قرار

قرار مؤرخ في 17 رمضان عام 1392 الموافق 19 أكتوبر سنة 1972 صادر عن وإلى عنابة يتضمن التنازل مجانا لبلدية عنابة عن المزرعة المدعوة و حظيرة الثيران ، مساحتها هكتاران و 61 آرا و 14 سنتيارا لازمة لبناء ملجأ للشيوخ 256

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.