مرسوم رقم 86 50 مؤرخ في 7 الموافق 18 مارس سنة 1986 رجب عام 1406 يحل المؤسسة العمومية المسماة «المعمل الوطني لصنع الاعلام وأشغال الطباعة ويحول أعمالها ووسائلها. 407
المادة 138
فتح المادةوبمقتضى المرسوم رقم 64-332 مكرر المؤرخ في 2 ديسمبر سنة 1964 المعدل والمتضمن انشاء مؤسسة عمومية تسمى «المطبعة الرسمية» | وبمقتضى المرسوم رقم 85-04 المؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1405 الموافق 12 يناير سنة 1985 والمتضمن التنظيم الاداري لمدينة الجزائر، يرسم ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةيحل هذا المرسوم المؤسسة العمومية المسماة «المعمل الوطني لصنع الاعلام وأشغال الطباعة المحدثة بالامر رقم 70 73- المؤرخ في 2 نوفمبر سنة 1970 المذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةيترتب على الحل المنصوص عليه أعلاه تحويل ما يأتى الى المجلس الشعبي لمدينة الجزائر : 1 I ) (1) جميع أعمال صنع الاعلام الوطنية والاجنبية، 2 (2) الوسائل المرتبطة بأعمال صنع الاعلام 3 (3) المستخدمون المرتبطون بأعمال صنع الاعلام.
وتحول، زيادة على ذلك، الى المؤسسة المسماة «المطبعة الرسمية أعمال الطباعة والمستخدمون والوسائل المرتبطة بها.
المادة 3
فتح المادةيشمل تحويل الاعمال المنصوص عليه في المادة 2 أعلاه ما يأتي :
1) (1) يحل المجلس الشعبي لمدينة الجزائر والمؤسسة العمومية المسماة «المطبعة الرسمية محل المعمل الوطني لصنع الاعلام وأشغال الطباعة ابتداء من أول أبريل سنة 1986
(2) تنتهى الصلاحيات التي يمارسها المعمل الوطنى لصنع الاعلام وأشغال الطباعة، ابتداء من التاريخ نفسه. 408 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 8 رجب عام 1406 ه
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 86-131 (ج.ر عدد 22 لسنة 1986)
آخر صيغة معروفة
المادة 3 : يشمل تحويل الاعمال المنصوص عليه في المادة 2 أعلاه، مايأتي : 1 (1) يحل المجلس الشعبي لمدينة الجزائري والمؤسسة العمومية المسماة «المطبعة الرسمية»
محل المعمل الوطني لصنع الاعلام وأشغال الطباعة، ابتداء من تاريخ يحدد بقرار مشترك بين الامين العام لرئاسة الجمهورية والمجلس الشعبي لمدينة الجزائر والمؤسسة العمومية المسماة «المطبعة الرسمية». 2 (2) تنتهى الصلاحيات التي يمارسها المعمل الوطنى لصنع الاعلام وأشغال الطباعة، ابتداء من التاريخ نفسه».
المادة 4
فتح المادةيترتب على التحويل المنصوص عليه في المادة 2 أعلاه، ما يأتي :
ا - اعداد :
I جرد تقديري، تعده وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها لجنة يعين أعضاءها الامين العام لرئاسة الجمهورية ويرأسها ممثله. 2 (2) قائمة جرد تحدد بقرار وزاري مشترك بين الامين العام لرئاسة الجمهورية ووزير المالية.
(3) حصيلة ختامية للاعمال والوسائل التي كان المعمل الوطنى لصنع الاعلام وأشغال الطباعة يستعملها، تبين قيمة عناصر الممتلكات التي هي موضوع التحويل.
ويجب أن تراقب وتؤشر هذه الحصيلة الختامية وفق ما ينص عليه التنظيم الجارى به العمل.
ب - تحديد اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص | عليه في المادة 2 أعلاه.
ويمكن الامين العام لرئاسة الجمهورية أن يحدد لهذا الغرض، الكيفيات الضرورية لصيانة الوثائق وحمايتها والمحافظة عليها، وتبليغها الى المجلس الشعبى لمدينة الجزائر والمؤسسة العمومية المسماة «المطبعة الرسمية».
المادة 5
فتح المادةيحول المستخدمون المرتبطون بعمل جميع الوسائل المنصوص عليها في المادة 2 من | هذا المرسوم وتسييرها الى المجلس الشعبي المدينة الجزائر والى المؤسسة العمومية المسماة المطبعة الرسمية ..
تبقى حقوق المستخدمين وواجباتهم خاضعة للاحكام القانونية الاساسية منها والتعاقدية المطبقة عليهم فى تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 6
فتح المادةيحدد الامين العام لرئاسة الجمهورية ان اقتضى الامر، فيما يخص تحويل المستخدمين المذكورين، الكيفيات المتعلقة بالعمليات المطلوبة لضمان سير الاعمال التي كان يمارسها المعمل الوطني لصنع الاعلام وأشغال الطباعة، سيرا منتظما ومستمرا.
المادة 7
فتح المادةتلغى أحكام الامر رقم 70-73 المؤرخ في 2 نوفمبر سنة 1970 المذكور أعلاه.
المادة 8
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 رجب عام 1406 الموافق 18 مارس سنة 1986 الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- الدستور
- أمر رقم 67-24
- أمر رقم 70-73
- قانون رقم 84-2
- قانون
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم رقم 86-131
مرسوم رقم 86-131 مؤرخ في 18 رمضان عام 1406 الموافق 27 مايو سنة 1986 يعدل المرسوم رقم 86 50 المؤرخ في 18 مارس سنة 1986 الذي يحل المؤسسة العمومية المسماة المعمل الوطني لصنع الاعلام وأشغال الطباعة ويحول أعمالها ووسائلها. 869 تنظيمية
-
قرار
قرار مؤرخ في 18 شعبان عام 1406 الموافق 27 أبريل سنة 1986 يتضمن تعيين أعضاء اللجنة المكلفة بوضع الجرد المنصوص عليه في المرسوم رقم 86 50 المؤرخ في 18 مارس سنة 1986 المتضمن حل المؤسسة العمومية المسماة المعمل الوطني لصنع الاعلام وأشغال الطباعة». 788 الوزارة الاولى
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي أمر رقم 70-73
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.