مرسوم

مرسوم مؤرخ في 7 رجب عام 1406 الموافق 18 مارس سنة 1986 يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية 426

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.