قرار مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 26 مايو عام 1391 سنة 1971 يتضمن تحديد كيفيات انتخاب القضاة الاعضاء في الموافق 29 يونيو سنة 1971 يتضمن تعديل القرار الوزارى المجلس الاعلى للقضاء
المادة الأولى
فتح المادةيعتبر ناخبين ، جميع القضاة الذين هم في وضع الخدمة الفعلية أو الالحاق ◆
المادة 2
فتح المادةيعتبر منتخبين ، القضاة الذين هم في وضع الخدمة الفعلية والذين يمارسون وظائفهم منذ سنة على الاقل عند تاريخ التصويت . غير انه لا يمكن انتخاب القضاة الاعضاء في المجلس الاعلى للقضاء الذين تكون وكالتهم على وشك الانتهاء ولا القضاة الموجودون فى عطلة طويلة الاجل برسم المادة 10 من المرسوم المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمشار اليه اعلاه ولا القضاة المعاقبون بعقوبة تأديبية تتضمن نقلهم تلقائيا او تخفيض درجتهم او سحب وظائفهم او تنزيل رتبتهم او طردهم موقتا الا اذا شملهم العفو او رفعت عنهم العقوبة .
المادة 3
فتح المادةيجب أن يوجه كل ترشيح للانتخابات مباشرة الى | وزارة العدل قبل 2 اكتوبر سنة 1971 على الساعة الثانية عشرة ليلا ، ويثبت ذلك بطابع البريد .
المادة 4
فتح المادةتقوم لجنة مؤلفة من ثلاثة قضاة للمجلس الاعلى ، يعينهم وزير العدل حامل الاختام ، بوضع قائمة المترشحين الذين تتوفر فيهم الشروط المحددة في المادتين 2 و 3 أعلاه ، وبمجرد وضع هذه القائمة توجه الى جميع القضاة • تعرض على وزير العدل حامل الاختام كل شكوى تتعلق بوضع القائمة المذكورة .
المادة 5
فتح المادةتكون أوراق التصويت موضوعة حسب النموذج التالي :
الانتخابات في المجلس الاعلى للقضاء قضاة المجالس القضائية قضاة الحكم قضاة النيابة فلان فلان افلان افلان افلان افلان الثلاثاء 3 رجب عام 1391 الجريدة الرسمية قضاة المحاكم افلان افلان افلان افلان افلان افلان تسلم هذه الاوراق من طرف وزارة العدل .
المادة 6
فتح المادةيقوم الناخبون باجراء اختيار من بين المترشحين المقيدة اسماؤهم فى القائمة وذلك في حدود عدد المترشحين المطلوب انتخابهم كماهو محدد في المادة 16 من الامر رقم 69-27 المؤرخ في 26 صفر عام 1389 الموافق 13 مايو سنة 1969 والمتضمن القانون الاساسي للقضاء
المادة 7
فتح المادةيجرى التصويت بالمراسلة وتوجه اوراق التصويت الى وزارة العدل داخل ظرف مزدوج في أجل اقصاه 16 اكتوبر سنة 1971 .
وتوضع الورقة فى ظرف لا يحمل اية اشارة ويوضع هذا الظرف بدوره في ظرف للتوجيه تسلمه وزارة العدل ويحمل الاشارات التالية :
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية يغلق للضرورة الشعبية وزارة العدل وزارة العدل ( الانتخابات في المجلس الاعلى للقضاء ) 8، نهج دلكاسي الابيار - الجزائر العاصمة وتسجل في ظهر هذا الظرف البيانات التالية :
المرسل : الاسم .... اللقب.
الصفة .............. المحكمة.
المادة 8
فتح المادةتسلم الظروف بمجرد وصولها ، الى مكتب تصويت مشكل من قاضيين لوزارة العدل وثلاثة قضاة للمجلس الاعلى يعينون من قبل وزير العدل حامل الاختام ويقيد هذا المكتب على قائمة الناخبين مقابل اسم الناخب الذي صوت ، اشارة « قد صوت ، ثم يخرج الظرف الذي يتضمن ورقة التصويت من ظرف التوجيه ويوضع في صندوق مختوم . وبعد اتمام هذه العمليات يجرى فرز الاصوات
المادة 9
فتح المادةيقوم مكتب التصويت بتحديد ما يلي :
- - عدد الاصوات المعبر عنها ، .
عدد الاصوات التي حصل عليها كل واحد من المترشحين،
- عدد الاوراق الملغاة ، عدد الاوراق البيضاء ..
للجمهورية الجزائرية 1149 تعتبر ملغاة الاصوات المعبر عنها في اوراق ممزقة أو تتضمن اية اشارة كانت ، وكذا الاوراق المتضمنة تعيين عدد من المترشحين ، ناقص او زائد على عدد المقاعد المطلوب شغلها .
ان الظروف التي لا تحوي أوراق التصويت تعتبر تصويتا على بياض .
المادة 10
فتح المادةيعلن مكتب التصويت انتخاب المترشحين الذين حصلوا على أكثر عدد من الاصوات وذلك حسب الترتيب المتناقص للاصوات المحصلة من طرف كل واحد منهم وفى حدود المقاعد المطلوب شغلها ..
المادة 11
فتح المادةيحرر محضر لعمليات التصويت من طرف مكتب التصويت ويوجه فورا الى وزير العدل حامل الاختام .
المادة 12
فتح المادةترافع النزاعات على صحة العمليات الانتخابية في ظرف خمسة ايام ابتداء من اعلان النتائج امام لجنة مؤلفة من ثلاثة قضاة للمجلس الاعلى معينين بقرار من وزير العدل حامل الاختام .
المادة 13
فتح المادةيكلف مدير الموظفين والادارة العامة بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر فى 2 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 26 مايو سنة 1971 .
بوعلام بن حمودة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رسوم مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 13 غشت سنة 1971 يتضمن تعيين مدير مركز الخدمات الجامعية والمدرسية بالجزائر - ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،
- بمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة .
وبمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-140 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالوظائف العليا ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 150 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بنظام بعض الاوضاع الخاصة بالموظفين ولا سيما المادة و منه ، 1150 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 3 رجب عام 1391 ه وبمقتضى المرسوم رقم 71-52 المؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1390 الموافق 4 فبراير سنة 1971 والمتضمن احداث مركز للخدمات الجامعية والمدرسية بمدينة الجزائر ، وبمقتضى المرسوم رقم 71 54 المؤرخ في 8 ذي الحجة | - عام 1390 الموافق 4 فبراير سنة 1971 والمتضمن تحديد اجور وتعويضات المديرين والكتاب العامين ومديري مؤسسات مراكز الخدمات الجامعية والمدرسية ، وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 14 شوال عام 1388 | الموافق 2 يناير سنة 1969 والمتضمن ادراج وترسيم السيد سعدى شيخي ، في سلك المقتصدين ،
- وبناء على اقتراح وزير التعليم العالى والبحث العلمي ، يرسم ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةيعين السيد سعدى شيخي ، مديرا لمركز الخدمات الجامعية والمدرسية بمدينة الجزائر .
المادة 2
فتح المادةيتقاضى المعني مرتبا يتناسب مع الرقم الاستدلالي المطابق للدرجة التي يشغلها في سلكه الاصلي بزيادة درجتين .
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير التعليم العالى والبحث العلمي بتنفيذ هذا المرسوم الذى يسرى مفعوله ابتداء من تاريخ توقيعه ، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 22 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 13 غشت سنة 1971 • هواري بومدين
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.