قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 ربيع الثاني 1146
المادة الأولى
فتح المادةتلغى المادة الأولى من القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 1 اكتوبر سنة 1966 المشار اليه أعلاه وتعوض بالاحكام التالية : 1148 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 3 رجب عام 1391
- تحدد معدلات رسم الهبوط على الوجه التالي : 1-1 بالنسبة للطائرات القائمة بسفرة دولية :
- لغاية 12 طنا 72 دج من 13 الى 25 طنا 72 دج + 6 دج عن كل طن او كسوره لغاية 25 طنا من 26 الى 75 طنا 150 دج + 12 دج عن كل طن او كسوره لغاية 75 طنا
- لما فوق 75 طنا 750 دج + 17 دج عن كل طن او كسوره الاضافية ، 2 بالنسبة للطائرات القائمة بسفرة وطنية :
- لغاية 12 طنا 30 دج من 13 الى 25 طنا 30 دج + 5 دج عن كل طن او كسوره لغاية 25 طنا من 26 الى 75 طنا 95 دج + 10 دج عن كل طن او كسوره لغاية 75 طنا
- لما فوق 75 طنا 595 دج + 15 دج عن كل طن او كسوره الاضافية ،
3 - بالنسبة لطائرات السياحة :
- لغاية 12 طنا 15 دج
- لما فوق 12 طنا 2,50 دج عن كل طن أو كسوره الاضافية .
المادة 2
فتح المادةيسرى مفعول هذا القرار ابتداء من أول يوليو سنة 1971 وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر فى 6 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 29 يونيو سنة 1971 عن وزير الدولة المكلف بالنقل عن وزير المالية الكاتب العام الكاتب العام أنيس صالح باي محفوظ عوفي وزارة الداخلية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- قانون رقم 64-244
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.