قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 12 يوليو سنة 1971 يتضمن تنظيم وفتح امتحان مهنى للدخول الى سلك مفتشى مصلحة مراقبة الاسعار والتحقيقات الاقتصادية 1150
المادة الأولى
فتح المادةينظم امتحان مهنى للدخول الى سلك مفتشي مصلحة مراقبة الاسعار والتحقيقات الاقتصادية حسب الاحكام المحددة بموجب هذا القرار .
المادة 2
فتح المادةيفتح الامتحان المهني للمراقبين المرسمين التابعين لمصلحة مراقبة الاسعار والتحقيقات الاقتصادية البالغين من العمر 40 سنة على الاكثر عند تاريخ الامتحان والحاصلين على خمس سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
المادة 3
فتح المادةيجب أن تبعث طلبات المشاركة المحررة بخط اليد الى مديرية الادارة العامة لوزارة التجارة .
المادة 4
فتح المادةيحتوى الامتحان على اربعة اختبارات كتابية للقبول و اختبارين شفاهيين للنجاح .
ان الاختبارات الكتابية للقبول عبارة عن :
1) (1) انشاء في موضوع عام معد لتقدير كفاءة التفكير للمترشح واهليته للتحرير • المدة 3 ساعات المعامل 2 . 2 (2) تحضير تقرير تحقيق أو محضر - المدة : 3 ساعات المعامل 3 • 3 (3) اختبار في القانون التجاري . المدة : 3 ساعات 6 المعامل 2 .
4 ) اختبار في اللغة العربية : املاء أو شكل نص . المدة :
ساعة واحدة - المعامل 22 للجمهورية الجزائرية 1151 ان الاختبارات الشفاهية للنجاح عبارة عن : 1 (1) اسئلة في المحاسبة . المدة : 15 دقيقة ، المعامل 2 2 (2) اسئلة في الجغرافية الاقتصادية للجزائر أو حول تنظيم الاسعار • المدة : 15 دقيقة ، المعامل 2
المادة 5
فتح المادةيحدد البرنامج المفصل لاختبارات هذا الامتحان المهنى بواسطة الملحق 2 المرفق بأصل هذا القرار .
المادة 6
فتح المادةيحدد عدد المناصب المقرر شغلها عن طريق الامتحان المهني ب : 15 منصباً وذلك تطبيقاً لاحكام المرسوم رقم 68-363 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمشار اليه أعلاه .
المادة 7
فتح المادةيحدد تاريخ انهاء التسجيلات ب : 15 نوفمبر سنة 1971
المادة 8
فتح المادةتضبط وتنشر قوائم المترشحين للامتحان المهني من قبل وزير التجارة .
المادة 9
فتح المادةتجرى اختبارات الامتحان المهني ابتداء من 16 ديسمبر سنة 1971 بالجزائر العاصمة .
المادة 10
فتح المادةيخصص لكل اختبار نقطة تتراوح من 0 الى 20 .
وتضرب كل نقطة بالمعامل المحدد لها فى المادة 4 من هذا القرار .
وان مجموع النقط المحصل عليها ضمن الشروط المبينة أعلاه تكون مجموع النقط لجميع اختبارات الامتحان المهني ويحدد رتبة كل مترشح
المادة 11
فتح المادةتعد كل نقطة تقل عن 5 على 20 مسقطة .
المادة 12
فتح المادةلا يقبل للمشاركة في الاختبارات الشفاهية الا المترشحون الذين حصلوا في جميع الاختبارات الكتابية للامتحان المهني ، على مجموع من النقط تحدده لجنة الامتحان ..
المادة 13
فتح المادةيحدد تأليف لجنة الامتحان كما يلى :
مدير الادارة العامة أو ممثله ، رئيسا
- مدير الاسعار أو ممثله مدير للولاية تابع لسلك مرتب على الاقل في السلم II مفتش مرسم
المادة 14
فتح المادةتضبط لجنة الامتحان قوائم المترشحين المقبولين للمشاركة في الاختبارات الشفاهية للامتحان المهنى ويستدعى المترشحون الممكن قبولهم الى الاختبارات الشفاهية ...
المادة 15
فتح المادةتضبط قوائم المترشحين الناجحين في الامتحان المهنى من طرف لجنة الامتحان حسب درجة الاستحقاق .
المادة 16
فتح المادةتضبط وتنشر القائمة النهائية للمترشحين المقبولين لوظيفة مفتش مصلحة مراقبة الاسعار والتحقيقات الاقتصادية من طرف وزير التجارة ما 1152 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 3 رجب عام 1391
المادة 17
فتح المادةتطبق فى اطار هذا المرسوم الاجراءات المنصوص عليها بموجب المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب افراد جيش التحرير الوطني ، والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى المعدل والمتمم بموجب المرسومين رقم 68-517 المؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 19 غشت سنة 1968 ، ورقم 69-121 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 18 غشت سنة 1969 .
المادة 18
فتح المادةينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 19 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 12 يوليو سنة 1971 عن وزير التجارة عن وزير الداخلية الكاتب العام الكاتب العام عبد العزيز منماني حسين طيبي وزارة المالية -
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- أمر رقم 66-133
- أمر رقم 71-2
- مرسوم رقم 66-145
- مرسوم رقم 66-146
- مرسوم رقم 68-363
- مرسوم رقم 71-43
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.