مرسوم رقم 71-214 مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 5 غشت سنة 1971 يتضمن تعديل الرسم البريدي للنظام الدولى . 1155
المادة الأولى
فتح المادةيطبق الرسم الخاص بالرسائل التابعة للدرجة الأولى من الوزن الوارد بعده :
للجمهورية الجزائرية 1155 الرسائل لغاية 20 غرام 60 ره دج وذلك فى جميع العلاقات مع فرنسا والعمالات والاقاليم الفرنسية لما وراء البحار وهي :
فرنسا بما فيها كورسيكا ، غواد لوب ، غيان ، مارتينيك ، الريونيون ، الاقليم الفرنسي لعافار وايساس ، سان بيير وميكلون ، بولينيزيا الفرنسية ، كاليدونيا الجديدة ، جزر واليس وفوتونا ، الابريد الجديد ، كومور،
- امارة موناكو ،
- منطقة اندورة ..
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير البريد والمواصلات بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 14 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 5 غشت سنة 1971 1.
هواري بومدين كتابة الدولة للتخطيط
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.