مرسوم رئاسي رقم 98-64 مؤرخ في 24 شوال عام 1418 الموافق 21 فبراير سنة 1998 ، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية . 4
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1998 اعتماد قدره ثلاثة وعشرون مليونا ومائة وستة عشر ألف دينار (23.116.000 دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة، وفي الباب رقم 37-91 نفقات محتملة احتياطي مجمع".
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 1998 اعتماد قدره ثلاثة وعشرون مليونا ومائة وستة عشر ألف دينار (23.116.000 دج يقيد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية، وفي البابين المبينين في الجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةيكلّف وزير المالية ووزير الشؤون الخارجية، كلّ فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 24 شوال عام 1418 الموافق 21 فبراير سنة 1998 اليمين زروال 2 ذو القعدة عام 1418 ه الجريدة الرسمي الجدول الملحق رقم العناوين الأبواب وزارة الشؤون الخارجية الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثاني النشاط الدولي 42-03 - التعاون الدولي.
الجزائرية / المعدد 11 5 الاعتمادات المخصصة (دج) 13.116.000 مجموع القسم الثاني 13.116.000 مجموع العنوان الرابع 13.116.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 13.116.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح الموجودة في الخارج العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم السادس النشاط الاجتماعي المساعدة والتضامن 46-91 | المصالح الموجودة في الخارج - نفقات مساعدة المواطنين في الخارج. 10.000.000 مجموع القسم السادس 10.000.000 مجموع العنوان الرابع 10.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 10.000.000 مجموع الفرع الأول 23.116.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 23.116.000 6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 97-02
- مرسوم رئاسي
- مرسوم رئاسي رقم 98-07
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.