قرار مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 4 أكتوبر سنة 1997 ، يحدد كيفيات اكتتاب السندات المضمونة لدى قابضي الضرائب. 46
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادتين 81 من قانون الرسم على القيمة المضافة و 571 من قانون الضرائب غير المباشرة، يمكن المكلفين بالرسوم على رقم الأعمال ورسم المرور الذين يدفعون الضريبة حسب حجم مشترياتهم أو مبيعاتهم، أن يسددوا هذه الرسوم بواسطة السندات المضمونة عندما يصل المبلغ الواجب دفعه في الشهر الواحد إلى الحد الأدنى الذي تحدده إدارة الضرائب على الأقل.
المادة 2
فتح المادةتكتتب السندات المذكورة في المادة الأولى من هذا القرار في أجل أقصاه أربعة (4) أشهر مقابل دفع فائدة معدلها 15% في السنة وحسم خاص قدره ثلث دينار في المائة ( 3 دج %) وتطبق بعنوان كل أجل استحقاق حسب الجدول الآتي :
آجال الاستحقاق فائدة القرض نسب الحسم الخاص شهر واحد (1) 15/12 شهران (2) 15/6 ثلاثة أشهر (3) 15/4 أربعة أشهر (4) 15/3 1,25 % 1/6 دج 2,50 % 1/5 دج 3,75 % 1/4 دج 5 % 1/3 دج 2 ذو القعدة عام 1418 ه . الجريدة الرسمية
المادة 3
فتح المادةيجب على المكلّفين بالضريبة الذين يختارون استعمال السندات المضمونة لتسديد ضرائبهم أن يكتتبوا لدى قابض الضرائب وقت إيداع التصريح الخاص بالحقوق الجبائية المحصلة فورا والمقتطعة من المصدر التصريح من فئة (50) بيان الكفالة الذي يسلّمه المحاسب وتتعهد بموجبه المؤسسة المالية المعنية بدفع الحقوق المعلن عنها ومبلغ الفوائد المطابقة إلى الخزينة وقت حلول الأجل المحدد.
المادة 4
فتح المادةتحسب فائدة القرض التي نصت عليها المادة 2 أعلاه، على مبلغ الحقوق الواجب دفعها وتدرج في مبلغ السند.
المادة 5
فتح المادةيحسب الحسم الخاص الذي نصت عليه المادة 2 أعلاه، على الحقوق الواجب دفعها ولا تدرج في مبلغ السند.
يدفع الحسم الخاص عند اكتتاب السند.
المادة 6
فتح المادةإن عدم تحصيل المبلغ المضمون في السندات المذكورة من طرف أمين الخزينة الولائية في الآجال المذكورة، يؤدي فورا إلى متابعة الكفيل والمكلف بالضريبة معا لتحصيل المبالغ المضمونة بالسند، كما يُتابع المكلف بالضريبة على دفع التعويضات وغرامات التأخر المنصوص عليها في التشريع الجبائي المعمول به.
المادة 7
فتح المادةتؤول المبالغ التي حصلت، بعنوان الحسم الخاص المنصوص عليه في المادة 5 من هذا القرار، إلى قابض الضرائب الذي منح القرض وأعوان المتابعة في الحدود المحددة في المادة 8 أدناه.
تدفع فوائض الحسم المترتبة على عملية التوزيع المتممة وفق الشروط المحددة في المادة 8 أدناه، إلى الخزينة العامة بعنوان المداخيل المختلفة للميزانية.
المادة 8
فتح المادةيقبض قابض الضرائب الذي منح القروض على نسبة %75% من حصيلة الحسوم المحصلة، بعنوان كل سنة مالية مقفلة دون أن يتجاوز هذا المبلغ محولا إلى الشهر الواحد مرّة ونصف مرتبه الخام.
للجمهورية الجزائرية / المعدد 11 47 يتحصل أعوان المتابعات التابعون للقابض الذي منح القروض على نسبة 25% من حصيلة الحسوم المذكورة دون أن تتجاوز الحصة التي تؤول إلى كل واحد منهم، محولة إلى الشهر الواحد، مرتبه الخام.
المادة 9
فتح المادةيُوضّح المدير العام للضرائب بمقرر ، كلما دعت الحاجة إلى ذلك، كيفيات إجراء توزيع الحسوم الخاصة المذكورة أعلاه.
المادة 10
فتح المادةتلغى الأحكام التي تسير على شروط اكتتاب السندات المضمونة لدى قابض الضرائب السابقة لتاريخ هذا القرار .
المادة 11
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 2 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 4 أكتوبر سنة 1997.
عن وزير المالية الوزير المنتدب لدى وزير المالية، المكلف بالميزانية علي براهيتي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.