قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1418 الموافق 27 يوليو العمومية للتكوين المتخصص المؤهلة لتنظيم المسابقات والامتحانات الوطني. ، يتضمن تنظيم استخراج المساجين 40 والبيئة سنة 1997 ، يحدد قائمة المؤسسات المهنية للالتحاق بمختلف أسلاك الأمن 45 الجريدة ال ية الجزائرية / المعدد 11 3
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا للمادة 11 من المرسوم التنفيذي رقم 95-293 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 30 سبتمبر سنة 1995 والمذكور أعلاه، يسند تنظيم المسابقات والامتحانات المهنية للالتحاق بأسلاك الأمن الوطني للمؤسسات العمومية للتكوين المتخصص الآتية :
- المدرسة العليا للشرطة بشاطوناف،
- مدرسة الشرطة للمواصلات السلكية واللاسلكية ببوزريعة
- المدرسة التطبيقية للشرطة بالصومعة
- مدرسة الشرطة بعين البنيان مدرسة الشرطة بالشلف
- مدرسة الشرطة بسيدي بلعباس،
- مدرسة الشرطة بسطيف مدرسة الشرطة بجيجل مدرسة الشرطة بميلة، مدرسة الشرطة بتبسة مدرسة الشرطة بعنابة مدرسة الشرطة ببوشقوف
- مدرسة الشرطة بحيدرة
- مراكز التكوين التابعة لمديرية وحدات الجمهورية للأمن.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 ربيع الأول عام 1418 الموافق 27 يوليو سنة 1997.
عن الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، عن وزير الداخلية المكلف بالإصلاح والجماعات المحلية الإداري والوظيف والبيئة العمومي وبتفويض منه وبتفويض منه المدير العام للوظيف المدير العام للأمن العمومي الوطني جمال خرشي العقيد علي تونسي وزارة المالية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.