مرسوم رئاسي رقم 98-66 مؤرخ في 24 شوال عام 1418 الموافق 21 فبراير سنة 1998 ، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة التربية الوطنية. 14
المادة الأولى
فتح المادةيحدث في جدول ميزانية تسيير وزارة التربية الوطنية لسنة 1998، باب رقمه 36-49 وعنوانه "إعانة للديوان الوطني لمحو الأمية وتعليم الكبار .
المادة 2
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1998 اعتماد قدره ثلاثة وثلاثون مليونا وثلاثمائة واثنان وخمسون ألف دينار (33.352.000 دج) يقيد في ميزانية التكاليف المشتركة، وفي الباب رقم 37 – 91 نفقات محتملة احتياطي مجمع".
المادة 3
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 1998 اعتماد قدره ثلاثة وثلاثون مليونا وثلاثمائة واثنان وخمسون ألف دينار (33.352.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة التربية الوطنية، فرع وحيد الفرع الجزئي الأول - المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح - القسم السادس إعانات التسيير، وفي الباب رقم 36 49 إعانة للديوان الوطني لمحو الأمية وتعليم الكبار ".
المادة 4
فتح المادةيكلّف وزير المالية ووزير التربية الوطنية، كلّ فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 24 شوال عام 1418 الموافق 21 فبراير سنة 1998 اليمين زروال 2 ذو القعدة عام 1418 ه . الجريدة الرسمية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 97-02
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 98-16
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.