ج.ر عدد 79 لسنة 1965
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (11)
اسأل عن هذا العدد

قوانين و مراسيم قرارات مقررات . مناشير اعلانات وبلاغات الاشتراكات القوانين والمراسيم اشهر 1 أشهر سنة في الجزائر دنانير 14 دينارا 24 دينارا في البلاد الاجنبية 12 دينارا 20 دينارا 25 دينارا ثمن العدد 25 . دينار وتمن العدد للسير السابعة 30 ر . عن تغيير عناوينهم وعن مطالبهم - يؤدى عن تغيير العنوان النشرة الرسمية التحرير والادارة مناقشات اعلانات ، صفقات الاشتراكات والنشر المجلس الوطني عمومية المطبعة الرسمية وسجل تجاري 9 شارع تروليه سنة الجزائر سنة تليفون : 49-81-66 96-6680 20 دينارا 15 دينارا رقم الحساب الجاري 25 دينارا 20 دينارا بالبريد 50-3200 دسار وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم الاعلام 30ر. دينار ثمن النشرة على اساس 2,50 دينار للسطر فهرس مراسيم ، قرارات ، تعليمات رئاسة مجلس الوزراء منشور مؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1385 الموافق 10 سبتمبر سنة 1965 يتعلق بالايداع الاجباري في الخزينة العامة للاموال المتوفرة . 1098 وزارة الداخلية قرارت مؤرخة فى 10 جمادى الاولى عام 1385 الموافق 6 سبتمبر سنة 1965 تتضمن حركة في سلك موظفي العمالات - • 1100 وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي

  • قرار مؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1385 الموافق 15 سبتمبر سنة 1965 يتعلق بموسم الحلفاء لسنة 1965- 1966-1100 وزارة العدل مرسومان مؤرخان في 11 و 26 جمادى الأولى عام 1385 الموافق 7 و 22 سبتمبر سنة 1965 يتضمنان وضع حد المهام قاضيين 1100 وزارة التربية الوطنية
  • مرسوم مؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1385 الموافق 22 سبتمبر سنة 1965 يتضمن وضع حد لانتداب نائب مدير . 1101 وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والنقل قرار مؤرخ في 12 جمادى الاولى عام 1385 الموافق 8 | سبتمبر سنة 1965 يتضمن تعديل النظام المحلي لمحطة دلالة السفن الخاصة ببجاية - جيجل 1101
  • قرار مؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1385 الموافق 10 سبتمبر سنة 1965 يتضمن تعديل نظام محطة دلالة السفن الخاصة بوهران - أرزيو • 1101 وزارة التجارة قرار مؤرخ في 17 جمادى الاولى عام 1385 الموافق 13

1098 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 28 جمادى الأولى عام 1385 ه سبتمبر سنة 1965 يتضمن تحديد كمية الأواني من الالومنيوم المستورد من الخارج . 1102 وزارة العمل والشؤون الاجتماعية

  • قرار مؤرخ في 10 جمادى الاولى عام 1385 الموافق 6 سبتمبر سنة 1965 يتضمن تعيين أعضاء المجالس الادارية الموقتة الخاصة بصناديق التعويض للبناء والاشغال العمومية عن العطل السنوية المدفوعة أجورها 1102 وزارة السياحة قرار مؤرخ في 23 جمادى الاولى عام 1385 الموافق 19 سبتمبر سنة 1965 يتضمن تفويضا بالامضاء 1103 قرارات عمال العمالات
  • قرارات مؤرخة في 12 يونيو و 21 سبتمبر سنة 1964 و 6 ابريل سنة 1965 تتضمن المصادقة على مخططات جزئية 1104 بلاغات ، اعلانات اعلانان مؤرخان في 19 جمادى الاولى عام 1385 الموافق 15 سبتمبر سنة 1965 يتضمنان طلب منح امتياز حقل الوقود السائل أو الغازي 1100 طلب مصادقة • 1106 مناقصات 1107 مراسيم قرارات تعليمات- رئاسة مجلس الوزراء منشور مؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1385 الموافق 10 سبتمبر سنة 1965 يتعلق بالايداع الاجباري في الخزينة العامة للاموال المتوفرة موجه الى السادة الوزراء ، ويبلغ رسميا الى السادة عمال العمالات ومديرى المكاتب والمؤسسات العمومية والشركات الوطنية والمؤسسات المؤممة والمنظمات ذات المصلحة العامة ، ان المرسوم رقم 40763 المؤرخ في 14 أكتوبر سنة 1963 قضى بلزوم الايداع في حسابات جارية لدى الخزينة العامة للاموال المتوفرة والناتجة من : الميزانيات الملحقة ،
  • الخوالات الحسابية ، المكاتب والمؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري ، المكاتب والخوالات الحسابية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الاقتصادي ، المؤسسات المؤممة ، الشركات الخاصة بالاقتصاد المختلط والشركات التي تختص فيها السلطات العمومية بمساهمة : المنظمات الوطنية ،
  • هيئات الضمان الاجتماعي والتقاعد والمنح العائلية ، الشركات المكونة فى اطار القانون المؤرخ في فاتح يوليو سنة 1901 ، العمالات والبلديات ونقابات البلديات والمؤسسات- العمومية العمالية أو البلدية لصناديق التسليف البلدي ،
  • مكاتب وشركات المساكن ذات الكراء المعتدل ، المؤسسات الاجتماعية وأعمال البر ، الموثقين ( للاموال الحرة )
  • وبصفة عامة جميع المنظمات ذات المصلحة العامة ، وقد حددت كيفيات تطبيق المرسوم رقم 63-407 المشار اليه أعلاه في القرار المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1384 ( 13 يوليو سنة 1964 ) . وعلاوة على ذلك فان المادة 6 من قانون المالية رقم 65-93 المؤرخ فى 6 ذى الحجة عام 1384 ، ( 8 ابريل سنة 1965 ) تنص على ما يلى : ) 1 - يجب على كل من له السلطة العمومية أو كل عون للادارة له هذه الصفة ان يدفع فورا المبالغ التي يقبضها الى صناديق الخزينة العمومية فى حساب يناسب نوعية العملية التي تم القبض من أجلها وذلك مادام لم تصدر مقتضيات تشريعية أو تنظيمية مخالفة. فالمخالفون لهذا الحكم يتابعون بتهمة الاختلاس بقطع النظر عن العقوبات المنصوص عليها في القانون رقم 64-41 الصادر فى 27 يناير سنة 1964 الرامي الى حراسة الثورة الوطنية 2 كل شخص لا يؤدى حالا الى صناديق الخزينة العمومية المبالغ التي هي فى حيازته أو التي يتصرف فيها والتي تعود للجماعة الوطنية أو للدولة بموجب المقتضيات التشريعية او التنظيمية او التي تودع لزوما بالخزينة ، تطبق في حقه العقوبات المنصوص عليها في القانون رقم 64 41 المشار اليه أعلاه » - ( ( وبناء عليه فان القانون المالي رقم 65-93 المؤرخ في 3 - ربيع الاول عام 1384 ( 18 ابريل سنة 1965 ) ينص ، بالنسبة للمخالفين ، على عقوبات تتراوح مدتها من ستة أشهر الى عشرين سنة سجنا وعلى غرامات تختلف ما بين 500 دينار الى 300000000 دينار وذلك لكون هذا القانون يوسع ميدان تطبيق المرسوم رقم 63-407 المؤرخ في 14 أكتوبر

الجمعة 28 جمادى الأولى عام 1385 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1099 سنة 1963 وطبقا لمقتضيات القانون رقم 64-41 المؤرخ في 27 يناير سنة 1964 . وبالرغم من جميع هذه المقتضيات التشريعية والتنظيمية فان عدة مصالح ومنظمات لم تزل أموالها المتوفرة أو الاموال المحصلة ، في حسابات بنكية جارية . فعليه اتشرف بان الفت نظركم الى ان هذا المنشور يكون آخر تنبيه قبل الاخذ فى التطبيق بكيفية صارمة للعقوبات التي ينص عليها القانون وبناء على ذلك ، فالمطلوب من جميع المصالح والمنظمات المشار اليها في المرسوم رقم 63-407 وفى القانون المالي رقم 65-93 المذكورين أعلاه : ا أن تبلغ في أجل أقصاه 10 أكتوبر سنة 1965 ، الى

- وزير المالية والتخطيط ، قائمة مفصلة عن أموالها الحرة وعن مختلف الحسابات التي تكون هذه الاموال مودعة بها ، وذلك طبقا للنموذج الملحق بهذا المنشور . 2 - وأن تقوم قبل 30 أكتوبر سنة 1965 بالايداع في الخزينة العامة لجميع أموالها الحرة ، ما عدا المؤسسات ذات الطابع الصناعي أو التجاري فيجوز لها أن تحتفظ ب 15 % من أموالها المتوفرة ، في حسابات بنكية جارية يجرى تزويدها بحسب الحاجات وبرخصة خاصة من وزير المالية والتخطيط . ولاجل الحصول على هذه الرخصة يجب على المنظمات المذكورة أن تقدم قائمة مثبتة للعمليات المراد اجراؤها . وضعية الاموال الحرة أن توجه الى الخازن العام فيما يخص عمالة الجزائر والى محصلى المالية الرئيسيين فيما يخص العمالات الاخرى ، قائمة مفصلة عن الاموال الموجودة فى آخر كل شهر ، في حساباتهم البنكية وذلك منذ فاتح يناير سنة 1963 وانني أرى من اللازم أن أنبه مرة أخرى الى أن الاوامر التي يتضمنها هذا المنشور والتي تتعلق بايداع الاموال ذات الطابع العمومي أو ذات المصلحة العامة ، في الخزينة العامة تشكل آخر تنبيه لمراعاة المقتضيات التشريعية والتنظيمية التي تم نشرها فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والتي لا يسوغ لاحد أن يجهلها مبدئيا وأشير كذلك على سبيل التذكير ، الى تاريخ وأرقام هذه النصوص : 1 - المرسوم رقم 63-407 المؤرخ فى 15 أكتوبر سنة | 1963 الذى ينظم ايداع الاموال ذات الطابع العمومي أو ذات المصلحة العامة ، فى الخزينة ، المنشور فى الجريدة الرسمية يوم الجمعة فاتح نوفمبر سنة 1963 2 - القرار المؤرخ في 13 يوليو سنة 1964 الذي يحدد كيفيات تطبيق المرسوم رقم 63-407 المنشور في الجريدة الرسمية ليوم الجمعة 24 يوليو سنة 1964 القانون المالي رقم 65-93 المؤرخ في 8 أبريل سنة | 1965 المنشور في الجريدة الرسمية ليوم الاربعاء 14 ابريل سنة 1965 هواري بو مدين حسب كل حساب تعيين المصلحة أو المنظمة : العنوان أو الحسابات الجارية مقر الشركة : مبالغ الاموال مبالغ الايداعات الموجودة المجموع الارقام العناوين حساب الشيك الخزينة البريدي في الصندوق البنوك

1100 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 28 جمادى الاولى عام 1385 ه. وزارة الداخلية

- قرارات مؤرخة في 10 جمادى الاولى عام 1385 الموافق 6 سبتمبر سنة 1965 تتضمن حركة في سلك موظفي العمالات بموجب قرار مؤرخ فى 10 جمادى الاولى عام 1385 الموافق 6 سبتمبر سنة 1965 وضع حد ابتداء من 23 يوليو سنة 1965 لمهام السيد عبد الله بن بلال المكلف بمهمة بعمالة وهران . بموجب قرار مؤرخ في 10 جمادى الاولى عام 1385 الموافق 6 سبتمبر سنة 1965 عين السيد يحي ثابت هلال لمهام مكلف بمهمة لدى عامل عمالة تلمسان وذلك ابتداء من 11 غشت سنة 1965 . بموجب قرار مؤرخ فى 10 جمادى الاولى عام 1385 الموافق 6 سبتمبر سنة 1965 وضع حد ابتداء من 17 غشت سنة 1965 لمهام السيد محمد ذهينة المكلف بمهمة لدى عمالة المدية . بموجب قرار مؤرخ فى 10 جمادى الاولى عام 1385 الموافق 6 سبتمبر سنة 1965 وضع حد ابتداء من 11 غشت سنة 1965 لمهام السيد عبد الكريم كسوس المكلف بمهمة بعمالة قسنطينة بموجب قرار مؤرخ في 10 جمادى الاولى عام 1385 الموافق 6 سبتمبر سنة 1965 انتدب السيد عبد الكريم كسوس لمهام رئيس ديوان عامل عمالة قسنطينة وذلك ابتداء من 11 غشت سنة 1965 بموجب قرار مؤرخ في 10 جمادى الاولى عام 1385 الموافق 6 سبتمبر سنة 1965 وضع حد ابتداء من 16 غشت سنة 1965 لمهام السيد مختار هني المكلف بمهمة بعمالة سعيدة . وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي قرار مؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1385 الموافق 15 سبتمبر سنة 1965 يتعلق بموسم الحلفاء لسنة 1965-1966 بمقتضى القانون رقم 62-157 62 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 الرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 ، باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى قانون الغابات الخاص بالجزائر والصادر في 21 فبراير سنة 1903 ولا سيما المادة 134 المغيرة ، وبمقتضى القرار المؤرخ فى 15 ابريل سنة 1921 المنظم لاستغلال ونقل وبيع الحلفاء ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 27 يونيو سنة 1949 المنظم | لنقل واستغلال الحلفاء لموسم سنة 1949 – 1950 ، وبمقتضى القرار المؤرخ فى 17 غشت سنة 1949 المنظم لتأجير اراضي الحلفاء اثناء موسم سنة 1949 1950 ،

  • وبمقتضى القرار المؤرخ فى 22 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 31 غشت سنة 1964 المتعلق بموسم الحلفاء لسنة 1964-1965 ،
  • وبناء على اقتراح رئيس مصلحة الغابات والدفاع عن الارضي واصلاحها ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : ان الفترة السنوية المسموح بها لجني الحلفاء تبدأ فى 15 سبتمبر سنة 1965 وان الحق في جني الحلفاء في القطع العائدة للدولة والجماعات العمومية يمكن أن تكون موضوع صفقة تتم بالتراضي المادة 2 : تحدد الكمية الاجمالية التى يجرى استغلالها خلال موسم سنة 1965 1966 ب … 125 طن يوزعها رئيس مصلحة الغابات وحماية الاراضى واصلاحها على مختلف المستغلين المادة 3 : يحدد الثمن الادنى الذى يؤدى لحصادي الحلفاء الخضراء المحمولة الى ورش الشراء خلال الموسم 1965 1966 ب 50 ر 4 د. ج . المادة 4 : ان مقتضيات المادتين 6,5 من القرار المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1984 ( 31 غشت سنة 1964 ) المتعلق بموسم الحلفاء لسنة 1964-1965 تبقى سارية المفعول خلال موسم سنة 1965 – 1966 المادة ه : يكلف رئيس مصلحة الغابات وحماية الاراضي واصلاحها بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 19 جمادى الاولى عام 1385 الموافق 15 سبتمبر سنة 1965 احمد محساس وزارة العدل مرسومان مؤرخان فى 11 جمادى الاولى و 26 جمادى الاولى عام 1385 الموافق 7 و 22 سبتمبر سنة 1965 يتضمنان وضع حد لمهام قاضيين بموجب مرسوم فى 11 جمادى الاولى عام 1385 الموافق سبتمبر سنة 1965 ، وضع حد ابتداء من ثاني يوليو سنة 1965 لمهام السيد محمد بوشوشي القاضي بالمحكمة الابتدائية بالاخضرية بموجب مرسوم مؤرخ فى 26 جمادى الاولى عام 1385 الموافق 22 سبتمبر سنة 1965 وضع حد لمهام السيدة زميرلي سلمى نبيلة زوجة بن ميلود عزيز قاضي الاحداث بالمحكمة i الابتدائية الكبرى بمدينة الجزائر وذلك بطلب منها ..

الجمعة 28 جمادى الاولى عام 1385 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1101 وزارة التربية الوطنية مرسوم مؤرخ في 26 جمادى الاولى عام 1385 الموافق 22 سبتمبر سنة 1965 يتضمن وضع حد لانتداب نائب مدير بموجب مرسوم مؤرخ فى 26 جمادى الاولى عام 1385 الموافق 22 سبتمبر سنة 1965 وضع حد لانتداب السيد سعد الزرهونى لمهام نائب مدير ابتداء من أول اكتوبر سنة 1965 وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والنقل قرار مؤرخ في 12 جمادى الاولى عام 1385 الموافق 8 سبتمبر سنة 1965 يتضمن تعديل النظام المحلى لمحطة دلالة السفن الخاصة ببجاية - جيجل ان وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والنقل ، بمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 الرامي الى تمديد سريان مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى القانون المؤرخ فى 28 مارس سنة 1928 المتعلق بنظام دلالة السفن بالمياه البحرية ، وبمقتضى المرسوم المؤرخ فى 7 غشت سنة 1929 المتضمن النظام العام لدلالة السفن على السواحل الجزائرية ، وبناء على القرار المؤرخ فى 2 غشت سنة 1953 المتضمن النظام المحلى لمحطة دلالة السفن المتعلقة ببجاية - جيجل والمعدل بالقرارين المؤرخين فى 5 يونيو سنة 1960 و 21 يناير سنة 1963 . وبناء على الطلب المقدم من قبل مرشدى محطة بجاية جيجل ،

  • وبناء على الرأى الموافق الصادر عن رئيس المجلس التجارى لبجاية بتاريخ 20 غشت سنة 1965 .

  • وبناء على رأى نائب مدير الملاحة التجارية ، يقرر مايلي : المادة الاولى : ان المادة 9 من النظام المحلى لمحطة دلالة السفن ببجاية - جيجل تعدل كما يلى : (( المادة 9 : أن تعريفات دلالة السفن المطبقة على السفن التجارية سواء ببجاية أو جيجل تحدد كما يلى : 65 . ر . دج عن كل عملية وعن كل برميل من الحمولة الصافية مع استخلاص حد أدنى قدره 65 د.ج » . المادة 2 : يكلف نائب مدير الملاحة التجارية بتنفيذ هذا | القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 12 جمادى الاولى عام 1385 الموافق 8 سبتمبر سنة 1965 عن وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والنقل الكاتب العام محمد بن زكري قرار مؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1385 الموافق 15 سبتمبر سنة 1965 يتضمن تعديل نظام محطة دلالة السفن الخاصة بوهران - ارزيو ان وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والنقل ، بمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 الرامي الى تمديد سريان مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى القانون المؤرخ فى 28 مارس سنة 1928 المتعلق بنظام دلالة السفن بالمياه البحرية ، وبمقتضى المرسوم المؤرخ فى 7 غشت سنة 1929 المتضمن النظام العام لدلالة السفن على السواحل الجزائرية ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 19 يوليو سنة 1963 المتضمن انشاء محطة وهران - ارزيو ، وبمقتضى القرار المؤرخ فى 7 صفر عام 1384 ( 18 يونيو سنة 1964 ) المتضمن تنظيم محطة دلالة السفن لوهران أرزيو ، - وبناء على الرأى الموافق الصادر بتاريخ 25 يونيو سنة 1965 من طرف رئيس المجلس التجاري لميناء وهران ، وبناء على رأى نائب مدير الملاحة التجارية ، يقرر مايلي : المادة الاولى : ان المادة الاولى من النظام المحلى لمحطة دلالة السفن لوهران - ارزيو تعدل كما يلى : أن الحد الشرقي المحطة دلالة السفن لوهران – ارزيو يقدر في الخط الطولى بدرجة 1 و 10 دقائق «و» ويعوض لاجل ذلك عن الحد الموجود في الخط الطولي لبرج اجراس بلدة بتيوة المستعمل كتحديد للخط » المادة 2 : ان الفقرة 5 من المادة 15 من النظام المحلى لمحطة دلالة السفن لوهران - أرزيو تتمم كما يلى : ويحق أيضا ذلك التعويض اذا كان حضور الربان مطلوبا من طرف قائد السفينة خلال عملياتها التجارية أو اقامتها في المنطقة المفروضة فيها دلالة السفن » .

1102 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 28 جمادى الاولى عام 1385 ه المادة 3 : يكلف نائب مدير الملاحة التجارية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 19 جمادى الاولى عام 1385 الموافق 15 سبتمبر سنة 1965 عن وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والنقل الكاتب العام محمد بن زكري وزارة التجارة قرار مؤرخ في 17 جمادى الاولى عام 1385 الموافق 13 سبتمبر سنة 1965 يتضمن تحديد كمية الأواني من الالومنيوم المستوردة من الخارج ان وزير التجارة بمقتضى المرسوم رقم 63-188 المؤرخ في 16 مايو سنة 1965 المتضمن انشاء نظام لتحديد نطاق الاستيراد وخاصة المادة 5 منه ، وبناء على اقتراح وزير الصناعة والطاقة ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : ان الملحق 1 من المرسوم رقم 63-188 المؤرخ فى 16 مايو سنة 1963 يتمم كما يلى وذلك ابتداء من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، أواني مختلفة من الالومنيوم : 15 76 Ex مراجل اسطوانية قوية وخفيفة ، قدور لتبخير الكسكس وطسوت للكسكس ، أوانى للحليب ، قدور ومشاوي ، مطفحات ، ملاعق للآنية ، مقالى ، طسوت للقلى ، صحون للبيض ، صحون للموازين ، أقداح ، صناديق للأطعمة ، اقداح خاصة بالجنود ، المادة 2 : ان طلبات رخص الاستيراد من النموذج AZF لمنطقة الفرنك ومن النموذج لمنطقة غير الفرنك يجب أن توجه الى وزارة الصناعة والطاقة ( ادارة الانتاج الصناعي) المادة 3 : يجوز تنفيذ العقود الجارية الاستعمال والمتعلقة بالمنتجات المشار اليها أعلاه وذلك بشرط أن تكون قد أبرمت قبل تاريخ نشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وفى حدود شهر ابتداء من هذا النشر المادة 4 : يكلف مدير التجارة الخارجية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 17 جمادى الاولى عام 1385 الموافق 13 سبتمبر سنة 1965 الكاتب العام عن وزير التجارة محمد المقامي وزارة العمل والشؤون الاجتماعية قرار مؤرخ في 10 جمادى الاولى عام 1385 الموافق 6 سبتمبر سنة 1965 يتضمن تعيين أعضاء المجالس الادارية المؤقتة الخاصة بصناديق التعويض للبناء والاشغال العمومية عن العطل السنوية المدفوعة أجورها ان وزير العمل والشؤون الاجتماعية ، بمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 الرامى الى تمديد التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى القانون المؤرخ في 30 يونيو سنة 1936 المتعلق بالعطل السنوية المدفوعة أجورها ، وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 19 يوليو سنة 1965 المتضمن تأسيس الحكومة ، وبناء على المادة 54 من الكتاب الثانى الخاص بقانون العمل الجزائري ، وبمقتضى المرسوم المؤرخ فى 18 يناير سنة 1937 المحددة بموجبه الكيفيات التي تطبق بمقتضاها أحكام القانون المؤرخ في 20 يونيو سنة 1936 بخصوص العطل السنوية المدفوعة أجورها على صناعات البناء والاشغال العمومية ، وبناء على اقتراح مدير العمل ، يقرر ما يلى : المادة الأولى : ان صناديق البناء والاشغال العمومية المتعلقة بالاجور السنوية لمدينة الجزائر ( CACOBAPT ( ولقسنطينة CACOREC ولوهزان CACOBATRO توضع على الترتيب تحت سلطة مجالس ادارية مؤقتة تتألف كما يلي : 1 صندوق مدينة الجزائر CACOBAPT الاعضاء الشغالون ( الاتحاد العام للشغالين الجزائريين) السادة : قراح بلقاسم بوخالفة محمد ابن عبيد خالد قنونو عالم صياد على عولاية بو سعد حدادي مقران الاعضاء المستخدمون : UNALBA السادة : خرناجي محمد

الجمعة 28 جمادى الأولى عام 1385 ه الجريدة دوبوي جان بيير بلراشد عبد الرحمن تلانتيكيت محمد سعيد بوجو اندرى . مقمون عمرو أمير علاوة 2 - صندوق قسنطينة CACOREC الاعضاء الشغالون ( الاتحاد العام للشغالين الجزائريين ) زراري عبد الرزاق

-

  • الجوز عبد الرزاق ابن مرابط على عبد النور رشيد سيفوني محمد مناصري الطيب مكيوي احمد
    • الاعضاء المستخدمون UNALBA ابن مشيش عبد الرحمن
  • بوزرايب عمر لعفيفي حسين سريدي سعيد سوامس أحسن
  • جربوع صالح
  • صناديق وهران CACOBATRO الاعضاء الشغالون ( الاتحاد العام للشغالين الجزائريين السادة : ابن موسي محمد ابن حيرة موسي تجيني احمد تيوتي احمد بو ضربة بو فريحة
  • تزاكي احمد بالإيرس التهامي الاعضاء المستخدمون : UNALBA ابن عائشة جيلالي خطيب عبد القادر . مولاى قادة
  • روجي بيير الرسمية للجمهورية الجزائرية 1103 سجاي عبد القادر سيدي لخلق حسين سوسي على المادة 2 : يكلف مدير العمل بتطبيق هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 10 جمادى الاولى عام 1385 الموافق 6 سبتمبر سنة 1965 عبد العزيز زرداني وزارة السياحة قرار مؤرخ في 23 جمادى الاولى عام 1385 الموافق 19 سبتمبر سنة 1965 يتضمن تفويضا بالامضاء ان وزير السياحة ، بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 المتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-190 المؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1385 الموافق 22 يوليو سنة 1965 المرخص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم وبمقتضى المرسوم المؤرخ فى 4 ربيع الاول عام 1384 الموافق 14 يوليو سنة 1964 المعين السيد علاوة بن حبيلس يقرر ما يلى : المادة الاولى : يرخص للسيد علاوة بن حبيلس في دائرة اختصاصاته بالامضاء باسم وزير السياحة على : ) التعليمات والمنشورات باستثناء ما يشرح منها أو يتمم قرارا أو مرسوما أو قانونا أو ما من شأنها أن تثير فعلا تعديلا للقواعد أو للتوجيهات المتعلقة بدفع المصاريف العقود الشخصية المتعلقة بالموظفين التابعين لنفوذه ماعدا القرارات جميع اوامر الدفع أو التحويل وتخصيص الاعتمادات ووسائل تبليغ الاوامر والاوراق المثبتة للمصاريف المتعلقة بالاعتمادات المفتوحة لوزارة السياحة بموجب قانون المالية باستثناء على كل حال الاعتمادات المنصوص عليها في الابواب رقم 01-36 ورقم 1 0-37 ورقم 01-43 ورقم 02-43 ورقم 02-44 ورقم 21-81 من القانون المذكور المادة 2 : ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 23 جمادى الاولى عام 1385 الموافق 19 سبتمبر سنة 1965 عبد العزيز معاوي

1104 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 28 جمادى الأولى عام 1385 ه قرارات عمال

  • قرارات مؤرخة فى 12 يونيو و 21 سبتمبر سنة 1964 و 6 ابريل سنة 1965 تتضمن المصادقة على مخططات جزئية بموجب قرار مؤرخ في 12 يونيو سنة 1964 صادر عن عامل عمالة سطيف ، صودق على المخطط الموضوع على أثر التحقيق الجزئى المذكور أعلاه والمربوطة نسخته طيا والذى يشتمل على أحد عشر قسما من الاراضى المعدة للفلاحة والواقعة في بلدية عين ولمان مع المخصصات التابعة للملكية والمبينة فيما بعد وذلك باستثناء المرافق الخاصة بالاملاك العمومية العمالات 112 الى حدة بنت على بن احمد دريعاي المذكورة أعلاه ، 4/112 الى احمد بن محمد بن سعيد شليغم المولود سنة 1897 في بلدية عين ولمان والمقيم فيها . القسم رقم 11 ومساحته 7 هكتارات و 12 آرا و 50 سنتيارا وهو عبارة عن أرض للفلاحة ، خصص الى عيسى بن محمد بن سليمان سحنون المولود في 11 ابريل سنة 1900 ببلدية عين ولمان والمقيم فيها . بموجب قرار مؤرخ فى 21 سبتمبر سنة 1964 صادر عن عامل عمالة سطيف صودق على المخطط الموضوع أثر التحقيق الجزئى رقم 16171 والملحقة نسخة منه بهذا القسم رقم 1 مساحته 6 هكتارات و 30 آرا و 25 سنتيارا | القرار ، مع تخصيصات الملكية المبينة بعده ، وذلك باستثناء القسم رقم 2 مساحته 3 هكتارات و 25 آرا و 50 سنتيارا القسم رقم 3 مساحته هكتاران و 15 آرا و 50 سنتيارا القسم رقم 4 مساحته 3 هكتارات و 12 آرا فقط القسم رقم 7 مساحته هكتار واحد و 75 آرا فقط القسم رقم 8 مساحته 58 آرا و 25 سنتيارا فقط القسم رقم 9 مساحته هكتار واحد وواحد وثمانون آرا و 75 سنتيارا الفسم رقم 10 مساحته هكتار واحد و 43 آرا و 75 سنتيارا
  • جميع هذه الاراضي معدة للفلاحة وتعود بمعدل : 7/8 الى ابراهيم بن خلف بن سعد بو خنوفة المولود في 8 أكتوبر سنة 1922 ببلدية عين ولمان والمقيم فيها 8\1 الى حدة بنت على بن احمد دريعاي المولودة في سنة 1902 ببلدية عين ولمان والمقيمة فيها . القسم رقم 5 مساحته 8 هكتارات و 54 آرا وهو عبارة عن أراض للفلاحة والبناء خصص كما يلي : 8/24 الى عمر بن سعد بن طاهر بو خنوفة المولود سنة 1882 في بلدية عين ولمان والمقيم فيها . 7/24 الى ابراهيم بن خلف بن سعد بو خنوفة المذكور أعلاه 8/24 الى خرفيا بنت صغير بن طاهر بو خنوفة المولودة سنة 1882 في بلدية عين ولمان والمقيمة فيها ، 124 الى حدة بنت على بن احمد دريعاي المذكورة ، شريطة المحافظة على الحقوق العائدة بصورة استثنائية الى صاحبى الحصص الثاني والرابع بنسبة 8/7 للاول و 81 للآخر وذلك فيما يتعلق بالابنية المنشأة . القسم رقم 6 مساحته 7 هكتارات و 7 آرات وهو عبارة عن أرض للفلاحة ، وخصص كما يلى : 7/22 الى ابراهيم بن خلف بن سعد بوخنوفة المذكور أعلاه ، المرافق التابعة لاملاك الدولة القسم رقم 1 بمساحة 3 هكتارات وآر واحد ( أرض للزراعة ) بمعدل : 3/18 للسيد هنشور احمد بن محمد ، الفلاح المولود في 21 أكتوبر سنة 1902 ببلدية بنى فودة والساكن بها ه للسيد هنشور عمرو بن داودى ، الفلاح المولود سنة 1910 ببلدية بني فودة والساكن بها والقسم رقم 2 مساحته 22 آرا و 50 سنتيارا ( أرض للزراعة ) والقسم رقم 3 مساحته 48 آرا ( أرض للزراعة ) للسيد هنشور احمد بن محمد المذكور أعلاه بموجب قرار مؤرخ فى 6 أبريل سنة 1965 صادر عن عامل عمالة سطيف صودق على المخطط الموضوع اثر التحقيق الجزئى رقم 15218 والمربوطة نسخته طيا والذي يشتمل على عشرة أجزاء من أراضى العريش بمساحة 19 هكتارا و 3 آرات و 75 سنتيارا الواقعة فى الدوار القديم لولد على بن ناصر الداخلة في بلدية بنى فضه التابعة لدائرة العلمة في عمالة سطيف مع مخصصاتها الواردة فيما بعد ، ماعدا المرافق التابعة لاملاك الدولة القسم رقم 1 مساحته 66 آرا و 25 سنتيارا • القسم رقم 2 مساحته 30 آرا فقط القسم رقم 3 مساحته هكتار واحد و 18 آرا و 50 سنتيارا القسم رقم 4 مساحته 27 آرا و 25 سنتيارا القسم رقم 6 مساحته 69 آرا و 50 سنتيارا جميع هذه الاقسام من أراضي الحراثة القسم رقم 7 مساحته 5 هكتارات و 71 آرا و 50 سنتيارا وهو عبارة عن أرض حراثة وأشجار . وخصصت مناصفة الى : على بن مبروك ديفار المولود في 27 فبراير سنة 1912 في بني فضه ومقيم فيها بشير بن محمود ديفار المولود في 3 يونيو سنة 1903 في بني فضه ومقيم فيها .

الجمعة 28 جمادى الاولى عام 1385 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1100 القسم رقم 5 مساحته 69 آرا و 75 سنتيارا القسم رقم 8 مساحته 4 هكتارات و 58 آرا فقط وكلاهما أرض للحراثة

  • وذلك بالمناصفة بين كل من : مسعود بن مسعود ديفار المولود في 9 يناير سنة 1901 في بني فضه ( أو الى ورثته ) صالح بن مسعود ديفار المولود في 11 ابريل سنة 1895 في بني فضه ( أو الى ورثته ) شريطة المحافظة على الحقوق التي يمكن أن تنسب الى عمار بن دوادي هنشور المولود عام 1910 في بني فضة ومقيم فيها وذلك بمقتضى نصوص السند العادى المؤرخ في 20 غشت سنة 1932 القسم رقم 9 مساحته هكتار واحد و 25 آرا فقط القسم رقم 10 مساحته 3 هكتارات و 68 آرا فقط وكلاهما أرض للحراثة وخصصا مثالثة بين كل من : ابراهيم بن احمد صبيحي المولود في 16 سبتمبر سنة 1903 في بني فضة ومقيم فيها ، حواس بن احمد صبيحي المولود في 1 ابريل سنة 1908 فى بنى فضة ومقيم فيها ، محمد بن احمد صبيحي المولود عام 1917 في بني فضه ومقيم فيها . بلاغات ، اعلانات اعلان مؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1385 الموافق 15 سبتمبر | سنة 1965 يتضمن طلب منح امتياز حقل الوقود السائل | أو الغازي بموجب عريضة مؤرخة فى 29 ربيع الاول عام 1385 الموافق 18 يوليو سنة 1965 قدمت الشركة الوطنية للتنقيب واستغلال البترول فى الجزائر REPAL S.N. الموجود مقرها | بالجزائر طريق الخزان بحيدرة طلبا تلتمس فيه منحها الامتياز على حقل الوقود السائل او الغازى بالصحراء المدعو | النزلة الشمالية ( الذى تبلغ مساحته 27 كلم مربعا تقريبا يشمل جزءا من تراب عمالة الواحات وذلك تطبيقا للعنوان | الثاني من الامر رقم 58-1111 المؤرخ في 22 نوفمبر سنة 1958 والعنوان الثاني المتعلق بالباب الاول من المرسوم رقم 133459 المؤرخ فى 22 نوفمبر سنة 1959 المدرجين بالاتفاق المؤرخ في 28 غشت سنة 1962 المتعلق بتطبيق قانون بترول الصحراء وبنقل اختصاصات السلطات المشار اليها فيه تشكل رؤوس المنطقة المشار اليها فى العريضة اعلاه النقط المحددة بعده باحداثياتها ضمن نظام لامبير لجنوب الجزائر النقط Y x. x Y 1 869.000 41.000 2 870.000 41.000 3 870.000 30.000 4 866.000 30.000 5 866.000 33.000 6 867.000 33.000 7 867.000 35.000 8 868.000 35.000 9 868.000 38.000 10 969.000 38.000 ان اضلاع هذه المنطقة هي الخطوط المستقيمة الواصلة بين الرؤوس المحددة حسب الاحداثيات أعلاه وتقع هذه المنطقة بتمامها داخل حدود الارض ذات الامتياز المدعوة وادى النية | والممنوحة للشركة REPAL S.N. لمدة خمس سنوات بموجب قرار مؤرخ في 16 أكتوبر سنة 1962 مجدد مرة أولى لمدة خمس سنوات بموجب مرسوم مؤرخ فى 19 فبراير سنة 1958 ومجدد مرة ثانية لمدة خمس سنوات بموجب قرار مؤرخ في 22 يونيو سنة 1962 وتطبيقا لاوامر المادة 48 من المرسوم رقم 59-1334 المؤرخ فى 22 نوفمبر سنة 1959 المدرج بالاتفاق المؤرخ في 28 غشت سنة 1962 والمتعلق بتطبيق قانون بترول الصحراء وبنقل اختصاصات السلطات المشار اليها فيه ، سيجري تحقيق في احتمال منح الامتياز المذكور من 5 أكتوبر الى غاية نوفمبر سنة 1965 . الى ويجب الهيئة أن التقنية توجه ملاحظات لاستثمار العموم ثروات ، قعر لضمها لملف التحقيق ، الصحراوية الارض ص طلب ب الاشعار 801 الجزائر وذلك بواسطة رسالة مضمونة مع بالوصول وقبل نهاية التحقيق اى الى غاية ؟ نوفمبر سنة 1965 آخر أجل . بموجب عريضة مؤرخة فى 29 ربيع الاول عام 1385 الموافق 28 يوليو سنة 1965 ، قدمت الشركة الوطنية للتنقيب عن البترول واستغلاله فى الجزائر REPAL S.N. الموجود مقرها بالجزائر طريق الخزان بحيدرة طلبا تلتمس فيه منحها الامتياز على حقل الوقود السائل او الغازى بالصحراء المدعو النزلة الشرقية » الذى تبلغ مساحته 121 كلم مربع تقريبا ويشمل جزءا من تراب عمالة الواحات وذلك تطبيقا للعنوان الثاني من الامر رقم 58 1111 المؤرخ فى 22 نوفمبر سنة 1958 و للعنوان الثاني المتعلق بالباب الاول من المرسوم رقم 59 1334 المؤرخ فى 22 نوفمبر سنة 1959 المدرجين بالاتفاق المؤرخ في 28 غشت سنة 1962 المتعلق بتطبيق قانون بترول الصحراء وبنقل اختصاصات السلطات المشار اليها فيه وتشكل رؤوس المنطقة المشار اليها فى العريضة أعلاه النقط المحددة بعده باحداثياتها ضمن نظام لامبير لجنوب الجزائر .

1106 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 28 جمادى الاولى عام 1385 ه النقط Y X 1 870.000 41.000 2 873.000 41.000 3 873.000 20.000 4 875.000 20.000 5 875.000 18.000 6 876.000 18.000 7 876.000 10.000 8 870.000 10.000 ان اضلاع هذه المنطقة هي الخطوط المستقيمة الواصلة بين الرؤوس المحددة حسب الاحداثيات اعلاه وتقع هذه المنطقة داخل حدود الارض ذات الامتياز المدعوة العزيبة والممنوحة للشركة REAL .. لمدة خمس سنوات بموجب مرسوم مؤرخ في 3 مايو سنة 1958 ومجدد لمدة مماثلة بموجب قرار مؤرخ في 24 مايو سنة 1963 وتطبيقا لاوامر المادة 48 من المرسوم رقم 59-1334 المؤرخ في 22 نوفمبر سنة 1959 المدرج بالاتفاق المؤرخ في 28 غشت سنة 1962 والمتعلق بتطبيق قانون بترول الصحراء وبنقل اختصاصات السلطات المشار اليها فيه ، سيجري تحقيق في احتمال منح الامتياز المذكور من 5 اكتوبر الى غاية 4 نوفمبر سنة 1965 ويجب أن توجه ملاحظات العموم ، لضمها لملف التحقيق، الى الهيئة التقنية لاستثمار ثروات قعر الارض الصحراوية ص . ب 801 بالجزائر وذلك بواسطة رسالة مضمونة مع طلب الاشعار بالوصول وقبل نهاية التحقيق اي الى غاية نوفمبر سنة 1965 . الشركة الوطنية للسكك الحديدية الجزائرية اقتراح بتعديل تسعير كبريتور الحديد قدمت الشركة الوطنية للسكك الحديدية الجزائرية اقتراحا لاجل مصادقة الوزير عليه قصد افادة كبريتور الحديد من الجدول 110 عن كل عربة تشحن 20 طنا أو تدفع الثمن المناسب لهذا الوزن . المديرية العامة للامن الوطني قررت المديرية العامة للامن الوطني اجراء مناقصة على أساس ثمن CAF المدينة الجزائر وذلك للتزود ب : …. 10 زوجا من الاحذية من نوع السوقاء المصنوعة من جلد العجل الاسود الجيد ) بوكس كالف ) 10,000 زوجا من الاحذية القصيرة المصنوعة من جلد العجل الاسود الجيد ( بوكس كالف ) يجب ان ترد طلبات المشاركة فى المناقصة قبل يوم 25 سبتمبر سنة 1965 الى العنوان التالي : المديرية العامة للامن الوطني - المصلحة المركزية للادوات دار الناظور - طريق المادلين بحيدرة بئر مندرايس - الجزائر . | ويجب ان تكون هذه المصنوعات مرفوقة بقائمة من المراجع المهنية وبجميع المعلومات المفيدة المتعلقة بقدرة المصنع على الانتاج وعدد ازواج الاحذية المحتمل تسليمها في الآجال المنصوص عليها فى دفتر الشروط الخصوصية . وسيتوصل المزودون المسموح لهم بتقديم عروضهم بملف يتضمن جميع الوثائق المتعلقة بالمناقصة وخاصة دفتر الشروط الخصوصية الذى يكون مصحوبا ببيان وصفي . أما المترشحون فسيبقون ملزمين بعروضهم لمدة 60 يوما. وزارة الاشغال العمومية دائرة الاشغال العمومية والري بسعيدة مناقصة – CAD عملية : 52-11 – 3 – 25-08-06 : فتحت مناقصة لعملية بناء مؤسسة للتعليم الثانوى الثانوي بسعيدة . وتتضمن الاشغال : المرحلة الاولى القطعة رقم 8 الكهرباء يمكن للمقاولين أن يتسلموا مقابل نفقات الانتساخ الملفات اللازمة لتقديم العروض وذلك بتقديم طلبهم كتابة الى :

  • السيد ر - برونيي المهندس المعماري DPLG نهج بزانسو - بوهران ، ويحدد التاريخ الاقصى لاستلام العروض بيوم 30 اكتوبر سنة 1965 على الساعة 11 صباحاً ويجب ان توجه الى السيد المهندس الرئيسي لدائرة الاشغال العمومية والري بسعيدة ، دار الجسور والطرقات بسعيدة . ويمكن أن توجه العروض عن طريق البريد ضمن ظرف مضمون الوصول او ان تودع بمكاتب المهندس الرئيسي المذكور اعلاه مقابل وصل أما الملفات فيمكن الاطلاع عليها فى مكاتب المهندس الرئيسي والمهندس المعماري المسميين اعلاه وتحدد المدة التي يبقى المرشحون ملزمين خلالها بعروضهم ب 90 يوما . الصندوق الجزائري للتنمية منظمة التسيير والامن للملاحة الجوية مطار مدينة الجزائر - الدار البيضاء مناقصة ستفتح عما قريب مناقصة لتنفيذ الاشغال الآتية في مطار مدينة الجزائر - الدار البيضاء : 1 – استخدام خزانة تحتوى على لوحة المجموعة المدعوة بوايو » 200 KVA وألواح التنسيق والمساعدات والاشارات 2 – اصلاح الخلايا المدعوة MT 14 و 15 و 16 ،
  • نزع اللوحة للمجموعات الموجودة ووضع الواح المجموعات المدعوة ( اليستوم » بصفة نهائية وكذا وضع

الجمعة 28 جمادى الاولى عام 1385 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1107 الخزانة المذكورة في الفقرة الاولى ، 4 تزويد واستخدام خزانات المحولين الميكانيكيين من فون . 380/220V ونوع 400 KVA وكذا فيما يخص التوابع - تجارب عامة يمكن للمقاولين الذين تهمهم هذه الاشغال ان يسحبوا ملف المشروع من منظمة التسيير والامن للملاحة الجوية مديرية المنشآت الرئيسية - عمارة الطيران المدني شارع الاستقلال بمدينة الجزائر ان العروض المرفقة لزوما بشهادة الصندوق الاجتماعي وبالتصريح المنصوص عليه فى المرسوم المؤرخ في 10 يوليو سنة 1961 وبالمراجع المهنية يجب ان تبلغ ضمن ظرف مزدوج الى مدير المنشآت الرئيسية التابعة لمنظمة التسيير والامن للملاحة الجوية لغاية 19 أكتوبر سنة 1965 ، قبل الساعة الثانية عشرة صباحا آخر أجل ( ويثبت ذلك ختم البريد ) او ان تسلم مقابل وصل في نفس الاجل ، هذا ويكون المرشحون ملزمين بعروضهم خلال مدة 90 يوما . الصندوق الجزائري للتنمية منظمة التسيير والامن للملاحة الجوية مديرية المنشآت الرئيسية مناقصة فتحت مناقصة لتنفيذ اشغال خاصة بالطرق في منطقة مطار بجاية - سومام ، وتتضمن هذه الاشغال :

    • الردم والطم 370 مترا مكعبا الحصى الخاصة بالاسس 600 متر مكعب
  • التغطية 2785 مترا مكعبا الطلي المزدوج 2385 مترا مكعبا
    • التسييح العادي 30 طنا
  • حافة الارصفة 36 مترا ويمكن للمقاولين الذين تهمهم هذه الاشغال أن يسحبوا ملف المشروع من منظمة التسيير والامن للملاحة الجوية ، مديرية المنشآت الرئيسية ، عمارة الطيران المدني ، شارع الاستقلال بمدينة الجزائر . يجب أن تبلغ العروض المرفوقة لزوما بشهادة الصندوق الاجتماعي والتصريح المنصوص عليه فى المرسوم المؤرخ في 10 يوليو سنة 1961 وكذا المراجع المهنية ضمن ظرف مزدوج الى مدير المنشآت الرئيسية التابعة لمنظمة التسيير والامن للملاحة الجوية فى 19 اكتوبر سنة 1965 قبل الساعة الثانية عشرة آخر أجل ( ويثبت ذلك ختم البريد ( أو أن تسلم مقابل وصل خلال نفس الاجل . ويبقى المرشحون ملزمين بعروضهم خلال مدة 90 يوما المكتب العمومي البلدى للمساكن المعتدلة الكراء مناقصة فتحت مناقصة لانجاز عملية بناء 91 مسكنا من نوع بيس « ا مكرر » البناء ( أ ) بحى لافي» بقسنطينة ، وتحتوى المناقصة على القطع التالية : بناء الجدران الرئيسية - ضبط تسرب المياه تغطية الارض اشغال النجارة الداخلية والخارجية والتركيبات المعدنية - الاقفال الخارجية - الترصيص الصحي الحدادة الكهرباء - الدهان وتركيب الزجاج . وتتضمن هذه الاشغال التزويد بجميع المواد تدخل في البناء الخ … لتتميم العمل بصفة نهائية . ويمكن للمقاولين ان يطلعوا على الملفات اللازمة لتقديم العروض عند السيد ايرنيس لانوى ، المهندس المعماري DPLG ، عمارة بيل هوريروة « نهج قدور بومدوس جوزيف بوسكو سابقا) ابتداء من تاريخ نشر هذا الاعلان في الصحافة و توجه العروض ضمن ظرف مزدوج مضمون الوصول الى رئيس المكتب العمومي البلدى للمساكن المعتدلة الكراء ، 18 شارع محمد بلويز داد ، بقسنطينة قبل 11 اكتوبر سنة 1965 على الساعة السادسة مساء آخر أجل ويثبت ذلك ختم البريد ويمكن ان ترسل العروض عن طريق البريد ضمن ظرف مضمون الوصول او ان تودع بدواوين المكتب مقابل وصل وتقدم العروض لزوما ضمن ظرف مزدوج مختوم بالشمع . ويحتوى الظرف الاول على : المراجع المهنية والبنكية : الشهادات المسلمة من قبل ارباب الحرفة ، والبيان المشير الى الوسائل التقنية ومكان وتاريخ ونوع وأهمية الاشغال التي قام بها المترشح . والشهادات ببراءة الذمة تجاه صناديق الضمان الاجتماعي والمنح العائلية والعطل المؤداة عنها الاجور ويودع الظرف الثاني بالظرف السابق ويحتوى على الملف والعرض و على ورقة رسمية وليكن في علم المترشحين ان كل ملف لا يقدم في الشكل المحدد ولا يحتوى على الاوراق المطلوبة سيرفض أما نفقات النشر فى الصحافة فيتحملها المقاولون الرامية عليهم المناقصة ان المدة التي يبقى المرشحون خلالها ملزمين بعروضهم تحدد ب 90 يوما .

1108 الجريدة الرسمية للجمهورية وزارة التربية الوطنية مديرية الشؤون العامة المديرية الفرعية للتجهيز المدرسي والجامعي مناقصة تهيئة قسم من بناء ليسي عمر راسم ( دولا كروا سابقا ) نهج شارل بيقي الجزائر القطعة الأولى : بناء الحيطان ، القطعة الثانية : النجارة والتركيبات المعدنية ، القطعة الثالثة : الترصيص الصحي 6 القطعة الرابعة : الكهرباء ، الجزائرية الجمعة 28 جمادى الأولى عام 1385 ه القطعة الخامسة : طلاء الدهان وتركيب الزجاج . يحدد التاريخ الاقصى لاستلام العروض بعشرين يوما كاملة بعد تاريخ نشر هذه المناقصة فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية يمكن طلب او أخذ جميع المعلومات الخاصة بهذه المناقصة بوزارة التربية الوطنية ، المديرية الفرعية للبناءات المدرسية والتجهيز المدرسي المكتب الثاني - قسم البناءات طريق الغولف . مدينة الجزائر . ويجب أن ترسل العروض مختومة عن طريق البريد المضمون الى نفس العنوان أجل صلاحية العروض : ثلاثة أشهر بعد التاريخ الاقصى لاستلام العروض . المطبعة الرسمية - الجزائر