منشور

منشور مؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1385 الموافق 10 سبتمبر سنة 1965 يتعلق بالايداع الاجباري في الخزينة العامة للاموال المتوفرة موجه الى السادة الوزراء ، ويبلغ رسميا الى السادة عمال العمالات ومديرى المكاتب والمؤسسات العمومية والشركات الوطنية والمؤسسات المؤممة والمنظمات ذات المصلحة العامة ، ان المرسوم رقم 40763 المؤرخ في 14 أكتوبر سنة 1963 قضى بلزوم الايداع في حسابات جارية لدى الخزينة العامة للاموال المتوفرة والناتجة من : الميزانيات الملحقة ، - الخوالات الحسابية ، المكاتب والمؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري ، المكاتب والخوالات الحسابية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الاقتصادي ، المؤسسات المؤممة ، الشركات الخاصة بالاقتصاد المختلط والشركات التي تختص فيها السلطات العمومية بمساهمة : المنظمات الوطنية ، - هيئات الضمان الاجتماعي والتقاعد والمنح العائلية ، الشركات المكونة فى اطار القانون المؤرخ في فاتح يوليو سنة 1901 ، العمالات والبلديات ونقابات البلديات والمؤسسات - العمومية العمالية أو البلدية لصناديق التسليف البلدي ، - مكاتب وشركات المساكن ذات الكراء المعتدل ، المؤسسات الاجتماعية وأعمال البر ، الموثقين ( للاموال الحرة ) - وبصفة عامة جميع المنظمات ذات المصلحة العامة ، وقد حددت كيفيات تطبيق المرسوم رقم 63-407 المشار اليه أعلاه في القرار المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1384 ( 13 يوليو سنة 1964 ) . وعلاوة على ذلك فان المادة 6 من قانون المالية رقم 65-93 المؤرخ فى 6 ذى الحجة عام 1384 ، ( 8 ابريل سنة 1965 ) تنص على ما يلى : ) 1 - يجب على كل من له السلطة العمومية أو كل عون للادارة له هذه الصفة ان يدفع فورا المبالغ التي يقبضها الى صناديق الخزينة العمومية فى حساب يناسب نوعية العملية التي تم القبض من أجلها وذلك مادام لم تصدر مقتضيات تشريعية أو تنظيمية مخالفة. فالمخالفون لهذا الحكم يتابعون بتهمة الاختلاس بقطع النظر عن العقوبات المنصوص عليها في القانون رقم 64-41 الصادر فى 27 يناير سنة 1964 الرامي الى حراسة الثورة الوطنية 2 كل شخص لا يؤدى حالا الى صناديق الخزينة العمومية المبالغ التي هي فى حيازته أو التي يتصرف فيها والتي تعود للجماعة الوطنية أو للدولة بموجب المقتضيات التشريعية او التنظيمية او التي تودع لزوما بالخزينة ، تطبق في حقه العقوبات المنصوص عليها في القانون رقم 64 41 المشار اليه أعلاه »

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.