مرسوم
مرسومان مؤرخان في 11 و 26 جمادى الأولى عام 1385 الموافق 7 و 22 سبتمبر سنة 1965 يتضمنان وضع حد المهام قاضيين 1100
مرسومان مؤرخان في 11 و 26 جمادى الأولى عام 1385 الموافق 7 و 22 سبتمبر سنة 1965 يتضمنان وضع حد المهام قاضيين 1100
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.