قرار مؤرخ في 23 جمادى الاولى عام 1385 الموافق 19 سبتمبر سنة 1965 يتضمن تفويضا بالامضاء 1103
المادة الأولى
فتح المادةيرخص للسيد علاوة بن حبيلس في دائرة اختصاصاته بالامضاء باسم وزير السياحة على : ) التعليمات والمنشورات باستثناء ما يشرح منها أو يتمم قرارا أو مرسوما أو قانونا أو ما من شأنها أن تثير فعلا تعديلا للقواعد أو للتوجيهات المتعلقة بدفع المصاريف العقود الشخصية المتعلقة بالموظفين التابعين لنفوذه ماعدا القرارات جميع اوامر الدفع أو التحويل وتخصيص الاعتمادات ووسائل تبليغ الاوامر والاوراق المثبتة للمصاريف المتعلقة بالاعتمادات المفتوحة لوزارة السياحة بموجب قانون المالية باستثناء على كل حال الاعتمادات المنصوص عليها في الابواب رقم 01-36 ورقم 1 0-37 ورقم 01-43 ورقم 02-43 ورقم 02-44 ورقم 21-81 من القانون المذكور
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 23 جمادى الاولى عام 1385 الموافق 19 سبتمبر سنة 1965 عبد العزيز معاوي 1104 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 28 جمادى الأولى عام 1385 ه قرارات عمال
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.