قرار مؤرخ في 12 جمادى الاولى عام 1385 الموافق 8 سبتمبر سنة 1965 يتضمن تعديل النظام المحلي لمحطة دلالة السفن الخاصة ببجاية - جيجل 1101
المادة الأولى
فتح المادةان المادة 9 من النظام المحلى لمحطة دلالة السفن ببجاية - جيجل تعدل كما يلى :
(( المادة 9 : أن تعريفات دلالة السفن المطبقة على السفن التجارية سواء ببجاية أو جيجل تحدد كما يلى :
65 . ر . دج عن كل عملية وعن كل برميل من الحمولة الصافية مع استخلاص حد أدنى قدره 65 د.ج » .
المادة 2
فتح المادةيكلف نائب مدير الملاحة التجارية بتنفيذ هذا | القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 12 جمادى الاولى عام 1385 الموافق 8 سبتمبر سنة 1965 عن وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والنقل الكاتب العام محمد بن زكري
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- قانون رقم 62-157
- قانون
- مرسوم
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.