قرار مؤرخ في 17 جمادى الاولى عام 1385 الموافق 13 سبتمبر سنة 1965 يتضمن تحديد كمية الأواني من الالومنيوم المستورد من الخارج . 1102
المادة الأولى
فتح المادةان الملحق 1 من المرسوم رقم 63-188 المؤرخ فى 16 مايو سنة 1963 يتمم كما يلى وذلك ابتداء من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، أواني مختلفة من الالومنيوم : 15 76 Ex مراجل اسطوانية قوية وخفيفة ، قدور لتبخير الكسكس وطسوت للكسكس ، أوانى للحليب ، قدور ومشاوي ، مطفحات ، ملاعق للآنية ، مقالى ، طسوت للقلى ، صحون للبيض ، صحون للموازين ، أقداح ، صناديق للأطعمة ، اقداح خاصة بالجنود ،
المادة 2
فتح المادةان طلبات رخص الاستيراد من النموذج AZF لمنطقة الفرنك ومن النموذج لمنطقة غير الفرنك يجب أن توجه الى وزارة الصناعة والطاقة ( ادارة الانتاج الصناعي)
المادة 3
فتح المادةيجوز تنفيذ العقود الجارية الاستعمال والمتعلقة بالمنتجات المشار اليها أعلاه وذلك بشرط أن تكون قد أبرمت قبل تاريخ نشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وفى حدود شهر ابتداء من هذا النشر
المادة 4
فتح المادةيكلف مدير التجارة الخارجية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 17 جمادى الاولى عام 1385 الموافق 13 سبتمبر سنة 1965 الكاتب العام عن وزير التجارة محمد المقامي وزارة العمل والشؤون الاجتماعية
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- مرسوم رقم 63-188
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.