قرار مؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1385 الموافق 15 سبتمبر سنة 1965 يتعلق بموسم الحلفاء لسنة 1965 - 1966-1100
المادة الأولى
فتح المادةان الفترة السنوية المسموح بها لجني الحلفاء تبدأ فى 15 سبتمبر سنة 1965 وان الحق في جني الحلفاء في القطع العائدة للدولة والجماعات العمومية يمكن أن تكون موضوع صفقة تتم بالتراضي
المادة 2
فتح المادةتحدد الكمية الاجمالية التى يجرى استغلالها خلال موسم سنة 1965 1966 ب ... 125 طن يوزعها رئيس مصلحة الغابات وحماية الاراضى واصلاحها على مختلف المستغلين
المادة 3
فتح المادةيحدد الثمن الادنى الذى يؤدى لحصادي الحلفاء الخضراء المحمولة الى ورش الشراء خلال الموسم 1965 1966 ب 50 ر 4 د. ج .
المادة 4
فتح المادةان مقتضيات المادتين 6,5 من القرار المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1984 ( 31 غشت سنة 1964 ) المتعلق بموسم الحلفاء لسنة 1964-1965 تبقى سارية المفعول خلال موسم سنة 1965 – 1966 المادة ه : يكلف رئيس مصلحة الغابات وحماية الاراضي واصلاحها بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 19 جمادى الاولى عام 1385 الموافق 15 سبتمبر سنة 1965 احمد محساس وزارة العدل مرسومان مؤرخان فى 11 جمادى الاولى و 26 جمادى الاولى عام 1385 الموافق 7 و 22 سبتمبر سنة 1965 يتضمنان وضع حد لمهام قاضيين بموجب مرسوم فى 11 جمادى الاولى عام 1385 الموافق سبتمبر سنة 1965 ، وضع حد ابتداء من ثاني يوليو سنة 1965 لمهام السيد محمد بوشوشي القاضي بالمحكمة الابتدائية بالاخضرية بموجب مرسوم مؤرخ فى 26 جمادى الاولى عام 1385 الموافق 22 سبتمبر سنة 1965 وضع حد لمهام السيدة زميرلي سلمى نبيلة زوجة بن ميلود عزيز قاضي الاحداث بالمحكمة i الابتدائية الكبرى بمدينة الجزائر وذلك بطلب منها ..
الجمعة 28 جمادى الاولى عام 1385 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1101 وزارة التربية الوطنية
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- قانون رقم 62-157
- قرار
- قرار
- قرار
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.