قرار مؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1385 الموافق 10 سبتمبر سنة 1965 يتضمن تعديل نظام محطة دلالة السفن الخاصة بوهران - أرزيو • 1101
المادة الأولى
فتح المادةان المادة الاولى من النظام المحلى لمحطة دلالة السفن لوهران - ارزيو تعدل كما يلى :
أن الحد الشرقي المحطة دلالة السفن لوهران – ارزيو يقدر في الخط الطولى بدرجة 1 و 10 دقائق «و» ويعوض لاجل ذلك عن الحد الموجود في الخط الطولي لبرج اجراس بلدة بتيوة المستعمل كتحديد للخط »
المادة 2
فتح المادةان الفقرة 5 من المادة 15 من النظام المحلى لمحطة دلالة السفن لوهران - أرزيو تتمم كما يلى :
ويحق أيضا ذلك التعويض اذا كان حضور الربان مطلوبا من طرف قائد السفينة خلال عملياتها التجارية أو اقامتها في المنطقة المفروضة فيها دلالة السفن » . 1102 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 28 جمادى الاولى عام 1385 ه
المادة 3
فتح المادةيكلف نائب مدير الملاحة التجارية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 19 جمادى الاولى عام 1385 الموافق 15 سبتمبر سنة 1965 عن وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والنقل الكاتب العام محمد بن زكري وزارة التجارة
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- قانون رقم 62-157
- قانون
- مرسوم
- قرار
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.