مرسوم

مرسوم مؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1385 الموافق 22 سبتمبر سنة 1965 يتضمن وضع حد لانتداب نائب مدير . 1101

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.