قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 شعبان عام 1415 الموافق 15 يناير سنة 1995، يتضمن تصنيف طريق ولائي في ولاية الوادي
المادة الأولى
فتح المادةعملا بأحكام المادة 4 من المرسوم رقم 80-99 المؤرخ في 6 أبريل سنة 1980 والمذكور أعلاه، يصنّف مقطع الطريق المرتب سابقا ضمن صنف " الطرق البلدية " في صنف " الطرق الولائية " ويعين بالترقيم الجديد المبين أدناه.
المادة 2
فتح المادةيحدد مقطع الطريق المذكور أعلاه، كما يأتي :
يصنف ويرقم مقطع الطريق البالغ طوله 70 كم الذي يربط بئر رومة بجامعة، طريقا ولائيا رقم .302
- وتقع نقطة بدايته الكيلومترية في بئر رومة، ونقطة نهايته الكيلومترية في جامعة. 30 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 13 شعبان عام 1415 الموافق 15 يناير سنة 1995 عن وزير التجهيز عن وزير الداخلية والتهيئة العمرانية والجماعات المحلية والبيئة وبتفويض منه : والإصلاح الإداري وبتفويض منه مدير الديوان مدير الديوان أحسن سعدلي لحسن سرياك
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.