قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 شعبان عام 1415 الموافق 15 يناير سنة الطرق ضمن صنف الطريق الولائي في ولاية الوادي. 1995 ، يتضمن إعادة تصنيف بعض مقاطع 28
المادة الأولى
فتح المادةعملا بأحكام المادة 4 من المرسوم رقم 80-99 المؤرخ في 6 أبريل سنة 1980 والمذكور أعلاه، يعاد تصنيف مقاطع الطرق المصنفة سابقا ضمن صنف " الطرق الولائية " في صنف " الطرق البلدية ".
المادة 2
فتح المادةتحدد مقاطع الطرق المذكورة أعلاه، كما يأتي :
- مقطع الطريق البالغ طوله 15,500 كم والمصنف سابقا طريقا ولائيا رقم 403 الذي تقع نقطة بدايته الكيلومترية ( 0000 ) بالوادي، ونقطة نهايته الكيلومترية ( 15 + 500 ) في مدخل العقلة، مقطع الطريق البالغ طوله 3,200 كم والمصنف سابقا طريقا ولائيا رقم 302 الذي تقع نقطة بدايته الكيلومترية ( 0000 )، ونقطة نهايته الكيلومترية ( 50002 ) داخل المحيط الحضري في المغير، مقطع الطريق البالغ طوله 2,500 كم والمصنف سابقا طريقا ولائيا رقم 310 الذي تقع نقطة بدايته الكيلومترية ( 0000 ) في نقطة نهايته الكيلومترية بحدود الطريق الوطني رقم 03 ونقطة نهايته الكيلومترية في وسط تامرنة الجديدة.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 13 شعبان عام 1415 الموافق 15 يناير سنة 1995 عن وزير التجهيز عن وزير الداخلية والتهيئة العمرانية والجماعات المحلية والبيئة وبتفويض منه والإصلاح الإداري وبتفويض منه مدير الديوان مدير الديوان أحسن سعدلي لحسن سرياك
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.