مرسوم رئاسي رقم 95-292 مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 30 سبتمبر سنة 1995، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. 10
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1995 اعتماد قدره ثلاثة ملايين وسبعمائة ألف دينار ( 3.700.000 دج ( مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 " نفقات محتملة - احتياطي مجمع".
المادة 2
فتح المادةيخصص من ميزانية سنة 1995 اعتماد قدره ثلاثة ملايين وسبعمائة ألف دينار ( 3.700.000 دج ) يقيد في ميزانية تسيير وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وفي البابين المبينين في الجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 5 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 30 سبتمبر سنة 1995.
اليمين زروال 9 جمادى الأولى عام 1416 ه الجريدة الرسمية الجدول الملحق رقم الاعتمادات العناوين الأبواب المخصصة ( دج ) وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير 01-34 الإدارة المركزية - تسديد النفقات. 90-34 الإدارة المركزية - حظيرة السيارات.
المصالح 3.200.000 500.000 مجموع القسم الرابع 3.700.000 مجموع العنوان الثالث 3.700.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 3.700.000 مجموع
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- أمر رقم 94-03
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 95-26
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.