ج.ر عدد 56 لسنة 2012
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (37)
اسأل عن هذا العدد

مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 12-356 مؤرّخ في 17 ذي القعدة عام 1433 الموافق 3 أكتوبر سنة 2012، يتضمن إحداث أبواب وتحويل اعتماد في ميزانية الدولة……………………………………………………………………………………………… 5 مرسوم تنفيذي رقم 12-355 مؤرّخ في 16 ذي القعدة عام 1433 الموافق 2 أكتوبر سنة 2012، يحدد تشكيلة المجلس الوطني لحماية المستهلكين واختصاصاته………………………………………………………………………………………… 9 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في أوّل ذي القعدة عام 1433 الموافق 17 سبتمبر سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام مكلّف بمهمة بمصالح الوزير الأول………………………………………………………………………………………………………………… 12 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 ذي القعدة عام 1433 الموافق 24 سبتمبر سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام والي منتدب لدى والي ولاية الجزائر بسيدي أمحمد………………………………………………………………………………………………… 12 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 ذي القعدة عام 1433 الموافق 24 سبتمبر سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام المفتش العام لولاية ميلة…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 12 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في أوّل ذي القعدة عام 1433 الموافق 17 سبتمبر سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية…………………………………………………………………………………………………………… 12 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في أوّل ذي القعدة عام 1433 الموافق 17 سبتمبر سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام المدير العام لإفريقيا بوزارة الشؤون الخارجية……………………………………………………………………………………………….. 12 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في أوّل ذي القعدة عام 1433 الموافق 17 سبتمبر سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام الأمين العام لوزارة الطاقة والمناجم……………………………………………………………………………………………………………… 12 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 ذي القعدة عام 1433 الموافق 24 سبتمبر سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام مدير الشؤون الدينية والأوقاف في ولاية البيض……………………………………………………………………………………………….. 12 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 ذي القعدة عام 1433 الموافق 24 سبتمبر سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام المدير الجهوي للتجارة بباتنة……………………………………………………………………………………………………………………….. 12 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في أوّل ذي القعدة عام 1433 الموافق 17 سبتمبر سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام مدير جامعة الجزائر …………………………………………………………………………………………………………………….3 13 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في أوّل ذي القعدة عام 1433 الموافق 17 سبتمبر سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام مدير جامعة المدية…………………………………………………………………………………………………………………………. 13 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 ذي القعدة عام 1433 الموافق 24 سبتمبر سنة 2012، يتضمّن تعيين مفتش بالمفتشية العامة للمديرية العامة للوظيفة العمومية…………………………………………………………………. 13 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 ذي القعدة عام 1433 الموافق 24 سبتمبر سنة 2012، يتضمّن تعيين نائبي مدير بالمديرية العامة للوظيفة العمومية………………………………………………………………………………………….. 13 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 ذي القعدة عام 1433 الموافق 24 سبتمبر سنة 2012، يتضمّن تعيين وال “خارج الإطار”………………………………………………………………………………………………………………………………… 13 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 ذي القعدة عام 1433 الموافق 24 سبتمبر سنة 2012، يتضمّن تعيين الكاتب العام لبلدية العلمة في ولاية سطيف……………………………………………………………………………………… 13

25 ذو القعدة عام 1433 ه 56 3 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 11 أكتوبر سنة 2012 م فهرس (تابع) مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في أوّل ذي القعدة عام 1433 الموافق 17 سبتمبر سنة 2012، يتضمّن تعيين الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية……………………………………………………………………………………… 13 مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 8 ذي القعدة عام 1433 الموافق 24 سبتمبر سنة 2012، يتضمّنان تعيين نواب مديرين بوزارة الشؤون الخارجية………………………………………………………………………………………………….. 13 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في أوّل ذي القعدة عام 1433 الموافق 17 سبتمبر سنة 2012، يتضمّن تعيين الأمين العام لوزارة الطاقة والمناجم………………………………………………………………………………………………….. 14 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 ذي القعدة عام 1433 الموافق 24 سبتمبر سنة 2012، يتضمّن تعيين مدير الشؤون الدينية والأوقاف في ولاية غرداية……………………………………………………………………………………………….. 14 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في أوّل ذي القعدة عام 1433 الموافق 17 سبتمبر سنة 2012، يتضمّن تعيين الأمين العام لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية……………………………………………………………………………………………….. 14 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 ذي القعدة عام 1433 الموافق 24 سبتمبر سنة 2012، يتضمّن تعيين نائب مدير بوزارة التجارة…………………………………………………………………………………………………………………… 14 قرارات، مقرّرات، آراء مصالح الوزير الأول قرار مؤرّخ في 17 شوال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الديوان……………. 14 قرار مؤرّخ في 17 شوال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012، يتضمن تفويض الإمضاء إلى رئيس الديوان………….. 14 قرار مؤرّخ في 17 شوال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير إدارة الوسائل……. 15 قرارات مؤرّخة في 17 شوال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012، تتضمن تفويض الإمضاء إلى نوّاب مديرين………. 15 وزارة الشؤون الدينية والأوقاف قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 رجب عام 1433 الموافق 3 يونيو سنة 2012، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الشؤون الدينية والأوقاف في مكاتب……………………………………………………………………………………………. 16 وزارة التهيئة العمرانية والبيئة والمدينة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 20 مايو سنة 2012، يتضمن إحداث نشرة رسمية لوزارة التهيئة العمرانية والبيئة……………………………………………………………………………………………….. 18 وزارة الفلاحة والتنمية الريفية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 8 أبريل سنة 2012، يحدد تصنيف المعهد التكنولوجي للغابات وكذا شروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له……………………………………………………………………. 20 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 8 أبريل سنة 2012، يحدد تصنيف مراكز تكوين الأعوان التقنيين المتخصصين في الغابات وكذا شروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها………………………… 22 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 9 مايو سنة 2012، يحدّد كيفيات متابعة وتقويم حساب التخصيص الخاص رقم 109-302 الذي عنوانه “صندوق مكافحة التصحر وتنمية الاقتصاد الرعوي والسهوب”…………………………………………………………………………………………………………………………….. 23

4 56 25 ذو القعدة عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 11 أكتوبر سنة 2012 م فهرس (تابع) قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 9 مايو سنة 2012، يعدّل ويتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 25 ربيع الأوّل عام 1427 الموافق 24 أبريل سنة 2006 الذي يحدّد كيفيات متابعة وتقويم حساب التخصيص الخاص رقم 121-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني لضبط الإنتاج الفلاحي”……………………………. 24 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 16 مايو سنة 2012، يعدّل ويتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 25 ربيع الأوّل عام 1427 الموافق 24 أبريل سنة 2006 الذي يحدد كيفيات متابعة وتقويم حساب التخصيص الخاص رقم 067-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني لتنمية الاستثمار الفلاحي”……………………….. 25 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 16 مايو سنة 2012، يحدّد كيفيات متابعة وتقويم حساب التخصيص الخاص رقم 071-302 الذي عنوانه “صندوق ترقية الصحة الحيوانية والوقاية النباتية”……….. 26 قرار مؤرّخ في 14 شعبان عام 1433 الموافق 4 يوليو سنة 2012، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير المصالح البيطرية………………………………………………………………………………………………………………………………. 27 وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات قرار مؤرّخ في 18 ذي القعدة عام 1433 الموافق 4 أكتوبر سنة 2012، يتضمّن تأسيس اللجنة القطاعية للصفقات لوزارة الصّحة والسّكان وإصلاح المستشفيات………………………………………………………………………………….. 28 قرار مؤرّخ في 18 ذي القعدة عام 1433 الموافق 4 أكتوبر سنة 2012، يحدّد تشكيلة اللّجنة القطاعية للصفقات لوزارة الصّحة والسّكان وإصلاح المستشفيات…………………………………………………………………………………………… 28 نظم داخلية اللّجنة الوطنية للإشراف على انتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية لسنة 2012 النظام الداخلي المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1433 الموافق 25 سبتمبر سنة …………………………………………………2012 29

25 ذو القعدة عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 11 أكتوبر سنة 2012 م مراسيم مرسوم رئاسي رقم 12-356 مؤرّخ في 17 ذي القعدة عام 1433 الموافق 3 أكتوبر سنة 2012، يتضمن إحداث أبواب وتحويل اع تماد في ميزانية الدولة. إنّ رئيس الجمهورية،

  • بناء على تقرير وزير المالية،
  • وبناء على الدستور، لا سيّما المادّتان 77-8 و 125 (الفقرة الأولى) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 11-16 المؤرخ في 3 صفر عام 1433 الموافق 28 ديسمبر سنة 2011 والمتضمن قانون المالية لسنة 2012،
  • وبمقتضى الأمر رقم 12-03 المؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1433 الموافق 13 فبراير سنة 2012 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2012،
  • وبمقتضى المرس وم الرئاسي المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1433 الموافق أول مارس سنة 2012 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2012،
  • وبمقتضى المرس وم التنفيذي رقم 12-35 المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1433 الموافق 6 فبراير سن ة 2012 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة للوزير الأول من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2012،
  • وبمقتضى المرس وم التنفيذي رقم 12-36 المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1433 الموافق 6 فبراير سن ة 2012 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الداخلية والجماعات المحلية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2012،
  • وبمقتضى المرس وم التنفيذي رقم 12-37 المؤرّخ في 13 ربيع الأول عام 1433 الموافق 6 فبراير سنة 2012 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير العدل، حافظ الأختام من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2012،
  • وبمقتضى المرس وم التنفي ذي رقم 12-63 المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1433 الموافق 6 فبراير للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 56 5 تنظيميّة سنة 2012 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الاتصال من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2012، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يحدث في جدول ميزانيات تسيير الوزارات المذكورة أدناه، الأبواب الآتية :
  • الوزير الأول : الفرع الأول، الوزير الأول، الفرع الجزئي الأول - المصالح المركزية، باب رقمه 37-04 وعنوانه “النفقات المتعلقة بتنظيم وتحضير الانتخابات المحلية .”2012
  • وزارة العدل : الفرع الأول، مديرية الإدارة العامة، الفرع الجزئي الأول - المصالح المركزية، باب رقمه 37-09 وعنوانه “الإدارة المركزية - النفقات المتعلقة بتنظيم وتحضير الانتخابات المحلية .”2012
  • وزارة الاتصال : الفرع الأول، فرع وحيد، الفرع الجزئي الأول - المصالح المركزية، باب رقمه 37-17 وعنوانه “الإدارة المركزية - النفقات المتعلقة بتنظيم وتحضير الانتخابات المحلية .”2012 الم ادّ ة 2 : يلغى من ميزانية سنة 2012 اعتماد قدره واحد وثلاثون مليارا وثلاثة وستون مليونا وخمسمائة وسبعة وعشرون ألف دينار 31.063.527.000( دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي البابين المبينين في الجدول “أ” الملحق بهذا المرسوم. الم ادّة 3 : يخ صص لميزاني ة س نة 2012 اعت ماد قدره واحد وثلاثون مليارا وثلاثة وستون مليونا وخمسمائة وسبعة وعشرون ألف دينار 31.063.527.000( دج) يق يّد في ميزاني ات تسيير ال وزارات وفي الأبواب المبينة في الجدول “ب” الملحق بهذا المرسوم. المادّة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّيمقراطيّ ة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 17 ذي القعدة عام 1433 الموافق 3 أكتوبر سنة .2012 عبد العزيز بوتفليقة

6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 56 25 ذو القعدة عام 1433 ه 11 أكتوبر سنة 2012 م الجدول “أ” رقم الأبواب العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) ميزانية التكاليف المشتركة الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع النفقات المختلفة 37-03 نفقات تنظيم الانتخابات………………………………………….. 563.126.000 37-91 نفقات محتملة - احتياطي مجمع………………………………… 30.500.401.000 مجموع القسم السابع 31.063.527.000 مجموع العنوان الثالث 31.063.527.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 31.063.527.000 مجموع الفرع الأول 31.063.527.000 مجموع الاعتمادات الملغاة…………………………………………. 31.063.527.000 الجدول “ب” رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) الوزير الأول الفرع الأول الوزير الأول الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع النفقات المختلفة 37-04 النفقات المتعلقة بتنظيم وتحضير الانتخابات المحلية …..2012 20.000.000 مجموع القسم السابع 20.000.000 مجموع العنوان الثالث 20.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 20.000.000 مجموع الفرع الأول 20.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة للوزير الأول……………………… 20.000.000

25 ذو القعدة عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 56 7 11 أكتوبر سنة 2012 م الجدول “ب” (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة الداخلية والجماعات المحلية الفرع الأول الإدارة العامة الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع النفقات المختلفة 37-05 الإدارة المركزية - الانتخابات……………………………………… 14.910.500.000 37-08 نفقات تسيير اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات……………. 123.160.000 مجموع القسم السابع 15.033.660.000 مجموع العنوان الثالث 15.033.660.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 15.033.660.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع النفقات المختلفة 37-15 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الانتخابات……………… 8.046.880.000 37-18 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - نفقات تسيير اللجان الولائية واللجان البلدية لمراقبة الانتخابات………………… 6.941.240.000 مجموع القسم السابع 14.988.120.000 مجموع العنوان الثالث 14.988.120.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 14.988.120.000 مجموع الفرع الأول 30.021.780.000 الفرع السادس المديرية العامة للمواصلات الوطنية الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع النفقات المختلفة 37-05 المديرية العامة للمواصلات الوطنية - الانتخابات…………… 45.220.000 مجموع القسم السابع 45.220.000 مجموع العنوان الثالث 45.220.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 45.220.000 مجموع الفرع السادس 45.220.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير الداخلية والجماعات المحلية.. 30.067.000.000

8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 56 25 ذو القعدة عام 1433 ه 11 أكتوبر سنة 2012 م الجدول “ب” (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة العدل الفرع الأول مديرية الإدارة العامة الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع النفقات المختلفة 37-09 الإدارة المركزية - النفقات المتعلقة بتنظيم وتحضير الانتخابات المحلية ………………………………………….2012 403.702.000 مجموع القسم السابع 403.702.000 مجموع العنوان الثالث 403.702.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 403.702.000 مجموع الفرع الأول 403.702.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزيرالعدل، حافظ الأختام……… 403.702.000

وزارة الاتصال الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع النفقات المختلفة 37-17 الإدارة المركزية - النفقات المتعلقة بتنظيم وتحضير الانتخابات المحلية …………………………………………..2012 572.825.000 مجموع القسم السابع 572.825.000 مجموع العنوان الثالث 572.825.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 572.825.000 مجموع الفرع الأول 572.825.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير الاتصال………………….. 572.825.000

25 ذو القعدة عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 11 أكتوبر سنة 2012 م مرسوم تنفيذي رقم 12-355 مؤرّخ في 16 ذي القعدة عام 1433 الموافق 2 أكتوبر سنة 2012، يحدد تشكيلة المجلس الوطني لحماية المستهلكين واختصاصاته. إنّ الوزير الأول،

  • بناء على تقرير وزير التجارة،
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 ( الفقرة 2 ) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 09-03 المؤرخ في 29 صفر عام 1430 الموافق 25 فبراير سنة 2009 والمتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش، لا سيما المادة 24 منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 12-06 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمتعلق بالجمعيات،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-325 المؤرخ في 16 شوال عام 1433 الموافق 3 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-326 المؤرخ في 17 شوال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-272 المؤرخ في 5 محرم عام 1413 الموافق 6 يوليو سنة 1992 الذي يحدد تكوين المجلس الوطني لحماية المستهلكين واختصاصاته،
  • و بعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : الفصل الأول التسمية والهدف والمقر المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 24 من القانون رقم 09-03 المؤرخ في 29 صفر عام 1430 الموافق 25 فبراير سنة 2009 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد تشكيلة المجلس الوطني لحماية المستهلكين واختصاصاته الذي يدعى في صلب النص “ ا لمجلس”. يوضع المجلس لدى الوزير المكلف بحماية المستهلك. يحدد مقر المجلس بمدينة الجزائر. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 56 9 المادّة 2 : المجلس جهاز استشاري في مجال حماية المستهلكين، يكلف بإبداء رأيه واقتراح تدابير من شأنها أن تساهم في تطوير وترقية سياسة حماية المستهلك. الفصل الثاني التشكيلة والتنظيم المادّة 3 : يتكون المجلس من ممثل واحد (1) عن : أ) بعنوان الوزارات :
  • الداخلية والجماعات المحلية،
  • الموارد المائية،
  • الفلاحة والتنمية الريفية،
  • التجارة،
  • الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات،
  • الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار،
  • الاتصال،
  • الصيد البحري والموارد الصيدية،
  • الطاقة والمناجم،
  • التضامن الوطني والأسرة. ب) بعنوان الهيئات والمؤسسات العمومية :
  • المركز الجزائري لمراقبة النوعية والرزم،
  • المعهد الوطني للطب البيطري،
  • المركز الوطني لعلم السموم،
  • المعهد الوطني للصحة العمومية،
  • المعهد الوطني لحماية النباتات،
  • المعهد الجزائري للتقييس،
  • المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية،
  • الديوان الوطني للقياسة القانونية،
  • الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة،
  • الغرفة الوطنية للفلاحة. ج) بعنوان الحركة الجمعوية :
  • عن كل جمعية حماية المستهلكين المؤسسة قانونا،

10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 56 25 ذو القعدة عام 1433 ه د ) بعنوان الشخصيات الخبيرة :

  • خمسة (5) خبراء في مجال حماية المستهلكين وأمن وجودة المنتوجات، يختارهم الوزير المكلف بحماية المستهلك. المادّة 4 : يعين أعضاء المجلس بموجب قرار من الوزير المكلف بحماية المستهلك لمدة خمس (5) سنوات قابلة للتجديد، بناء على اقتراح من السلطة أو الجمعية التابعين لها. ويعين الأعضاء المستخلفون حسب نفس شروط الأعضاء الدائمين. المادّة 5 : يستخلف الأعضاء الدائمون عند انقطاع عهدتهم، بالأعضاء المستخلفين حسب نفس الأشكال للمدة المتبقية. يجب أن يكون ممثلو الدوائر الوزارية والهيئات والمؤسسات العمومية في رتبة مدير أو خبير في ميدان الاستهلاك على الأقل. ويجب أن يكون ممثلو الحركة الجمعوية حاصلين على شهادة دراسات عليا أو شهادة لها علاقة بمجال حماية المستهلك. المادّة 6 : يمكن ا لمجلس، في إطار نشاطاته وبطلب من رئيسه أو من أغلبية أعضائه، أن يستعين بأي شخص طبيعي أو معنوي يمكنه أن ينيره في أشغاله نظرا إلى مؤهلاته. المادّة 7 : يعد ا لمجلس، بعد أخذ رأي الوزير المكلف بحماية المستهلك، نظامه الداخلي ويصادق عليه بالأغلبية المطلقة لأعضائه، في اجتماعه الأول، المادّة 8 : يعد المجلس برنامج نشاطاته قبل بداية كل سنة. ويعد تقريره السنوي عند نهاية كل سنة في أجل أقصاه نهاية شهر يناير من السنة الموالية ويرسله إلى الوزير المكلف بحماية المستهلك. المادّة 9 : يتضمن المجلس :
  • الجمعية العامة،
  • الرئيس،
  • المكتب،
  • اللجان المتخصصة. 11 أكتوبر سنة 2012 م المادّ ة 10 : تكلف الجمعية العامة المشكلة من مجموع أعضاء ا لمجلس، بما يأتي :
  • دراسة برنامج نشاط المجلس والمصادقة عليه،
  • دراسة حصيلة نشاط المجلس وكذا تقريره السنوي وتقييمهما والمصادقة عليهما،
  • دراسة كل مسألة يعرضها عليها رئيس المجلس أو المكتب أو ثلثا 2( / )3 أعضائه، وإبداء رأيها فيها. المادّة 11 : ينتخب رئيس المجلس من بين ممثلي جمعيات حماية المستهلكين أعضاء ا لمجلس. وينتخب نائب الرئيس من بين ممثلي الهيئات والمؤسسات العمومية أعضاء ا لمجلس. تحدد شروط وكيفيات الانتخاب بموجب النظام الداخلي للمجلس. المادّة 12 : يتكون مكتب المجلس من :
  • رئيس ا لمجلس، رئيسا،
  • نائب رئيس،
  • منسقي اللجان المتخصصة المذكورة في المادة 14 أدناه. يجتمع المكتب بطلب من رئيسه كلما دعت الحاجة إلى ذلك. يحدد سير المكتب ومهامه بموجب النظام الداخلي للمجلس. المادّة 13 : يتولى نائب الرئيس نيابة الرئاسة في حالة حدوث مانع مؤقت لرئيس ا لمجلس. المادّة 14 : يمكن أن ينشئ المجلس بداخله لجانا مختصة دائمة أو مؤقتة يحدد اختصاصها وعددها وتشكيلتها وتنظيمها وسيرها بموجب النظام الداخلي للمجلس. المادّة 15 : يزود المجلس بأمانة إدارية وتقنية يديرها أمين عام يعين بموجب قرار من الوزير المكلف بحماية المستهلك. يحضر الأمين العام اجتماعات الجمعية العامة والمكتب بصوت استشاري ويتولى أمانتهما. يكلف الأمين العام بضمان تسيير الوسائل الموضوعة تحت تصرف ا لمجلس.

25 ذو القعدة عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 11 أكتوبر سنة 2012 م المادّة 16 : تكلف الأمانة بما يأتي :

  • تحضير جدول الأعمال وإرسال الملفات التي تدرس خلال الاجتماعات إلى الأعضاء،
  • تبليغ أعضاء المجلس بتاريخ الاجتماعات وجدول أعمالها،
  • إعداد محاضر اجتماعات ا لمجلس. المادّة 17 : يجتمع المجلس في دورات عادية مرتين (2) في السنة بناء على استدعاء من رئيسه. ويمكن أن يجتمع في دورات غير عادية، كلما دعت الحاجة إلى ذلك، إمّا بطلب من رئيسه وإمّا بطلب ثلثي 2( / )3 أعضائه. المادّة 18 : لا تصح اجتماعات المجلس إلا بحضور ثلثي 2( / )3 أعضائه. إذا لم يكتمل النصاب، يتم استدعاء أعضاء المجلس لاجتماع جديد يجب أن ينعقد في أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما. وفي هذه الحالة، يصح اجتماع المجلس مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين. المادّ ة 19 : يصادق على اقتراحات المجلس وآرائه بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين. وفي حالة تساوي عدد الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا. تدون اجتماعات المجلس في محاضر وتسجل في سجل خاص مرقم ومؤشر عليه من رئيس ا لمجلس. المادّة 20 : تدون الآراء والاقتراحات والتقرير السنوي في السجل الخاص بعد موافقة المجلس ويمكن أن تنشر في النشرية الرسمية للإعلانات القانونية وفي كل منشور آخر بعد أخذ رأي الوزير المكلف بحماية المستهلك. المادّة 21 : يزود المجلس لتأدية مهامه، بالمعلومات والمعطيات الضرورية التي تبلغه إياها الهيئات والجمعيات المكونة له. الفصل الثالث الاختصاصات المادّة 22 : يدلي المجلس بآراء ويقترح تدابير لها علاقة، على الخصوص، بما يأتي : للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 56 11
  • المس اهمة في الوقاي ة من الأخط ار ال تي يم كن أن تتسبب فيها المنتوجات المعروضة في السوق وتحسينها، من أجل حماية صحة المستهلكين ومصالحهم المادية والمعنوية،
  • مشاريع القوانين والتنظيمات التي يمكن أن يكون لها تأثير على الاستهلاك وكذا على شروط تطبيقها،
  • البرامج السنوية لمراقبة الجودة وقمع الغش،
  • استراتيجية ترقية جودة المنتوجات وحماية المستهلكين،
  • جمع المعلومات الخاصة بمجال حماية المستهلكين واستغلالها وتوزيعها،
  • برامج ومشاريع المساعدة المقررة لصالح جمعيات المستهلكين،
  • التدابير الوقائية لضبط السوق،
  • آليات حماية القدرة الشرائية للمستهلكين. المادّ ة 23 : يمكن المجلس المشاركة في ملتقيات إعلامية وإقامة علاقات مع هيئات مماثلة أو ذات نفس الطابع على المستوى الوطني والدولي. الفصل الرابع أحكام مالية ونهائية المادّة 24 : تسجل نفقات سير المجلس في ميزانية الوزارة المكلفة بحماية المستهلك. المادّة 25 : تضع الوزارة المكلفة بحماية المستهلك تحت تصرف المجلس الوسائل البشرية والمادية الضرورية لسيره. المادّ ة 26 : تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 92-272 المؤرخ في 5 محرم عام 1413 الموافق 6 يوليو سنة 1992 والمذكور أعلاه. المادّ ة 27 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 16 ذي ال قعدة عام 1433 الموافق 2 أكتوبر سنة .2012 عبد المالك سلال

12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 56 25 ذو القعدة عام 1433 ه مراسيم مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في أوّل ذي القعدة عام 1433 الموافق 17 سبتمبر سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام مكلّف بمهمة بمصالح الوزير الأول. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في أوّل ذي القعدة عام 1433 الموافق 17 سبتمبر سنة 2012 تنهى مهام السيد فضيل فروخي، بصفته مكلفا بمهمة بمصالح الوزير الأول، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 ذي القعدة عام 1433 الموافق 24 سبتمبر سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام والي منتدب لدى والي ولاية الجزائر بسيدي أمحمد. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 ذي القعدة عام 1433 الموافق 24 سبتمبر سنة 2012 تنهى مهام السّيد رابح مقداد، بصفته واليا منتدبا لدى والي ولاية الجزائر بسيدي أمحمد، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 ذي القعدة عام 1433 الموافق 24 سبتمبر سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام المفتش العام لولاية ميلة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 ذي القعدة عام 1433 الموافق 24 سبتمبر سنة 2012 تنهى مهام السّيد موسى راحم، بصفته مفتشا عاما لولاية ميلة، لإحالته على التقاعد. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في أوّل ذي القعدة عام 1433 الموافق 17 سبتمبر سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في أوّل ذي القعدة عام 1433 الموافق 17 سبتمبر سنة 2012 تنهى، ابتداء من 10 أبريل سنة 2012، مهام السيد بوجمعة دلمي، بصفته أمينا عاما لوزارة الشؤون الخارجية، لتكليفه بوظيفة أخرى. 11 أكتوبر سنة 2012 م فرديّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في أوّل ذي القعدة عام 1433 الموافق 17 سبتمبر سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام المدير العام لإفريقيا بوزارة الشؤون الخارجية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في أوّل ذي القعدة عام 1433 الموافق 17 سبتمبر سنة 2012 تنهى مهام السيد نور الدين عوام، بصفته مديرا عاما لإفريقيا بوزارة الشؤون الخارجية، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في أوّل ذي القعدة عام 1433 الموافق 17 سبتمبر سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام الأمين العام لوزارة الطاقة والمناجم. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في أوّل ذي القعدة عام 1433 الموافق 17 سبتمبر سنة 2012 تنهى مهام السيد فيصل عباس، بصفته أمينا عاما لوزارة الطاقة والمناجم، لإحالته على التقاعد. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 ذي القعدة عام 1433 الموافق 24 سبتمبر سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام مدير الشؤون الدينية والأوقاف في ولاية البيض. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 ذي القعدة عام 1433 الموافق 24 سبتمبر سنة 2012 تنهى مهام السّيد الأمير عبد القادر الحاج محمد، بصفته مديرا للشؤون الدينية والأوقاف في ولاية البيض، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 ذي القعدة عام 1433 الموافق 24 سبتمبر سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام المدير الجهوي للتجارة بباتنة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 ذي القعدة عام 1433 الموافق 24 سبتمبر سنة 2012 تنهى مهام السّيد الطاهر مجدوب، بصفته مديرا جهويا للتجارة بباتنة، لإحالته على التقاعد.

25 ذو القعدة عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 11 أكتوبر سنة 2012 م مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في أوّل ذي القعدة عام 1433 الموافق 17 سبتمبر سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام مدير جامعة الجزائر .3 بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في أوّل ذي القعدة عام 1433 الموافق 17 سبتمبر سنة 2012 تنهى مهام السيد عبد الوه اب رزيق، بصفته مديرا لجامعة الجزائر .3 ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في أوّل ذي القعدة عام 1433 الموافق 17 سبتمبر سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام مدير جامعة المدية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في أوّل ذي القعدة عام 1433 الموافق 17 سبتمبر سنة 2012 تنهى مهام السيد سعدان شبايكي، بصفته مديرا لجامعة المدية، بناء على طلبه. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 ذي القعدة عام 1433 الموافق 24 سبتمبر سنة 2012، يتضمّن تعيين مفتش بالمفتشية العامة للمديرية العامة للوظيفة العمومية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 ذي القعدة عام 1433 الموافق 24 سبتمبر سنة 2012 يعين السّيد مصطفى بن خلوف، مفتشا بالمفتشية العامة للمديرية العامة للوظيفة العمومية. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 ذي القعدة عام 1433 الموافق 24 سبتمبر سنة 2012، يتضمّن تعيين نائبي مدير بالمديرية العامة للوظيفة العمومية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 ذي القعدة عام 1433 الموافق 24 سبتمبر سنة 2012 يعين السّيدان الآتي أسماهما نائبي مدير بالمديرية العامة للوظيفة العمومية :

  • قدور ابن الساسي، نائب مدير لضبط تعدادات المستخدمين،
  • عمر بايو، نائب مدير للمراقبة. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 56 13 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 ذي القعدة عام 1433 الموافق 24 سبتمبر سنة 2012، يتضمّن تعيين وال “خارج الإطار”. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 ذي القعدة عام 1433 الموافق 24 سبتمبر سنة 2012 يعين السّيد رابح مقداد، واليا “خارج الإطار”. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 ذي القعدة عام 1433 الموافق 24 سبتمبر سنة 2012، يتضمّن تعيين الكاتب العام لبلدية العلمة في ولاية سطيف. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 ذي القعدة عام 1433 الموافق 24 سبتمبر سنة 2012 يعين السّيد الخير بودوخة، كاتبا عاما لبلدية العلمة في ولاية سطيف. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في أوّل ذي القعدة عام 1433 الموافق 17 سبتمبر سنة 2012، يتضمّن تعيين الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في أوّل ذي القعدة عام 1433 الموافق 17 سبتمبر سنة 2012 يعين السيد نور الدين عوام، أمينا عاما لوزارة الشؤون الخارجية. ★ مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 8 ذي القعدة عام 1433 الموافق 24 سبتمبر سنة 2012، يتضمّنان تعيين نواب مديرين بوزارة الشؤون الخارجية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 ذي القعدة عام 1433 الموافق 24 سبتمبر سنة 2012 تعين السيدة والسادة الآتية أسماؤهم نواب مديرين بوزارة الشؤون الخارجية :
  • جودي بلغيث، نائب مدير لاتحاد المغرب العربي بالمديرية العامة للبلدان العربية،
  • رابح لوماشي، نائب مدير للشرق الأقصى وأوقيانوسيا والمحيط الهادي بالمديرية العامة لآسيا وأوقيانوسيا،
  • محمد بن شيخ، نائب مدير للوثائق والمنشورات بالمديرية العامة للاتصال والإعلام والتوثيق،
  • دليلة بومكحلة، نائبة مدير للأرشيف بالمديرية العامة للاتصال والإعلام والتوثيق.

14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 56 25 ذو القعدة عام 1433 ه بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 ذي القعدة عام 1433 الموافق 24 سبتمبر سنة 2012 يعين السيد علي سعيدي، نائب مدير لآسيا الشمالية بالمديرية العامة لآسيا وأوقيانوسيا بوزارة الشؤون الخارجية. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في أوّل ذي القعدة عام 1433 الموافق 17 سبتمبر سنة 2012، يتضمّن تعيين الأمين العام لوزارة الطاقة والمناجم. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في أوّل ذي القعدة عام 1433 الموافق 17 سبتمبر سنة 2012 يعين السيد أحمد مسيلي، أمينا عاما لوزارة الطاقة والمناجم. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 ذي القعدة عام 1433 الموافق 24 سبتمبر سنة 2012، يتضمّن تعيين مدير الشؤون الدينية والأوقاف في ولاية غرداية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 ذي القعدة عام 1433 الموافق 24 س بت م بر سنة 2012 يعين السّيد 11 أكتوبر سنة 2012 م الأمير عبد القادر الحاج محمد، مديرا للشؤون الدينية والأوقاف في ولاية غرداية. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في أوّل ذي القعدة عام 1433 الموافق 17 سبتمبر سنة 2012، يتضمّن تعيين الأمين العام لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في أول ذي القعدة عام 1433 الموافق 17 سبتمبر سنة 2012 يعين السّيد فضيل فروخي، أمينا عاما لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 ذي القعدة عام 1433 الموافق 24 سبتمبر سنة 2012، يتضمّن تعيين نائب مدير بوزارة التجارة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 ذي القعدة عام 1433 الموافق 24 سبتمبر سنة 2012 يعين السّيد حسين بلعيد، نائب مدير للتجهيزات والصفقات العمومية بوزارة التجارة. قرارات، مقرّرات، آراء مصالح الوزير الأول قرار مؤرّخ في 17 شوال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الديوان. إنّ الوزير الأوّل،

  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-325 المؤرّخ في 16 شوّال عام 1433 الموافق 3 سبتمبر سنة 2012 والمتضمّن تعيين الوزير الأوّل،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-63 المؤرخ في 11 صفر عام 1430 الموافق 7 فبراير سنة 2009 والمتضمن مهام ديوان الوزير الأوّل وتنظيمه،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسيّ المؤرّخ في أوّل رمضان عام 1429 الموافق أوّل سبتمبر سنة 2008 والمتضمن تعيين السّيّد المهدي نواري، مديرا لديوان رئيس الحكومة، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يفوّض إلى السّيّد المهدي نواري، مدير الدّيوان، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم الوزير الأوّل، على جميع الوثائق والمقرّرات بما في ذلك القرارات. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسيمّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 17 شوّال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة .2012 عبد المالك سلال ★ قرار مؤرّخ في 17 شوال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012، يتضمن تفويض الإمضاء إلى رئيس الديوان. إنّ الوزير الأوّل،
  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-325 المؤرّخ في 16 شوّال عام 1433 الموافق 3 سبتمبر سنة 2012 والمتضمّن تعيين الوزير الأوّل،

25 ذو القعدة عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 11 أكتوبر سنة 2012 م

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-63 المؤرخ في 11 صفر عام 1430 الموافق 7 فبراير سنة 2009 والمتضمن مهام ديوان الوزير الأوّل وتنظيمه،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسيّ المؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 15 يوليو سنة 2003 والمتضمن تعيين السّيّد محمد سبايبي، رئيسا لديوان رئيس الحكومة، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يفوّض إلى السّيّد محمد سبايبي، رئيس الدّيوان، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم الوزير الأوّل، على جميع الوثائق والمقرّرات بما في ذلك القرارات. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسيمّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 17 شوّال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة .2012 عبد المالك سلال ★ قرار مؤرّخ في 17 شوال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير إدارة الوسائل. إنّ الوزير الأوّل،
  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-325 المؤرّخ في 16 شوّال عام 1433 الموافق 3 سبتمبر سنة 2012 والمتضمّن تعيين الوزير الأوّل،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-63 المؤرخ في 11 صفر عام 1430 الموافق 7 فبراير سنة 2009 والمتضمن مهام ديوان الوزير الأوّل وتنظيمه،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-64 المؤرخ في 11 صفر عام 1430 الموافق 7 فبراير سنة 2009 الذي يحدد صلاحيات مديرية إدارة الوسائل للوزير الأوّل وتنظيمها،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسيّ المؤرّخ في 18 رجب عام 1431 الموافق أوّل يوليو سنة 2010 والمتضمن تعيين السّيّد صالح خوشان، مديرا لإدارة الوسائل بمصالح الوزير الأوّل، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يفوّض إلى السّيّد صالح خوشان، مدير إدارة الوسائل، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 56 15 الوزير الأوّل، على جميع الوثائق والمقرّرات بما في ذلك القرارات. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسيمّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 17 شوّال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة .2012 عبد المالك سلال ★ قرارات مؤرّخة في 17 شوال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012، تتضمن تفويض الإمضاء إلى نوّاب مديرين. إنّ الوزير الأوّل،
  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-325 المؤرّخ في 16 شوّال عام 1433 الموافق 3 سبتمبر سنة 2012 والمتضمّن تعيين الوزير الأوّل،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-63 المؤرخ في 11 صفر عام 1430 الموافق 7 فبراير سنة 2009 والمتضمن مهام ديوان الوزير الأوّل وتنظيمه،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-64 المؤرخ في 11 صفر عام 1430 الموافق 7 فبراير سنة 2009 الذي يحدد صلاحيات مديرية إدارة الوسائل للوزير الأوّل وتنظيمها،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسيّ المؤرّخ في 16 ربيع الثاني عام 1431 الموافق أوّل أبريل سنة 2010 والمتضمن تعيين السّيّدة ليندة شيبان، نائبة مدير للموارد البشرية بمديرية إدارة الوسائل للوزير الأوّل، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يفوّض إلى السّيّدة ليندة شيبان، نائبة مدير الموارد البشرية بمديرية إدارة الوسائل، الإمضاء في حدود صلاحياتها، باسم الوزير الأوّل، على جميع الوثائق والمقرّرات باستثناء القرارات. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسيمّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 17 شوّال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة .2012 عبد المالك سلال

16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 56 25 ذو القعدة عام 1433 ه إنّ الوزير الأوّل،

  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-325 المؤرّخ في 16 شوّال عام 1433 الموافق 3 سبتمبر سنة 2012 والمتضمّن تعيين الوزير الأوّل،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-63 المؤرخ في 11 صفر عام 1430 الموافق 7 فبراير سنة 2009 والمتضمن مهام ديوان الوزير الأوّل وتنظيمه،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-64 المؤرخ في 11 صفر عام 1430 الموافق 7 فبراير سنة 2009 الذي يحدد صلاحيات مديرية إدارة الوسائل للوزير الأوّل وتنظيمها،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسيّ المؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 27 مارس سنة 2012 والمتضمن تعيين السّيّد بومدين عبدو، نائب مدير للميزانية والمحاسبة بمصالح الوزير الأوّل، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يفوّض إلى السّيّد بومدين عبدو، نائب مدير الميزانية والمحاسبة، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم الوزير الأوّل، على جميع الوثائق والمقرّرات باستثناء القرارات. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسيمّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 17 شوّال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة .2012 عبد المالك سلال إنّ الوزير الأوّل،
  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-325 المؤرّخ في 16 شوّال عام 1433 الموافق 3 سبتمبر سنة 2012 والمتضمّن تعيين الوزير الأوّل،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-63 المؤرخ في 11 صفر عام 1430 الموافق 7 فبراير سنة 2009 والمتضمن مهام ديوان الوزير الأوّل وتنظيمه،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-64 المؤرخ في 11 صفر عام 1430 الموافق 7 فبراير سنة 2009 الذي يحدد صلاحيات مديرية إدارة الوسائل للوزير الأوّل وتنظيمها، 11 أكتوبر سنة 2012 م
  • وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسيّ المؤرّخ في 13 محرّم عام 1432 الموافق 19 ديسمبر سنة 2010 والمتضمن تعيين السّيّد الشريف لعشب، نائب مدير للوسائل العامة بمصالح الوزير الأوّل، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يفوّض إلى السّيّد الشريف لعشب، نائب مدير الوسائل العامة، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم الوزير الأوّل، على جميع الوثائق والمقرّرات باستثناء القرارات. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسيمّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 17 شوّال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 عبد المالك سلال وزارة الشؤون الدينية والأوقاف قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 رجب عام 1433 الموافق 3 يونيو سنة 2012، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الشؤون الدينية والأوقاف في مكاتب. إن الأمين العام للحكومة، ووزير المالية، ووزير الشؤون الدينية والأوقاف،
  • بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 10-149 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-99 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1409 الموافق 27 يونيو سنة 1989 الذي يحدد صلاحيات وزير الشؤون الدينية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-146 المؤرّخ في 25 ربيع الأول عام 1421 الموافق 28 يونيو سنة 2000 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، المعدّل والمتمّم،

25 ذو القعدة عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 11 أكتوبر سنة 2012 م

  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمّن تعيين الأمين العامّ للحكومة،
  • وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 5 رمضان عام 1422 الموافق 20 نوفمبر سنة 2001 والمتضمن تنظيم مكاتب الإدارة المركزية بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف، يقرّرون ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 2000-146 المؤرّخ في 25 ربيع الأول عام 1421 الموافق 28 يونيو سنة 2000، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الشؤون الدينية والأوقاف في مكاتب، المادّة 2 : تنظم مديرية التوجيه الديني والتعليم القرآني، كما يأتي : 1 . المديرية الفرعية للتوجيه الديني والنشاط المسجدي وتشتمل على ثلاثة (3) مكاتب :
  • مكتب الأحاديث الدينية ونشرات التوجيه،
  • مكتب تنظيم أعمال لجنة الفتوى،
  • مكتب ترقية النشاط المسجدي. 2 . المديرية الفرعية للشعائر الدينية وتشتمل على مكتبين (2) :
  • مكتب المواقيت الشرعية،
  • مكتب الشعائر والمواسم الدينية. 3 . المديرية الفرعية للتعليم القرآني وتشتمل على مكتبين (2) :
  • مكتب متابعة المدارس القرآنية والزوايا،
  • مكتب تنظيم وتعميم التعليم القرآني. المادّة 3 : تنظم مديرية الأوقاف والزكاة والحج والعمرة، كما يأتي : 1 . المديرية الفرعية لحصر الأملاك الوقفية وتسجيلها وتشتمل على ثلاثة (3) مكاتب :
  • مكتب حصر الأملاك الوقفية،
  • مكتب تسجيل الأملاك الوقفية،
  • مكتب متابعة تسيير الأملاك الوقفية. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 56 17 2 . المديرية الفرعية لاستثمار الأملاك الوقفية وتشتمل على ثلاثة (3) مكاتب :
  • مكتب استثمار الأملاك الوقفية وتنميتها،
  • مكتب تسيير موارد ونفقات الأملاك الوقفية،
  • مكتب صيانة الأملاك الوقفية. 3 . المدي رية ال ف رعية للزكاة وتشتمل على مكتبين (2) :
  • مكتب متابعة جمع الزكاة وتوزيعها،
  • مكتب متابعة مشاريع استثمار أموال الزكاة. 4 . المديرية الفرعية للحج والعمرة وتشتمل على مكتبين (2) :
  • مكتب تنظيم عملية الحج ومتابعتها،
  • مكتب متابعة عملية العمرة. المادّة 4 : تنظم مديرية الثقافة الإسلامية، كما يأتي : 1 . المديرية الفرعية للنشاط الثقافي والملتقيات وتشتمل على مكتبين (2) :
  • مكتب النشاط الثقافي،
  • مكتب الملتقيات. 2 . المديرية الفرعية للمطبوعات وإحياء التراث الإسلامي وتشتمل على ثلاثة (3) مكاتب :
  • مكتب مراقبة طبعات المصحف الشريف والحديث والمطبوعات والتسجيلات الإسلامية،
  • مكتب إحياء التراث الإسلامي ونشره،
  • مكتب متابعة عمليات الطبع والتوزيع. المادّة 5 : تنظم مديرية التكوين وتحسين المستوى، كما يأتي : 1 . المديرية الفرعية للتكوين وتشتمل على مكتبين (2) :
  • مكتب التربصات والتكوين بالمراسلة،
  • مكتب متابعة التكوين بالمعاهد الوطنية. 2 . المديرية الفرعية للامتحانات والمسابقات وتشتمل على مكتبين (2) :
  • مكتب الامتحانات والمسابقات،
  • مكتب تقييم لجان حفظ القرآن الكريم ومتابعتها.

18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 56 25 ذو القعدة عام 1433 ه 3 . المديرية الفرعية للبرامج وتحسين المستوى وتشتمل على مكتبين (2) :

  • مكتب برامج التكوين،
  • مكتب تحسين المستوى وتجديد المعارف. المادّة 6 : تنظم مديرية إدارة الوسائل، كما يأتي : 1 . المديرية الفرعية للمستخدمين وتشتمل على ثلاثة (3) مكاتب :
  • مكتب المستخدمين والقوانين الأساسية،
  • مكتب الشؤون الاجتماعية،
  • مكتب متابعة المستخدمين بالمؤسسات تحت الوصايا. 2 . المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة وتشتمل على أربعة (2) مكاتب :
  • مكتب المحاسبة،
  • مكتب الميزانية ومتابعة المؤسسات تحت الوصاية،
  • مكتب متابعة المصالح غير الممركزة،
  • مكتب تنفيذ ميزانية التجهيز. 3 . المديرية الفرعية للوسائل العامة وتشتمل على ثلاثة (3) مكاتب :
  • مكتب التموين والخدمات،
  • مكتب الحظيرة وتسيير العتاد،
  • مكتب صيانة المباني والتجهيزات. 4 . المديرية الفرعية للدراسات والإنجازات وتشتمل على ثلاثة (3) مكاتب :
  • مكتب التخطيط وإعداد برامج التجهيز،
  • مكتب الإحصاء والمعلوماتية والبرمجة،
  • مكتب الصفقات العمومية. المادّ ة 7 : تنظم مديرية الدراسات القانونية والتعاون، كما يأتي : 1 . المديرية الفرعية للتقنين والمنازعات وتشتمل على مكتبين (2) :
  • مكتب التقنين،
  • مكتب المنازعات. 11 أكتوبر سنة 2012 م 2 . المديرية الفرعية للتعاون وتشتمل على مكتبين (2) :
  • مكتب التعاون الثنائي الأطراف،
  • مكتب التعاون المتعدد الأطراف. 3 . المديرية الفرعية للوثائق والأرشيف وتشتمل على ثلاثة (3) مكاتب :
  • مكتب الوثائق ومعالجتها،
  • مكتب الأرشيف،
  • مكتب النشرة الرسمية. المادّة 8 : تلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 5 رمضان عام 1422 الموافق 20 نوفمبر سنة 2001 والمتضمن تنظيم مكاتب الإدارة المركزية بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف. المادّة 9 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 13 رجب عام 1433 ال موافق 3 يونيو سنة .2012 وزير الشؤون الدينية وزير المالية والأوقاف كريم جودي بو عبد الله غلام الله عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية بلقاسم بوشمال وزارة التهيئة العمرانية والبيئة والمدينة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 20 مايو سنة 2012، يتضمن إحداث نشرة رسمية لوزارة التهيئة العمرانية والبيئة. إن الأمين العام للحكومة، ووزير المالية، ووزير التهيئة العمرانية والبيئة،
  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،

25 ذو القعدة عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 11 أكتوبر سنة 2012 م

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير المالية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-132 المؤرّخ في 13 ذي الحجّة عام 1415 الموافق 13 مايو سنة 1995 والمتعلّق بإحداث نشرات رسمية للمؤسسات والإدارات العموميّة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-190 المؤرخ في 26 صفر عام 1424 الموافق 28 أبريل سنة 2003 الذي يحدّد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10-258 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1431 الموافق 21 أكتوبر سنة 2010، الذي يحدد صلاحيات وزير التهيئة العمرانية والبيئة،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمّن تعيين الأمين العامّ للحكومة، يقرّرون ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 95-132 المؤرخ في 13 ذي الحجّة عام 1415 الموافق 13 مايو سنة 1995 والمذكور أعلاه، تحدث نشرة رسميّة لوزارة التهيئة العمرانية والبيئة. المادة 2 : تشترك في النشرة الرّسميّة المنصوص عليها في المادّة الأولى أعلاه، جميع هياكل الإدارة المركزية وأجهزتها والمصالح الخارجية والمؤسسات والهيئات العمومية ذات الطابع الإداري التابعة لوزارة التهيئة العمرانية والبيئة. المادة 3 : طبقا لأحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 95-132 المؤرخ في 13 ذي الحجّة عام 1415 الموافق 13 مايو سنة 1995 والمذكور أعلاه، يجب أن تحتوي النشرة الرّسميّة، على الخصوص، على ما يأتي : للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 56 19
  • المراجع، وعند الاقتضاء، محتوى جميع النصوص ذات الطابع التشريعي أو التنظيمي وكذلك المناشير والتعليمات الخاصة بوزارة التهيئة العمرانية والبيئة.
  • المقررات الفردية المتعلقة بتسيير مسار الحياة المهنية للموظفين والأعوان العموميين في الدولة التابعين لإدارة التهيئة العمرانية والبيئة وكذلك المقررات المتعلقة بأصناف المستخدمين التي لا يتطلب نشرها في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 4 : تصدر النشرة الرّسميّة كل ستة (6) أشهر باللغة العربية مع ترجمتها إلى اللغة الفرنسيّة. المادة 5 : تكون النشرة الرّسميّة لوزارة التهيئة العمرانية والبيئة في شكل مصنف يحدّد حجمه وخصائصه التقنية بمقرّر من وزير التهيئة العمرانية والبيئة. المادة 6 : ترسل نسخة من النشرة الرّسميّة وجوبا إلى المصالح المركزية للسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية ومفتشيات الوظيفة العمومية للولايات. المادة 7 : تقتطع الاعتمادات الضرورية لإصدار النشرة الرّسميّة المنصوص عليها في المادّة الأولى أعلاه، من ميزانية تسيير وزارة التهيئة العمرانية والبيئة. المادة 8 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 27 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 20 مايو سنة .2012 وزير التهيئة العمرانية وزير المالية والبيئة كريم جودي شريف رحماني عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية بلقاسم بوشمال

20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 56 25 ذو القعدة عام 1433 ه وزارة الفلاحة والتنمية الريفية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 8 أبريل سنة 2012، يحدد تصنيف المعهد التكنولوجي للغابات وكذا شروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له. إن الأمين العام للحكومة، ووزير المالية، ووزير الفلاحة والتنمية الريفية،

  • بمقتضى المرسوم رقم 71-256 المؤرخ في 29 شعبان عام 1391 الموافق 19 أكتوبر سنة 1971 والمتضمن إحداث معهد تكنولوجي للغابات، المعدّل،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 79-268 المؤرخ في 3 صفر عام عام 1400 الموافق 22 ديسمبر سنة 1979 والمتعلق إعادة تنظيم المعهد التكنولوجي للغابات،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات منح الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا في المؤسسات والإدارات العمومية،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 10-149 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبم قت ضى المرسوم التنفيذي رقم 90-12 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 الذي يحدد صلاحيات وزير الفلاحة، المعدّل والمتمّم، 11 أكتوبر سنة 2012 م
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-190 المؤرخ في 26 صفر عام 1424 الموافق 28 أبريل سنة 2003 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 11 محرّم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-127 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 22 مارس سنة 2011 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بإدارة الغابات،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين الأمين العام للحكومة، يقرّرون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 13 من المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تصنيف المعهد التكنولوجي للغابات وكذا شروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له. المادة 2 : يصنف المعهد التكنولوجي للغابات في الصنف ج القسم .1 المادة 3 : تحدد الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا التابعة للمعهد التكنولوجي للغابات وكذا شروط الالتحاق بالمناصب، طبقا للجدول الآتي :

25 ذو القعدة عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 56 21 11 أكتوبر سنة 2012 م التصنيف المؤسسة المناصب العمومية العليا الصنف القسم المستوى السلّمي مدير ج 1 م ج 1 م، أمين عام المعهد التكنولوجي للغابات مدير ج 1 م - 1 بيداغوجي ج 1 م - 2 نائب مقتصد مسؤول ج 1 م - 2 التربصات شروط الالتحاق طريقة الزيادة بالمناصب التعيين الاستدلالية

  • محافظ قسم الغابات على الأقل، مرسم، أو رتبة معادلة يثبت خمس (5) سنوات من الأقدمية بصفة 354 موظف.
  • مفتش رئيس للغابات أو رتبة مرسوم معادلة، يثبت خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
  • مفتش رئيسي للغابات أو رتبة معادلة، يثبت خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
  • متصرف رئيسي على الأقل، مرسم يثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية 212 قرار من بصفة موظف. الوزير
  • متصرف يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
  • محافظ قسم الغابات على الأقل، مرسم، أو رتبة معادلة يثبت سنتين (2) من الأقدمية بصفة موظف. 127 - مفتش رئيس للغابات أو رتبة قرار من معادلة، يثبت ثلاث (3) سنوات من الوزير الخدمة الفعلية بهذه الصفة
  • مفتش رئيسي للغابات أو رتبة معادلة، يثبت ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
  • ملحق رئيسي للإدارة يثبت خمس 76 (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. مقرّر من
  • ملحق الإدارة يثبت ثماني (8) المدير سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
  • مفتش الغابات أو رتبة معادلة، يثبت خمس (5) سنوات من الخدمة 76 مقرّر من الفعلية بهذه الصفة
  • مفتش فرقة للغابات أو رتبة المدير معادلة، يثبت ثماني (8) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.

22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 56 25 ذو القعدة عام 1433 ه المادّة 4 : يستفيد الموظفون المعينون بصفة قانونية في المناصب العليا المذكورة أعلاه، من الزيادة الاستدلالية المحددة أعلاه ابتداء من أول يناير سنة .2008 المادّة 5 : يستفيد الموظفون المعينون بصفة قانونية في الم ناصب العليا الس الف ة الذك ر والذين لا يستوفون شروط التعيين الجديدة من الزيادة الاستدلالية المحددة أعلاه إلى غاية إنهاء مهامهم في المنصب العالي المشغول. المادّة 6 : يجب أن ينتمي الموظفون الذين يشغلون مناصب عليا إلى رتب تكون مهامها موافقة لصلاحيات الهياكل المعنية. المادّة 7 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 16 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 8 أبريل سنة .2012 عن وزير الفلاحة عن وزير المالية والتنمية الريفية الأمين العام الأمين العام ميلود بوطبة سيد أحمد فروخي عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية بلقاسم بوشمال ★ قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 8 أبريل سنة 2012، يحدد تصنيف مراكز تكوين الأعوان التقنيين المتخصصين في الغابات وكذا شروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها. إن الأمين العام للحكومة، ووزير المالية، ووزير الفلاحة والتنمية الريفية،

  • بمقتضى المرسوم رقم 83-700 المؤرخ في 21 صفر عام عام 1404 الموافق 26 نوفمبر سنة 1983 والمتعلق بتنظيم مراكز تكوين الأعوان التقنيين المتخصصين في الغابات وعملها،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر 11 أكتوبر سنة 2012 م سنة 2007 الذي يحدد كيفيات منح الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا في المؤسسات والإدارات العمومية،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 10-149 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبم قت ضى المرسوم التنفيذي رقم 90-12 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 الذي يحدد صلاحيات وزير الفلاحة، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-190 المؤرخ في 26 صفر عام 1424 الموافق 28 أبريل سنة 2003 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 11 محرّم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-127 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 22 مارس سنة 2011 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بإدارة الغابات،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين الأمين العام للحكومة، يقرّرون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 13 من المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تصنيف مراكز تكوين الأعوان التقنيين المتخصصين في الغابات وكذا شروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها. المادة 2 : تصنف مراكز تكوين الأعوان التقنيين المتخصصين في الغابات في الصنف ج القسم .2 المادة 3 : تحدد الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا التابعة لمراكز تكوين الأعوان التقنيين المتخصصين في الغابات وكذا شروط الالتحاق بالمناصب، طبقا للجدول الآتي :

25 ذو القعدة عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 11 أكتوبر سنة 2012 م التصنيف المؤسسات المناصب للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 56 23 شروط الالتحاق طريقة العمومية العليا الصنف القسم المستوى الزيادة بالمنصب التعيين السلّمي الاستدلالية مدير ج 2 م مراكز تكوين الأعوان التقنيين المتخصصين في الغابات أمين عام ج 2 م - المادّة 4 : يستفيد الموظفون المعينون بصفة قانونية في المناصب العليا المذكورة أعلاه، من الزيادة الاستدلالية المحددة أعلاه ابتداء من أول يناير سنة .2008 المادّة 5 : يستفيد الموظفون المعينون بصفة قانونية في المناصب العليا الس الف ة الذك ر والذين لا يستوفون شروط التعيين الجديدة من الزيادة الاستدلالية المحددة أعلاه إلى غاية إنهاء مهامهم في المنصب العالي المشغول. المادّة 6 : يجب أن ينتمي الموظفون الذين يشغلون مناصب عليا إلى رتب تكون مهامها موافقة لصلاحيات الهياكل المعنية. المادّة 7 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 16 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 8 أبريل سنة .2012 عن وزير الفلاحة عن وزير المالية والتنمية الريفية الأمين العام الأمين العام ميلود بوطبة سيد أحمد فروخي عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية بلقاسم بوشمال

  • محافظ قسم الغابات على الأقل، مرسم، أو رتبة معادلة يثبت خمس (5) سنوات من الأقدمية بصفة 297 موظف.
  • مفتش رئيس للغابات أو رتبة قرار من معادلة، يثبت خمس (5) سنوات من الوزير الخدمة الفعلية بهذه الصفة
  • مفتش رئيسي للغابات أو رتبة معادلة، يثبت خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة
  • متصرف رئيسي على الأقل، مرسم 178 يثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية قرار من بصفة موظف. الوزير
  • متصرف يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 9 مايو سنة 2012، يحدّد كيفيات متابعة وتقويم حساب التخصيص الخاص رقم 109-302 الذي عنوانه “صندوق مكافحة التصحر وتنمية الاقتصاد الرعوي والسهوب”. إنّ وزير الماليّة، ووزير الفلاحة والتنمية الريفية،
  • بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 10-149 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 90-12 المؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أوّل يناير سنة 1990 الذي يحدّد صلاحيات وزير الفلاحة، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير الماليّة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 02-248 المؤرّخ في 12 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 23 يوليو سنة 2002 الذي يحدّد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 109-302 الذي عنوانه “صندوق مكافحة التصحر وتنمية الاقتصاد الرعوي والسهوب”، المعدّل والمتمّم،

24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 56 25 ذو القعدة عام 1433 ه

  • وبمقتضى الق رار ال وزاري المشترك المؤرّخ في 12 جمادى الثانية عام 1423 الموافق 21 غشت سنة 2002 الذي يحدّد مدونة الإيرادات والنفقات لحساب التخصيص الخاص رقم 109-302 الذي عنوانه “صندوق مكافحة التصحر وتنمية الاقتصاد الرعوي والسهوب”، المعدّل والمتمّم، يقرّران ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 6 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 02-248 المؤرّخ في 12 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 23 يولي و سنة 2002 والمذك ور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات متابعة وتقويم حساب التخصيص الخاص رقم 109-302 الذي عنوانه “صندوق مكافح ة التصح ر وتنمية الاقتصاد الرعوي والسهوب”، المادّة 2 : يتم التكفل بالنفقات المتعلقة بتمويل الأعمال المؤهلة للاستفادة من الصندوق المذكور أعلاه، من بنك الفلاحة والتنمية الريفية بصفته وسيطا ماليا مكلّفا بتنفيذ أعمال دعم الدولة المقيدة في حساب التخصيص الخاص هذا. المادّة 3 : تمنح التخصيصات الماليّة المتعلقة بتمويل الأعمال المؤهلة للاستفادة من هذا الصندوق على أساس اتفاقية مبرمة بين وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والوسيط المالي المذكور أعلاه، تحدد الكيفيات والإجراءات التي تخضع لها العلاقات بين الطرفين. المادّة 4 : تتولّي المصالح المعنية بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية الأعمال المؤهلة للاستفادة من دعم صندوق مكافحة التصّحر وتنمية الاقتصاد الرعوي والسهوب ومتابعتها وتقويمها. المادّة 5 : تحدّد كيفيات معالجة الأعمال وتنفيذها والطريقة الواجب اتباعها للاستفادة من دعم هذا الصن دوق وإج راءات ذلك بمق رر من ال وزير المكلّف بالفلاحة. المادّ ة 6 : ترسل مديريات المصالح الفلاحية للولايات بيانا ملخصا عن كل عملية كانت موضوع تمويل من الصندوق واستعماله إلى المص الح المعن ية في الإدارة المركزية لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية. المادّة 7 : ترسل إلى وزارة الماليّة، في إطار متابعة هذا الصندوق، وضعية فصلية للتعهدات في دعامة ورقية وإلكترونية حسب الفرع وحسب الولاية بحسب مدونة الصندوق كما بين ذلك القرار الوزاري المشترك 11 أكتوبر سنة 2012 م المتضمّن تحديد مدونة الإيرادات والنفقات ومفرعة أيضا حسب المدونة المفصلة طبقا لقرارات الوزير المكلّف بالفلاحة مع بيان :
  • طبيعة العملية وعدد المستفيدين،
  • المبلغ المتعهد به حسب فئة كل عملية،
  • المبلغ المسدد حسب فئة كل عملية،
  • الرصيد المتبقي من العملية. المادّة 8 : تراقب أجهزة الدولة المؤهلة الإعانات الممنوحة طبقا للإجراءات التشريعية والتنظيمية المعمول بها. يجب أن لا تستعمل الإعانات الممنوحة طبقا لقائمة الأعمال إلا للأهداف التي منحت من أجلها. المادّة 9 : يخضع كل تسديد لقسط من الاعتمادات إلى تقديم الوثائق التبريرية المذكورة في المادّة 7 أعلاه. المادّة 10 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 17 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 9 مايو سنة .2012 وزير المالية وزير الفلاحة كريم جودي والتنمية الريفية رشيد بن عيسى ★ قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 9 مايو سنة 2012، يعدّل ويتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 25 ربيع الأوّل عام 1427 الموافق 24 أبريل سنة 2006 الذي يحدّد كيفيات متابعة وتقويم حساب التخصيص الخاص رقم 121-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني لضبط الإنتاج الفلاحي”. إنّ وزير الماليّة، ووزير الفلاحة والتنمية الريفية،
  • بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 10-149 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 90-12 المؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أوّل يناير سنة 1990 الذي يحدّد صلاحيات وزير الفلاحة، المعدّل والمتمّم،

25 ذو القعدة عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 11 أكتوبر سنة 2012 م

  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير الماليّة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 05-415 المؤرّخ في 22 رمضان عام 1426 الموافق 25 أكتوبر سنة 2005 الذي يحدّد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 121-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني لضبط الإنتاج الفلاحي”، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 25 ربيع الأوّل عام 1427 الموافق 24 أبريل سنة 2006 الذي يحدّد قائمة الإيرادات والنفقات لحساب التخصيص الخاص رقم 121-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني لضبط الإنتاج الفلاحي”، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 25 ربيع الأوّل عام 1427 الموافق 24 أبريل سنة 2006 الذي يحدّد كيفيات متابعة وتقويم حساب التخصيص الخاص رقم 121-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني لضبط الإنتاج الفلاحي”، يقرّران ما يأتي : المادّة الأولى : يعدّل هذا القرار ويتمّم أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 25 ربيع الأوّل عام 1427 الموافق 24 أبريل سنة 2006 والمذكور أعلاه. المادّ ة 2 : تعدّل أحكام المادّة 2 من القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 25 ربيع الأوّل عام 1427 الموافق 24 أبريل سنة 2006 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي : “المادّة 2 : يتم التكفّل بالنفقات المتعلقة بتمويل الأعمال المؤهلة للاستفادة من الصندوق المذكور أعلاه، من بنك الفلاحة والتنمية الريفية بصفته وسيطا ماليا مكلّفا بتنفيذ أعمال دعم الدولة المقيدة في حساب التخصيص الخاص هذا”. المادّ ة 3 : تعدّل أحكام المادّة 3 من القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 25 ربيع الأوّل عام 1427 الموافق 24 أبريل سنة 2006 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي : “المادّة 3 : تمنح التخصيصات الماليّة المتعلقة بتمويل الأعمال المؤهلة للاستفادة من هذا الصندوق على أساس اتفاقية مبرمة بين الوزارة المكلّفة بالفلاحة والوسيط المالي المذكور أعلاه، التي تحدّد الكيفيات والإجراءات التي تخضع لها العلاقات بين الطرفين”. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 56 25 المادّ ة 4 : تعدّل أحكام المادّة 7 من القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 25 ربيع الأوّل عام 1427 الموافق 24 أبريل سنة 2006 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي : “المادّة 7 : ترسل إلى وزارة الماليّة، في إطار متابعة هذا الصندوق، وضعية فصلية للتعهدات في دعامة ورقية وإلكترونية حسب الفرع وحسب الولاية حسب مدونة الصندوق كما بين ذلك القرار الوزاري المشترك المتضمّن تحديد مدونة الإيرادات والنفقات ومفرعة أيضا حسب المدونة المفصلة طبقا لقرارات الوزير المكلّف بالفلاحة مع بيان :
  • طبيعة العملية وعدد المستفيدين،
  • المبلغ المتعهد به حسب فئة كل عملية،
  • المبلغ المسدد حسب فئة كل عملية،
  • الرصيد المتبقي من العملية. المادّة 5 : تدرج في القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 25 ربيع الأوّل عام 1427 الموافق 24 أبريل سنة 2006 والمذكور أعلاه، مادّة 8 مكرّر تحرّر كما يأتي : “المادّة 8 م كرّر : يخضع كل تسديد لقسط من الاعتمادات إلى تقديم الوثائق التبريرية المذكورة في المادّة 4 أعلاه”. المادّة 6 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 17 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 9 مايو سنة .2012 وزير المالية وزير الفلاحة كريم جودي والتنمية الريفية رشيد بن عيسى ★ قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 16 مايو سنة 2012 يعدّل ويتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 25 ربيع الأوّل عام 1427 الموافق 24 أبريل سنة 2006 الذي يحدّد كيفيات متابعة وتقويم حساب التخصيص الخاص رقم 067-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني لتنمية الاستثمار الفلاحي”. إنّ وزير الماليّة، ووزير الفلاحة والتنمية الريفية،
  • بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 10-149 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،

26 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 56 25 ذو القعدة عام 1433 ه

  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 90-12 المؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أوّل يناير سنة 1990 الذي يحدّد صلاحيات وزير الفلاحة، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير الماليّة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 05-413 المؤرّخ في 22 رمضان عام 1426 الموافق 25 أكتوبر سنة 2005 الذي يحدّد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 067-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني لتنمية الاستثمار الفلاحي”، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى القرار ال وزاري المشت رك المؤرّخ في 25 ربيع الأوّل عام 1427 الموافق 24 أبريل سنة 2006 الذي يحدّد قائمة الإيرادات والنفقات لحساب التخصيص الخاص رقم 067-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني لتنمية الاستثمار الفلاحي”، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 25 ربيع الأوّل عام 1427 الموافق 24 أبريل سنة 2006 الذي يحدّد كيفيات متابعة وتقويم حساب التخصيص الخاص رقم 067-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني لتنمية الاستثمار الفلاحي”، يقرّران ما يأتي : المادّة الأولى : يعدّل هذا القرار ويتمّم أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 25 ربيع الأوّل عام 1427 الموافق 24 أبريل سنة 2006 والمذكور أعلاه. المادّ ة 2 : تعدّل أحكام المادّة 2 من القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 25 ربيع الأوّل عام 1427 الموافق 24 أبريل سنة 2006 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي : “المادّة 2 : يتم التكفّل بالنفقات المتعلقة بتمويل الأعمال المؤهلة للاستفادة من الصندوق المذكور أعلاه، من بنك الفلاحة والتنمية الريفية بصفته وسيطا ماليا مكلّفا بتنفيذ أعمال دعم الدولة المقيدة في حساب التخصيص الخاص هذا”. المادّ ة 3 : تعدّل أحكام المادّة 3 من القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 25 ربيع الأوّل عام 1427 الموافق 24 أبريل سنة 2006 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي : “المادّة 3 : تمنح التخصيصات الماليّة المتعلقة بتمويل الأعمال المؤهلة للاستفادة من هذا الصندوق على أساس اتفاقية مبرمة بين الوزارة المكلّفة بالفلاحة والوسيط المالي المذكور أعلاه، التي تحدّد الكيفيات والإجراءات التي تخضع لها العلاقات بين الطرفين”. 11 أكتوبر سنة 2012 م المادّ ة 4 : تعدّل أحكام المادّة 7 من القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 25 ربيع الأوّل عام 1427 الموافق 24 أبريل سنة 2006 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي : “المادّة 7 : ترسل إلى وزارة الماليّة، في إطار متابعة هذا الصندوق، وضعية فصلية للتعهدات في دعامة ورقية وإلكترونية حسب الفرع وحسب الولاية حسب مدونة الصندوق كما بين ذلك القرار الوزاري المشترك المتضمّن تحديد مدونة الإيرادات والنفقات ومفرعة أيضا حسب المدونة المفصلة طبقا لقرارات الوزير المكلّف بالفلاحة مع بيان :
  • طبيعة العملية وعدد المستفيدين،
  • المبلغ المتعهد به حسب فئة كل عملية،
  • المبلغ المسدد حسب فئة كل عملية،
  • الرصيد المتبقي من العملية. المادّة 5 : تدرج في القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 25 ربيع الأوّل عام 1427 الموافق 24 أبريل سنة 2006 والمذكور أعلاه، مادّة 8 مكرّر تحرّر كما يأتي : “المادّة 8 مكرّر : يخضع كل تسديد لقسط من الاعتمادات إلى تق ديم الوثائق التبري رية المذك ورة في المادّة 4 أعلااه”. المادّة 6 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 24 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 16 مايو سنة .2012 وزير المالية وزير الفلاحة كريم جودي والتنمية الريفية رشيد بن عيسى ★ قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 16 مايو سنة 2012، يحدّد كيفيات متابعة وتقويم حساب التخصيص الخاص رقم 071-302 الذي عنوانه “صندوق ترقية الصحة الحيوانية والوقاية النباتية”. إنّ وزير الماليّة، ووزير الفلاحة والتنمية الريفية،
  • بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 10-149 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،

25 ذو القعدة عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 11 أكتوبر سنة 2012 م

  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 90-12 المؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أوّل يناير سنة 1990 الذي يحدّد صلاحيات وزير الفلاحة، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير الماليّة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 2000-119 المؤرّخ في 26 صفر عام 1421 الموافق 30 مايو سنة 2000 الذي يحدّد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 071-302 الذي عنوانه “صندوق ترقية الصحة الحيوانية والوقاية النباتية”، المعدّل والمتمّم، لا سيّما المادّة 6 منه”،
  • وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 22 ربيع الأوّل عام 1421 الموافق 25 يونيو سنة 2000 الذي يحدّد قائمة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 071-302 الذي عنوانه “صندوق ترقية الصحة الحيوانية والوقاية النباتية”، المعدّل والمتمّم، يقرّران ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 6 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 2000-119 المؤرّخ في 26 صفر عام 1421 الموافق 30 مايو سنة 2000 والمذك ور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات متابعة وتقويم حساب التخصيص الخاص رقم 071-302 الذي عنوانه “صندوق ترقية الصحة الحيوانية والوقاية النباتية”. المادّة 2 : يتم التكفل بالنفقات المتعلقة بتمويل الأعمال المؤهلة للاستفادة من الصندوق المذكور أعلاه، من بنك الفلاحة والتنمية الريفية بصفته وسيطا ماليا مكلّفا بتنفيذ أعمال دعم الدولة المقيدة في حساب التخصيص الخاص هذا. المادّة 3 : تمنح التخصيصات الماليّة المتعلقة بتمويل الأعمال المؤهلة للاستفادة من هذا الصندوق على أساس اتفاقية مبرمة بين وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والوسيط المالي المذكور أعلاه، تحدد الكيفيات والإجراءات التي تخضع لها العلاقات بين الطرفين. المادّة 4 : تتولّي المصالح المعنية بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية الأعمال المؤهلة للاستفادة من دعم صندوق ترقية الصحة الحيوانية والوقاية النباتية ومتابعتها وتقويمها. المادّة 5 : تحدّد كيفيات معالجة الأعمال وتنفيذها والطريقة الواجب اتباعها للاستفادة من دعم هذا الصن دوق وإج راءات ذلك بمق رر من ال وزي ر المكلّف بالفلاحة. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 56 27 المادّ ة 6 : ترسل مديريات المصالح الفلاحية للولايات بيانا ملخصا عن كل عملية كانت موضوع تمويل من الصندوق واستعماله إلى المص الح المعن ية في الإدارة المركزية لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية. المادّة 7 : ترسل إلى وزارة الماليّة، في إطار متابعة هذا الصندوق، وضعية فصلية للتعهدات في دعامة ورقية وإلكترونية حسب الفرع وحسب الولاية بحسب مدونة الصندوق كما بين ذلك القرار الوزاري المشترك المتضمّن تحديد مدونة الإيرادات والنفقات ومفرعة أيضا حسب المدونة المفصلة طبقا لقرارات الوزير المكلّف بالفلاحة مع بيان :
  • طبيعة العملية وعدد المستفيدين،
  • المبلغ المتعهد به حسب فئة كل عملية،
  • المبلغ المسدد حسب فئة كل عملية،
  • الرصيد المتبقي من العملية. المادّة 8 : تراقب أجهزة الدولة المؤهلة الإعانات الممنوحة طبقا للإجراءات التشريعية والتنظيمية المعمله بها. يجب أن لا تستعمل الإعانات الممنوحة طبقا لقائمة الأعمال إلا للأهداف التي منحت من أجلها. المادّة 9 : يخضع كل تسديد لقسط من الاعتمادات إلى تقديم الوثائق التبريرية المذكورة في المادّة 7 أعلاه. المادّة 10 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 24 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 16 مايو سنة .2012 وزير المالية وزير الفلاحة كريم جودي والتنمية الريفية رشيد بن عيسى ★ قرار مؤرّخ في 14 شعبان عام 1433 الموافق 4 يوليو سنة 2012، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير المصالح البيطرية. إنّ وزير الفلاحة والتنمية الرّيفيّة،
  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-12 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 الذي يحدد صلاحيات وزير الفلاحة، المعدّل والمتمّم،

28 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 56 25 ذو القعدة عام 1433 ه

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-149 المؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1421 الموافق 28 يونيو سنة 2000 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الفلاحة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 08-374 المؤرّخ في 28 ذي القعدة عام 1429 الموافق 26 نوفمبر سنة 2008 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 19 أبريل سنة 2012 والمتضمن تعيين السيد أحمد شوقي الكريم بوغالم، مديرا للمصالح البيطرية بوزارة الفلاحة والتنمية الرّيفيّة، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يفوّض إلى السّيّد أحمد شوقي الكريم بوغالم، مدير المصالح البيطرية، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الفلاحة والتنمية الرّيفيّة، على جميع الوثائق والمقرّرات باستثناء القرارات. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسيمّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بال ج زائر في 14 شع ب ان عام 1433 الموافق 4 يوليو سنة .2012 رشيد بن عيسى وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات قرار مؤرّخ في 18 ذي القعدة عام 1433 الموافق 4 أكتوبر سنة 2012، يتضمّن تأسيس اللجنة القطاعية للصفقات لوزارة الصّحة والسّكان وإصلاح المستشفيات. إنّ وزير الصّحة والسّكان وإصلاح المستشفيات،
  • بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 10-236 المؤرّخ في 28 شوّال عام 1431 الموافق 7 أكتوبر سنة 2010 والمتضمّن تنظ يم الصفقات العمومية، المعدّل والمتمّم، لا سيّما المادّة 142 مكرّر منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 12-326 المؤرّخ في 17 شوّال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 11-379 المؤرّخ في 25 ذي الحجّة عام 1432 الموافق 21 نوفمبر سنة 2011 الذي يحدّد صلاحيات وزير الصّحة والسّكان وإصلاح المستشفيات، 11 أكتوبر سنة 2012 م يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 142 مكرّر من المرسوم الرّئاسيّ رقم 10-236 المؤرّخ في 28 شوّال عام 1431 الموافق 7 أكتوبر سنة 2010، والمتضمّن تنظيم الصفقات العمومية، يهدف هذا القرار إلى تأسيس اللجنة القطاعية للصفقات لوزارة الصّحة والسّ كان وإصلاح المستشفيات. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 18 ذي القعدة عام 1433 الموافق 4 أكتوبر سنة .2012 عبد العزيز زياري ★ ق رار م ؤرّخ في 18 ذي ال قع دة ع ام 1433 ال م وافق 4 أكتوبر سنة 2012، يحدّد تشكيلة اللّجنة القطاعية للصفقات لوزارة الصّحة والسّكان وإصلاح المستشفيات. بموجب قرار مؤرّخ في 18 ذي القعدة عام 1433 الموافق 4 أكتوبر سنة 2012 تتشكل اللجنة القطاعية للصفقات لوزارة الصّحة والسّكان وإصلاح المستشفيات، تطبيقا لأحكام المادّة 153 من المرسوم الرّئاسيّ رقم 10-236 المؤرّخ في 28 شوّال عام 1431 الموافق 7 أكتوبر سنة 2010 والمتضمّن تنظيم الصفقات العمومية، من السّيدات والسّادة :
  • العربي عبيد، ممثل وزير الصّحة والسّكان وإصلاح المستشفيات، رئيسا،
  • شريفة بن زهرة، زوجة زروقي، ممثلة وزير الصّحة والسّكان وإصلاح المستشفيات، نائبة رئيس،
  • رشيدة فرحات، زوجة أبركان، وحسين خميسي، ممثلا وزير الصّحة والسّكان وإصلاح المستشفيات، على التوالي، عضوة أساسية وعضوا مستخلفا،
  • سعيد عليم ويحيى باشا، ممثلا وزير الصّحة والسّكان وإصلاح المستشفيات، على التوالي، عضوا أساسيا وعضوا مستخلفا،
  • فاروق كحايلية وفوزية توزالة، زوجة شريفي، ممثلا وزير الماليّة (المديرية العامة للمحاسبة) على التوالي، عضوا أساسيا وعضوة مستخلفة،
  • أحسن آيت موسى ولعناني عادل، ممثلا وزير الماليّة (المديرية العامة للميزانية) على التوالي، عضوا أساسيا وعضوا مستخلفا،
  • فاطمة عياشي وسهام بوتي، ممثلتا وزير التجارة، على التوالي، عضوة أساسية وعضوة مستخلفة.

25 ذو القعدة عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 11 أكتوبر سنة 2012 م نظم اللجنة الوطنية للإشراف على انتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية لسنة 2012 النظام الداخلي المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1433 الموافق 25 سبتمبر سنة .2012 إن اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات في جلستها المنعقدة بتاريخ 25 سبتمبر 2012،

  • بمقتضى القانون العضوي رقم 04-11 المؤرخ في 21 رجب عام 1425 الموافق 6 سبتمبر سنة 2004 والمتضمن القانون الأساسي للقضاء،
  • وبمقتضى القانون العضوي رقم 12-01 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 ينايرسنة 2012 والمتعلق بنظام الانتخابات،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-68 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1433 الموافق 11 فبراير سنة 2012 الذي يحدد تنظيم وسير اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات، لاسيما المادتان 4 و 5 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-321 المؤرخ في 13 شوال عام 1433 الموافق 31 غشت سنة 2012 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية للإشراف على انتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية لسنة 2012، وبعد المداولة طبقا للقانون، تصادق على نظامها الداخلي الآتي نصه : المادة الأولى : يسري هذا النظام الداخلي الذي يوضح كيفيات تنظيم وسير اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات، التي تدعى في صلب النص “اللجنة” على لجانها الفرعية المحلية وأمانتها وأعضائها والأشخاص المدعوين لمساعدتها والمستخدمين الموضوعين تحت تصرفها. المادة 2 : تصدر اللجنة قراراتها باللغة العربية. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 56 29 داخلية الفصل الأول مهام اللجنة والتزامات أعضائها المادة 3 : تتولى اللجنة مهمة الإشراف على تنفيذ أحكام القانون العضوي رقم 12-01 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمتعلّق بنظام الانتخابات، من قبل جميع المتدخلين في العملية الانتخابية من هيئات ومؤسسات إدارية وأحزاب سياسية ومترشحين وناخبين من تاريخ إيداع الترشيحات إلى نهاية العملية الانتخابية. المادة 4 : تتولى اللجنة، في إطار المهام المخولة لها في القانون العضوي رقم 12-01 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمذكور أعلاه، لاسيما :
  • التأكد من تطبيق أحكام القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات ونصوصه التطبيقية.
  • القيام بزيارات ميدانية ولاسيما على مستوى مكاتب التصويت بغرض الوقوف على مطابقة العملية الانتخابية مع أحكام القانون العضوي رقم 12-01 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمذكور أعلاه، ونصوصه التطبيقية،
  • الإشراف على الترتيبات التنظيمية في مختلف مراحل العملية الانتخابية،
  • تلقي أي احتجاج من أي ناخب أو مرشح أو ممثله أو مؤسسة أو هيئة إدارية واتخاذ في حدود اختصاصاتها كل قرار تراه مناسبا،
  • تبادل مع اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات كل معلومة تتعلق بتنظيم الانتخابات وسيرها. المادة 5 : يمكن اللجنة لممارسة مهامها، الاطلاع على جميع المعلومات والوثائق المتعلقة بالعملية الانتخابية. المادة 6 : يلتزم أعضاء اللجنة واللجان الفرعية المحلية بمناسبة أداء مهامهم بما يأتي:
  • الواجبات المنصوص عليها في القانون الأساسي للقضاء لاسيما بواجب التحفظ والحياد والتجرد والتحلي بسلوك القاضي النزيه الوفي لمبادئ العدالة،
  • سرية المداولات والمعلومات التي يطلعون عليها،
  • حضور الاجتماعات المبرمجة من طرف رئيس اللجنة.

30 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 56 25 ذو القعدة عام 1433 ه المادة 7 : يلتزم أعضاء اللجنة بعدم المشاركة في الندوات أو الإدلاء بأي تصريحات إلا بإذن من رئيس اللجنة. المادة 8 : يلتزم القضاة والموثقون والمحضرون القضائيون ومستخدمو أمانات الضبط المدعوون لمساعدة اللجنة أو اللجان الفرعية المحلية وكذا المستخدمون الموضوعون تحت تصرفها بالسر المهني وعدم إفشاء أي معلومة اطلعوا عليها في إطار ممارسة مهامهم. الفصل الثاني التنظيم المادة 9 : طبقا لأحكام المادة 5 من المرسوم الرئاسي رقم 12-68 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1433 الموافق 11 فبراير سنة 2012 والمذكور أعلاه، تمارس اللجنة مهامها في مقرها بالجزائر العاصمة أو في مقرات اللجان الفرعية المحلية. المادة 10 : تتفرع أمانة اللجنة إلى أمانة رئيسية على مستوى مقر اللجنة وأمانات محلية على مستوى مقرات اللجان الفرعية المحلية. القسم الأول اللجان الفرعية المحلية المادة 11 : للّجنة على مستوى كل ولاية لجنة فرعية محلية. غير أنه يمكن لرئيس اللجنة تنصيب عدة لجان فرعية في نفس الولاية. المادة 12 : تمارس اللجان الفرعية المحلية مهامها بالمقرات المخصصة لها. القسم الثاني الأمانة المادة 13 : تتشكل أمانة اللجنة من ثلاثة (3) قضاة على الأقل من بينهم أمين رئيسي، يعينون بمقرر من رئيس اللجنة. المادة 14 : تتشكل أمانة اللجنة الفرعية المحلية من ثلاثة (3) أعوان على الأقل من سلك مستخدمي أمانات الضبط من بينهم أمين رئيسي، يعينون بمقرر من رئيس اللجنة الفرعية المحلية. المادة 15 : تكلف أمانة اللجنة الوطنية و اللجان الفرعية المحلية على الخصوص بالمهام الآتية : 11 أكتوبر سنة 2012 م

  • تسجيل الإخطارات والبلاغات في سجل خاص مرقم و مؤشر عليه من قبل رئيس اللجنة أو رئيس اللجنة الفرعية المحلية مقابل وصل إيداع،
  • تسجيل حالات التدخل التلقائي للّجنة،
  • تسجيل بريد اللجنة،
  • التحضير المادي لاجتماعات اللجنة،
  • مسك محاضر اجتماعات اللجنة و الوثائق الصادرة عن أشغالها و حفظ الأرشيف،
  • القيام بأي مهمة إدارية أو تقنية مرتبطة بأشغال اللجنة،
  • تحضير و تجميع الوثائق المفيدة في إعداد التقرير النهائي للّجنة. المادة 16 : علاوة على المهام المذكورة أعلاه، تكلف الأمانة الرئيسية للّجنة لاسيما بما يأتي :
  • توفير الوسائل الضرورية لحسن سير اللجنة واللجان الفرعية المحلية،
  • التنظيم و التكفل بالنقل و الإيواء و الإطعام لأعضاء اللجنة و الأشخاص المدعوين لمساعدتها،
  • السهر على حفظ و صيانة الأجهزة و العتاد،
  • السهر على الاستعمال العقلاني للموارد البشرية و المالية و المادية للّجنة و اللجان الفرعية المحلية،
  • تنفيذ العمليات المتعلقة بصرف الميزانية،
  • إعداد حصيلة مالية عند نهاية مهام اللجنة،
  • إدارة و تسيير الموقع الإلكتروني للّجنة. الفصل الثالث سير اللجنة المادة 17 : يتولى تسيير اللجنة و اللجان الفرعية المحلية رؤساؤها، و تتدخل تلقائيا أو بناء على إخطار من المتدخلين في العملية الانتخابية وفقا للكيفيات المحددة في هذا الفصل. القسم الأول مهام رئيس اللجنة و رؤساء اللجان الفرعية المحلية المادة 18 : يتولى رئيس اللجنة على الخصوص :
  • السهر على توحيد و تنسيق عمل اللجان الفرعية المحلية و دعوتها عند الاقتضاء للانعقاد في جمعية عامة للنظر في المسائل المرتبطة بنشاط اللجنة،

25 ذو القعدة عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 11 أكتوبر سنة 2012 م

  • رئاسة اجتماعات اللجنة و إدارة المناقشات،
  • السهر على فرض الانضباط،
  • تعيين نائب له أو أكثر و توزيع المهام بينهم،
  • تعيين رؤساء و أعضاء اللجان الفرعية المحلية من بين أعضاء اللجنة و مستخلفيهم عند حدوث مانع لهم،
  • متابعة تنفيذ قرارات اللجنة،
  • صرف نفقات اللجنة، ويمكنه تفويض ذلك إلى رؤساء اللجان الفرعية المحلية. المادة 19 : يعيّن رئيس اللجنة القضاة ومستخدمي أمانات الضبط و الموثقين والمحضرين القضائيين المدعوين لمساعدة اللجنة بناء على طلب رؤساء اللجان الفرعية المحلية، ويمكنه تفويض ذلك لهم عند الاقتضاء. المادة 20 : يتولى رئيس اللجنة الفرعية المحلية على الخصوص:
  • تنسيق عمل اللجنة الفرعية المحلية،
  • رئاسة اجتماعات اللجنة الفرعية المحلية و إدارة المناقشات،
  • السهر على فرض الانضباط،
  • متابعة تنفيذ قرارات اللجنة الفرعية المحلية،
  • ممارسة السلطة السُّلَمية على جميع مستخدمي اللجنة الفرعية المحلية،
  • تعيين القضاة و مستخدمي أمانات الضبط والموثقين و المحضرين القضائيين المدعوّين لمساعدة اللجنة الف رعي ة الم ح لي ة في ح دود أحك ام ال مادة 19 المذكورة أعلاه. المادة 21 : يمكن رئيس اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات تبادل المعلومات مع رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات. ويمكن رؤساء اللج ان الفرعية المحلية تبادل المعلومات مع نظرائهم في اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات مع إخطار رئيس اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات بذلك. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 56 31 القسم الثاني إخطار اللجنة المادة 22 : تودع الإخطارات والبلاغات حسب الحالة، بأمانة اللجنة أو اللجان الفرعية المحلية. تحتوي الإخطارات والإبلاغات على اسم و لقب وصف ة وتوقيع المعني و عن وانه الذي قد يب لّغ فيه ومضمون الإخطار و عناصر الإثبات. المادة 23 : يمكن إخطار اللجنة بمقرها أو بمقرات لجانها الفرعية المحلية من قبل اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات بالقضايا التي تدخل في مجال اختصاصها. المادة 24 : يمكن إبلاغ اللجنة بكل خرق يمس بمصداقية و شفافية الانتخابات بكل الوسائل بما فيها الإلكترونية. القسم الثالث التدخل التلقائي للّجنة المادة 25 : عندما يعاين أعضاء اللجنة خرقا يمس بمصداقية وشفافية العملية الانتخابية، فإنهم يحررون تقريرا مفصلا، يرفع حسب الحالة، إلى اللجنة أو اللجنة الفرعية المحلية، للفصل فيه في الآجال القانونية. ويتضمن التقرير بدقة تاريخ و ساعة الانتقال والأماكن أو المواقع التي زاروها والملاحظات المعاينة والأدلة وكل معلومة يرونها مفيدة. القسم الرابع كيفيات اتخاذ القرارات المادة 26 : يعين رئيس اللجنة مقررا يتولى جمع المعلومات و الوثائق المتعلقة بالملف ويمكنه أن يستمع لأي شخص أو سلطة أو هيئة مشاركة في العملية الانتخابية و / أو يطلب كل معلومة يراها ضرورية. ويمكن تكليف نفس المقرر بعدة ملفات. بعد انتهاء التحقيق في ملف، يحرر المقرر تقريرا يعرضه حسب الحالة، على اللجنة أو اللجنة الفرعية المحلية. المادة 27 : تجتمع اللجنة أو اللجان الفرعية المحلية بناء على استدعاء من رئيسها للفصل في الملف في الآجال القانونية. وعليها أن تفصل في الحين يوم الاقتراع.

32 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 56 25 ذو القعدة عام 1433 ه المادة 28 : لا تصح مداولات اللجنة و اللجان الفرعية المحلية إلا بحضور ثلاثة (3) أعضاء على الأقل. تصدر القرارات بأغلبية الأصوات ويكون صوت الرئيس مرجحا عند تساوي الأصوات. المادة 29 : تبلّغ اللجنة قراراتها بكل الوسائل بما فيها الإلكترونية أو الفاكس أو الهاتف أو عن طريق النشر في الموقع الإلكتروني للّجنة. المادة 30 : يتعين على المتدخلين في العملية الانتخابية الامتثال لقرارات اللجنة و اللجان الفرعية المحلية في الآجال التي تحددها، وفي حالة الامتناع تنفذ هذه القرارات عن طريق تسخير القوة العمومية. المادة 31 : يوقع رئيس و مقرر اللجنة أو اللجنة الفرعية المحلية محاضر اجتماعات وتحفظ في أرشيف اللجنة. المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر 11 أكتوبر سنة 2012 م الفصل الرابع أحكام ختامية المادة 32 : ترفع اللجان الفرعية المحلية تقارير دورية عن نشاطها إلى رئيس اللجنة . المادة 33 : تقوم اللجنة عند انتهاء مهامها بإعداد تقرير عن نشاطها و تصادق عليه في جمعية عامة . المادة 34 : يخضع تعديل هذا النظام الداخلي لنفس القواعد التي تمت بموجبها المصادقة عليه. المادة 35 : ينشر هذا النظام الداخلي في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 ذي القعدة عام 1433 الموافق 25 سبتمبر سنة .2012 مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة