مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في أوّل ذي القعدة عام 1433 الموافق 17 سبتمبر سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام الأمين العام لوزارة الطاقة والمناجم
مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في أوّل ذي القعدة عام 1433 الموافق 17 سبتمبر سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام الأمين العام لوزارة الطاقة والمناجم.
بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في أوّل ذي القعدة عام 1433 الموافق 17 سبتمبر سنة 2012 تنهى مهام السيد فيصل عباس، بصفته أمينا عاما لوزارة الطاقة والمناجم، لإحالته على التقاعد. ★
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.