قرار
قرار مؤرّخ في 17 شوال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012، يتضمن تفويض الإمضاء إلى رئيس الديوان
المادة الأولى
فتح المادةيفوّض إلى السّيّد محمد سبايبي، رئيس الدّيوان، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم الوزير الأوّل، على جميع الوثائق والمقرّرات بما في ذلك القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسيمّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 17 شوّال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة .2012 عبد المالك سلال ★
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- مرسوم رئاسي رقم 12-325
- مرسوم تنفيذي رقم 09-63
- مرسوم رئاسي
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.