مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 ذي القعدة عام 1433 الموافق 24 سبتمبر سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام المدير الجهوي للتجارة بباتنة
مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 ذي القعدة عام 1433 الموافق 24 سبتمبر سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام المدير الجهوي للتجارة بباتنة.
بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 ذي القعدة عام 1433 الموافق 24 سبتمبر سنة 2012 تنهى مهام السّيد الطاهر مجدوب، بصفته مديرا جهويا للتجارة بباتنة، لإحالته على التقاعد. 25 ذو القعدة عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 11 أكتوبر سنة 2012 م
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.