مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 ذي القعدة عام 1433 الموافق 24 سبتمبر سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام مدير الشؤون الدينية والأوقاف في ولاية البيض
مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 ذي القعدة عام 1433 الموافق 24 سبتمبر سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام مدير الشؤون الدينية والأوقاف في ولاية البيض.
بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 ذي القعدة عام 1433 الموافق 24 سبتمبر سنة 2012 تنهى مهام السّيد الأمير عبد القادر الحاج محمد، بصفته مديرا للشؤون الدينية والأوقاف في ولاية البيض، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.