مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في أوّل ذي القعدة عام 1433 الموافق 17 سبتمبر سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام المدير العام لإفريقيا بوزارة الشؤون الخارجية
مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في أوّل ذي القعدة عام 1433 الموافق 17 سبتمبر سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام المدير العام لإفريقيا بوزارة الشؤون الخارجية.
بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في أوّل ذي القعدة عام 1433 الموافق 17 سبتمبر سنة 2012 تنهى مهام السيد نور الدين عوام، بصفته مديرا عاما لإفريقيا بوزارة الشؤون الخارجية، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.