مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 ذي القعدة عام 1433 الموافق 24 سبتمبر سنة 2012، يتضمّن تعيين مدير الشؤون الدينية والأوقاف في ولاية غرداية
مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 ذي القعدة عام 1433 الموافق 24 سبتمبر سنة 2012، يتضمّن تعيين مدير الشؤون الدينية والأوقاف في ولاية غرداية.
بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 ذي القعدة عام 1433 الموافق 24 س بت م بر سنة 2012 يعين السّيد 11 أكتوبر سنة 2012 م الأمير عبد القادر الحاج محمد، مديرا للشؤون الدينية والأوقاف في ولاية غرداية. ★
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.