مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 ذي القعدة عام 1433 الموافق 24 سبتمبر سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام المفتش العام لولاية ميلة
مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 ذي القعدة عام 1433 الموافق 24 سبتمبر سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام المفتش العام لولاية ميلة.
بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 ذي القعدة عام 1433 الموافق 24 سبتمبر سنة 2012 تنهى مهام السّيد موسى راحم، بصفته مفتشا عاما لولاية ميلة، لإحالته على التقاعد. ★
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.