مرسوم تنفيذي رقم 12-355 مؤرّخ في 16 ذي القعدة عام 1433 الموافق 2 أكتوبر سنة 2012، يحدد تشكيلة المجلس الوطني لحماية المستهلكين واختصاصاته
الفصل الأول — التسمية والهدف والمقر
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 24 من القانون رقم 09-03 المؤرخ في 29 صفر عام 1430 الموافق 25 فبراير سنة 2009 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد تشكيلة المجلس الوطني لحماية المستهلكين واختصاصاته الذي يدعى في صلب النص " ا لمجلس".
يوضع المجلس لدى الوزير المكلف بحماية المستهلك.
يحدد مقر المجلس بمدينة الجزائر.
المادة 2
فتح المادةالمجلس جهاز استشاري في مجال حماية المستهلكين، يكلف بإبداء رأيه واقتراح تدابير من شأنها أن تساهم في تطوير وترقية سياسة حماية المستهلك.
الفصل الثاني — التشكيلة والتنظيم
المادة 3
فتح المادةيتكون المجلس من ممثل واحد (1) عن :
أ) بعنوان الوزارات :
- الداخلية والجماعات المحلية،
- الموارد المائية،
- الفلاحة والتنمية الريفية،
- التجارة،
- الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات،
- الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار،
- الاتصال،
- الصيد البحري والموارد الصيدية،
- الطاقة والمناجم،
- التضامن الوطني والأسرة.
ب) بعنوان الهيئات والمؤسسات العمومية :
- المركز الجزائري لمراقبة النوعية والرزم،
- المعهد الوطني للطب البيطري،
- المركز الوطني لعلم السموم،
- المعهد الوطني للصحة العمومية،
- المعهد الوطني لحماية النباتات،
- المعهد الجزائري للتقييس،
- المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية،
- الديوان الوطني للقياسة القانونية،
- الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة،
- الغرفة الوطنية للفلاحة.
ج) بعنوان الحركة الجمعوية :
- عن كل جمعية حماية المستهلكين المؤسسة قانونا،
د ) بعنوان الشخصيات الخبيرة :
- خمسة (5) خبراء في مجال حماية المستهلكين وأمن وجودة المنتوجات، يختارهم الوزير المكلف بحماية المستهلك.
المادة 4
فتح المادةيعين أعضاء المجلس بموجب قرار من الوزير المكلف بحماية المستهلك لمدة خمس (5) سنوات قابلة للتجديد، بناء على اقتراح من السلطة أو الجمعية التابعين لها.
ويعين الأعضاء المستخلفون حسب نفس شروط الأعضاء الدائمين.
المادة 5
فتح المادةيستخلف الأعضاء الدائمون عند انقطاع عهدتهم، بالأعضاء المستخلفين حسب نفس الأشكال للمدة المتبقية.
يجب أن يكون ممثلو الدوائر الوزارية والهيئات والمؤسسات العمومية في رتبة مدير أو خبير في ميدان الاستهلاك على الأقل.
ويجب أن يكون ممثلو الحركة الجمعوية حاصلين على شهادة دراسات عليا أو شهادة لها علاقة بمجال حماية المستهلك.
المادة 6
فتح المادةيمكن ا لمجلس، في إطار نشاطاته وبطلب من رئيسه أو من أغلبية أعضائه، أن يستعين بأي شخص طبيعي أو معنوي يمكنه أن ينيره في أشغاله نظرا إلى مؤهلاته.
المادة 7
فتح المادةيعد ا لمجلس، بعد أخذ رأي الوزير المكلف بحماية المستهلك، نظامه الداخلي ويصادق عليه بالأغلبية المطلقة لأعضائه، في اجتماعه الأول،
المادة 8
فتح المادةيعد المجلس برنامج نشاطاته قبل بداية كل سنة.
ويعد تقريره السنوي عند نهاية كل سنة في أجل أقصاه نهاية شهر يناير من السنة الموالية ويرسله إلى الوزير المكلف بحماية المستهلك.
المادة 9
فتح المادةيتضمن المجلس :
- الجمعية العامة،
- الرئيس،
- المكتب،
- اللجان المتخصصة. 11 أكتوبر سنة 2012 م المادّ ة 10 : تكلف الجمعية العامة المشكلة من مجموع أعضاء ا لمجلس، بما يأتي :
- دراسة برنامج نشاط المجلس والمصادقة عليه،
- دراسة حصيلة نشاط المجلس وكذا تقريره السنوي وتقييمهما والمصادقة عليهما،
- دراسة كل مسألة يعرضها عليها رئيس المجلس أو المكتب أو ثلثا 2( / )3 أعضائه، وإبداء رأيها فيها.
المادة 11
فتح المادةينتخب رئيس المجلس من بين ممثلي جمعيات حماية المستهلكين أعضاء ا لمجلس.
وينتخب نائب الرئيس من بين ممثلي الهيئات والمؤسسات العمومية أعضاء ا لمجلس.
تحدد شروط وكيفيات الانتخاب بموجب النظام الداخلي للمجلس.
المادة 12
فتح المادةيتكون مكتب المجلس من :
- رئيس ا لمجلس، رئيسا،
- نائب رئيس،
- منسقي اللجان المتخصصة المذكورة في المادة 14 أدناه.
يجتمع المكتب بطلب من رئيسه كلما دعت الحاجة إلى ذلك.
يحدد سير المكتب ومهامه بموجب النظام الداخلي للمجلس.
المادة 13
فتح المادةيتولى نائب الرئيس نيابة الرئاسة في حالة حدوث مانع مؤقت لرئيس ا لمجلس.
المادة 14
فتح المادةيمكن أن ينشئ المجلس بداخله لجانا مختصة دائمة أو مؤقتة يحدد اختصاصها وعددها وتشكيلتها وتنظيمها وسيرها بموجب النظام الداخلي للمجلس.
المادة 15
فتح المادةيزود المجلس بأمانة إدارية وتقنية يديرها أمين عام يعين بموجب قرار من الوزير المكلف بحماية المستهلك.
يحضر الأمين العام اجتماعات الجمعية العامة والمكتب بصوت استشاري ويتولى أمانتهما.
يكلف الأمين العام بضمان تسيير الوسائل الموضوعة تحت تصرف ا لمجلس. 25 ذو القعدة عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 11 أكتوبر سنة 2012 م
المادة 16
فتح المادةتكلف الأمانة بما يأتي :
- تحضير جدول الأعمال وإرسال الملفات التي تدرس خلال الاجتماعات إلى الأعضاء،
- تبليغ أعضاء المجلس بتاريخ الاجتماعات وجدول أعمالها،
- إعداد محاضر اجتماعات ا لمجلس.
المادة 17
فتح المادةيجتمع المجلس في دورات عادية مرتين
(2) في السنة بناء على استدعاء من رئيسه.
ويمكن أن يجتمع في دورات غير عادية، كلما دعت الحاجة إلى ذلك، إمّا بطلب من رئيسه وإمّا بطلب ثلثي 2( / )3 أعضائه.
المادة 18
فتح المادةلا تصح اجتماعات المجلس إلا بحضور ثلثي 2( / )3 أعضائه.
إذا لم يكتمل النصاب، يتم استدعاء أعضاء المجلس لاجتماع جديد يجب أن ينعقد في أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما. وفي هذه الحالة، يصح اجتماع المجلس مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.
المادّ ة 19 : يصادق على اقتراحات المجلس وآرائه بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين. وفي حالة تساوي عدد الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.
تدون اجتماعات المجلس في محاضر وتسجل في سجل خاص مرقم ومؤشر عليه من رئيس ا لمجلس.
المادة 20
فتح المادةتدون الآراء والاقتراحات والتقرير السنوي في السجل الخاص بعد موافقة المجلس ويمكن أن تنشر في النشرية الرسمية للإعلانات القانونية وفي كل منشور آخر بعد أخذ رأي الوزير المكلف بحماية المستهلك.
المادة 21
فتح المادةيزود المجلس لتأدية مهامه، بالمعلومات والمعطيات الضرورية التي تبلغه إياها الهيئات والجمعيات المكونة له.
الفصل الثالث — الاختصاصات
المادة 22
فتح المادةيدلي المجلس بآراء ويقترح تدابير لها علاقة، على الخصوص، بما يأتي :
- المس اهمة في الوقاي ة من الأخط ار ال تي يم كن أن تتسبب فيها المنتوجات المعروضة في السوق وتحسينها، من أجل حماية صحة المستهلكين ومصالحهم المادية والمعنوية،
- مشاريع القوانين والتنظيمات التي يمكن أن يكون لها تأثير على الاستهلاك وكذا على شروط تطبيقها،
- البرامج السنوية لمراقبة الجودة وقمع الغش،
- استراتيجية ترقية جودة المنتوجات وحماية المستهلكين،
- جمع المعلومات الخاصة بمجال حماية المستهلكين واستغلالها وتوزيعها،
- برامج ومشاريع المساعدة المقررة لصالح جمعيات المستهلكين،
- التدابير الوقائية لضبط السوق،
- آليات حماية القدرة الشرائية للمستهلكين.
المادّ ة 23 : يمكن المجلس المشاركة في ملتقيات إعلامية وإقامة علاقات مع هيئات مماثلة أو ذات نفس الطابع على المستوى الوطني والدولي.
الفصل الرابع — أحكام مالية ونهائية
المادة 24
فتح المادةتسجل نفقات سير المجلس في ميزانية الوزارة المكلفة بحماية المستهلك.
المادة 25
فتح المادةتضع الوزارة المكلفة بحماية المستهلك تحت تصرف المجلس الوسائل البشرية والمادية الضرورية لسيره.
المادّ ة 26 : تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 92-272 المؤرخ في 5 محرم عام 1413 الموافق 6 يوليو سنة 1992 والمذكور أعلاه.
المادّ ة 27 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 16 ذي ال قعدة عام 1433 الموافق 2 أكتوبر سنة .2012 عبد المالك سلال مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.