ج.ر عدد 37 لسنة 1991
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (14)
اسأل عن هذا العدد

قرارات وآراء ، مقررات ، تونس المغرب الجزائر ليبيا الاشتراك سنوي موريطانيا سنة النسخة الاصلية. 150 د.ج النسخة الاصلية وترجمتها 300 د.ج مناشير ، إعلانات وبلاغات الادارة والتحرير بلدان خارج دول الأمانة العامة للحكومة المغرب العربي الطبع والاشتراكات المطبعة الرسمية سنة 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 إلى 17 ح ج ب 50-3200 الجزائر 400 د.ج DZ IMPOF 180 65 : Télex 730 د.ج بنك الفلاحة والتنمية الريفية 68 060.300.0007 تزاد عليها حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن نفقات الإرسال بنك الفلاحة والتنمية الريفية 12 060.320.0600 ثمن النسخة الأصلية 3,50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 7,00 د.ج ثمن العدد للسنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين المطلوب ارفاق لفيفة ارسال الجريدة ثمن النشر : 30 دج للسطر الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. فهرس اتفاقيات دولية مرسوم رئاسي رقم 91-257 مؤرخ في 22 محرم مراسيم تنظيمية عام 1412 الموافق 3 غشت سنة 1991 يتضمن المصادقة | مرسوم تنفيذي رقم 91-258 مؤرخ في 22 محرم عام على اتفاقية التعاون التقني والتكنولوجي والعلمي بين 1412 الموافق 3 غشت سنة 1991 يتضمن تحويل الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ومملكة بلجيكا اعتماد الى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الاجتماعية الموقعة في بروكسل يوم 7 أكتوبر سنة .1987 1395 سابقا . 1403

1394 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 37 26 محرم عام 1412 فهرس مرسوم تنفيذي رقم 91-259 مؤرخ في 22 محرم عام 1412 الموافق 3 غشت سنة 1991 يتضمن تحويل اعتماد الى ميزانية تسيير وزارة المناجم والصناعة سابقا، 1410 مرسوم تنفيذي رقم 91-260 مؤرخ في 22 محرم عام ( تابع ) وزارة الاقتصاد قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 رمضان عام 1410 الموافق 3 أبريل سنة 1990 يحدد النظام البيداغوجي للمعهد الوطني للمالية. 1444 1412 الموافق 3 غشت سنة 1991 يتضمن تحويل | قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 رمضان عام 1410 الموافق اعتماد الى ميزانية تسيير وزارة الفلاحة. 1417 مرسوم تنفيذي رقم 91-261 مؤرخ في 22 محرم عام 1412 الموافق 3 غشت سنة 1991 يتضمن تحويل اعتماد الى ميزانية تسيير وزارة التجهيز سابقا . 1424 مرسوم تنفيذي رقم 91-262 مؤرخ في 22 محرم عام 1412 الموافق 3 غشت سنة 1991 يتضمن تحويل اعتماد الى ميزانية تسيير وزارة الشبيبة سابقا. 1433 مرسوم تنفيذي رقم 91-263 مؤرخ في 22 محرم عام 1412 الموافق 3 غشت سنة 1991 يتعلق بضمان أسعار الخضر الأساسية والأسعار القصوى لبذورها بعنوان محصول سنة 1990. 1442 قرارات، مقررات آراء رئيس الحكومة … قرار مؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1411 الموافق 20 يونيو سنة 1991 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير ادارة الوسائل لدى رئيس الحكومة. 1443 وزارة الداخلية والجماعات المحلية قرار مؤرخ في 20 محرم عام 1412 الموافق أول غشت سنة 1991 يتضمن تعيين رئيس ديوان والي ولاية عين تموشنت . 1444 3 أبريل سنة 1990 يحدد أسلوب عمل المجلس البيداغوجي للمعهد الوطني للمالية. 1445 قرار مؤرخ في 23 شعبان عام 1411 الموافق 10 مارس سنة 1991، يحدد قائمة مسؤولي ادارة الجمارك المؤهلين لمنح تسويات ادارية الى الأشخاص الملاحقين بسبب مخالفات جمركية. 1446 قرار مؤرخ في 9 رمضان عام 1411 الموافق 26 مارس سنة 1991 يحدد تكوين لجنة المنازعات وعملها . 1447 وزارة الشؤون الدينية قرار مؤرخ في 14 رمضان عام 1411 الموافق 30 مارس سنة 1991 يتضمن انتخاب ممثلي الموظفين وتعيين ممثلي الادارة في لجان الموظفين المختصة باسلاك موظفي الادارة المركزية لوزارة الشؤون الدينية. 1448 اعلانات وبلاغات وزارة الداخلية والجماعات المحلية وصل ايداع ملف التصريح بتأسيس جمعية ذات طابع سياسي (عهد 54). 1449 وصل ايداع ملف التصريح بتأسيس جمعية ذات طابع سياسي (جبهة القوات الشعبية). 1449

26 محرم عام 1412 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 37 1395 اتفاقيات دولية مرسوم رئاسي رقم 91-257 مؤرخ في 22 محرم عام 1412 الموافق 3 غشت سنة 1991 يتضمن المصادقة على اتفاقية التعاون التقني والتكنولوجي والعلمي بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ومملكة بلجيكا الموقعة في بروكسل يوم 7 اكتوبر سنة 1987. إن رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 111-17 و 158 منه

  • وبمقتضى اتفاقية التعاون التقني والتكنولوجي والعلمي بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ومملكة بلجيكا الموقعة في بروكسيل يوم 7 أكتوبر سنة .1987 يرسم ما يلي : المادة الاولى : يصادق على اتفاقية التعاون التقني والتكنولوجي والعلمي بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ومملكة بلجيكا الموقعة في بروكسيل يوم 7 أكتوبر سنة 1987 ، وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 محرم عام 1412 الموافق 3 غشت سنة 1991. الشاذلي بن جديد | اتفاقية التعاون التقني والتكنولوجي والعلمي بين | الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ومملكة بلجيكا وحكومة إن المملكة حكومة البلجيكية الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية طبقا لارادتهما في تسجيل التعاون التقني، والتكنولوجي والعلمي في الاهداف المتوسطة والبعيدة المدى واعتباره جزءا لا يتجزأ من التعاون الشامل. ورغبة منهما في تعميق وتكثيف هذا التعاون قصد منحه بعدا يتناسب وهذه الارادة.
  • واعتبارا لمصلحة وضرورة اعطائه محتوى ينسجم والعلاقات الاقتصادية ومكملاتها العلمية والتكنولوجية. اتفقتا على الاحكام التالية : الباب الاول اهداف محتوى وتنظيم التعاون التقني والتكنولوجي والعلمي المادة الأولى يهدف التعاون التقني والتكنولوجي والعلمي بوسائله ومحتواه إلى :
  • تحقيق اهداف التنمية والتكوين على المدى المتوسط والبعيد . توسيع ورفع مستويات امكانيات الدراسات والبحث والمعرفة اللازمة لضمان التحكم التقني والتكنولوجي. المادة 2 يطبق التعاون في اطار مخططات وبرامج محددة باتفاق مشترك .

1396 الجريدة الرسمية للجمهورية المادة 3 توجه العمليات التي ينبغي القيام بها نحو الميادين التي يحددها الطرفان باتفاق مشترك. المادة 4 يتجسد التعاون بين الطرفين بالتكفل بالعمليات الممولة. أو الممولة بالاشتراك المرتبطة خاصة.

  • بتعزيز امكانيات التعليم والتكوين.
  • بانجاز الدراسات. بتكوين المستخدمين وترقية البحث. بتدعيم انجاز المشاريع الاقتصادية والاجتماعية
  • بأي عملية تستهدف الى تشجيع التحويل والتحكم في المعلومات والالمام بالعمل. المادة 5 يمكن أن يعمل بهذا التعاون :
  • بارسال خبراء، معلمين تقنيين، وباحثين ذوي مستوى عال. بارسال المستفيدين من المنح والمتربصين. بتوفير التجهيزات والعتاد المرتبط بعمليات التعاون التي يجب القيام بها.
  • وكل شكل آخر للتعاون تحدده الحكومتان قصد تعجيل وتحسين التنمية الاقتصادية والاجتماعية. المادة 6 تشجع الحكومتان العمل بمشاريع نوعية للتعاون، وقد تشمل هذه المشاريع التي تدمج جزئيا أو كليا وسائل التعاون في مختلف المجالات وتكون موضوع قرارات تؤخذ من قبل الحكومتين وفقا لاحكام هذه الاتفاقية. المادة 7 تنشأ بموجب هذه الاتفاقية لجنة مشتركة تتضمن ممثلي الحكومتين : الجزائرية / العدد 37 26 محرم عام 1412 1 ) - تتكلف هذه اللجنة :
  • بتحديد توجيه التعاون والسهر على متابعة البرامج المحددة باتفاق مشترك. باشعار حكومة كل بلد بنتائج العمليات الجارية أو المستقبلية. تجتمع اللجنة المشتركة كل سنتين بالتداول في أحد البلدين واستثنائيا بطلب احدى الجهتين. يحدد مكان وتاريخ وجدول أعمال الاجتماعات عن الطريق الدبلوماسي. 2 ) بالاضافة الى اللجنة المشتركة تجتمع لجنة المشاريع مرة في السنة على الاقل بالتداول في أحد البلدين لدراسة المشاريع ومتابعة تطورها. الباب الثاني التعاون التقني الفصل الاول التعاون في مجال المستخدمين الفرع الاول التعاون المباشر بالمستخدمين المادة 8 ان المستخدمين المتعاونين الموضوعين تحت تصرف الحكومة الجزائرية من طرف الحكومة البلجيكية يخضعون لاحكام هذه الاتفاقية. ية المادة 9 إن مستخدمي التعاون البلجيكي، المشار اليهم أدناه بكلمة متعاون، يخضع الى القوانين والنصوص التنظيمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، ويتبع في ممارسة مهامه الى السلطة الجزائرية التي تم تعيينه فيها. لا يمكن له طلب أو تلقي أي أمر من سلطة أخرى غير تلك التي يتبع لها بحكم الوظائف المعهودة اليه. يلتزم المتعاون اثناء وبعد انتهاء التزامه بكتمان السر المهني إزاء الافعال والمعلومات أو الوثائق التي اطلع عليها اثناء أو بسبب ممارسته لمهامه .

26 محرم عام 1412 الجريدة الرسمية

  • يجب على المتعاون الا يتدخل في الشؤون السياسية الداخلية أو الخارجية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وفي كل عمل من شأنه أن يضر بالمصالح سواء الجزائرية أو البلجيكية. المادة 10 لا يمكن المتعاون أن يمارس بصفة مباشرة أو غير مباشرة أي نشاط مربح مهما كانت طبيعته. اذا رغب زوجه في ممارسة نشاط مربح مهما كانت طبيعته على التراب الجزائري، يجب عليه أن يمتثل للنصوص القانونية الجزائرية الخاصة بهذا المجال، ويجب على المتعاون اشعار الحكومتين الجزائرية والبلجيكية بذلك فورا. المادة 11 يخضع المتعاون للانظمة الجمركية والجبائية المعمول بها في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ما لم توجد احكام مخالفة لذلك ضمن هذه الاتفاقية. المادة 12 تمنح السلطات الجزائرية بطاقة المقيم للمتعاون وكذا. افراد عائلته الذين يحددون اقامتهم الفعلية والدائمة بالجزائر اثناء فترة عمله. المادة 13 ينتمي المتعاون الى نظام الحماية الاجتماعية البلجيكي. 1 - عقد الانخراط ومدة مراحل العمل المادة 14 يشعر الطرف الجزائري، الطرف البلجيكي بالطريق الدبلوماسي وعلى أساس البرامج والمشاريع المحددة باتفاق مشترك بالاحتياجات الخاصة بارسال المتعاونين مع توضيح ما يلي :
  • تبيان عددهم، وصف مناصب العمل مدة الالتزام للجمهورية الجزائرية / العدد 37 1397
  • تاريخ استلام الوظائف تتلقى بالمقابل في مدة معقولة قائمة المترشحين الذين بامكانهم شغل هذه الوظائف مرفوقة بملفات التوظيف التي تتضمن بصفة خاصة :
  • صورة طبق الأصل مصادق عليها للشهادات والمؤهلات الجامعية والمهنية
  • شهادة عائلية للحالة المدنية
  • شهادة طبية، تشهد بان المرشح غير مصاب بمرض معدي أو عاهة أو أي عجز بدني يتعارض مع ممارسة مهامه.
  • بيان الخدمة أو كشف مفصل يتضمن كل المعلومات عنه يبلغ الطرف الجزائري قراره للطرف البلجيكي بالطريق الدبلوماسي بعد دراسة الملفات وذلك في أجال معقولة. المادة 15 يوقع الاشخاص الذين تم توظيفهم عقدا للانخراط حسب النموذج المرفق لهذه الاتفاقية ويكون الامضاء على عقد الانخراط بمثابة ابرام للعقد. يسري العقد ابتداء من تاريخ تنصيب في مهامه. المادة 16 1 - مالم ينص على خلاف ذلك باتفاق خاص، خاص، يقضي المتعاقدون فترات عمل تحدد مدتها العادية كما يلي : بسنتين دراسيتين أو جامعيتين فيما يخص الاشخاص المعينون الممارسة مهام تعليمية أو شبيهة بها، سنتين فيما يخص المستخدمين الآخرين. يمكن ان تمدد هذه الفترة أو تقصر بثلاثة أشهر كاقصى حد باتفاق مشترك بين الحكومتين. كما يمكن ان تمدد باتفاق مشترك بين الحكومتين وبموافقة المعنيين بالامر :
  • بكيفية كفيلة بتغطية السنة الدراسية والجامعية الاضافية اذا تعلق الامر بالاشخاص المكلفين بمهام التعليم أو ما يشبهها. بثلاثة اشهر الى سنة اذا تعلق الامر بمستخدمين آخرين.

1398 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 37 26 محرم عام 1412 ه -2 يتم تجديد مدة العمل بابرام عقد انخراط جديد. يبلغ قرار التجديد أو عدم التجديد للحكومة البلجيكية 2 ) اعتبارا للاشعارات المقدمة على الاقل ثلاثة اشهر من انتهاء مدة العمل العادية المخفضة أو الممددة كما هو وللتعاون وذلك قبل ثلاثة اشهر من تاريخ انتهاء مدة العمل | منصوص في المادة 16 أعلاه ما عدا لسبب جسيم، يمكن العادية أو الممددة لها. المادة 17 يمكن أن يلغى العقد استثنائيا من طرف احد الطرفين أي من قبل الحكومة الجزائرية والمتعاون، شريطة الاشعار المسبق بذلك قبل ثلاثة اشهر، غير انه لا يتم هذا الفسخ بالنسبة للمكلفين بمهام التعليم أو ما يشبهها قبل انتهاء السنة الدراسية أو الجامعية. يجب تبليغ هذا الفسخ الى الطرف المعني والى الحكومة البلجيكية. المادة 18 يمكن ان يتم الغاء العقد بقوة القانون وبدون اشعار مسبق بعد توقيع وقبل العقد أو خلال تعيينه اذا لم يلتحق المتعاقد بمنصب عمله في الآجال المحددة له من طرف السلطة الجزائرية التي عين لديها. يجب تبليغ قرار الالغاء للمتعاون وللحكومة البلجيكية. المادة 19 في حالة عدم الكفاءة المهنية أو الاخلال الجسيم بالالتزامات يلغى عقد المتعاون بدون اشعار مسبق أو تعويض من طرف الحكومة الجزائرية التي لا تأخذ على عاتقها في هذه الحالة المصاريف الخاصة بعودة المتعاون الى بلجيكا. المادة 20 .1 ) يمكن الحكومة البلجردية من مالي من الحكومة الجزائرية انهاء خدمة تعاون اثناء مدة الخدمة في أي وقت ويجب أن يكون لهذا الطلب اسباب مبينة لذلك. يوقف المتعاون عن نشاطه في التاريخ المحدد له من طرف الحكومة الجزائرية قصد القيام بسفيره الى بلجيكا بدون موافقة المعني لا يمكن هذا التاريخ قبل اليوم الخامس عشر الذي يلي تبليغ سحب الموافقة اذا اتفقت الحكومتان لاسباب استثنائية على تاريخ آخر وتتعهد الحكومة البلجيكية باستخلاف المتعاون بمتعاون آخر له نفس التأهيل أو على الاقل نفس المستوى الحكومة البلجيكية أن تقرر عدم عودة المتعاون لمهامه بالجزائر لمدة عمل تالية. ويتوقف المتعاون في هذه الحالة عن نشاطاته بانتهاء مدة خدمته وتتعهد الحكومة البلجيكية حسب امكانياتها بتعيين مستخلفه. المادة 21 يجب أن ترسل الاشعارات المنصوص عليها في المواد

      1. 20 من هذه الاتفاقية في ظرف موصى عليه مع وصل بالاستلام أو في ظرف مسلم باليد، وامضاء من قبل قابض وثيقة التحويل. المادة 22 يمكن الحكومة الجزائرية اذا ما اقتضت المصلحة ذلك وبعد موافقة المتعاون اثناء فترة ممارسة المهام أو بمناسبة تمديدها، تغيير وظائف المتعاون أو مكان تعيينه يبلغ هذا التغيير للحكومة البلجيكية. ب - العطل المادة 23 للمتعاون الحق في عطلة تقدر بشهر عن كل سنة عمل فعلي ويمكن جمعها في حدود شهرين. المادة 24 ان مدة الخدمة الاسبوعية للمتعاون وكذا نظام العطل الادارية التي يستفيد منها ، هي تلك المعمول بها في المصالح التي عين فيها. المادة 25 في حالة المرض أو العجز البدني، الذي يتاكد لدى السلطة التي يتبع لها، والذي يجعله غير قادر على القيام بصرامة يوقع المتعاون يقوة القانون في حالة العطلة المرضية.
  • اذا وقع المرض أو العجز البدني اثناء وجود المتعاون في بلد غير الجزائر، يجب عليه تقديم شهادة طبية مصادق عليها من طرف الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية الجزائرية المعتمدة بهذا البلد.

26 محرم عام 1412 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 37 1399

  • يمكن السلطة الجزائرية ان تشترط في أي وقت الكشف على المتعاون من طرف طبيب محلف أو تطلب خبرة طبية.
  • لا يمكن ان تتجاوز مدة العطلة المرضية ستين يوما، واذا تبين بعد انقضاء هذه المدة أن المتعاون غير قادر على مباشرة عمله، يوضع هذا الاخير تحت تصرف حكومته ج - المرتبات المادة 26 1 - تضمن الحكومة البلجيكية بقوة القانون للمتعاونين البلجيكين الضمانات والامتيازات التي تتكلف بها الخزينة البلجيكية والتي يعترف بها لهم من طرف التشريعات والقوانين البلجيكية. تعفى الحكومة الجزائرية من كل الضرائب والحقوق والاعباء الجبائية الأخرى، والرواتب والعلاوات والمنح التي تعطيها الحكومة البلجيكية للمتعاونين اثناء عطلهم بالجزائر. 2 - تدفع الحكومة الجزائرية للحكومة البلجيكية مساهمة جزافية عن كل عون، يحدد مبلغها بخمسة الاف دينار شهريا اثناء مدة خدمته . بالجزائر تدفع المساهمة المحددة أعلاه شهريا وفي الميعاد المعين لحساب الادارة العامة للتعاون من اجل التنمية المفتوح لدى البنك الخارجي الجزائري. د - مصاريف النقل والسفر المادة 27 عند بداية الخدمة، تتكفل الحكومة البلجيكية طبقا لقوانينها الخاصة بمصاريف النقل عن طريق الجو للمتعاونين الذين يقومون بمهام طويلة الامد وكذا افراد اسرهم بمناسبة تنقلهم من بروكسل الى مكان تعيينهم كما تتكفل وفي نفس الحدود بمصاريف نقل الامتعة بمناسبة الاسفار المشار اليها في الفقرة أعلاه. المادة 28 1 - تتكفل الحكومة الجزائرية عند انتهاء مدة الخدمة بمصاريف النقل بالطائرة في الدرجة الاقتصادية وبالطريق المباشر بالنسبة للمتعاونين الذين يقومون بمهمات طويلة الأمد، وكذا افراد اسرهم بمناسبة سفرهم من اماكن تعيينهم الى بروكسل كما تتكفل بمناسبة الاسفار المشار اليها في الفقرة أعلاه بالمصاريف الاضافية لنقل الامتعة في حدود 40 كلغ للمتعاون و 30 كلغ لزوجته و 10 كلغ لكل من اولاده القصر الموجودين تحت رعايته اذا ارسلت الامتعة عن طريق الجو أو في حدود 500 كلغ لكل فرد من أفراد اسرته اذا ارسلت الامتعة عن طريق البحر. 2 - سفر العودة الى بلجيكا للمتعاون وافراد اسرته المشار اليه في النقطة الأولى من هذه المادة يمكن كذلك أن يتم عن طريق البحر ويقتصر تكفل الحكومة الجزائرية في هذه الحالة على العبور من الجزائر الى مرسيليا. 3 - يحدد عدد الاطفال القصر، الذي يؤخذ بعين الاعتبار لتطبيق النقطتين 1، 2 من هذه المادة بثلاثة | اطفال. 4 - اذا نقل المتعاون الى بلجيكا لاسباب طبية تتكفل الحكومة البلجيكية بمصاريف سفر عودته، وكذا مصاريف | افراد اسرته طبقا لتنظيمها الخاص وفي هذه الحالة تنتهي مدة خدمة المتعاون عند تاريخ عودته الى وطنه. 5 - تتكفل الحكومة البلجيكية ايضا بمصاريف عودة المتعاون الى بلجيكا وكذا افراد اسرته في الحالة المشار اليها في الفقرة 1 من المادة 20. المادة 29 تمنح الحكومة الجزائرية المتعاون بمناسبة تنقلاته وتحويلاته، لاسباب الخدمة، علاوات يومية طبقا للتنظيم الجزائري المطبق على الاعوان من نفس الصنف والقائمين بنفس المهام. ه - السكن المادة 30 تضع الحكومة الجزائرية تحت تصرف المتعاون سكنا تكون اجرة كرائه على حساب المستخدم وتكون باقي المصاريف على عاتق المتعاون. المادة 31 يتقاضى المتعاون عند وصوله علاوة تنصيب جزافية فريدة محددة كالتالي :

1400 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 37 26 محرم عام 1412

  • ضعف المساهمة الشهرية الجزافية المنصوص عليها في المادة 26 اذا كان عازبا.
  • ثلاث مرات هذه المساهمة الشهرية الجزافية للمتعاون المتزوج. اذا كان الزوجان كلاهما متعاونا، لا تعطى هذه العلاوة الا لواحد منهما فقط. تعطى هذه العلاوة من طرف الحكومة الجزائرية. و - النظام الجمركي المادة 32 تسمح الحكومة الجزائرية بالدخول فوق ترابها مع تعليق كل الحقوق والرسوم والاجراءات المتعلقة بمراقبة التجارة الخارجية والصرف والاشياء الخاصة والعتاد المهني اللازم لممارسة المهمة، والاثاث الذي يملكه كل عون، وكذا لافراد اسرته، شريطة تقدم مبررات بذلك. ويجب ان تكون مستوردة مرة واحدة في مدة تقل عن ستة أشهر من تاريخ دخول العون للجزائر. يطبق هذا النظام على سيارة واحدة خاصة يمكن استيرادها في أي وقت مدة سريان العقد الأول ومرة كل اربع سنوات في حالة تجديد العقد. في حالة السرقة أو التحطيم غير الارادي الثابت يستفيد المتعاون من نفس النظام لاستخلافها. الفرع 2 التعاون غير المباشر بالمستخدمين المادة 33 تشجع الحكومة البلجيكية في القطاعات وفي الحدود التي ستحدد باتفاق مشترك على وضع تحت تصرف الحكومة الجزائرية مستخدمين غير أولئك المشار اليهم في الفرع 1 - أعلاه بواسطة مؤسسات معينة من الطرفين. تطبق عليهم احكام المواد 12، 13، 26 ، الفقرة 1 والمادة 32 من هذه الاتفاقية .. تحدد الكيفيات التطبيقة على هذا النوع من المستخدمين بالتفاهم الذي يقع بين المؤسسات المعينة. الفرع الثالث مهمات المدة القصيرة المادة 34 1 - يمكن الحكومة البلجيكية أن تضع تحت تصرف الحكومة الجزائرية خبراء، باحثين، ومدرسين من مستوى عال لمهمات لا تتجاوز ستة أشهر ومقررة باتفاق مشترك. 2 - توزع المصاريف المتعلقة بهذه المهمات وكذلك تلك المتعلقة بتنشيط الندوات والايام الدراسية، بالطريقة التالية :
  • تتكفل الحكومة البلجيكية بأجور المعنيين بالفرنك البلجيكي وكذا مصاريف سفرهم من بروكسل الى الجزائر ذهابا وإيابا.
  • تتحمل الحكومة الجزائرية مصاريف الايواء والتنقلات الداخلية وعلاوة الاقامة حسب المقاييس المحددة في التنظيم الجزائري. الفصل الثاني التكوين المادة 35 قصد تكثيف وتنمية التعاون التقني والتكنولوجي والعلمي أكثر، اتفق الطرفان على وضع تنفيذ برامج تكوينية على أساس مبين وممتد على عدة سنوات. تحدد برامج دورية عدد المنح الدراسية، والتربصات ودورات الاتقان الموضوعة تحت تصرف الحكومة الجزائرية حسب الكيفيات المحددة في هذه الاتفاقية. المادة 36 يلتزم الطرف البلجيكي في اطار الاعمال المحددة بصفة مشتركة :
  • بالسماح للمترشحين المقدمين من الطرف الجزائري بالدخول الى المؤسسات التعليمية أو التطبيقية.
  • بتنظيم دورات وتربصات التكوين والاتقان التقني والمهني يلتزم كل من الطرفين : باستقبال المهمات الاعلامية والدراسية.

26 محرم عام 1412 الجريدة الرسمية بالعمل على تبادل الخبرات والوثائق في الميادين العلمية التقنية والادارية. المادة 37 يبلغ الطرف الجزائري في آجال معقولة وكأقصى حد الى غاية نهاية شهر أبريل وبداية شهر مايو من كل سنة، الى السفارة البلجيكية بالجزائر، ملفات المترشحين المقترحين للاستفادة من منحة الدراسات أو التربص. المادة 38 تسهر الحكومة الجزائرية والحكومة البلجيكية على ابقاء المستفيدين من منحة الدراسة أو التربص في التخصص الذي أعطيت لهم المنحة من أجله، ولا تتم اعادة التوجيه الا باتفاق مشترك. المادة 39 يلتزم الممنوحون بالامتثال الى القوانين والتنظيمات المعمول بها في بلد الاستقبال، كما يلتزمون باحترام برنامج الدراسات المحدد من الطرفين. يتبادل الطرفان بصفة دورية تقارير متابعة الدراسات والتربصات ودورات الاتقان. المادة 40 يعطي كل من الطرفين الممنوحين من الطرف الآخر وعلى أساس الاعتراف المتبادل الشهادات والمؤهلات عند اتمام الدراسات المتبعة وهذا في حدود الاحترام الصارم للقوانين المطبقة في البلد المضيف. المادة 41 توزع المصاريف المتعلقة بانجاز برامج المنح الدراسية حسب الطريقتين التاليتين : 1 المنح الكاملة : 1 - على عاتق البلد المضيف مصاريف التكوين المتضمنة مصاريف التسجيل والتسيير مصاريف العلاجات الطبية والتأمينات منحة دراسات طبقا للتنظيم البلجيكي المعمول به للجمهورية الجزائرية / العدد 37 1401 ب - على عاتق البلد المرسل : مصاريف السفر ذهابا وايابا -2 المنح - البيداغوجية : 1 - على عاتق البلد المضيف :

  • مصاريف التكوين المتضمنة مصاريف التسجيل والتسيير مصاريف العلاجات الطبية والتأمينات ب - على عاتق البلد المرسل مصاريف السفر ذهابا وايابا
  • منحة الدراسات المادة 42 توزع المصاريف المتعلقة بمنح التربصات على أساس احدى الطريقتين أو كلاهما معا، المحددة أعلاه في المادة 41 غير أنه يمكن الوصول الى اتفاق بترتيبات خاصة الصيغ تمويل أخرى. الفصل الثالث التعاون في شكل مشاريع نوعية المادة 43 تقدم الحكومة البلجيكية تعاونها للحكومة الجزائرية لانجاز مشاريع خاصة، على أساس تمويل أو تمويل مشترك. تحدد شروط انجاز وكيفيات تمويل هذه المشاريع النوعية، في كل حالة، باتفاق خاص يتم بين الطرفين أو بتبادل الرسائل ويتم بموجبه تحديد التزامات كل طرف. يمكن الحكومة البلجيكية أن تقدم بصفة مجانية العتاد والتجهيزات الضرورية لانجاز المشاريع المتفق عليها تنفيذا للأحكام هذه الاتفاقية تمنح الحكومة الجزائرية لهذا العتاد ولهذه التجهيزات الاعفاء من الحقوق والرسوم عند استيرادها. الفصل الرابع دعم العلاقات بين المؤسسات البلجيكية والجزائرية المادة 44 في حدود البرنامج الذي سيحدد باتفاق مشترك، تقدم “ الحكومتان دعمها للعلاقات التي تكون قد أقامتها بينها مؤسسات جامعية أو مؤسسات البحث للبلدين.

1402 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 37 26 محرم عام 1412 الباب الثالث التعاون المالي المادة 45 اضافة لوسائل التعاون المشار اليها في الابواب السابقة، يمكن الحكومة البلجيكية تقديم تعاونها في شكل تدخل مالي في النشاطات التنموية. تحدد كيفية هذا الشكل من التعاون و/ أو شروط الانجاز، في كل حالة باتفاق خاص بين الطرفين. الباب الرابع الاحكام النهائية المادة 46 ان عقود المتعاونين البلجيكين السارية المفعول بتاريخ دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ، تستبدل عند هذا التاريخ بعقود الانخراط المنصوص عليه في المادة 15 من هذه الاتفاقية، الذي يغطي استثنائيا فترة الخدمة الباقية من العقد الأولى. المادة 47 1 - تحل هذه الاتفاقية محل الاتفاقية العامة للتعاون حرر ببروكسل في 7 أكتوبر سنة 1987 في نسختين اصليتين باللغة العربية، وباللغة الفرنسية، وباللغة النرلندية وتتساوى النصوص الستة في القوة القانونية عن حكومة الجمهورية عن حكومة مملكة بلجيكا الجزائرية الديمقراطية الشعبية محمد ابركان اندري كمبينار نائب وزير مكلف كاتب الدولة المكلف بالتعاون والتنمية بالتعاون لدى وزارة الشؤون الخارجية عقد انخراط أنا الممضي | اللقب …………….. اللقب الاصلي للمرأة. … الاسم تاريخ ومكان الميلاد الحالة العائلية الزوج ( الاسم واللقب ) الاولاد التقني بين مملكة بلجيكا والجمهورية الجزائرية الديمقراطية | اللقب ……………. الاسم…………. تاريخ الميلاد الشعبية الموقع عليها في بروكسل بتاريخ 30 جوان 1972، والاتفاق الخاص المحدد لكيفيات تطبيق هذه الاتفاقية والموقع ببروكسل بتاريخ 4 يوليو سنة 1974، وكما هو معدل الى هذا اليوم. 2 - تبلغ كل من الحكومتين الحكومة الاخرى القيام بالاجراءات المشترطة من طرف تشريعها لدخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ. وتسري هذه الاتفاقية ابتداء من اليوم الأول للشهر الثاني التابع لتاريخ استلام آخر تبليغ. 3 - يمكن فسخها من أحد الطرفين في أي وقت بتبليغ الطرف الآخر، وتترتب آثار هذا الفسخ بعد ستة أشهر من تاريخ هذا التبليغ. 4 - في حالة فسخ الاتفاقية، لا يترتب عن ذلك أي أثر على العمليات الجارية، ويتخذ الطرفان المتعاقدان في هذه الحالة الاجراءات الضرورية لضمان متابعة واتمام البرامج والمشاريع القائمة طبقا لهذه الاتفاقية. المتعاون البلجيكي الموضوع تحت تصرف الحكومة الجزائرية، انخرط لاتفاقية التعاون التقني والتكنولوجي والعلمي المؤرخة في 7 أكتوبر سنة 1987. في كل الأحكام والتعديلات والاستثناءات التي تلحق بها. أصرح بقبول، بعنوان البرنامج ( مشروع ) وظيفة لدى الوظيفة المماثلة لعون الادارة الجزائرية برتبة في منطقة ابتداء من حرر بالجزائر في إمضاء المتعاون ( شوهد واعتمد ) عن حكومة الجمهورية الجزائرية عن حكومة المملكة الديمقراطية الشعبية البلجيكية

26 محرم عام 1412 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 37 1403 مراسيم تنظيمية مرسوم تنفيذي رقم 91-258 مؤرخ في 22 محرم عام وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-17 المؤرخ 1412 الموافق 3 غشت سنة 1991 يتضمن تحويل في 10 رجب عام 1411 الموافق 26 يناير سنة 1991، اعتماد الى ميزانية تسيير وزارة الشؤون والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الشؤون الاجتماعية سابقا. الاجتماعية، 1991 ان رئيس الحكومة يرسم بناء على تقرير وزير الاقتصاد المادة وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81 ، 4 و 116 | قدره واحد من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة ما يلي : الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1991 اعتماد وتسعون مليونا وتسعمائة وثلاثة وستون ألف ( الفقرة 2 ) منه، دينار ( 91.963.000 دج ( مقيد في ميزانية وزارة الداخلية وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال | في الابواب المبنية في الجدول “ أ “ الملحق بهذا المرسوم. عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 المتعلق بقوانين المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1991 اعتماد قدره المالية المعدل والمتمم واحد وتسعون مليونا وتسعمائة وثلاثة وستون ألف دينار وبمقتضى القانون رقم 90-36 المؤرخ في 14 ( 91.963.000 دج ) ويقيد في ميزانية وزارة الشؤون جمادى الثانية عام 1411 الموافق 31 ديسمبر سنة 1990 ، الاجتماعية والمتضمن قانون المالية لسنة 1991، الملحق بهذا وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-209 المؤرخ المادة في 22 ذي الحجة عام 1410 الموافق 14 يوليو سنة 1990 والجماعات سابقا في الابواب المبينة في الجدول “ ب “ المرسوم. 3 : يكلف وزير الاقتصاد، ووزير الداخلية المحلية ووزير العمل والشؤون الاجتماعية، كل والمتضمن تنظيم المفتشية العامة للعمل وسيرها. فيما يخصصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91 11 المؤرخ الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. في 10 رجب عام 1411 الموافق 26 يناير سنة 1991، حرر بالجزائر في 22 محرم عام 1412 الموافق 3 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الداخلية من | غشت سنة ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1991. الجدول - 1 - رقم الابواب العناوين وزارة الداخلية الفرع الثاني المصالح اللامركزية للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 11-31 المصالح اللامركزية للدولة - الأجور الرئيسية 12-31 المصالح اللامركزية للدولة - التعويضات والمنح 13-31 المصالح اللامركزية للدولة - الموظفون المناوبون الأجور ولواحقها مجموع 1991. سيد احمد غزالي الاعتمادات الملغاة ( دج ) 60.421.000 المختلفة 10.511.000 والمياومون 1.049.000 القسم الاول 21.981.000

1404 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 37 26 محرم عام 1412 الجدول – 1 - ( تابع ) رقم الابواب العناوين القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح الاعتمادات الملغاة ( دج ) 11-32 المصالح اللامركزية للدولة - ربوع حوادث العمل 73.000 مجموع القسم الثالث القسم الثاني 73.000 الموظفون - التكاليف الاجتماعية 11-33 المصالح اللامركزية للدولة - المنح العائلية 1.153.000 13-33 المصالح اللامركزية للدولة - الضمان الاجتماعي 10.639.000 مجموع القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 11-34 المصالح اللامركزية للدولة - تسديد النفقات 12-34 المصالح اللامركزية للدولة - الادوات والاثاث 13-34 المصالح اللامركزية للدولة - اللوازم 14-34 المصالح اللامركزية للدولة – التكاليف الملحقة 15-34 المصالح اللامركزية للدولة - الالبسة 91-34 المصالح اللامركزية للدولة - حظيرة السيارات 93-34 المصالح اللامركزية للدولة - الايجار مجموع القسم الخامس اشغال الصيانة 11-35 المصالح اللامركزية للدولة – صيانة المباني القسم الثالث 11.792.000 700.000 475.000 630.000 837.000 50.000 500.000 279.000 القسم الرابع 3.471.000 384.000 مجموع القسم الخامس 384.000 القسم السابع المصاريف المختلفة 37 21 المصالح اللامركزية للدولة - الدفع الجزافي مجموع مجموع 4.262.000 القسم السابع 4.262.000 العنوان الثالث 91.963.000 مجموع الاعتمادات الملغاة من ميزانية وزارة الداخلية 91.963.000

26 محرم عام 1412 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 37 1405 الجدول - ب - رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) وزارة الشؤون الاجتماعية الفرع الثاني المصالح اللامركزية للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل ! 11-31 المصالح اللامركزية للمفتشية العامة للعمل - الاجور الرئيسية 60.421.000 12-31 المصالح اللامركزية للمفتشية العامة للعمل - التعويضات والمنح المختلفة 10.511.000 13-31 المصالح اللامركزية للمفتشية العامة للعمل - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها 1.049.000 مجموع القسم الأول 71.981.000 القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 11-32 المصالح اللامركزية للمفتشية العامة للعمل - زيوع حوادث العمل 73.000 مجموع القسم الثاني 73.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 11-33 المصالح اللامركزية للمفتشية العامة للعمل - المنح العائلية 1.153.000 13-33 المصالح اللامركزية للمفتشية العامة للعمل - الضمان الاجتماعي 10.639.000 مجموع القسم الثالث 11.792.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 11-34 المصالح اللامركزية للمفتشية العامة للعمل - تسديد النفقات 700.000 12-34 المصالح اللامركزية للمفتشية العامة للعمل - الأدوات والأثاث 475.000 13-34 المصالح اللامركزية للمفتشية العامة للعمل - اللوازم 630.000 14-34 المصالح اللامركزية للمفتشية العامة للعمل - التكاليف الملحقة 837.000 15-34 المصالح اللامركزية للمفتشية العامة للعمل - الألبسة 50.000

1406 الجريدة الرسمية رقم الابواب 80-34 المصالح اللامركزية 81-34 المصالح اللامركزية 11-35 المصالح اللامركزية 11-37 المصالح اللامركزية للجمهورية الجزائرية / العدد 37 26 محرم عام 1412 الجدول - ب - ( تابع ) العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) للمفتشية العامة للعمل - حظيرة السيارات 500.000 للمفتشية العامة للعمل - الايجار 279.000 مجموع القسم الرابع 3.471.000 القسم الخامس أشغال الصيانة للمفتشية العامة للعمل - صيانة المباني 384.000 مجموع القسم الخامس 384.000 القسم السابع مصاريف مختلفة للمفتشية العامة للعمل - الدفع الجزافي 4.262.000 مجموع القسم السابع 4.262.000 مجموع العنوان الثالث 91.963.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لميزانية وزارة الشؤون الاجتماعية جدول اجمالي للاعتمادات 91.963.000 المخصصة لسنة 1991 بعنوان المصالح اللامركزية التابعة للدولة حسب الابواب والولايات بالاف الدنانير الولايات 11-31 أدرار 1.112 الشلف 1.197 الاغواط 1.525 أم البواقي 1.003 باتنة 1.100 بجاية 1.468 بسكرة 1.282 بشار 1.199 البليدة 2.243 البويرة 851 تا منغست 600 تبسة 664 تلمسان 1.718 تيارت 1.672 تيزي وزو 1.646 الجزائر 3.385 الابواب 12-31 13-31 11-32 11-33 458 60 للبيان 18 146 للبيان للبيان 22 490 59 للبيان 27 140 للبيان . للبيان 27 166 17 للبيان 20 178 20 للبيان 24 406 للبيان للبيان 27 387 56 للبيان 13 267 94 للبيان 38 115 للبيان للبيان 9 250 للبيان للبيان 15 108 128 للبيان 8 226 46 للبيان 35 194 21 25 26 177 للبيان للبيان 28 431 للبيان 10 40

26 محرم عام 1412 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 37 1407 جدول ( الولايات 11-31 12-31 الجلفة 1.181 177 جيجل 1.495 183 سطيف 1.520 205 سعيدة 969 189 سكيكدة 1.691 183 سيدي بلعباس 1.559 174 عنابة 1.868 244 قالمة 1.019 104 قسنطينة 2.113 253 المدية 1.264 147 مستغانم 1062 144 المسيلة 943 146 معسكر 1.285 182 ورقلة 900 400 وهران 3.476 434 البيض 600 200 ايليزي 538 221 برج بوعريريج 918 134 بومرداس 1.310 206 الطارف 1.025 133 تندوف . 333 151 تيسمسيلت 574 89 الوادي 1.670 463 خنشلة 619 104 سوق أهراس 971 121 تيبازة 1.141 181 ميلة 909 126 عين الدفلى 939 139 النعامة 600 130 عين تموشنت 1.000 150 غرداية 1.200 500 غليزان 1.064 159 مجموع الابواب 60.421 10.511 تابع ) بآلاف الدنانير الابواب 13-31 32-11 11-33 39 للبيان 19 للبيان 5 40 97 للبيان 28 29 للبيان 23 16 للبيان 28 29 للبيان 29 13 للبيان 30 21 للبيان 16 38 5 55 للبيان للبيان 24 49 للبيان 25 19 للبيان 25 للبيان للبيان 26 20 للبيان 30 42 20 74 للبيان للبيان 25 للبيان للبيان 07 62 للبيان 18 للبيان للبيان 17 للبيان. 6 05 للبيان للبيان 1 للبيان للبيان 13 للبيان للبيان 66 ! للبيان للبيان 11 13 للبيان 11 للبيان للبيان 15 للبيان البيان 15 للبيان للبيان 14 15 للبيان 15 26 للبيان 30 20 للبيان 27 للبيان 2 14 1.049 73 1.153

1408 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 37 26 محرم عام 1412 ه جدول اجمالي للاعتمادات بعنوان المصالح اللامركزية التابعة الولايات 13-33 11-34 أدرار 236 28 الشلف 199 12 الاغواط 302 17 أم البواقي 172 13 باتنة 190 13 بجاية 247 12 بسكرة 253 17 بشار 238 25 البليدة 377 11 البويرة 245 12 تا منغست 127 24 تبسة 116 13 تلمسان 292 15 تيارت 280 15 تيزي وزو 273 15 الجزائر 572 22 الجلفة 204 14 جيجل 252 13 سطيف 259 13 سعيدة 174 13 سكيكدة 281 12 سيدي بلعباس 260 12 عنابة 317 14 قالمة 169 13 قسنطينة 355 17 المدية 212 13 مستغانم 181 13 المسيلة 163 13 معسكر 220 13 ورقلة 195 30 وهران 586 17 البيض 120 11 ايليزي 114 13 برج بوعريريج 158 11 بومرداس 227 11 الطارف 174 11 تندوف 73 20 تيسمسيلت 99 11 الوادي 320 20 خنشلة 108 11 سوق أهراس 164 11 تيبازة 198 11 ميلة 155 11 عين الدفلى 162 11 النعامة 109 11 عين تموشنت 172 11 غرداية 255 20 غليزان 184 11 مجموع الابواب 10.639 700 المخصصة لسنة 1991 للدولة حسب الابواب والولايات بآلاف الدنانير الابواب 12-34 13-34 14-34 8 12 19 9 13 18 9 13 18 9 12 15 9 14 15 9 13 18 9 13 16 10 12 17 12 17 21 9 13 15 7 10 17 9 12 16 10 15 18 9 13 18 9 16 18 10 20 32 8 13 18 8 13 17 10 16 17 9 12 17 9 14 17 9 14 17 10 17 18 10 12 17 10 17 22 14 15 17 9 12 . 17 9 12 16 9 14 16 9 14 22 9 17 17 11 11 16 10 10 16 11 11 16 11 17 17 11 11 16 11 . 10 17 11 11 16 11 10 17 11 11 16 11 11 16 11 17 18 11 11 16 11 11 16 11 11 18 11 13 16 11 12 18 11 12 . 16 475 630 837

26 محرم عام 1412 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 37 1409 جدول اجمالي للاعتمادات بعنوان المصالح اللامركزية التابعة الولايات 15-34 80-34 ادرار 1 10 الشلف 1 10 الاغواط 1 10 أم البواقي 1 10 باتنة 1 10 بجاية 1 10 بسكرة 1 10 بشار 1 10 البليدة 1 10 البويرة 1 10 تا منغست 1 10 تبسة 1 10 تلمسان 1 10 تيارت 1 10 تيزي وزو 1 10 الجزائر 3 15 الجلفة 1 10 جيجل 1 10 سطيف 1 10 سعيدة 1 10 سكيكدة 1 10 سيدي بلعباس 1 10 حناية 1 10 قالمة 1 10 قسنطينة 1 15 المدية 1 10 مستغانم 1 10 المسيلة 1 10 معسكر 1 10 ورقلة 1 10 وهران 1 15 البيض 1 10 ايليزي 1 10 برج بوعريريج 1 10 بومرداس 1 15 الطارف 1 10 تندوف 1 10 تيسمسيلت 1 10 الوادي 1 10 خنشلة 1 10 سوق أهراس 1 10 تيبازة 1 10 ميلة 1 10 عين الدفلى 1 10 نعامة 1 10 عين تموشنت 1 10 غرداية . 1 10 غيليزان 1 10 مجموع الابواب 50 500 المخصصة لسنة 1991 للدولة حسب الابواب والولايات بآلاف الدنانير الابواب 81-34 11-15 11-37 للبيان 10 94 للبيان 10 81 3 9 121 12 7 69 15 7 76 للبيان 9 99 للبيان 6 101 40 9 95 30 . 8 151 25 9 58 للبيان 7 51 للبيان 9 47 55 10 117 للبيان 9 112 للبيان 8 110 للبيان 11 229 15 9 82 3 9 101 للبيان 12 104 للبيان 6 70 22 6 112 3 6 104 للبيان 11 127 للبيان 7 67 للبيان 12 142 للبيان 9 85 10 7 72 للبيان 6 65 للبيان 7 88 للبيان 10 78 للبيان 11 235 للبيان 6 51 1 7 45 للبيان 7 63 للبيان 8 91 2 7 70 للبيان 7 29 8 6 40 للبيان 7 128 للبيان 7 43 للبيان 7 66 7 8 79 للبيان 7 62 10 6 65 5 8 43 للبيان 6 69 8 7 102 5 7 73 279 384 4 4.262

1410 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 37 26 محرم عام 1412 مرسوم تنفيذي رقم 91-259 مؤرخ في 22 محرم عام 1412 الموافق 3 غشت سنة 1991 يتضمن تحويل اعتماد الى ميزانية تسيير وزارة المناجم والصناعة سابقا. ان رئيس الحكومة

  • بناء على تقرير وزير الاقتصاد بناء على الدستور، لاسيما المادتان 81، 4 و 116 ( الفقرة 2 ) منه، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 المتعلق بقوانين المالية المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-36 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 31 ديسمبر سنة 1990 ، والمتضمن قانون المالية لسنة 1991، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90 – 397 المؤخ في 14 جمادى الاولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمحدد قواعد تنظيم مصالح المناجم والصناعة في الولاية وعملها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-11 المؤرخ في 10 رجب عام 1411 الموافق 26 يناير سنة 1991، والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الداخلية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1991، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91 – 19 المؤرخ في 10 رجب عام 1411 الموافق 26 يناير سنة 1991، والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير المناجم والصناعة بعنوان ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1991 يرسم ما يلي : المادة الاولى : يلغى من ميزانية سنة 1991، اعتماد قدره مائة وستة ملايين وسبعة وخمسون ألف دينار ( 106.057.000 دج ( مقيد في ميزانية وزارة الداخلية في الابواب المبينة في الجدول “ أ “ الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1991 اعتماد قدره مائة وستة ملايين وسبعة وخمسون ألف دينار | ( 106.057.000 دج ) ويقيد في ميزانية وزارة المناجم والصناعة سابقا وفي الابواب المبينة في الجدول “ ب “ ९९ الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 محرم عام 1412 الموافق 3 غشت س 1991 سيد احمد غزالي الجدول - 1 - رقم الابواب العناوين الاعتمادات الملغاة ( دج ) وزارة الداخلية الفرع الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث القسم الاول الموظفون - الاجور الرئيسية 11-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة 12-31 المصالح - اللامركزية التابعة للدولة : الاجور الرئيسية 69.935.000 : التعويضات والمنح المختلفة 7.406.000 13-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الموظفون المناومون والمياومون الاجور ولواحقها 1.589.000 مجموع القسم الأول 78.930.000

26 محرم عام 1412 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 37 1411 الجدول - 1 - ( تابع ) رقم الابواب العناوين الاعتمادات الملغاة ( دج ) القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 11-32 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - ريوع حوادث العمل 116.000 مجموع القسم الثاني 116.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف - الاجتماعية المصالح اللامركزية التابعة للدولة : المنح العائلية 1.299.000 33-11 92.000 12-33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة : المنح الاختيارية المصالح اللامركزية التابعة للدولة : الضمان الاجتماعي 11.594.000 13-33 مجموع القسم الثالث 12.985.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 11-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة : تسديد النفقات 1.900.000 12-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة : الادوات والاثاث 1.524.000 13-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة : اللوازم 1.600.000 14-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة : التكاليف الملحقة 1.766.000 15-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة : الألبسة 160.000 91-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة : حظيرة السيارات 730.000 93-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة : الايجار 318.000 مجموع القسم الرابع 7.998.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 11-35 المصالح اللامركزية التابعة للدولة : صيانة المباني 1.400.000 مجموع القسم الخامس 1.400.000 القسم السابع مصاريف مختلفة 21-37 المصالح اللامركزية التابعة للدولة : الدفع الجزافي 4.628.000 مجموع القسم السابع 4.628.000 مجموع العنوان الثالث 106.057.000 مجموع الاعتمادات الملغاة من ميزانية تسيير وزارة الداخلية. 106.057.000

1412 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 37 26 محرم عام 1412 الجدول - ب - رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) وزارة المناجم والصناعة الفرع الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون : الاجور الرئيسية 11-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة : الأجور الرئيسية 69.935.000 12-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة : التعويضات والمنح المختلفة 7.406.000 13-31 المصالح المركزية التابعة للدولة : الموظفون والمناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها 1.589.000 مجموع القسم الأول 78.930.000 القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 11-32 المصالح اللامركزية التابعة للدولة : ريوع حوادث العمل 116.000 مجموع القسم الثاني 116.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 11-33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة : المنح العائلية 1.299.000 12-33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة : المنح الاختيارية 92.000 13-33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة : الضمان الاجتماعي 11.594.000 مجموع القسم الثالث 12.985.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 11-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة : تسديد النفقات 1.900.000 12-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة : الأدوات والأثاث 1.524.000 13-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة : اللوازم 1.600.000 14-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة : التكاليف الملحقة 1.766.000 15-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة : الالبسة 160.000 91-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة : حظيرة السيارات 730.000 93-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة : الايجار 318.000 مجموع القسم الرابع 7.998.000

26 محرم عام 1412 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 37 1413 رقم الابواب الجدول - ب - ( تابع ) - العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) القسم الخامس أشغال الصيانة 35-11 المصالح اللامركزية التابعة للدولة : صيانة المباني 1.400.000 مجموع القسم الخامس 1.400.000 القسم السابع مصاريف مختلفة 11-37 المصالح اللامركزية التابعة للدولة : الدفع الجزافي 4.628.000 مجموع القسم السابع 4.628.000 مجموع العنوان الثالث 106.057.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لميزانية تسيير وزارة المناجم 106.057.000 والصناعة جدول اجمالي للاعتمادات التابعة للدولة الولايات 11-31 أدرار 1.860 الشلف 2.115 الاغواط 1.633 أم البواقي 1.325 باتنة 2.407 بجاية 1.494 بسكرة 1.802 بشار 2.225 البليدة 1.781 البويرة 895 تا منغست 1.100 تبسة 1.543 تلمسان 1.964 تيارت 1.859 تيزي وزو 1.380 الجزائر 2.591 المخصصة لسنة 1991 بعنوان المصالح اللامركزية حسب الابواب والولايات بالاف الدنانير الابواب 12-31 13-31 11-32 11-33 609 30 للبيان 36 105 45 للبيان 46 445 72 للبيان 30 85 84 للبيان 27 205 60 للبيان 50 80 86 للبيان 16 386 43 2 25 499 41 للبيان 46 89 17 20 34 49 33 للبيان 20 400 15 للبيان 25 77 61 للبيان 38 104 للبيان للبيان 34 , 135 109 للبيان 34 79 للبيان 10 46 172 للبيان للبيان 40

1414 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 37 26 محرم عام 1412 جدول الولايات 11-31 12-31 الجلفة 985 77 جيجل 996 50 سطيف 2.288 122- سعيدة 1.056 114 سكيكدة 1.589 92 سيدي بلعباس 1.388 75 عنابة 3.996 206 قالمة 881 44 قسنطينة 1.000 96 المدية 1.586 85 مستغانم 1.640 85 المسيلة 1.497 85 معسكر 1.533 77 ورقلة 1.729 374 وهران 2.391 120 البيض 700 220 ايليزي 384 232 برج بوعريريج 813 41 بومرداس 1.668 83 الطارف 1.092 . 55 تندوف 532 186 تيسمسيلت 772 39 الوادي 2.690 625 خنشلة 1.127 115 سوق أهراس 952 48 تيبازة 404 20 ميلة 1.220 61 عين الدفلى 967 48 النعامة 677 211 عين تموشنت 1.190 59 غرداية 1.152 89 غليزان 1.066 53

مجموع الابواب 69.935 7.406 ( تابع ) بالاف الدنانير الابواب 13-31 11-32 11-33 80 5 18 48 للبيان 31 للبيان للبيان 57 للبيان للبيان 15 192 للبيان 25 26 للبيان 19 34 للبيان 56 41 للبيان 17 75 للبيان 25 للبيان للبيان 22 33 للبيان 29 50 للبيان 35 38 للبيان 27 للبيان للبيان 41 44 50 43 للبيان للبيان 15 46 للبيان 4 للبيان للبيان 22 للبيان للبيان 15 للبيان 19 13 للبيان للبيان 4 49 للبيان 10 للبيان. للبيان 73 218 للبيان 16 15 للبيان 12 للبيان للبيان 6 للبيان للبيان 24 للبيان للبيان 9 25 للبيان 8 28 10 20 35 للبيان 29 16 للبيان 18 1.589 116 1.299

26 محرم عام 1412 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 37 1415 جدول اجمالي للاعتمادات المخصصة لسنة 1991 بعنوان المصالح اللامركزية التابعة الولايات 12-33 13-33 ادرار . 1 370 الشلف 2 333 الاغواط 2 312 أم البواقي 2 212 باتنة 2 392 بجاية 2 236 بسكرة 2 328 بشار 2 409 البليدة 2 281 البويرة 2 142 تا منغست 2 225 تبسة 2 243 تلمسان 2 310 تيارت 2 299 تيزي وزو 2 219 الجزائر 2 415 الجلفة 2 159 جيجل 2 157 سطيف 2 362 سعيدة 2 176 سكيكدة 2 252 سيدي بلعباس 2 220 عنابة 2 630 قالمة 2 136 قسنطينة 2 164 المدية. 2 250 مستغانم 2 258 المسيلة 2 237 معسكر 2 241 ورقلة 2 315 وهران { 2 376 البيض 2 138 ايليزي 1 92 2 128 برج بوعريريج بومرداس 2 262 الطارف 2 172 تندوف 1 107 تيسمسيلت 2 121 الوادي 2 497 خنشلة 2 186 سوق أهراس 2 150 تيبازة 2 63 ميلة 2 192 عين الدفلى 2 152 النعامة 1 133 عين تموشنت 2 187 غرداية . 2 186 غليزان 2 167 مجموع الابواب 92 11.594 للدولة حسب الابواب والولايات بآلاف الدنانير الابواب 11-34 12-34 13-34 150 20 33 40 20 33 50 32 33 35 30 33 40 32 33 40 30 33 50 35 33 80 30 33 32 35 33 30 30 33 60 30 33 38 30 33 25 30 33 30 35 33 . 7 35 30 30 35 50 35 35 40 30 33 20 30 33 48 30 33 25 30 33 20 30 33 20 30 35 30 35 35 20 30 35 30 35 33 40 35 33 15 30 33 30 30 . 33 29 30 35 165 30 35 87 35 33 50 40 33 35 35 33 20 30 33 20 30 33 19 30 33 30 30 33 15 30 33 40 30 33 20 30 33 30 30 33 20 35 33 30 35 33 20 35 33 42 35 33 40 35 33 50 40 33 20 40 33 1.900 11.524 1.600

1416 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 37 26 محرم عام 1412 جدول اجمالي للاعتمادات المخصصة لسنة 1991 بعنوان المصالح اللامركزية التابعة للدولة حسب الابواب والولايات بآلاف الدنانير الولايات 14-34 15-34 ادرار 40 3 الشلف 35 3 الاغواط 40 3 أم البواقي 35 3 باتنة 35 5 بجاية 35 3 بسكرة 40 3 بشار 40 3 البليدة 35 3 البويرة 35 3 تا منغست 40 5 تبسة 35 3 تلمسان 35 5 تيارت 35 5 تيزي وزو 35 3 الجزائر 35 3 الجلفة 40 5 جيجل 37 3 سطيف 37 3 سعيدة 37 3 سكيكدة 37 3 سيدي بلعباس 37 3 عنابة 37 5 . قالمة 37 5 قسنطينة 36 3 المدية 36 3 مستغانم 36 3 المسيلة 37 3 معسكر 37 3 ورقلة 40 3 وهران 36 3 البيض 40 3 ايليزي 40 3 برج بوعريريج 36 3 بومرداس 36 3 الطارف 36 3 تندوف 40 3 تيسمسيلت 36 3 الوادي 40 3 خنشلة 35 3 سوق أهراس 35 3 تيبازة 35 3 ميلة 35 3 عين الدفلى 35 5 النعامة 35 3 عين تموشنت 35 3 غرداية 40 3 غليزان 35 3 مجموع الابواب 1.766 160 الابواب 91-34 93-34 11-35 11-37 15 9 20 148 15 للبيان 30 133 15 4 30 124 15 10 30 85 15 4 30 157 15 4 . 30 94 15 4 30 131 13 19 30 163 17 30 30 112 17 10 30 57 13 20 20 90 15 20 20 97 17 . 4 30 124 17 4 30 120 17 4 40 88 17 10 40 166 15 19 30 64 15 4 30 63 16 10 40 145 15 للبيان 30 70 16 4 40 101 16 4 30 88 16 8 40 252 15 4 30 55 16 4 30 65 15 4 20 100 16 4 30 103 15 للبيان 30 94 15 14 30 96 15 4 40 126 16 14 40 150 13 6 40 55 15 1 40 36 15 4 20 51 16 للبيان 20 105 15 3 30 68 13 4 20 43 15 4 20 48 15 4 20 189 15 4 20 74 15 للبيان 30 60 15 للبيان 30 25 15 للبيان 30 76 15 6 30 60 13 17 20 53 15 7 30 74 15 10 30 74 15 5 30 67 730 318 1.400 4.628

26 محرم عام 1412 الجريدة الرسمية مرسوم تنفيذي رقم 91-260 مؤرخ في 22 محرم عام 1412 الموافق 3 غشت سنة 1991 يتضمن تحويل اعتماد الى ميزانية تسيير وزارة الفلاحة. ان رئيس الحكومة،

  • بناء على تقرير وزير الاقتصاد بناء على الدستور، لاسيما المادتان 81، 4 و 116 ( الفقرة 2 ) منه، للجمهورية الجزائرية / العدد 37 1417
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-18 المؤرخ في 10 رجب عام 1411 الموافق 26 يناير سنة 1991، والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الفلاحة بعنوان ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1991 . يرسم ما يلي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1991، اعتماد قدره تسعمائة واثنان وأربعون مليونا وثمانمائة وواحد وثمانون ألف دينار ( 942.881.000 دج ) مقيد في ميزانية وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال | وزارة الداخلية وفي الابواب المبينة في الجدول “ أ “. عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 المتعلق بقوانين المالية المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-36 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 31 ديسمبر سنة 1990، والمتضمن قانون المالية لسنة 1991، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-195 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 والمتضمن تحديد قواعد تنظيم مصالح الفلاحة في الولاية وعملها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91 – 11 المؤرخ في 10 رجب عام 1411 الموافق 26 يناير سنة 1991، والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الداخلية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1991، المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1991 اعتماد قدره تسعمائة واثنان وأربعون مليونا وثمانمائة ألف دينار ( 942.881.000 دج ( يقيد في ميزانية وزارة الفلاحة وفي الابواب المبينة في الجدول “ ب “ الملحق بهذا المرسوم. المادة 3: يكلف وزير الاقتصاد ووزير الداخلية ووزير الفلاحة كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في

الشعبية .. حرر بالجزائر في 22 محرم عام 1412 الموافق 3 غشت سنة 1991. سيد أحمد غزالي الجدول - 1 - رقم الابواب العناوين الاعتمادات الملغاة ( دج ) وزارة الداخلية الفرع الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح 11-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة 12-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة : الاجور الرئيسية 571.604.000 : التعويضات والمنح المختلفة . 79.184.000 13-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الموظفون المناوبون والمياومون الاجور ولواحقها 8.511.000 مجموع القسم الأول 659.299.000

1418 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 37 26 محرم عام 1412 الجدول - 1 - ( تابع ) رقم الابواب العناوين الاعتمادات الملغاة ( دج ) القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 32-11 المصالح اللامركزية التابعة للدولة ربوع حوادث العمل 1.071.000 مجموع القسم الثاني 1.071.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف - الاجتماعية 11-33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة : المنح العائلية 15.703.000 12-33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة : المنح الاختيارية 144.000 13-33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة : الضمان الاجتماعي 97.622.000 مجموع القسم الثالث 133.449.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 11-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة : تسديد النفقات 8.710.000 12-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة : الادوات والاثاث 855.000 13-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة : اللوازم 4.624.000 14-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة : التكاليف الملحقة 7.150.000 15-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة : الألبسة 1.580.000 91-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة : حظيرة السيارات 11.190.000 93-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة : الايجار 1.010.000 مجموع القسم الرابع 35.119.000 القسم الخامس اشغال الصيانة 11-35 المصالح اللامركزية التابعة للدولة : صيانة المباني 8.000.000 12-35 المصالح اللامركزية التابعة للدولة : صيانة الغابات 27.000.000 مجموع القسم الخامس 35.000.000 القسم السابع مصاريف مختلفة 17-37 المصالح اللامركزية التابعة للدولة : مكافحة حرائق الغابات حراسة الغابات والاعلام 60.000.000 37 21- المصالح اللامركزية التابعة للدولة : الدفع الجزافي 38.923.000 مجموع القسم السابع 98.923.000 مجموع العنوان الثالث 942.881.000 مجموع الاعتمادات الملغاة من وزارة الداخلية. 942.881.000

26 محرم عام 1412 رقم الابواب

الجدول ب - العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) وزارة الفلاحة الفرع الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون : مرتبات العمل 11-31 المصالح اللامركزية 12-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة : الأجور - الرئيسية 571.604.000 التابعة للدولة : التعويضات والمنح المختلفة 79.184.000 13-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة : الموظفون والمناوبون والمياومون : الأجور ولواحقها 8.511.000 مجموع القسم الأول 659.299.000 القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 32 11 المصالح اللامركزية التابعة للدولة : ريوع حوادث العمل 1.071.000 مجموع القسم الثاني 1.071.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 11-33 المصالح اللامركزية 12-33 المصالح اللامركزية 13-33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة : المنح العائلية 000 : 15.703 التابعة للدولة : المنح الاختيارية 144.000 التابعة للدولة : الضمان الاجتماعي 97.622.000 مجموع القسم الثالث 113.469.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 11-34 المصالح اللامركزية 12-34 المصالح اللامركزية 13-34 المصالح اللامركزية 14-34 المصالح اللامركزية 15-34 المصالح اللامركزية : المصالح اللامركزية 91-34 93-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة : تسديد النفقات 8.710.000 التابعة للدولة : الأدوات والأثاث 855.000 التابعة للدولة : اللوازم 4.624.000 التابعة للدولة : التكاليف الملحقة 7.150.000 التابعة للدولة : الالبسة 1.580.000 التابعة للدولة : حظيرة السيارات 11.190.000 التابعة للدولة : الايجار 1.010.000 مجموع القسم الرابع 35.119.000

1420 الجريدة الرسمية رقم الابواب 11-35 المصالح اللامركزية 12-35 المصالح اللامركزية للجمهورية الجزائرية / العدد 37 26 محرم عام 1412 ه الجدول - ب - ( تابع ) العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) القسم الخامس أشغال الصيانة التابعة للدولة : صيانة المباني 8.000.000 التابعة للدولة : صيانة الغابات 27.000.000 مجموع القسم الخامس 35.000.000 القسم السابع المصاريف المختلفة 11-37 المصالح اللامركزية التابعة للدولة : مكافحة حرائق الغابات، حراسة 60.000.000 الغابات والاعلام 12-37 المصالح اللامركزية التابعة للدولة : الدفع الجزافي 38.923.000 مجموع القسم السابع 98.923.000 مجموع العنوان الثالث . 942.881.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لميزانية وزارة الفلاحة 942.881.000 جدول اجمالي للاعتمادات المخصصة لسنة 1991 بعنوان المصالح اللامركزية التابعة للدولة حسب الابواب والولايات بآلاف الدنانير الولايات 11-31 أدرار 5.187 الشلف 13.651 الاغواط 9.205 أم البواقي 16.723 باتنة 22.000 بجاية 16.628 بسكرة 10.440 بشار 6.080 البليدة 10.955 البويرة 15.154 تا منغست 6.000 تبسة 12.634 تلمسان 22.332 تيارت 9.970 تيزي وزو 20.721 الجزائر 8.798 الابواب 12-31 13-31 32 11 33 11 12-33 1.791 107 للبيان 112 3 1.666 87 34 223 3 2.591 206 1 221 3 2.194 192 للبيان 476 3 3.363 510 28 631 3 1.807 634 42 434 3 2.945 554 30 300 3 2.419 149 للبيان 1.123 3 1.465 313 12 179 3 1.558 172 6 583 3 2.000 100 للبيان 130 3 1.791 78 .80 332 3 2.506 87 48 628 3 1.062 206 للبيان 312 3 2.064 170 15 682 3 1.084 561 45 142 3

26 محرم عام 1412 الجريدة الرسمية جدول الولايات 11-31 12-31 الجلفة 13.000 1.900 جيجل 13.849 1.586 سطيف 19.353 1.299 سعيدة 11.003 1.946 سكيكدة 22.524 2.612 سيدي بلعباس 18.564 2.067 عنابة 11.903 1.510 قالمة 16.598 1.952 قسنطينة 14.985 1.500 المدية 15.474 1.951 مستغانم 13.692 1.469 المسيلة 12.231 1.846 معسكر 17.703 1.659 ورقلة 9.048 2.302 12.190 1.127 وهران البيض 6.000 1.300 ايليزي 1.530 542 11.709 1.553 برج بوعريريج بومرداس 13.346 1.382 الطارف 12.941 1.499 تندوف 1.177 450 تيسمسيلت 4.254 542 الوادي 1.273 332 خنشلة 9.253 1.499 سوق أهراس 9.127 1.007 تيبازة 9.858 966 ميلة 16.459 2.192 عين الدفلى 10.950 1.167 النعامة 5.114 1.448 عين تموشنت 14.945 1.431 غرداية 5.125 1.753 غليزان 9.948 1.189 مجموع الابواب 571.604 79.184 للجمهورية الجزائرية / العدد 37 1421 ( تابع ) بالاف الدنانير الابواب 13-31 11-32 11-33 12-33 50 18 320 3 336 35 413 3 للبيان . 60 580 3 للبيان للبيان 298 3 953 40 228 3 100 56 518 . 3 105 30 263 3 279 40 355 3 78 54 313 3 للبيان 70 510 3 للبيان 78 377 3 451 للبيان 426 3 209 3 565 3 للبيان 70 218 3 179 50 319 3 للبيان للبيان 150 3 190 للبيان 10 3 للبيان 5 286 3 للبيان 25 311 3 للبيان 30 364 3 للبيان للبيان 3 3 45 للبيان 123 3 للبيان للبيان 36 3 258 15 66 3 331 للبيان 225 3 168 6 303 3 151 للبيان 405 3 17 20 283 3 84 للبيان 129 3 115 20 319 3 142 للبيان 99 3 144 5 286 3 8.511 1.071 15.703 144

1422 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 37 26 محرم عام 1412 جدول أجمالي للاعتمادات بعنوان المصالح اللامركزية التابعة الولايات 13-33 11-34 ادرار 1.047 220 الشلف 2.298 205 الاغواط 1.769 160 - أم البواقي 2.823 170 باتنة 3.804 170 بجاية 2.765 215 بسكرة 2.008 180 بشار 1.275 200 البليدة 1.863 150 البويرة 2.507 175 تا منغست 1.200 175 تبسة 2.164 170 تلمسان 3.726 225 تيارت 1.655 180 تيزي وزو 3.418 215 الجزائر 1.482 185 الجلفة 2.235 165 جيجل 2.315 230 سطيف 3.098 170 سعيدة 1.942 165 سكيكدة 3.770 215 سيدي بلعباس 3.095 180 عنابة 2.012 205 قالمة 2.783 165 قسنطينة 2.473 175 المدية 2.614 180 مستغانم 2.274 210 المسيلة 2.112 165 معسكر 2.904 175 ورقلة 1.703 210 وهران 1.998 195 البيض 1.095 160 ايليزي 311 180 برج بوعريريج 1.989 155 بومرداس 2.209 205 الطارف 2.166 235 تندوف 244 140 تيسمسيلت 719 150 الوادي 241 165 خنشلة 1.613 170 سوق أهراس 1.520 150 تيبازة 1.624 210 ميلة 2.798 155 عين الدفلى 1.818 155 النعامة 984 160 عين تموشنت 2.456 210 غرداية 1.032 150 غليزان 1.671 160 مجموع الابواب 97.622 8.710 المخصصة لسنة 1991 للدولة حسب الابواب والولايات بالاف الدنانير الابواب 12-34 13-34 14-34 15-34 16 93 145 30 22 104 155 41 16 92 125 29 16 91 155 30 16 93 125 30 22 105 155 43 16 92 135 30 16 92 135 30 16 93 140 29 16 92 130 30 16 86 135 28 16 92 125 30 22 107 160 43 16 93 135 29 22 104 155 42 16 105 200 43 16 90 130 29 22 108 160 43 16 91 135 29 16 87 130 29 22 106 230 43 16 88 185 29 22 102 200 43 16 87 . 135 29 16 89 165 30 16 89 130 30 22 103 160 . 42 16 90 130 29 16 87 130 30 16 89 135 30 22 102 220 43 16 97 130 28 17 85 130 28 16 98 130 29 22 117 200 43 22 114 200 41 17 81 130 .28 16 88 125 28 16 94 125 28 17 95 125 29 17 97 125 28 22 116 200 42 17 98 125 28 17 97 125 30 17 97 125 28 22 114 200 41 17 94 135 28 17 100 135 28 855 4.624 7.150 1.580

26 محرم عام 1412 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 37 1423 جدول اجمالي للاعتمادات بعنوان المصالح اللامركزية التابعة الولايات 91-34 93-34 أدرار 245 14 الشلف 278 للبيان الاغواط 211 4 أم البواقي 216 87 باتنة 210 12 بجاية 278 40 بسكرة 215 37 بشار 224 2 البليدة 210 92 البويرة 210 27 تا منغست 222 2 تبسة 210 2 تلمسان 277 13 تيارت 210 38 تيزي وزو 278 3 الجزائر 292 3 الجلفة 212 107 جيجل 287 13 سطيف 216 22 سعيدة 212 للبيان بان سكيكدة 278 . 33 سيدي بلعباس 211 32 عنابة 279 83 قالمة 211 32 قسنطينة 211 17 المدية 211 8 مستغانم 278 13 المسيلة 211 للبيان معسكر 211 9 ورقلة 218 22 وهران 279 13 البيض 211 14 ايليزي 217 2 برج بوعريريج 210 22 بومرداس 284 13 الطارف 278 23 تندوف 211 2 تيسمسيلت 209 12 الوادي 218 22 خنشلة 211 14 سوق أهراس 211 22 تيبازة 279 23 ميلة 210 للبيان عين الدفلى 211 22 النعامة 212 2 عين تموشنت 278 13 غرداية 218 12 غليزان 211 12 مجموع الابواب 11.190 1.010 المخصصة لسنة 1991 للدولة حسب الابواب والولايات بآلاف الدنانير الابواب 11-35 12-35-11-37 12-37 153 20 18 418 161 705 1.570 919 123 225 490 860 163 750 1.370 1.129 173 760 1.670 1.522 191 840 1.870 1.106 143 160 425 803 203 80 169 431 153 685 1.570 545 153 700 1.490 1.003 143 . 20 18 480 133 640 1.420 866 • 190 775 1.720 1.490 142 775 1.720 662 210 1.000 2.120 1.368 260 120 665 593 152 720 1.520 994 190 1.000 2.120 926 172 820 1.820 1.239 142 710 1.620 777 180 940 2.070 1.508 142 970 2.120 1.238 180 640 1.420 805 152 625 1.370 1.113 142 570 1.270 989 132 705 1.470 1.048 170 625 1.370 910 222 625 1.370 845 142 675 1.520 1.162 222 20 18 681 190 625 1.380 799 162 290 645 438 182 20 18 124 152 730 1.625 796 190 665 1.475 884 190 1.000 2.195 866 152 20 18 98 152 695 1.585 288 152 20 18 96 232 730 1.625 645 142 875 1.525 608 180 875 1.945 649 142 625 1.375 1.119 142 760 1.695 727 142 200 675 394 180 500 1.375 983 142 20 18 413 142 650 1.425 668 8.000 27.000 60.000 38.923

1424 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 37 26 محرم عام 1412 ه مرسوم تنفيذي رقم 91-261 مؤرخ في 22 محرم عام 1412 الموافق 3 غشت سنة 1991 يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة التجهيز سابقا ان رئيس الحكومة

  • بناء على تقرير وزير الاقتصاد
  • وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة 2 ) منه، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984، المتعلق بقوانين المالية المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-36 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 31 ديسمبر سنة 1990، والمتضمن قانون المالية لسنة 1991،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-328 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 27 أكتوبر سنة 1990 والمحدد قواعد تنظيم مصالح التجهيز الولائية وعملها
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-11 المؤرخ في 10 رجب عام 1411 الموافق 26 يناير سنة 1991 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الداخلية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1991، الجدول وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-21 المؤرخ في 10 رجب عام 1411 الموافق 26 يناير سنة 1991 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التجهيز بعنوان ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1991، يرسم ما يلي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1991 اعتماد قدره مليار وتسعمائة مليون وواحد وخمسون ألف دينار ( 1.900.051.000 دج ( مقيد في ميزانية وزارة الداخلية وفي الابواب المبينة في الجدول “ 1 “ الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1991 اعتماد قدره مليار وتسعمائة مليون وواحد وخمسون ألف دينار ( 1.900.051.000 دج ) يقيد في ميزانية وزارة التجهيز سابقا، وفي الابواب المبينة في الجدول “ ب “ الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 محرم عام 1412 الموافق 3 غشت سنة 1991 سيد احمد غزالي “ 1 ९९ “ رقم الابواب العناوين الاعتمادات الملغاة (دج ) وزارة الداخلية الفرع الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 11-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة : الاجور الرئيسية 865.226.000 12-31 المصالح “ اللامركزية التابعة للدولة : التعويضات والمنح المختلفة 88.296.000 13-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الموظفون المناوبون والمياومون 15.581.000 الاجور ولواحقها مجموع القسم الأول 969.103.000

26 محرم عام 1412 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 37 1425 الجدول - 1 - ( تابع ) رقم الابواب العناوين الاعتمادات الملغاة ( دج ) القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 11-32 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - ريوع حوادث العمل 3.904.000 مجموع القسم الثاني 3.904.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف - الاجتماعية 11-33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة : المنح العائلية 20.478.000 12-33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة : المنح الاختيارية 192.000 13-33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة : الضمان الاجتماعي 143.436.000 مجموع القسم الثالث 164.106.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح } 11-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة : تسديد النفقات 11.000.000 12-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة : الادوات والاثاث 6.500.000 13-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة : اللوازم 5.500.000 14-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة : التكاليف الملحقة 8.500.000 15-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة : الألبسة 770.000 91-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة : حظيرة السيارات 20.000.000 93-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة : الايجار 811.000 مجموع القسم الرابع 53.081.000 القسم الخامس اشغال الصيانة 11-35 المصالح اللامركزية التابعة للدولة : صيانة المباني 6.900.000 1 14-35 المصالح اللامركزية التابعة للدولة : صيانة الطرق الوطنية 600.000.000 15-35 المصالح اللامركزية التابعة للدولة : أشغال محاربة المياه الضارة 10.000.000 16-35 المصالح الملامركزية التابعة للدولة : صيانة المرافيء والاملاك البحرية . 18.000.000 17-35- المصالح اللامركزية التابعة للدولة : صيانة المطارات 14.000.000 18-35 المصالح اللامركزية التابعة للدولة : صيانة منشآت الري الصغيرة 3.000.000 مجموع القسم الخامس 651.900.000

1426 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 37 26 محرم عام 1412ه رقم الابواب 16-37 المصالح اللامركزية الجدول - 1 - ( تابع ) العناوين الاعتمادات الملغاة ( دج ) القسم السابع مصاريف مختلفة التابعة للدولة : المساهمة في مصاريف اطعام الورشات الصحراوية 890.000 21–37 المصالح اللامركزية التابعة للدولة : الدفع الجزافي 57.067.000 مجموع القسم السابع 57.957.000 مجموع العنوان الثالث 1.900.051.000 مجموع الاعتمادات الملغاة من وزارة الداخلية. 1.900.051.000 رقم الابواب جدول “ ب “ العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) وزارة التجهيز الفرع الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة 11-31 المصالح اللامركزية 12-31 المصالح اللامركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول مرتبات العمل التابعة للدولة : الأجور الرئيسية 865.226.000 التابعة للدولة : التعويضات والمنح المختلفة 88.296.000 13-31 المصالح المركزية التابعة للدولة : الموظفون والمناوبون والمياومون : الأجور ولواحقها 15.581.000 مجموع القسم الأول 969.103.000 القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 11-32 المصالح اللامركزية التابعة للدولة : ريوع حوادث العمل 3.904.000 مجموع القسم الثاني 3.904.000

26 محرم عام 1412 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 37 1427 رقم الابواب الجدول - ب - ( تابع ) العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) القسم الثالث الموظفون - التكاليف - الاجتماعية 11-33 المصالح اللامركزية 12-33 المصالح اللامركزية 13-33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة : المنح العائلية 20.478.000 التابعة للدولة : المنح الاختيارية 192.000 التابعة للدولة : الضمان الاجتماعي 143.436.000 مجموع القسم الثالث 164.106.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 11-34 المصالح اللامركزية 12-34 المصالح اللامركزية 13-34 المصالح اللامركزية 14-34 المصالح اللامركزية 15-34 المصالح اللامركزية 91-34 المصالح اللامركزية 93-34 المصالح اللامركزية 11-35 المصالح اللامركزية 12-35 المصالح اللامركزية 13-35 المصالح اللامركزية التابعة للدولة : تسديد النفقات 11.000.000 التابعة للدولة : الادوات والاثاث 6.500.000 التابعة للدولة : اللوازم 5.500.000 التابعة للدولة : التكاليف الملحقة 8.500.000 التابعة للدولة : الألبسة 770.000 التابعة للدولة : حظيرة السيارات 20.000.000 التابعة للدولة : الايجار 811.000 مجموع القسم الرابع 53.081.000 القسم الخامس اشغال الصيانة التابعة للدولة : صيانة المباني 6.900.000 التابعة للدولة : صيانة الطرق الوطنية 600.000.000 التابعة للدولة : أشغال محاربة المياه الضارة 10.000.000 14-35 المصالح اللامركزية التابعة للدولة : صيانة المرافىء والاملاك البحرية -18.000.000 15-35 المصالح اللامركزية التابعة للدولة : صيانة المطارات 14.000.000 16-35 المصالح اللامركزية التابعة للدولة : صيانة منشآت الري الصغيرة 3.000.000 مجموع القسم الخامس 651.900.000

1428 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 37 26 محرم عام 1412 الجدول - ب - رقم الابواب العناوين ( تابع ) الاعتمادات المخصصة ( دج ) القسم السابع المصاريف المختلفة 11-37 المصالح اللامركزية التابعة للدولة : الدفع الجزافي 57.067.000 12-37 المصالح اللامركزية التابعة للدولة : المساهمة في المصاريف اطعام الورشات الصحراوية 890.000 مجموع القسم السابع 57.957.000 مجموع العنوان الثالث 1.900.051.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لميزانية وزارة التجهيز 1.900.051.000 جدول اجمالي للاعتمادات المخصصة لسنة التابعة للدولة حسب الابواب الولايات 11-31 12-31 أدرار 12.654 4.460 الشلف 23.100 1.265 الاغواط 11.400 2.942 أم البواقي 18.984 1.041 باتنة 28.569 3.881 بجاية 24.825 2.272 بسكرة 19.016 4.707 بشار 29.021 7.462 البليدة 15.757 905 البويرة 24.247 1.804 تا منغست 100.000 3.500 تبسة 15.268 1.126 تلمسان 29.036 1.670 تيارت … 18.269 982 تيزي وزو 48.158 2.598 الجزائر 28.985 2.298 1991 بعنوان المصالح اللامركزية والولايات بالاف الدنانير الابواب 13-31 11-32 11-33 1.243 10 460 357 186 653 355 22 264 607 10 419 119 204 640 633 225 555 487 100 416 642 155 991 319 49 331 349 166 887 350 للبيان 400 490 26 290 419 280 687 997 245 423 357 122 1.145 للبيان 142 403

26 محرم عام 1412 الجريدة الرسمية جدول الولايات للجمهورية الجزائرية / العدد 37 1429 ( تابع ) بالاف الدنانير الابواب 11-31 12-31 13-31 11-32 11-33 الجلفة 16.630 1.261 جيجل 18.207 1.235 سطيف 27.201 1.455 سعيدة 11.710 1.329 سكيكدة 19.821 1.743 سيدي بلعباس 19.392 1.084 عنابة 18.520 1.037 قالمة 17.393 1.152 قسنطينة .. 19.668 1.210 المدية 21.853 1.337 مستغانم 18.569 1.000 المسيلة 19.179 1.654 معسكر 22.293 1.295 ورقلة 20.092 4.870 وهران 19.517 243 البيض 3.729 868 ايليزي 3.586 1.244 برج بوعريريج 18.206 ; 932 بومرداس 19.093 1.174- الطارف 12.273 821 تندوف 3.117 1.115 تيسمسيلت 5.851 293 الوادي 14.288 4.220 خنشلة 13.595 1.669 سوق أهراس 11.134 732 تيبازة 21.269 1.228 ميلة 21.321 1.184 عين الدفلى 17.978 998 النعامة 8.502 2.479 عين تموشنت 17.440 918 غرداية 9.131 2.612 غليزان 17.388 991 865.226 88.296 مجموع الابواب 84 17 407 409 35 341 329 246 746 400 40 331 للبيان 79 468 218 41 329 154 160 292 337 50 J 330 302 50 451 620 130 722 للبيان 75 503 316 47-656 501 62 482 للبيان 130 738 1.495 150 336 للبيان 30 126 71 10 30 113 54 335 101 145 479 244 60 290 للبيان للبيان 30 للبيان للبيان 131 للبيان للبيان 295 206 22 271 158 60 215 291 57 375 1.165 i 15 344 478 44 419 154 10 188 331 40 255 203 22 253 177 81 346 15.581 3.904 20.478

1430 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 37 26 محرم عام 1412 جدول اجمالي للاعتمادات المخصصة لسنة 1991 بعنوان المصالح اللامركزية التابعة للدولة حسب الابواب والولايات بآلاف الدنانير الولايات 12-33 13-33 أدرار 4 2.966 الشلف 4 3.655 الاغواط 4 2.151 أم البواقي 4 3.004 باتنة 4 4.868 بجاية 4 4.065 بسكرة 4 3.558 بشار 5.472 البليدة 2.499 البويرة . 3.908 تا منغست. 2.025 تبسة 2.459 تلمسان 4.610 تيارت 2.888 تيزي وزو 7.613 الجزائر 4.692 الجلفة 2.684 جيجل 2.916 سطيف 4.298 سعيدة 1.956 سكيكدة 3.235 سيدي بلعباس 3.071 عنابة 2.934 قالمة 2.782 قسنطينة 3.132 المدية 3,479 مستغانم 2.935 المسيلة 3.125 معسكر 3.538 ورقلة 3.744 وهران 2.964 البيض 690 ايليزي 725 برج بوعريريج 2.871 بومرداس 3.040 الطارف 1.964 تندوف 635 تيسمسيلت 922 الوادي 2.776 خنشلة 2.290 سوق أهراس 1.780 تيبازة 3.375 ميلة 3.376 عين الدفلى 2.846 النعامة 1.647 عين تموشنت 2.754 غرداية 1.762 غليزان 2.757 مجموع الابواب 192 143.436 الابواب 11-34 12-34 13-34 360 180 120 210 90 111 240 135 112 210 135 111 240 135 111 210 90 111 270 135 111 360 135 111 150 90 111 180 90 111 390 135 111 240 135 111 240 90 111 240 90 111 180 90 111 200 90 111 240 155 120 240 180 147 240 90 111 240 135 111 210 135 111 210 135 111 200 90 111 240 135 111 200 90 111 180 90 111 150 90 111 240 135 111 210 135 111 300 180 120 200 135 111 240 180 120 240 180 120 180 135 111 210 180 120 210 135 111 360 180 120 240 135 111 240 180 120 210 180 120 210 135 111 150 90 111 210 180 120 180 180 120 240 180 120 210 135 120 240 180 A

210 180 120 11.000 6.500 5.500

26 محرم عام 1412 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 37 1431 جدول اجمالي للاعتمادات بعنوان المصالح اللامركزية التابعة الولايات 14-34 15-34 أدرار 180 15 الشلف 180 15 الاغواط 180 15 أم البواقي 180 15 باتنة 180 15 بجاية 180 15 بسكرة 180 15 بشار 180 21 البليدة 180 15 البويرة 180 15 تا منغست 180 18 تبسة 180 15 تلمسان 180 15 تيارت 180 15 تيزي وزو 245 18 الجزائر 245 20 الجلفة 180 15 جيجل 180 15 سطيف 180 15 سعيدة 180 18 سكيكدة 180 15 سيدي بلعباس 180 15 عنابة 180 15 قالمة 180 15 قسنطينة 180 15 المدية 180 15 مستغانم 180 15 المسيلة 180 15 معسكر 180 15 ورقلة 180 21 وهران 180 15 البيض. 150 18 ايليزي. 150 18 برج بوعريريج 180 15 بومرداس 180 15 الطارف 150 15 تندوف 180 21 تيسمسيلت 150 15 الوادي 150 15 خنشلة 150 15 سوق أهراس 180 1.5 تيبازة 180 15 ميلة 150 15 عين الدفلى 180 15 النعامة 150 21 عين تموشنت 180 15 غرداية 180 21 غليزان 150 15 مجموع الابواب 8.500 770 المخصصة لسنة 1991 للدولة حسب الابواب والولايات بالاف الدنانير الابواب 91-34 93-34 11-35 542 للبيان 300 414 للبيان 90 414 41 135 414 50 135 414 22 135 414 60 90 414 للبيان 215 414 20 135 414 13 90 414 18 90 414 للبيان 135 2 414 للبيان 135 414 65 90 414 3 90 414 50 90 414 35 90 414 15 155 414 47 180 414 للبيان 90 414 للبيان 135 414 للبيان 135 414 4 135 414 10 90 414 20 135 414 للبيان 90 414 للبيان 90 414 30 90 414 للبيان 135 414 للبيان 135 414 85 180 414 10 135 414 8 180 414 2 280 414 5 135 414 للبيان 180 414 3 135 414 للبيان 180 414 32 135 414 14 180 414 15 180 414 41 135 414 18 90 414 للبيان 180 414 10 180 414 للبيان 180 414 36 135 414 19 280 414 10 180 20.000 811 6.900

1432 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 37 26 محرم عام 1412 جدول اجمالي للاعتمادات بعنوان المصالح اللامركزية التابعة الولايات 12-35 13-35 ادرار 9.170 200 الشلف 17.484 250 الاغواط 12.480 200 أم البواقي 10.000 300 باتنة 14.500 300 بجاية 10.450 350 بسكرة 9.885 100 بشار 8.139 150 البليدة 10.270 150 البويرة 14.913 200 تا منفست 6.350 200 تبسة 10.850 300 تلمسان 17.595 140 تيارت 14.000 150 تيزي وزو 14.100 300 الجزائر 8.900 1 للبيان الجلفة 8.001 100 جيجل 9.170 300 سطيف 13.831 300 سعيدة 13.545 100 سكيكدة 10.100 250 سيدي بلعباس 12.450 300 عنابة 7.950 للبيان قالمة 10.600 250 قسنطينة 9.800 200 المدية 15.977 300 مستغانم 7.630 300 المسيلة 24.940 250 معسكر 17.795 200 ورقلة 26.855 للبيان وهران 8.900 200 البيض 22.400 100 ايليزي 6.135 للبيان 9.160 60 برج بوعريريج بومرداس 16.989 300 الطارف 7.292 300 تندوف 6.300 150 تيسمسيلت 14.000 150 الوادي 12.600 200 خنشلة 20.300 300 سوق أهراس 10.220 300 تيبازة 18.300 250 ميلة 14.200 250 عين الدفلى 12.364 250 النعامة 12.800 200 عين تموشنت 14,820 250 غرداية 12.220 250 غليزان 12.970 250 المخصصة لسنة 1991 للدولة حسب الابواب والولايات بالاف الدنانير الابواب 14-35 15-35 16-35 للبيان 2.530 85 300 100 55 للبيان للبيان 85 للبيان للبيان 55 للبيان للبيان 55 1.200 1.000 55 للبيان 150 85 للبيان 200 85 للبيان للبيان 55 للبيان للبيان 55 للبيان 2.000 85 للبيان 500 85 500 500 55 للبيان 150 55 870 للبيان 55 640 1.250 55 للبيان للبيان 85 500 250 55 للبيان للبيان 55 للبيان للبيان 55 2.950 للبيان 55 للبيان للبيان 55 2.500 400 55 للبيان للبيان 55 للبيان 400 55 للبيان للبيان 55 900 للبيان . 55 للبيان 100 55 للبيان 150 55 للبيان 1.000 70 1.140 800 55 للبيان للبيان 70 للبيان 1.000 70 للبيان للبيان 55 2.700 للبيان 55 1.600 للبيان 55 للبيان 700 85 للبيان للبيان 55 للبيان 150 85 للبيان للبيان 55 للبيان للبيان 55 1.000 للبيان 55 للبيان للبيان 55 للبيان للبيان 55 للبيان للبيان 70 1.200 للبيان 55 للبيان 670 85 للبيان للبيان 55 مجموع الابواب 600.000 10.000 18.000 14.000 3.000

26 محرم عام 1412 الجريدة الرسمية جدول اجمالي للاعتمادات المخصصة لسنة 1991 بعنوان المصالح اللامركزية التابعة للدولة حسب الابواب والولايات بآلاف الدنانير الابواب الولايات 11-37 12-37 أدرار 1.000 100 الشلف 1.340 للبيان الاغواط 860 للبيان أم البواقي 1.200 للبيان باتنة 1.947 للبيان بجاية 1.626 للبيان بسكرة 1.423 للبيان بشار 2.189 للبيان البليدة 1.000 للبيان البويرة . 1.563 للبيان تا منغست 810 50 تبسة 984 للبيان تلمسان 1.843 للبيان تيارت 1.155 للبيان تيزي وزو ८ 3.046 للبيان الجزائر 1.877 للبيان الجلفة 1.074 للبيان جيجل 1.167 للبيان سطيف 1.720 للبيان سعيدة 782 للبيان سكيكدة 1.294 للبيان سيدي بلعباس 1.229 للبيان عنابة 1.173 للبيان قالمة 1.113 للبيان قسنطينة 1.253 للبيان المدية 1.391 للبيان مستغانم 1.174 للبيان المسيلة . 1.250 للبيان معسكر 1.415 للبيان ورقلة t 1.498 340 وهران 1.186 للبيان البيض 276 للبيان ايليزي 290 150 برج بوعريريج 1.148 للبيان بومرداس 1 1.216 للبيان الطارف 786 للبيان تندوف 254 للبيان تيسمسيلت 369 للبيان الوادي 1.110 للبيان خنشلة 916 للبيان سوق أهراس 712 للبيان تيبازة 1.350 للبيان ميلة 1.350 للبيان عين الدفلى 1.139 للبيان النعامة 659 , 50 عين تموشنت 1.102 للبيان غرداية 705 200 غليزان 1.103 للبيان مجموع الابواب 57.067 890 للجمهورية الجزائرية / العدد 37 1433 مرسوم تنفيذي رقم 91-262 مؤرخ في 22 محرم عام 1412 الموافق 3 غشت سنة 1991 يتضمن تحويل اعتماد الى ميزانية تسيير وزارة الشبيبة سابقا. ان رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير الاقتصاد وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81، 4 و 116 ( الفقرة 2 ) منه، بمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984، المتعلق بقوانين المالية المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-36 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 31 ديسمبر سنة 1990، والمتضمن قانون المالية لسنة 1991، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-234 المؤرخ في 6 محرم عام 1411 الموافق 28 يوليو سنة 1990 والمحدد قواعد تنظيم مصالح ترقية الشبيبة في الولاية وعملها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-11 المؤرخ في 10 رجب عام 1411 الموافق 26 يناير سنة 1991 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الداخلية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1991،

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-14 المؤرخ في 10 رجب عام 1411 الموافق 26 يناير سنة 1991 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الشبيبة بعنوان ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1991 ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يلغى من ميزانية سنة 1991 اعتماد قدره خمسمائة وثمانية وسبعون مليونا وأربعمائة وواحد وخمسون ألف دينار ( 578.451.000 دج) مقيد في ميزانية وزارة الداخلية وفي الابواب المبينة في الجدول “ أ “ الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1991، اعتماد قدره خمسمائة وثمانية وسبعون مليون وأربعمائة وواحد وخمسون ألف دينار ( 578.451.000 دج ) يقيد في ميزانية وزارة الشبيبة سابقا وفي الابواب المبينة في الجدول “ ب “ الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلف وزير الاقتصاد ووزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير الشبيبة والرياضة، كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 محرم عام 1412 الموافق 3 غشت سنة 1991 . سيد أحمد غزالي

1434 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 37 26 محرم عام 1412 رقم الابواب الجدول - 1 - العناوين الاعتمادات الملغاة ( دج ) وزارة الداخلية الفرع الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 11-31 المصالح اللامركزية 12-31 المصالح اللامركزية 13-31 المصالح اللامركزية الاجور ولواحقها التابعة للدولة : الأجور الرئيسية 372.354.000 التابعة للدولة : التعويضات والمنح المختلفة 43.093.000 التابعة للدولة - الموظفون المناوبون والمياومون 5.089.000 مجموع القسم الأول 420.536.000 القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 11-32 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - ربوع حوادث العمل 128.000 مجموع القسم الثاني 128.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف - الاجتماعية 11-33 المصالح اللامركزية 12-33 المصالح اللامركزية 13-33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة : المنح العائلية 6.967.000 التابعة للدولة : المنح الاختيارية 24.000 التابعة للدولة : الضمان الاجتماعي 62.316.000 مجموع القسم الثالث 69.307.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 11-34 المصالح اللامركزية 12-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة : تسديد النفقات 4.930.000 التابعة للدولة : الادوات والاثاث 1.990.000 13-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة : اللوازم 7.370.000

26 محرم عام 1412 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 37 1435 الجدول - 1 - ( تابع ) رقم الابواب العناوين الاعتمادات الملغاة ( دج ) 14-34 المصالح اللامركزية للدولة - التكاليف الملحقة 2.840.000 15-34 المصالح اللامركزية للدولة - الالبسة 94.000 91-34 المصالح اللامركزية للدولة - حظيرة السيارات 917.000 93-34 المصالح اللامركزية للدولة - الايجار 162.000 مجموع القسم الرابع 18.303.000 القسم الخامس اشغال الصيانة 35 11 35 المصالح اللامركزية للدولة – صيانة المباني 6.960.000 مجموع القسم الخامس 6.960.000 القسم السابع نفقات مختلفة 15-37 المصالح اللامركزية التابعة للدولة : نفقات تنظيم العيد الوطني للشباب والاحتفالات والنشاطات داخل دور الشباب . 21.650.000 37 21 37 المصالح اللامركزية التابعة للدولة : الدفع الجزافي 24.967.000 مجموع القسم السابع 46.617.000 مجموع العنوان الثالث 561.851.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 11-43 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - تشجيع الجمعيات التربوية . والثقافية 7.100.000 13-43 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - نفقات التكوين والجمعيات الرياضية وجمعيات الشباب 9.500.000 مجموع القسم الثالث 16.600.000 مجموع العنوان الرابع 16.600.000 مجموع الاعتمادات الملغاة من ميزانية وزارة الداخلية 578.451.000

1436 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 37 26 محرم عام 1412 الجدول “ ب “ رقم الابواب العناوين وزارة الشبيبة الفرع الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الثالث الموظفون - مرتبات العمل الاعتمادات المخصصة ( دج )

11-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة : الاجور الرئيسية 372.354.000 12-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة : التعويضات والمنح المختلفة 43.093.000 13-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الموظفون المناوبون والمياومون الاجور ولواحقها 5.089.000 مجموع القسم الأول 420.536.000 القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 11-32 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - ريوع حوادث مجموع القسم القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 11-33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة : المنح العائلية العمل 128.000 الثاني 128.000 6.967.000 12-33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة : المنح الاختيارية 24.000 13-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة : الضمان الاجتماعي 62.316.000 مجموع القسم القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 11-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة : تسديد النفقات الثالث 69.307.000 4.930.000 12-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة : الادوات والاثاث 1.990.000

26 محرم عام 1412 تم الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 37 1437 الجدول - ب - ( تابع ) رقم الابواب العناوين 13-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة : اللوازم الاعتمادات الملغاة (دج ) 7.370.000 14-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة : التكاليف الملحقة 2.840.000 15-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة : الألبسة 94.000 34-91 المصالح اللامركزية التابعة للدولة : حظيرة السيارات 917.000 93-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة : الايجار مجموع القسم الخامس أشغال الصيانة 162.000 القسم الرابع 18.303.000 11-35 المصالح اللامركزية التابعة للدولة : صيانة المباني 6.960.000 مجموع القسم الخامس 6.960.000 القسم السابع نفقات مختلفة 12-37 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الدفع الجزافي 24.967.000 15-37 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التنظيم الشباب وتنشيطهم وفي الممارسة البدنية 1 مجموع مجموع العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث والمساهمة في ادراج والرياضية 21.650.000 القسم السابع 46.617.000 العنوان الثالث 561.851.000 النشاط التربوي والثقافي 43 11 1 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التشجيع والمساهمة في جمعيات ترقية الشباب وادراجهم وتنشيطهم وفي جمعيات الممارسة البدنية والرياضية 7.100.000 13-43 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - نفقات التكوين الخاصة بترقية الشباب وادراجهم وتنشيطهم وبالممارسة البدنية 9.500.000 مجموع القسم الثالث 16.600.000 مجموع العنوان الرابع 16.600.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزارة الشبيبة . दे 578.451.000

1438 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 37 26 محرم عام 1412 جدول اجمالي للاعتمادات المخصصة لسنة 1991 بعنوان المصالح اللامركزية التابعة الولايات 11-31 12-31 أدرار ادرار 3.496 1.548 الشلف 9.345 645 الاغواط 6.648 1.703 أم البواقي 7.127 665 باتنة 15.373 108 بجاية 9.700 665 بسكرة 8.562 2.117 بشار 5.554 1.898 البليدة 9.977 778 البويرة 7.251 776 تا منغست 3.500 1,600 تبسة 5.338 291 تلمسان 9.260 1.238 تيارت 7.098 536 تيزي وزو 15.854 1.048 الجزائر 31.081 2.453 الجلفة 4.441 401 جيجل 7.094 609 سطيف 15.166 2.285 سعيدة 5.848 635 سكيكدة 8.910 852 سيدي بلعباس 10.450 800 عنابة 8.103 1.060 قالمة 7.715 564 قسنطينة 15.057 1.457 المدية 8.353 787 مستغانم 6.482 562 المسيلة 7.107 735 معسكر 6.980 426 1 ورقلة 15.646 3.761 وهران 12.694 738 البيض 972 195 ايليزي 538 229 برج بوعريريج 6.855 592 بومرداس 8.622 592 الطارف 5.045 366 تندوف 498 197 تيسمسيلت 2.086 191 الوادي 1.052 378 خنشلة 4.613 618 سوق أهراس 4.071 323 تيبازة 10.480 576 ميلة 9.236 773 عين الدفلى 5.670 850 النعامة 2.457 672 عين تموشنت 6.720 440 غرداية 3.602 262 غليزان 4.627 403 مجموع الابواب 372.354 43.093 للدولة حسب الابواب والولايات بالاف الدنانير الابواب 13-31 11-32 11-33 90 للبيان 72 75 للبيان 235 267 1 157 186 للبيان 120 302 5 338 28 5 157 للبيان للبيان 219 560 للبيان 160 193 3 182 112 للبيان 185 70 للبيان 120 160 10 132 للبيان 7 193 179 للبيان 141 للبيان للبيان 256

للبيان 20 353 327 للبيان 98 106 5 138 للبيان 4 355 341 للبيان 133 135 8 168 18 16 180 55 للبيان 94 29 للبيان 117 217 2 220 للبيان للبيان 223 193 للبيان 123 127 للبيان 162 35 4 128 للبيان للبيان 234 للبيان 8 163 للبيان للبيان 17 40 للبيان 1 66 5 124 25 للبيان 172 للبيان 5 80 للبيان للبيان 6 175 للبيان 39 للبيان للبيان 6 303 للبيان 110 63 للبيان 68 137 للبيان 198 80 20 158 95 للبيان 144 86 للبيان 51 59 للبيان 92 101 للبيان 82 54 للبيان 63 5.089 128 6.967

26 محرم عام 1412 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 37 1439 جدول اجمالي للاعتمادات المخصصة لسنة 1991 بعنوان المصالح اللامركزية التابعة للدولة الولايات 12-33 13-33 ادرار 1 757 الشلف 1 1.499 الاغواط 1 1.253 أم البواقي للبيان 1.169 باتنة 1 2.576 بجاية 1 1.555 بسكرة للبيان 1.602 بشار 1 1.118 البليدة 1 1.613 البويرة 1 1.204 تا منغست للبيان 765 تبسة للببيان 844 تلمسان 1 1.575 تيارت 1 1.145 تيزي وزو 1 2.535 الجزائر 1 5.030 الجلفة للبيان 726 جيجل للبيان 1.155 سطيف 1 2.618 سعيدة للبيان 972 سكيكدة 1 1.464 سيدي بلعباس 1 1.687 عنابة 1 1.375 قالمة 1 1.241 قسنطينة 1 2.477 المدية للبيان 1.371 مستغانم للبيان . 1.057 المسيلة للبيان 1.176 معسكر للبيان 1.111 ورقلة 1 2.911 وهران 1 2.015 البيض للبيان 175 ايليزي للبيان 115 برج بوعريريج 1 1.117 بومرداس 1 1.382 الطارف للبيان 812 تندوف للبيان 104 تيسمسيلت للبيان 342 الوادي للبيان 214 خنشلة للبيان 785 سوق أهراس للبيان 659 تيبازة 1 1.658 ميلة للبيان 1.501 عين الدفلى 1 978 النعامة للبيان 469 عين تموشنت للبيان 1.074 غرداية البيان 580 غليزان للبيان 755 مجموع الابواب 24 62.316 حسب الابواب والولايات بالاف الدنانير الابواب 11-34 12-34 13-34 89 35 89 88 44 137 168 39 113 87 39 112 111 50 279 112 44 207 104 44 159 143 44 159 105 44 138 95 44 183 107 39 88 81 39 109 197 54 257 96 50 218 144 50 281 210 56 273 72 50 207 80 39 149 138 50 280 104 50 232 95 44 162 180 50 208 160 39 124 76 35 99 169 35 139 90 44 244 78 35 138 81 35 112 83 40 164 132 35 196 165 39 127 77 36 112 84 36 88 77 40 110 64 40 158 75 43 122 62 35 49 64 36 62 72 39 74 67 37 90 70 36 125 90 40 152 82 36 112 86 47 207 73 37 100 76 41 145 103 40 147 68 38 134 4.930 1.990 7.370

1444 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 37 26 محرم عام 1412 جدول اجمالي للاعتمادات المخصصة لسنة 1991 بعنوان المصالح اللامركزية التابعة الولايات 14-34 15-34 درار . 41 2 الشلف 60 2 الاغواط 60 2 أم البواقي 60 2 باتنة 86 2 بجاية 67 2 بسكرة 62 2 بشار 69 2 البليدة 58 2 البويرة 58 2 تا منغست 43 2 تبسة 48 2 تلمسان 95 2 تيارت 77 2 تيزي وزو 91 2 الجزائر 114 2 الجلفة 47 2 جيجل 58 2 سطيف 97 2 سعيدة 65 2 سكيكدة 76 2 سيدي بلعباس. 62 2 عنابة 46 2 قالمة 46 2 قسنطينة 63 2 المدية 65 2 مستغانم 58 2 المسيلة 56 2 معسكر 62 2 ورقلة 56 2 وهران 58 2 البيض 54 2 ايليزي 44 1 برج بوعريريج 56 2 بومرداس 58 2 الطارف 52 2 تندوف 34 1 تيسمسيلت 36 2 الوادي 41 2 خنشلة 36 2 سوق أهراس 45 2 تيبازة 58 2 ميلة 49 2 عين الدفلى 54 2 النعامة 43 2 عين تموشنت 65 2 غرداية 59 2 غليزان 52 2 مجموع الابواب 2.840 94 للدولة حسب الابواب والولايات بالاف الدنانير الابواب 91-34 93-34 11-35 21 للبيان 125 20 23 153 21 8 111 19 23 125 19 5 209 18 23 236 21 للبيان 153 19 4 153 19 للبيان 153 20 للبيان 153 19 للبيان 84 19 للبيان 125 21 للبيان 236 21 للبيان 153 19 للبيان 250 25 21 250 19 29 153 20 للبيان 153 21 للبيان 222 19 للبيان 181 19 14 181 19 للبيان 181 19 للبيان 111 19 للبيان 70 19 للبيان 139 19 للبيان 250 20 للبيان 125 19 للبيان 153 19 للبيان 153 19 6 167 20 للبيان 125 19 للبيان. 84 19 للبيان 97 19 للبيان 181 19 للبيان 139 19 للبيان 139 16 للبيان 45 17 للبيان 58 17 للبيان 125 17 للبيان 70 17 للبيان 125 19 للبيان 167 19 للبيان 111 17 للبيان 125 18 6 58 19 للبيان . 139 18 للبيان 139 17 للبيان 125 917 162 6.960

26 محرم عام 1412 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 37 1441 جدول اجمالي الاعتمادات المخصصة لسنة 1991 بعنوان المصالح اللامركزية التابعة الولايات 12-37 ادرار 303 الشلف 600 الاغواط 501 أم البواقي 468 باتنة 1.030 بجاية 622 بسكرة 641 بشار 447 البليدة 645 البويرة 482 تا منغست 306 تبسة 338 تلمسان 630 تيارت 458 تيزي وزو 1.014 الجزائر 2.012 الجلفة 291 جيجل 462 سطيف 1.047 سعيدة 389 سكيكدة 586 سيدي بلعباس 675 عنابة 550 قالمة 497 قسنطينة 990 المدية 584 مستغانم 423 المسيلة 471 معسكر 444 ورقلة 1.164 وهران 806 البيض 70 ايليزي 46 برج بوعريريج 447 بومرداس 553 الطارف 325 تندوف 42 تيسمسيلت 137 الوادي 86 خنشلة 314 سوق أهراس 264 تيبازة 663 ميلة 601 عين الدفلى 391 النعامة 188 عين تموشنت 430 غرداية -232 غليزان 302 مجموع الابواب 24.967 للدولة حسب الابواب والولايات بالاف الدنانير الابواب 15-37 11-43 13-43 260 70 81 700 200 210 f 270 90 150 330 120 170 800 200 310 530 200 170 320 110 190 310 90 130 500 200 200 500 150 170 260 70 100 320 110 120 1.100 250 200 600 150 180 800 240 360 600 360 860 320 150 135 310 150 1.70 1.000 250 413 320 160 160 650 180 180 700 180 190 400 200 300 340 100 150 800 250 415 400 160 223 400 160 180 . 310 150 166 310 160 150 540 100 205 600 240 370 260 90 95 260 80 50 350 120 180 350 150 174 350 100 150 290 70 30 340 90 90 350 100 152 550 100 140 350 100 160 600 160 250 330 150 200 320 150 175 260 70 100 310 110 161 460 100 170 320 160 215 21.650 7.100 9.500

1442 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 37 26 محرم عام 1412 مرسوم تنفيذي رقم 91-263 مؤرخ في 22 محرم عام i 1412 الموافق 3 غشت سنة 1991 يتعلق بضمان اسعار الخضر الأساسية والاسعار القصوى لبذورها بعنوان محصول سنة 1990. ان رئيس الحكومة

  • بناء على تقرير وزير الاقتصاد
  • وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81 (3 و 4) و 116 (الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى الامر رقم 82-01 المؤرخ في 10 جمادى الاولى عام 1402 الموافق 6 مارس سنة 1982 والمتضمن الاحكام التكميلية للقانون رقم 81-13 المؤرخ في 27 ديسمبر سنة 1981 المتضمن قانون المالية لسنة 1982 الذي أقره القانون رقم 82-08 المؤرخ في 12 يونيو 1982 سنة
  • وبمقتضى القانون رقم 87-17 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1407 الموافق أول غشت سنة 1987 المتعلق بحماية الصحة النباتية
  • وبمقتضى القانون رقم 89-02 المؤرخ في أول رجب عام 1409 الموافق 7 فبراير سنة 1989 المتعلق بالقواعد العامة لحماية المستهلك
  • وبمقتضى القانون رقم 89-12 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1409 الموافق 5 يوليو سنة 1989 المتعلق بالاسعار
  • وبمقتضى المرسوم رقم 84-402 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة 1984 المتعلق بكيفيات تسويق المزروعات الصناعية المعدة للصناعات التحويلية وتحديد أسعارها،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-39 المؤرخ وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-413 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 22 ديسمبر سنة | 1990 الذي يحدد لسنة 1990 قائمة المواد الخاضعة . للاقتطاع والنسب المطبقة بعنوان الرسم التعويضي وقائمة المواد المستفيدة من موارد صندوق التعويض يرسم ما يلي : المادة الأولى : تحدد الأسعار الدنيا المضمونة عند الانتاج بعنوان محصول سنة 1990 للبطاطا والبصل والثوم المخصصة للاستهلاك، كالتالي :
  • البطاطا : 3,25 دج للكيلوغرام، البصل : 4,00 دج للكيلوغرام، الثوم : 15,00 دج للكيلوغرام. المادة 2 : تحدد الأسعار الدنيا المضمونة عند انتاج البطاطا والثوم المخصصين للبذر بعنوان محصول سنة 1990 كالتالي : البطاطا الناتجة من برنامج المضاعفة : 4,00 دج للكيلوغرام، البطاطا المحولة المخصصة للاستهلاك : البصل : 3,50 دج للكيلوغرام، الثوم : 20,00 دج للكيلوغرام. المادة 3 : تحدد أسعار البيع القصوى لبذور البطاطا والثوم بعنوان محصول سنة 1990 كالتالي : البطاطا : 5,50 دج للكيلوغرام الثوم : 18,00 دج للكيلوغرام. المادة 4 : يتكفل صندوق تعويض الاسعار بالفرق بين أسعار البيع القصوى المذكورة في المادتين 2 و 3 أعلاه والاسعار الحقيقية المحددة طبقا للتنظيم الجاري به العمل أو يدفع له ذلك المتعاملون المعينون المكلفون بالتنظيم، حسب في 3 رجب عام 1410 الموافق 30 يناير سنة 1990 المتعلق | الحالة . برقابة الجودة وقمع الغش
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-88 المؤرخ في 16 شعبان عام 1410 الموافق 13 مارس سنة 1990 المتضمن تصنيف المنتجات والخدمات الخاضعة لنظام الاسعار المقننة المادة 5 : يجب أن تتوفر في المنتوجات المذكورة في المواد الأولى و 2 و 3 الشروط التالية :
  • أن تكون كاملة ونظيفة وخالية من الرطوبة الخارجية والآثار غير الطبيعية لمواد المعالجة المسموح بها قانونا،

26 محرم عام 1412 الجريدة الرسمية

  • سليمة وخالية من لعسات الحشرات أو الأمراض وسليمة من عيوب خطيرة تمس شكلها،
  • بلغت درجة من النمو والنضج تطابق النوعية السليمة والخالصة والتجارية
  • معفاة من آثار التعفن للجمهورية الجزائرية / العدد 37 1443
  • بالنسبة للبصل : أن تكون القشرتان الخارجيتان وكذلك الساق يابسة جيدا، ولا يزيد طول الساق عن أربعة (4) سنتمترات
  • بالنسبة للثوم : يابس كلية الساق الاوراق الخارجية للثمرة والاوراق التي تغلف كل فص). المادة 7 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لاحكام هذا
  • لا تحمل رائحة أو طعما غير عاديين أو تلف كبير | المرسوم. داخلي أو خارجي. المادة 6 : يجب أن تكون البطاطا والبصل والثوم المخصصة للاستهلاك : بالنسبة للبطاطا : نظيفة، صلبة سليمة، وغير نابتة المادة 8 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 محرم عام 1912 الموافق 3 غشت سنة 1991. سيد احمد غزالي قرارات، مقررات ، آراء رئيس الحكومة قرار مؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1411 الموافق 20 يونيو سنة 1991 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير ادارة الوسائل لدى رئيس الحكومة. : إن رئيس الحكومة بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-198 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1411 الموافق 5 يونيو سنة 1991 المتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-192 المؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1410 الموافق 17 اكتوبر سنة 1989 المتضمن تحديد مصالح رئيس الحكومة
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-92 المؤرخ في 27 رمضان عام 1411 الموافق 13 أبريل سنة 1991 الذي يحدد مهام مديرية ادارة وسائل مصالح رئيس الحكومة، وتنظيمها الداخلي
  • وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1410 الموافق أول يوليو سنة 1990 المتضمن تعيين السيد عبد الحميد قاص، مديراً لإدارة الوسائل لدى رئيس الحكومة يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد عبد الحميد قاص مدير إدارة الوسائل الإمضاء باسم رئيس الحكومة على جميع الوثائق الفردية بما فيها القرارات المتعلقة بتسيير الموظفين وكذلك أوامر الدفع والتحويل وتفويض الاعتمادات ومذكرات الموافقة على أوامر الصرف ووثائق الإثبات الخاصة بالمصاريف وبيانات الإيرادات، وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 ذي الحجة عام 1411 الموافق 20 يونيو سنة 1991. سيد احمد غزالي

1444 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 37 26 محرم عام 1412 وزارة الداخلية والجماعات المحلية قرار مؤرخ في 20 محرم عام 1412 الموافق اول غشت سنة 1991 يتضمل تعيين رئيس ديوان والي ولاية عين تموشنت. بموجب قرار مؤرخ في 20 محرم عام 1412 الموافق أول غشت سنة 1991 ، صادر عن والي ولاية عين تموشنت يعين السيد محمد الحبيب ستوتي، رئيسا لديوان والي ولاية عين تموشنت . ! وزارة الاقتصاد قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 رمضان عام 1410 الموافق 3 أبريل سنة 1990 يحدد النظام البيداغوجي للمعهد الوطني للمالية. إن وزير الاقتصاد والوزير المنتدب للجامعات

  • بمقتضى المرسوم رقم 83-363 المؤرخ في 15 شعبان عام 1403 الموافق 28 مايو سنة 1983 والمتعلق بممارسة الوصاية التربوية على مؤسسات التكوين العالي وبمقتضى المرسوم رقم 84-341 المؤرخ في 23 صفر عام 1405 الموافق 17 نوفمبر سنة 1984 والمتعلق بصلاحيات وزير المالية وصلاحيات نائب الوزير المكلف بالميزانية في وزارة المالية وبمقتضى المرسوم رقم 85-243 المؤرخ في 16 محرم عام 1406 الموافق أول أكتوبر سنة 1985 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي للمعاهد الوطنية للتكوين العالي،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 87-233 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1408 الموافق 3 نوفمبر سنة 1987 والذي يجعل المعهد التقنولوجي المالية والمحاسبة معهدا وطنيا للتكوين العالي تحت تسمية “ المعهد الوطني للمالية “، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-82 المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1409 الموافق 6 يونيو سنة 1989 الذي يحدد صلاحيات وزير التعليم العالي وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-178 المؤرخ في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة. } يقرران ما يلي : المادة الأولى : تتألف تحت اشراف المدير، وبمساعدة نائب المدير المكلف بالشؤون البيداغوجية، الهيكلة البيداغوجية للمعهد الوطني للمالية، من ثلاث ( 3 ) دوائر : دائرة الجذع المشترك والشؤون المدرسية دائرة التخصصات والوثائق دائرة التكوين المستمر. المادة 2 : تكلف دائرة “الجذع المشترك “ والشؤون المدرسية، على وجه الخصوص بما يلي :
  • تنظيم مسابقة الدخول :
  • اعداد البرامج وملاءمتها وتنفيذها بعد الموافقة عليها من طرف الهياكل المعنية، تهيئة الدعائم البيداغوجية وملاءمتها،
  • تحضير مخطط عمل الاساتذة ومتابعة تنفيذه
  • تنشيط وتنسيق نشاطات الدائرة وخاصة تنظيم اجتماعات بيداغوجية
  • ضمان المراقبة المستمرة للمعلومات والمتابعة البيداغوجية لطلبة الدائرة،
  • مراقبة ومواظبة الطلبة تسيير ملفات الطلبة الذين هم في طور التكوين وكذلك أولائك الذين أنهوا التكوين. المادة 3 : تكلف دائرة “التخصصات والوثائق ९९ على وجه الخصوص بما يلي :
  • اعداد البرامج وملاءمتها وتنفيذها بعد الموافقة عليها من طرف الهياكل المعنية
  • تهيئة الدعائم البيداغوجية وملاءمتها، تحضير مخطط عمل الاساتذة ومتابعة تنفيذه تنشيط وتنسيق نشاطات الدائرة وخاصة بتنظيم اجتماعات بيداغوجية
  • ضمان المراقبة المستمرة للمعلومات والمتابعة البيداغوجية لطلبة الدائرة تنظيم تدريبات عملية ومتابعة اعداد مذكرات نهاية الدراسة وتحضير مناقشتها،

26 محرم عام 1412 الجريدة الرسمية

  • تنظيم اعمال البحث بمساعدة الدوائر الاخرى تسيير المكتبة والرصيد المكتبي. المادة 4 : تكلف دائرة “ التكوين المستمر “ على وجه الخصوص بما يلي : تنظيم دورات تحسين المستوى واعادة التكوين وتقدير ذلك،
  • تنظيم الملتقيات والايام الدراسية والمحاضرات ………… تنظيم تكوينات أدنى من التدرج “ الطور الثاني ९९ بصفة انتقالية طبقا للمادة 30 من المرسوم رقم 85-223 المذكور أعلاه. للجمهورية الجزائرية / العدد 37 1445 وبمقتضى المرسوم رقم 87-233 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1407 الموافق 3 نوفمبر سنة 1987 والذي يجعل المعهد التكنولوجي للمالية والمحاسبة معهدا وطنيا للتكوين العالي تحت تسمية المعهد الوطني للمالية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-82 المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1409 الموافق 6 يونيو سنة 1989 والذي يحدد صلاحيات وزير التعليم العالي وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-178 المؤرخ في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة
  • وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 17 رمضان عام 1411 الموافق 3 أبريل سنة 1990 الذي يحدد المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية | النظام البيداغوجي للمعهد الوطني للمالية، للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 رمضان عام 1410 الموافق 3 أبريل سنة 1990. وزير الاقتصاد الوزير المنتدب للجامعات غازي حيدوسي عبد السلام علي راشدي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 رمضان عام 1410 الموافق 3 أبريل سنة 1990 يحدد أسلوب عمل المجلس البيداغوجي للمعهد الوطني للمالية. إن وزير الاقتصاد والوزير المنتدب للجامعات
  • وبمقتضى المرسوم رقم 83-363 المؤرخ في 15 شعبان عام 1403 الموافق 28 مايو سنة 1983 والمتعلق بممارسة الوصاية التربوية على مؤسسات التكوين العالي
  • وبمقتضى المرسوم رقم 84-341 المؤرخ في 23 صفر عام 1405 الموافق 17 نوفمبر سنة 1985 والمتعلق بصلاحيات وزير المالية وصلاحيات نائب الوزير المكلف بالميزانية في وزارة المالية وبمقتضى المرسوم رقم 85-243 المؤرخ في 16 يقرران ما يلي : المادة الأولى : يهدف هذا القرار الى تحديد أسلوب عمل المجلس البيداغوجي وفقا لأحكام المرسوم رقم 85-243 المذكور أعلاه لاسيما المواد 20 و 21 و 22 منه.. المادة 2 : يجتمع المجلس البيداغوجي مرة في كل شهر في دورة عادية. ويمكنه أن يجتمع في دورة استثنائية بطلب سواء من طرف رئيسه أو مدير المعهد أو ثلثي ( 2/3 ) أعضائه. ترسل الاستدعاءات الشخصية الى أعضاء المجلس خمسة ( 05 ) أيام على الاقل قبل تاريخ انعقاده. ويمكن أن تخفض هذه المدة الى يومين اثنين ( 02 ) في الدورات الغير العادية. ويستدعى المجلس البيداغوجي من قبل مدير المعهد. المادة 3 : لا يكون اجتماع المجلس البيداغوجي مقبولا الا اذا حضر على الاقل ثلثا أعضائه. واذا لم يبلغ هذا النصاب يكون اجتماع المجلس مقبولا بعد استدعاء ثان مهما كان عدد الاعضاء الحاضرين ويجوز له عندئذ أن يتداول ويتشاور. المادة 4 : في حالة تخلي أي عضو عن فترته النيابية في محرم عام 1405 الموافق 1 أكتوبر سنة 1985 والمتعلق | المجلس البيداغوجي، يمكن تعويضه بنفس الطرق المحددة في بالقانون الاساسي النموذجي للمعاهد الوطنية للتكوين العالي، المادة 20 من المرسوم رقم 85-243 المذكور أعلاه.

1446 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 37 26 محرم عام 1412 ه يخلف العضو الجديد المنتخب أو المعين العضو القديم الى غاية نهاية فترته. المادة 5 : يقوم بأمانة المجلس مدير المعهد. تمضى محاضر المجلس واجتماعاته من قبل رئيسه وكاتب الجلسة. المادة 6 : تؤخذ أواء المجلس بالاغلبية للبسطة لاصوات الاعضاء الحاضرين وفي حالة تساوي الاصوات بعد صوت الرئيس مرجحا . المادة 7 : يمكن المجلس أن يستدعي أي شخص تكون مساهمته في المداولات مفيدة. المادة 8 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية | للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 رمضان عام 1410 الموافق 3 | أبريل سنة 1990. وزير الاقتصاد الوزير المنتدب للجامعات غازي حيدوسي عبد السلام علي راشدي قرار مؤرخ في 23 شعبان عام 1411 الموافق 10 مارس | وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-239 المؤرخ في 21 جمادى الاولى عام 1410 الموافق 19 ديسمبر سنة 1989، المتضمن القانون الأساسي الخاص الذي يطبق على عمال الجمارك،

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-324 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1411 الموافق 20 أكتوبر سنة 1990 المتضمن تنظيم الادارة المركزية للمديرية العامة للجمارك، وبمقتضى القرار المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 25 يناير سنة 1983 والمتعلق باحداث لجان للتسوية الادارية وتشكيلها وسيرها المنصوص عليها في المادة 265 من قانون الجمارك، وبمقتضى القرار المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1403 الكوافق 30 يناير سنة 1983 ، المتضمن تحديد قائمة مسؤولي ادارة الجمارك، المؤهلين لمنح تسويات ادارية الى الأشخاص الملاحقين بسبب مخالفات جمركية المعدل والمتمم يقرر ما يلي : المادة الاولى : يؤهل المدير العام للجمارك ومدير المنازعات ومكافحة المخالفات بالمديرية العامة للجمارك سنة 1991، يحدد قائمة مسؤولي ادارة الجمارك | ورؤساء مصالح الجمارك الولائية والقابضون والمفتشون المؤهلين لمنح تسويات ادارية إلى الأشخاص | الملاحقين بسبب مخالفات جمركية. إن وزير الاقتصاد
  • بمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم لاسيما المادة 265 منه، وبمقتضى القانون رقم 82-14 المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1403 الموافق 31 ديسمبر سنة 1982 والمتضمن قانون المالية لسنة 1983، لاسيما المادة 131 منه، وبمقتضى القانون رقم 88-33 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1409 الموافق 31 ديسمبر سنة 1988 ، | المتضمن قانون المالية لسنة 1989 ، لاسيما المادة 75 منه الرئيسيون وضباط المراقبة، بناء على طلب الأشخاص الملاحقين بسبب مخالفات ،جمركية، لمنح تسويات ادارية بعد ادلاء اللجنتين المنصوص عليهما في المادة 131 من قانون المالية لسنة 1983 براييهما تطبيقا للفقرة 2 من المادة 265 من قانون الجمارك. المادة 2 : تلغى أحكام القرار المؤرخ في 30 يناير سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. خرر بالجزائر في 23 شعبان عام 1411 الموافق 10 مارس سنة 1991. غازي حيدوسي

26 محرم عام 1412 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 37 1447 قرار مؤرخ في 9 رمضان عام 1411 الموافق 26 مارس سنة 1991 يحدد تكوين لجنة المنازعات وعملها | إن وزير الاقتصاد بمقتضى القانون رقم 63-198 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1963 والمتضمن احداث وكالة قضائية للخزينة

  • وبمقتضى الامر رقم 70-81 المؤرخ في 24 رمضان عام 1390 الموافق 23 نوفمبر سنة 1970 والمتضمن تأسيس نظام الاعفاء من الدين
  • وبمقتضى القانون رقم 84-21 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة 1984 والمتضمن قانون المالية لسنة 1985 ، لاسيما المادة 188 منه وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-190 المؤرخ | في 30 ذي القعدة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الاقتصاد وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 28 صفر عام 1406 الموافق 11 نوفمبر سنة 1985 المتضمن تكوين لجنة المنازعات وعملها، يقرر ما يلي : المادة الأولى : تكلف لجنة المنازعات المكونة بموجب المادة 188 من القانون رقم 84-21 المؤرخ في 24 ديسمبر سنة 1984 بابداء رأيها بشأن طلبات الاعفاء من الدين التي يقدمها المحاسبون المقيدون على الحساب والمدينون للخزينة لأسباب خارجة عن الضريبة والأملاك الوطنية، كلما تجاوز |
  • ممثل عن المديرية العامة للميزانية، له رتبة نائب مدير، على الاقل
  • ممثل عن مديرية مراقبة المؤسسات الادارية والمالية في المفتشية العامة للمالية له رتبة نائب مدير على الاقل المادة 3 : تقوم المصالح التابعة للمديرية الفرعية للاعفاء من الديون بتسجيل طلبات الاعفاء من الدين وتكوين الملفات المطابقة لها. المادة 4 : تجتمع لجنة المنازعات مرة كل ثلاثة ( 3 ) أشهر على الاقل بناء على استدعاء من رئيسها. المادة 5 : تصح اجتماعات لجنة المنازعات عندما يحضر ثلثا ( 2/3 ) أعضائها . المادة 6 : يعلم أعضاء لجنة المنازعات بقائمة الملفات الواجب فحصها، ثمانية ( 8 ) أيام على الأقل قبل تاريخ الاجتماع. يرسل لهم بهذا الغرض تلخيص عن كل قضية، تعده i المصالح التابعة للمديرية الفرعية للاعفاء من الدين، دعما لطلباتهم. وتكون الملفات المطابقة لها في متناول أعضاء اللجنة ويستطيعون الاطلاع عليها في عين المكان. المادة 7 : يتخذ أعضاء لجنة المحاسبات في نهاية المداولات قرارا بالنسبة لكل ملف تمت دراسته. يتخذ القرار بأغلبية الاعضاء الحاضرين. وفي حالة تساوي الاصوات يرجح صوت الرئيس. المادة 8 : تكون أشغال لجنة المنازعات موضوع محاضر، يوقعها كل من الاعضاء الحاضرين وتبلغ للوزير مبلغ الاعفاء الخاص بنفس الحساب أو نفس الدين الف | المكلف بالمالية قصد اتخاذ القرار النهائي للاعفاء. دينار ( 1000 دج ) . المادة 2 : تتكون الجنة المنازعات كما يأتي : العون القضائي للخزينة، رئيسا، ممثل عن مديرية التنظيم والمفتشيات والتلخيص في المديرية المركزية للخزينة له على الاقل رتبة نائب مدير
  • ممثل عن مديرية التدخلات والخزينة في المديرية المركزية للخزينة، له رتبة نائب مدير على الاقل. يرفق ملخص عن المحضر بالملف المعني. المادة 9 : يبلغ القرار الذي يمنح بموجبه الاعفاء ) الكلي أو الجزئي أو رفض طلب الاعفاء الى مقدم الطلب، برسالة مضمونة الوصول، مع اشعار بالاستلام في غضون خمسة عشر ( 15 ) يوما التي تلي المداولات وكذا الى المحاسب المعني. المادة 10 : تلغى أحكام القرار المؤرخ في 11 نوفمبر سنة 1985 المذكور أعلاه.

1448 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المادة 11 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. / العدد 37 26 محرم عام 1412 وزارة الشؤون الدينية قرار مؤرخ في 14 رمضان عام 1411 الموافق 30 مارس حرر بالجزائر في 9 رمضان عام 1411 الموافق 26 مارس سنة 1991 عن وزير الاقتصاد سنة 1991 يتضمن انتخاب الموظفين وتعيين ممثلي الادارة في لجان الموظفين المختصة باسلاك موظفي الادارة المركزية لوزارة الشؤون الدينية. وبتفويض منه بموجب قرار مؤرخ في 14 رمضان عام 1411 الموافق 30 المدير المركزي للخزينة مارس سنة 1991 تتشكل اللجان المتساوية الاعضاء الخاصة عبد المؤمن فوزي بن مالك بموظفي الادارة المركزية بوزارة الشؤون الدينية، كما يلي : ممثلو الادارة الاسلاك ممثلو الموظفين الاعضاء الدائمون الاعضاء الاضافيون الاعضاء الدائمون | الاعضاء الاضافيون المتصرفون محمد الصالح أمقران سي أحماد اسماعيل عبد الرزاق قردون سعيد خيذر والمترجمون موسى بعوش محمد الهادي الحسني | عيسى العروسي السعدي بن عبد الله محمد بن فريحة منصور طرابسي عبد المجيد سراط عبد الحميد دغبار الملحقون الاداريون | محمد الصالح أمقران | محمد المأمون القاسمي عبد القادر بولنوار مصطفى أونيسي موسى بعوش الحسيني محمد بن فريحة عبد القادر يحياوي بلقاسم مخزومي الكتاب الاداريون محمد الصالح أمقران | رشيد وزاني موسى بعوش حسين بوشعيب محمد بن فريحة محمد بن بلقاسم ابراهيم يحي محمود شطابي عبد الله دراري علي علواش لخضر بخوش يوسف بلفقير عمر بوبكر عاشور طاطا بلقاسم بوشمال عز الدين شرفي الإعوان الاداريون محمد الصالح أمقران | محمد المهدي القاسمي علاوة فريتح مزيان مزيان وأعوان المكاتب موسى بعوش الحسيني محمد بن فريحة محمود زواي منصور طرابسي محمد الصالح أمقران | عنان بركان الأعوان الراقنون موسى بعوش محمد الطاهر قريقة محمد بن فريحة بلقاسم بودوح العمال المهنيون محمد الصالح أمقران عبد القادر يحياوي الصنف الأول موسى بعوش عنان بركان والثاني والثالث محمد بن فريحة عمارة بريم وأعوان المصالح السواق الصنف محمد الصالح أمقران الخير العلوي الأول والثاني موسى بعوش محمود زواي محمد بن فريحة بلقاسم مخزومي صالح بوخروف محمد أمقران عزالدين قاشطو عزالدين كيسوم موسى موايسي كمال عبدي لونيس نصر الدين بلكبير رابح محديد الحاج جعدي أحمد بلوطي محمد رزوق عمر بن طيب 1 حسين بن طالب عبد الله بلحاج مصطفى رازم عبد القادر هير رشيد بولودان بوعلام قرناح معمر داموس عز الدين تريكي

26 محرم عام 1412 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 37 1449 إعلانات وزارة الداخلية والجماعات المحلية وصل إيداع ملف التصريح بتاسيس جمعية ذات طابع سياسي ( عهد 54 ) يشهد وزير الداخلية انه تسلم هذا اليوم 30 أبريل سنة 1991 على الساعة 15 طبقا لاحكام القانون رقم 89-11 المؤرخ في 5 يوليو سنة 1989 ملف تصريح يتعلق بتأسيس الجمعية المسماة : عهد 54 “ المركز الرئيسي : 76 شارع ديدوش مراد - الجزائر العاصمة . أودعه السيد : علي فوزي رباعين المولود في 1955/01/24 بالجزائر العاصمة، العنوان : 26 شارع ديدوش مراد الجزائر - العاصمة. المهنة : بصري طبي الوظيفة : عضو مؤسس وقع على التصريح الأعضاء المؤسسون الثلاثة الآتية أسماؤهم . 1 - السيد علي فوزي رباعين المولود في 1955/01/24 بالجزائر العاصمة . العنوان : 26:: شارع ديدوش مراد الجزائر - العاصمة. المهنة : بصري طبي الوظيفة : عضو مؤسس 2 السيد رابح زعموم المولود في 1952/09/03 بتيزي نثلاثة تيزي وزو العنوان : 8 شارع محمد السعيد بن سعيد، الجزائر العاصمة وبلاغات المهنة : إطار مؤسسة الوظيفة : عضو مؤسس 3 - السيد توفيق شلال المولود في 1955/09/30 بسي | مصطفى، بومرداس العنوان : حي سيدي كبير ع . ح .ر. .ر. 10 رايس حميدو المهنة : مدير مؤسسة الوظيفة : عضو مؤسس وزير الداخلية والجماعات المحلية عبد اللطيف رحال وصل إيداع ملف التصريح بتاسيس جمعية ذات طابع سياسي ( جبهة القوات الشعبية يشهد وزير الداخلية أنه تسلم هذا اليوم 19 مايو سنة. 1991 على الساعة 15 طبقا لاحكام القانون رقم 89 11 المؤرخ في 5 يوليو سنة 1989 ملف تصريح يتعلق بتأسيس - الجمعية المسماة : “ جبهة القوات الشعبية المركز الرئيسي : 5 شارع اول جويلية، بئر خادم الجزائر أودعه السيد مصطفى تلمساني المولود في 1943/05/14 بوجدة، المغرب العنوان : حي البساتين ع. 1 رقم 28، بئر خادم | الجزائر . المهنة : اطار متقاعد الوظيفة : رئيس الحيمة

1450 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 37 26 محرم عام 1412 وقع على التصريح الأعضاء المؤسسون الثلاثة الآتية أسماؤهم : 1 - السيد مصطفى تلمساني، المولود في 1943/05/14 بوجدة، المغرب العنوان : حي البساتين ع 10 رقم 28، بتر خادم - . الجزائر المهنة : تاجر الوظيفة : أمين عام 2 - السيد عمرو يحياوي المولود في 1955/01/20 بذراع بن خدة العنوان : حي أول ماي ع 20 م . . 1 رقم 1 - البليدة المهنة : تاجر الوظيفة : أمين عام 3 - السيد عيسى خليفي المولود في 1948/01/01 بأولاد عدي، المسيلة العنوان : حي أول ماي ع 132 رقم 9 أولاد يعيش المهنة : وكيل 10 بالمسرح و ج الوظيفة : مسؤول التنظيم وزير الداخلية والجماعات المحلية عبد اللطيف رحال المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر