مرسوم رئاسي رقم 91-257 مؤرخ في 22 محرم مراسيم تنظيمية عام 1412 الموافق 3 غشت سنة 1991 يتضمن المصادقة
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على اتفاقية التعاون التقني والتكنولوجي والعلمي بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ومملكة بلجيكا الموقعة في بروكسيل يوم 7 أكتوبر سنة 1987 ، وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 محرم عام 1412 الموافق 3 غشت سنة 1991.
الشاذلي بن جديد | اتفاقية التعاون التقني والتكنولوجي والعلمي بين | الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ومملكة بلجيكا وحكومة إن المملكة حكومة البلجيكية الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية طبقا لارادتهما في تسجيل التعاون التقني، والتكنولوجي والعلمي في الاهداف المتوسطة والبعيدة المدى واعتباره جزءا لا يتجزأ من التعاون الشامل.
ورغبة منهما في تعميق وتكثيف هذا التعاون قصد منحه بعدا يتناسب وهذه الارادة.
- واعتبارا لمصلحة وضرورة اعطائه محتوى ينسجم والعلاقات الاقتصادية ومكملاتها العلمية والتكنولوجية.
اتفقتا على الاحكام التالية :
الباب الاول — اهداف محتوى وتنظيم التعاون التقني والتكنولوجي والعلمي
المادة الأولى
فتح المادةيهدف التعاون التقني والتكنولوجي والعلمي بوسائله ومحتواه إلى :
- تحقيق اهداف التنمية والتكوين على المدى المتوسط والبعيد .
توسيع ورفع مستويات امكانيات الدراسات والبحث والمعرفة اللازمة لضمان التحكم التقني والتكنولوجي.
المادة 2
فتح المادةيطبق التعاون في اطار مخططات وبرامج محددة باتفاق مشترك . 1396 الجريدة الرسمية للجمهورية
المادة 3
فتح المادةتوجه العمليات التي ينبغي القيام بها نحو الميادين التي يحددها الطرفان باتفاق مشترك.
المادة 4
فتح المادةيتجسد التعاون بين الطرفين بالتكفل بالعمليات الممولة.
أو الممولة بالاشتراك المرتبطة خاصة.
- بتعزيز امكانيات التعليم والتكوين.
- بانجاز الدراسات.
بتكوين المستخدمين وترقية البحث.
بتدعيم انجاز المشاريع الاقتصادية والاجتماعية
- بأي عملية تستهدف الى تشجيع التحويل والتحكم في المعلومات والالمام بالعمل.
المادة 5
فتح المادةيمكن أن يعمل بهذا التعاون :
- بارسال خبراء، معلمين تقنيين، وباحثين ذوي مستوى عال.
بارسال المستفيدين من المنح والمتربصين.
بتوفير التجهيزات والعتاد المرتبط بعمليات التعاون التي يجب القيام بها.
- وكل شكل آخر للتعاون تحدده الحكومتان قصد تعجيل وتحسين التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
المادة 6
فتح المادةتشجع الحكومتان العمل بمشاريع نوعية للتعاون، وقد تشمل هذه المشاريع التي تدمج جزئيا أو كليا وسائل التعاون في مختلف المجالات وتكون موضوع قرارات تؤخذ من قبل الحكومتين وفقا لاحكام هذه الاتفاقية.
المادة 7
فتح المادةتنشأ بموجب هذه الاتفاقية لجنة مشتركة تتضمن ممثلي الحكومتين :
1 ) - تتكلف هذه اللجنة :
- بتحديد توجيه التعاون والسهر على متابعة البرامج المحددة باتفاق مشترك.
باشعار حكومة كل بلد بنتائج العمليات الجارية أو المستقبلية.
تجتمع اللجنة المشتركة كل سنتين بالتداول في أحد البلدين واستثنائيا بطلب احدى الجهتين.
يحدد مكان وتاريخ وجدول أعمال الاجتماعات عن الطريق الدبلوماسي.
2 ) بالاضافة الى اللجنة المشتركة تجتمع لجنة المشاريع مرة في السنة على الاقل بالتداول في أحد البلدين لدراسة المشاريع ومتابعة تطورها.
الباب الثاني — التعاون التقني
الفصل الاول — التعاون في مجال المستخدمين
الفرع الاول — التعاون المباشر بالمستخدمين
المادة 8
فتح المادةان المستخدمين المتعاونين الموضوعين تحت تصرف الحكومة الجزائرية من طرف الحكومة البلجيكية يخضعون لاحكام هذه الاتفاقية.
ية المادة 9 إن مستخدمي التعاون البلجيكي، المشار اليهم أدناه بكلمة متعاون، يخضع الى القوانين والنصوص التنظيمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، ويتبع في ممارسة مهامه الى السلطة الجزائرية التي تم تعيينه فيها.
لا يمكن له طلب أو تلقي أي أمر من سلطة أخرى غير تلك التي يتبع لها بحكم الوظائف المعهودة اليه.
يلتزم المتعاون اثناء وبعد انتهاء التزامه بكتمان السر المهني إزاء الافعال والمعلومات أو الوثائق التي اطلع عليها اثناء أو بسبب ممارسته لمهامه . 26 محرم عام 1412 الجريدة الرسمية
- يجب على المتعاون الا يتدخل في الشؤون السياسية الداخلية أو الخارجية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وفي كل عمل من شأنه أن يضر بالمصالح سواء الجزائرية أو البلجيكية.
المادة 10
فتح المادةلا يمكن المتعاون أن يمارس بصفة مباشرة أو غير مباشرة أي نشاط مربح مهما كانت طبيعته.
اذا رغب زوجه في ممارسة نشاط مربح مهما كانت طبيعته على التراب الجزائري، يجب عليه أن يمتثل للنصوص القانونية الجزائرية الخاصة بهذا المجال، ويجب على المتعاون اشعار الحكومتين الجزائرية والبلجيكية بذلك فورا.
المادة 11
فتح المادةيخضع المتعاون للانظمة الجمركية والجبائية المعمول بها في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ما لم توجد احكام مخالفة لذلك ضمن هذه الاتفاقية.
المادة 12
فتح المادةتمنح السلطات الجزائرية بطاقة المقيم للمتعاون وكذا.
افراد عائلته الذين يحددون اقامتهم الفعلية والدائمة بالجزائر اثناء فترة عمله.
المادة 13
فتح المادةينتمي المتعاون الى نظام الحماية الاجتماعية البلجيكي.
1 - عقد الانخراط ومدة مراحل العمل
المادة 14
فتح المادةيشعر الطرف الجزائري، الطرف البلجيكي بالطريق الدبلوماسي وعلى أساس البرامج والمشاريع المحددة باتفاق مشترك بالاحتياجات الخاصة بارسال المتعاونين مع توضيح ما يلي :
- تبيان عددهم، وصف مناصب العمل مدة الالتزام
- تاريخ استلام الوظائف تتلقى بالمقابل في مدة معقولة قائمة المترشحين الذين بامكانهم شغل هذه الوظائف مرفوقة بملفات التوظيف التي تتضمن بصفة خاصة :
- صورة طبق الأصل مصادق عليها للشهادات والمؤهلات الجامعية والمهنية
- شهادة عائلية للحالة المدنية
- شهادة طبية، تشهد بان المرشح غير مصاب بمرض معدي أو عاهة أو أي عجز بدني يتعارض مع ممارسة مهامه.
- بيان الخدمة أو كشف مفصل يتضمن كل المعلومات عنه يبلغ الطرف الجزائري قراره للطرف البلجيكي بالطريق الدبلوماسي بعد دراسة الملفات وذلك في أجال معقولة.
المادة 15
فتح المادةيوقع الاشخاص الذين تم توظيفهم عقدا للانخراط حسب النموذج المرفق لهذه الاتفاقية ويكون الامضاء على عقد الانخراط بمثابة ابرام للعقد.
يسري العقد ابتداء من تاريخ تنصيب في مهامه.
المادة 16
فتح المادة1 - مالم ينص على خلاف ذلك باتفاق خاص، خاص، يقضي المتعاقدون فترات عمل تحدد مدتها العادية كما يلي :
بسنتين دراسيتين أو جامعيتين فيما يخص الاشخاص المعينون الممارسة مهام تعليمية أو شبيهة بها، سنتين فيما يخص المستخدمين الآخرين.
يمكن ان تمدد هذه الفترة أو تقصر بثلاثة أشهر كاقصى حد باتفاق مشترك بين الحكومتين.
كما يمكن ان تمدد باتفاق مشترك بين الحكومتين وبموافقة المعنيين بالامر :
- بكيفية كفيلة بتغطية السنة الدراسية والجامعية الاضافية اذا تعلق الامر بالاشخاص المكلفين بمهام التعليم أو ما يشبهها.
بثلاثة اشهر الى سنة اذا تعلق الامر بمستخدمين آخرين. -2 يتم تجديد مدة العمل بابرام عقد انخراط جديد.
يبلغ قرار التجديد أو عدم التجديد للحكومة البلجيكية
2 ) اعتبارا للاشعارات المقدمة على الاقل ثلاثة اشهر من انتهاء مدة العمل العادية المخفضة أو الممددة كما هو وللتعاون وذلك قبل ثلاثة اشهر من تاريخ انتهاء مدة العمل | منصوص في المادة 16 أعلاه ما عدا لسبب جسيم، يمكن العادية أو الممددة لها.
المادة 17
فتح المادةيمكن أن يلغى العقد استثنائيا من طرف احد الطرفين أي من قبل الحكومة الجزائرية والمتعاون، شريطة الاشعار المسبق بذلك قبل ثلاثة اشهر، غير انه لا يتم هذا الفسخ بالنسبة للمكلفين بمهام التعليم أو ما يشبهها قبل انتهاء السنة الدراسية أو الجامعية.
يجب تبليغ هذا الفسخ الى الطرف المعني والى الحكومة البلجيكية.
المادة 18
فتح المادةيمكن ان يتم الغاء العقد بقوة القانون وبدون اشعار مسبق بعد توقيع وقبل العقد أو خلال تعيينه اذا لم يلتحق المتعاقد بمنصب عمله في الآجال المحددة له من طرف السلطة الجزائرية التي عين لديها.
يجب تبليغ قرار الالغاء للمتعاون وللحكومة البلجيكية.
المادة 19
فتح المادةفي حالة عدم الكفاءة المهنية أو الاخلال الجسيم بالالتزامات يلغى عقد المتعاون بدون اشعار مسبق أو تعويض من طرف الحكومة الجزائرية التي لا تأخذ على عاتقها في هذه الحالة المصاريف الخاصة بعودة المتعاون الى بلجيكا.
المادة 20
فتح المادة1 ) يمكن الحكومة البلجردية من مالي من الحكومة الجزائرية انهاء خدمة تعاون اثناء مدة الخدمة في أي وقت ويجب أن يكون لهذا الطلب اسباب مبينة لذلك. يوقف المتعاون عن نشاطه في التاريخ المحدد له من طرف الحكومة الجزائرية قصد القيام بسفيره الى بلجيكا بدون موافقة المعني لا يمكن هذا التاريخ قبل اليوم الخامس عشر الذي يلي تبليغ سحب الموافقة اذا اتفقت الحكومتان لاسباب استثنائية على تاريخ آخر وتتعهد الحكومة البلجيكية باستخلاف المتعاون بمتعاون آخر له نفس التأهيل أو على الاقل نفس المستوى الحكومة البلجيكية أن تقرر عدم عودة المتعاون لمهامه بالجزائر لمدة عمل تالية.
ويتوقف المتعاون في هذه الحالة عن نشاطاته بانتهاء مدة خدمته وتتعهد الحكومة البلجيكية حسب امكانياتها بتعيين مستخلفه.
المادة 21
فتح المادةيجب أن ترسل الاشعارات المنصوص عليها في المواد
17. 18. 19. 20 من هذه الاتفاقية في ظرف موصى عليه مع وصل بالاستلام أو في ظرف مسلم باليد، وامضاء من قبل قابض وثيقة التحويل.
المادة 22
فتح المادةيمكن الحكومة الجزائرية اذا ما اقتضت المصلحة ذلك وبعد موافقة المتعاون اثناء فترة ممارسة المهام أو بمناسبة تمديدها، تغيير وظائف المتعاون أو مكان تعيينه يبلغ هذا التغيير للحكومة البلجيكية.
ب - العطل
المادة 23
فتح المادةللمتعاون الحق في عطلة تقدر بشهر عن كل سنة عمل فعلي ويمكن جمعها في حدود شهرين.
المادة 24
فتح المادةان مدة الخدمة الاسبوعية للمتعاون وكذا نظام العطل الادارية التي يستفيد منها ، هي تلك المعمول بها في المصالح التي عين فيها.
المادة 25
فتح المادةفي حالة المرض أو العجز البدني، الذي يتاكد لدى السلطة التي يتبع لها، والذي يجعله غير قادر على القيام بصرامة يوقع المتعاون يقوة القانون في حالة العطلة المرضية.
- اذا وقع المرض أو العجز البدني اثناء وجود المتعاون في بلد غير الجزائر، يجب عليه تقديم شهادة طبية مصادق عليها من طرف الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية الجزائرية المعتمدة بهذا البلد.
- يمكن السلطة الجزائرية ان تشترط في أي وقت الكشف على المتعاون من طرف طبيب محلف أو تطلب خبرة طبية.
- لا يمكن ان تتجاوز مدة العطلة المرضية ستين يوما، واذا تبين بعد انقضاء هذه المدة أن المتعاون غير قادر على مباشرة عمله، يوضع هذا الاخير تحت تصرف حكومته
ج - المرتبات
المادة 26
فتح المادة1 - تضمن الحكومة البلجيكية بقوة القانون للمتعاونين البلجيكين الضمانات والامتيازات التي تتكلف بها الخزينة البلجيكية والتي يعترف بها لهم من طرف التشريعات والقوانين البلجيكية.
تعفى الحكومة الجزائرية من كل الضرائب والحقوق والاعباء الجبائية الأخرى، والرواتب والعلاوات والمنح التي تعطيها الحكومة البلجيكية للمتعاونين اثناء عطلهم بالجزائر.
2 - تدفع الحكومة الجزائرية للحكومة البلجيكية مساهمة جزافية عن كل عون، يحدد مبلغها بخمسة الاف دينار شهريا اثناء مدة خدمته . بالجزائر تدفع المساهمة المحددة أعلاه شهريا وفي الميعاد المعين لحساب الادارة العامة للتعاون من اجل التنمية المفتوح لدى البنك الخارجي الجزائري.
د - مصاريف النقل والسفر
المادة 27
فتح المادةعند بداية الخدمة، تتكفل الحكومة البلجيكية طبقا لقوانينها الخاصة بمصاريف النقل عن طريق الجو للمتعاونين الذين يقومون بمهام طويلة الامد وكذا افراد اسرهم بمناسبة تنقلهم من بروكسل الى مكان تعيينهم كما تتكفل وفي نفس الحدود بمصاريف نقل الامتعة بمناسبة الاسفار المشار اليها في الفقرة أعلاه.
المادة 28
فتح المادة1 - تتكفل الحكومة الجزائرية عند انتهاء مدة الخدمة بمصاريف النقل بالطائرة في الدرجة الاقتصادية وبالطريق المباشر بالنسبة للمتعاونين الذين يقومون بمهمات طويلة الأمد، وكذا افراد اسرهم بمناسبة سفرهم من اماكن تعيينهم الى بروكسل كما تتكفل بمناسبة الاسفار المشار اليها في الفقرة أعلاه بالمصاريف الاضافية لنقل الامتعة في حدود 40 كلغ للمتعاون و 30 كلغ لزوجته و 10 كلغ لكل من اولاده القصر الموجودين تحت رعايته اذا ارسلت الامتعة عن طريق الجو أو في حدود 500 كلغ لكل فرد من أفراد اسرته اذا ارسلت الامتعة عن طريق البحر.
2 - سفر العودة الى بلجيكا للمتعاون وافراد اسرته المشار اليه في النقطة الأولى من هذه المادة يمكن كذلك أن يتم عن طريق البحر ويقتصر تكفل الحكومة الجزائرية في هذه الحالة على العبور من الجزائر الى مرسيليا.
3 - يحدد عدد الاطفال القصر، الذي يؤخذ بعين الاعتبار لتطبيق النقطتين 1، 2 من هذه المادة بثلاثة | اطفال.
4 - اذا نقل المتعاون الى بلجيكا لاسباب طبية تتكفل الحكومة البلجيكية بمصاريف سفر عودته، وكذا مصاريف | افراد اسرته طبقا لتنظيمها الخاص وفي هذه الحالة تنتهي مدة خدمة المتعاون عند تاريخ عودته الى وطنه.
5 - تتكفل الحكومة البلجيكية ايضا بمصاريف عودة المتعاون الى بلجيكا وكذا افراد اسرته في الحالة المشار اليها في الفقرة 1 من المادة 20.
المادة 29
فتح المادةتمنح الحكومة الجزائرية المتعاون بمناسبة تنقلاته وتحويلاته، لاسباب الخدمة، علاوات يومية طبقا للتنظيم الجزائري المطبق على الاعوان من نفس الصنف والقائمين بنفس المهام.
ه - السكن
المادة 30
فتح المادةتضع الحكومة الجزائرية تحت تصرف المتعاون سكنا تكون اجرة كرائه على حساب المستخدم وتكون باقي المصاريف على عاتق المتعاون.
المادة 31
فتح المادةيتقاضى المتعاون عند وصوله علاوة تنصيب جزافية فريدة محددة كالتالي :
- ضعف المساهمة الشهرية الجزافية المنصوص عليها في المادة 26 اذا كان عازبا.
- ثلاث مرات هذه المساهمة الشهرية الجزافية للمتعاون المتزوج. اذا كان الزوجان كلاهما متعاونا، لا تعطى هذه العلاوة الا لواحد منهما فقط.
تعطى هذه العلاوة من طرف الحكومة الجزائرية.
و - النظام الجمركي
المادة 32
فتح المادةتسمح الحكومة الجزائرية بالدخول فوق ترابها مع تعليق كل الحقوق والرسوم والاجراءات المتعلقة بمراقبة التجارة الخارجية والصرف والاشياء الخاصة والعتاد المهني اللازم لممارسة المهمة، والاثاث الذي يملكه كل عون، وكذا لافراد اسرته، شريطة تقدم مبررات بذلك.
ويجب ان تكون مستوردة مرة واحدة في مدة تقل عن ستة أشهر من تاريخ دخول العون للجزائر.
يطبق هذا النظام على سيارة واحدة خاصة يمكن استيرادها في أي وقت مدة سريان العقد الأول ومرة كل اربع سنوات في حالة تجديد العقد.
في حالة السرقة أو التحطيم غير الارادي الثابت يستفيد المتعاون من نفس النظام لاستخلافها.
الفرع 2 — التعاون غير المباشر بالمستخدمين
المادة 33
فتح المادةتشجع الحكومة البلجيكية في القطاعات وفي الحدود التي ستحدد باتفاق مشترك على وضع تحت تصرف الحكومة الجزائرية مستخدمين غير أولئك المشار اليهم في الفرع 1 - أعلاه بواسطة مؤسسات معينة من الطرفين.
تطبق عليهم احكام المواد 12، 13، 26 ، الفقرة 1 والمادة 32 من هذه الاتفاقية ..
تحدد الكيفيات التطبيقة على هذا النوع من المستخدمين بالتفاهم الذي يقع بين المؤسسات المعينة.
الفرع الثالث — مهمات المدة القصيرة
المادة 34
فتح المادة1 - يمكن الحكومة البلجيكية أن تضع تحت تصرف الحكومة الجزائرية خبراء، باحثين، ومدرسين من مستوى عال لمهمات لا تتجاوز ستة أشهر ومقررة باتفاق مشترك.
2 - توزع المصاريف المتعلقة بهذه المهمات وكذلك تلك المتعلقة بتنشيط الندوات والايام الدراسية، بالطريقة التالية :
- تتكفل الحكومة البلجيكية بأجور المعنيين بالفرنك البلجيكي وكذا مصاريف سفرهم من بروكسل الى الجزائر ذهابا وإيابا.
- تتحمل الحكومة الجزائرية مصاريف الايواء والتنقلات الداخلية وعلاوة الاقامة حسب المقاييس المحددة في التنظيم الجزائري.
الفصل الثاني — التكوين
المادة 35
فتح المادةقصد تكثيف وتنمية التعاون التقني والتكنولوجي والعلمي أكثر، اتفق الطرفان على وضع تنفيذ برامج تكوينية على أساس مبين وممتد على عدة سنوات.
تحدد برامج دورية عدد المنح الدراسية، والتربصات ودورات الاتقان الموضوعة تحت تصرف الحكومة الجزائرية حسب الكيفيات المحددة في هذه الاتفاقية.
المادة 36
فتح المادةيلتزم الطرف البلجيكي في اطار الاعمال المحددة بصفة مشتركة :
- بالسماح للمترشحين المقدمين من الطرف الجزائري بالدخول الى المؤسسات التعليمية أو التطبيقية.
- بتنظيم دورات وتربصات التكوين والاتقان التقني والمهني يلتزم كل من الطرفين :
باستقبال المهمات الاعلامية والدراسية. 26 محرم عام 1412 الجريدة الرسمية بالعمل على تبادل الخبرات والوثائق في الميادين العلمية التقنية والادارية.
المادة 37
فتح المادةيبلغ الطرف الجزائري في آجال معقولة وكأقصى حد الى غاية نهاية شهر أبريل وبداية شهر مايو من كل سنة، الى السفارة البلجيكية بالجزائر، ملفات المترشحين المقترحين للاستفادة من منحة الدراسات أو التربص.
المادة 38
فتح المادةتسهر الحكومة الجزائرية والحكومة البلجيكية على ابقاء المستفيدين من منحة الدراسة أو التربص في التخصص الذي أعطيت لهم المنحة من أجله، ولا تتم اعادة التوجيه الا باتفاق مشترك.
المادة 39
فتح المادةيلتزم الممنوحون بالامتثال الى القوانين والتنظيمات المعمول بها في بلد الاستقبال، كما يلتزمون باحترام برنامج الدراسات المحدد من الطرفين.
يتبادل الطرفان بصفة دورية تقارير متابعة الدراسات والتربصات ودورات الاتقان.
المادة 40
فتح المادةيعطي كل من الطرفين الممنوحين من الطرف الآخر وعلى أساس الاعتراف المتبادل الشهادات والمؤهلات عند اتمام الدراسات المتبعة وهذا في حدود الاحترام الصارم للقوانين المطبقة في البلد المضيف.
المادة 41
فتح المادةتوزع المصاريف المتعلقة بانجاز برامج المنح الدراسية حسب الطريقتين التاليتين : 1 المنح الكاملة :
1 - على عاتق البلد المضيف مصاريف التكوين المتضمنة مصاريف التسجيل والتسيير مصاريف العلاجات الطبية والتأمينات منحة دراسات طبقا للتنظيم البلجيكي المعمول به
ب - على عاتق البلد المرسل :
مصاريف السفر ذهابا وايابا -2 المنح - البيداغوجية :
1 - على عاتق البلد المضيف :
- مصاريف التكوين المتضمنة مصاريف التسجيل والتسيير مصاريف العلاجات الطبية والتأمينات
ب - على عاتق البلد المرسل مصاريف السفر ذهابا وايابا
- منحة الدراسات
المادة 42
فتح المادةتوزع المصاريف المتعلقة بمنح التربصات على أساس احدى الطريقتين أو كلاهما معا، المحددة أعلاه في المادة 41 غير أنه يمكن الوصول الى اتفاق بترتيبات خاصة الصيغ تمويل أخرى.
الفصل الثالث — التعاون في شكل مشاريع نوعية
المادة 43
فتح المادةتقدم الحكومة البلجيكية تعاونها للحكومة الجزائرية لانجاز مشاريع خاصة، على أساس تمويل أو تمويل مشترك.
تحدد شروط انجاز وكيفيات تمويل هذه المشاريع النوعية، في كل حالة، باتفاق خاص يتم بين الطرفين أو بتبادل الرسائل ويتم بموجبه تحديد التزامات كل طرف.
يمكن الحكومة البلجيكية أن تقدم بصفة مجانية العتاد والتجهيزات الضرورية لانجاز المشاريع المتفق عليها تنفيذا للأحكام هذه الاتفاقية تمنح الحكومة الجزائرية لهذا العتاد ولهذه التجهيزات الاعفاء من الحقوق والرسوم عند استيرادها.
الفصل الرابع — دعم العلاقات بين المؤسسات البلجيكية والجزائرية
المادة 44
فتح المادةفي حدود البرنامج الذي سيحدد باتفاق مشترك، تقدم "
الحكومتان دعمها للعلاقات التي تكون قد أقامتها بينها مؤسسات جامعية أو مؤسسات البحث للبلدين.
الباب الثالث — التعاون المالي
المادة 45
فتح المادةاضافة لوسائل التعاون المشار اليها في الابواب السابقة، يمكن الحكومة البلجيكية تقديم تعاونها في شكل تدخل مالي في النشاطات التنموية.
تحدد كيفية هذا الشكل من التعاون و/ أو شروط الانجاز، في كل حالة باتفاق خاص بين الطرفين.
الباب الرابع — الاحكام النهائية
المادة 46
فتح المادةان عقود المتعاونين البلجيكين السارية المفعول بتاريخ دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ، تستبدل عند هذا التاريخ بعقود الانخراط المنصوص عليه في المادة 15 من هذه الاتفاقية، الذي يغطي استثنائيا فترة الخدمة الباقية من العقد الأولى.
المادة 47
فتح المادة1 - تحل هذه الاتفاقية محل الاتفاقية العامة للتعاون حرر ببروكسل في 7 أكتوبر سنة 1987 في نسختين اصليتين باللغة العربية، وباللغة الفرنسية، وباللغة النرلندية وتتساوى النصوص الستة في القوة القانونية عن حكومة الجمهورية عن حكومة مملكة بلجيكا الجزائرية الديمقراطية الشعبية محمد ابركان اندري كمبينار نائب وزير مكلف كاتب الدولة المكلف بالتعاون والتنمية بالتعاون لدى وزارة الشؤون الخارجية عقد انخراط أنا الممضي | اللقب ................. اللقب الاصلي للمرأة. ...
الاسم تاريخ ومكان الميلاد الحالة العائلية الزوج ( الاسم واللقب ) الاولاد التقني بين مملكة بلجيكا والجمهورية الجزائرية الديمقراطية | اللقب ................ الاسم............. تاريخ الميلاد الشعبية الموقع عليها في بروكسل بتاريخ 30 جوان 1972، والاتفاق الخاص المحدد لكيفيات تطبيق هذه الاتفاقية والموقع ببروكسل بتاريخ 4 يوليو سنة 1974، وكما هو معدل الى هذا اليوم.
2 - تبلغ كل من الحكومتين الحكومة الاخرى القيام بالاجراءات المشترطة من طرف تشريعها لدخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ.
وتسري هذه الاتفاقية ابتداء من اليوم الأول للشهر الثاني التابع لتاريخ استلام آخر تبليغ.
3 - يمكن فسخها من أحد الطرفين في أي وقت بتبليغ الطرف الآخر، وتترتب آثار هذا الفسخ بعد ستة أشهر من تاريخ هذا التبليغ.
4 - في حالة فسخ الاتفاقية، لا يترتب عن ذلك أي أثر على العمليات الجارية، ويتخذ الطرفان المتعاقدان في هذه الحالة الاجراءات الضرورية لضمان متابعة واتمام البرامج والمشاريع القائمة طبقا لهذه الاتفاقية.
المتعاون البلجيكي الموضوع تحت تصرف الحكومة الجزائرية، انخرط لاتفاقية التعاون التقني والتكنولوجي والعلمي المؤرخة في 7 أكتوبر سنة 1987.
في كل الأحكام والتعديلات والاستثناءات التي تلحق بها.
أصرح بقبول، بعنوان البرنامج ( مشروع ) وظيفة لدى الوظيفة المماثلة لعون الادارة الجزائرية برتبة في منطقة ابتداء من حرر بالجزائر في إمضاء المتعاون ( شوهد واعتمد ) عن حكومة الجمهورية الجزائرية عن حكومة المملكة الديمقراطية الشعبية البلجيكية مراسيم تنظيمية
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.