مرسوم تنفيذي رقم 91-258

مرسوم تنفيذي رقم 91-258 مؤرخ في 22 محرم عام على اتفاقية التعاون التقني والتكنولوجي والعلمي بين 1412 الموافق 3 غشت سنة 1991 يتضمن تحويل الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ومملكة بلجيكا اعتماد الى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الاجتماعية الموقعة في بروكسل يوم 7 أكتوبر سنة .1987 1395 سابقا . 1403

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.