قرار

قرار مؤرخ في 20 محرم عام 1412 الموافق أول غشت سنة 1991 يتضمن تعيين رئيس ديوان والي ولاية عين تموشنت . 1444 3 أبريل سنة 1990 يحدد أسلوب عمل المجلس البيداغوجي للمعهد الوطني للمالية. 1445

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.