مرسوم تنفيذي رقم 98-175 مؤرخ في 27 محرم عام 1419 الموافق 24 3 مايو سنة 1998 ، يسند سلطة الوصاية على الاجتماعية والتكوين المهني. 3 مايو سنة 1998 ، يسند سلطة الوصاية على المعهد الوطني لتكوين التقنيين السامين في الأشغال العمومية بمستغانم إلى وزير العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني
مرسوم تنفيذي رقم 98-175 مؤرخ في 27 محرم عام 1419 الموافق 24 3 مايو سنة 1998 ، يسند سلطة الوصاية على الاجتماعية والتكوين المهني. 3 مايو سنة 1998 ، يسند سلطة الوصاية على المعهد الوطني لتكوين التقنيين السامين في الأشغال العمومية بمستغانم إلى وزير العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 98-282
« تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 98-175 المؤرخ في 27 محرم عام 1419 الموافق 24 مايو سنة 1998 والمذكور »
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 98-282
مرسوم تنفيذي رقم 98-282 مؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 12 سبتمبر سنة 1998، يتضمن حل بلعباس وتحويل أملاكه وحقوقه والتزاماته 24 الموافق 12 سبتمبر سنة 1998، يسند سلطة الوصاية على المعهد الوطني لتكوين التقنيين السامين في الأشغال العمومية بمستغانم إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.