مرسوم تنفيذي رقم 98-177 مؤرخ في 27 محرم عام 1419 الموافق 24 4 24 مايو سنة 1998 ، يسند سلطة الوصاية وزير العمل والحماية الاجتماعية والتكوين 5 مايو سنة 1998 ، يسند سلطة الوصاية على المعهد التقنولوجي الفلاحي المتوسط المتخصص بتلمسان إلى وزير العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني
مرسوم تنفيذي رقم 98-177 مؤرخ في 27 محرم عام 1419 الموافق 24 4 24 مايو سنة 1998 ، يسند سلطة الوصاية وزير العمل والحماية الاجتماعية والتكوين 5 مايو سنة 1998 ، يسند سلطة الوصاية على المعهد التقنولوجي الفلاحي المتوسط المتخصص بتلمسان إلى وزير العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
يستشهد به · في التأشيرات
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 2000-236
مرسوم تنفيذي رقم 2000-236 مؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 15 غشت سنة 2000، يتضمن تحويل معهدين للتقنولوجية الفلاحية المتوسطة المتخصصة إلى معهدين وطنيين متخصصين في التكوين المهني. 4
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.