مرسوم تنفيذي رقم 98-174 مؤرخ في 27 محرم عام 1419 الموافق 24 المعهد الوطني للتكوين في الري بالمسيلة إلى وزير العمل والحماية
المادة الأولى
فتح المادةتسند إلى وزير العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني ، سلطة الوصاية على المعهد الوطني للتكوين في الري بالمسيلة، الخاضع للمرسوم التنفيذي رقم 90-200 المؤرخ في 30 يونيو سنة 1990 والمذكور أعلاه. :
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 27 محرم عام 1419 الموافق 24 مايو سنة 1998 أحمد أويحيى مرسوم تنفيذي رقم 9 8 9 8 – 175 مؤرخ في 27 محرم عام 1419 الموافق 24 مايو سنة 1998، يسند سلطة الوصاية على المعهد الوطني لتكوين التقنيين السامين * في الأشغال العمومية بمستغانم إلى وزير العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني.
إن رئيس الحكومة، بناء على التقرير المشترك بين وزير التجهيز والتهيئة العمرانية ووزير العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني، وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125) الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 7 8-162 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتضمن تحويل مركز التكوين المهني في الأشغال العمومية بمستغانم إلى المعهد الوطني لتكوين التقنيين السامين في الأشغال العمومية، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-230 المؤرخ في 19 صفر عام 1418 الموافق 24 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، يرسم ما يأتي:
المادة الأولى
فتح المادةتسند إلى وزير العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني ، سلطة الوصاية على المعهد الوطني لتكوين التقنيين السامين في الأشغال العمومية بمستغانم الخاضع سوم للمرسوم رقم 87-162 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1987 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية..
حرر بالجزائر في 27 محرم عام 1419 الموافق 24 مايو سنة 1998 أحمد أويحيى أول صفر عام 1419 ه الجريدة الرسمية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي
« تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 98-174 المؤرخ في 27 محرم عام 1419 الموافق 24 مايو سنة 1998 والمذكور »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 98-283
مرسوم تنفيذي رقم 98-283 مؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1419 26 الموافق 12 سبتمبر سنة 1998، يسند سلطة الوصاية على المعهد الوطني للتكوين في الري بالمسيلة إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي. 26
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.