مرسوم رئاسي رقم 98-180 مؤرخ في 29 محرم عام 1419 الموافق 26 مايو سنة 1998 ، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة التجارة
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1998 اعتماد قدره مليونان وثمانمائة ألف دينار زائرية . / . / العدد 35 3 تنظيمية (2.800.000 دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 نفقات محتملة - احتياطي مجمع "
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 1998 اعتماد قدره مليونان وثمانمائة ألف دينار (2.800.000 دج ) يقيد في ميزانية تسيير وزارة التجارة، وفي الباب رقم 34-92 " الإدارة المركزية - الإيجار ".
المادة 3
فتح المادةيكلّف وزير المالية ووزير التجارة كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 محرم عام 1419 الموافق 26 مايو سنة 1998 اليمين زروال ★ -
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 97-02
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 98-28
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.