مقرر رقم 98-02

مقرر رقم 98-02 مؤرخ في 21 محرم عام 1419 الموافق 18 مايو سنة 1998، يتضمن اعتماد فرع بنكي

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة
شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

مقرر رقم 98-02
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.