مقرر رقم 98-02 مؤرخ في 21 محرم عام 1419 الموافق 18 مايو سنة 1998، يتضمن اعتماد فرع بنكي
المادة الأولى
فتح المادةعملا بالمادة 137 من القانون رقم 90-10 المؤرخ في 14 أبريل سنة 1990 والمذكور أعلاه، يتم اعتماد سيتي بنك ن.أ الجزائر، " Algeria N.A Citibank "
كفرع للبنك الأجنبي سيتي بنك ن . أ " N.A Citibank الكائن ب 399 بارك أفنيو نيوويورك 10043 الولايات المتحدة الأمريكية USA , 10043 N.Y York New Avenue Park 399 يوجد مقر الفرع سيتي بنك ن أ الجزائر - Algeria N.A Citibank "
المطبعة الرسمية 7 ، 9 و 13 شارع وبلاغات بمدينة الجزائر العاصمة - محافظة الجزائر الكبرى - نزل الأوراسي الطابق ج ، نهج فرانتس فانون.
يحدد الرأسمال الذي يخصصه سيتي بنك ن .أ نيويورك، York New N.A Citibank لهذا الفرع بمبلغ قدره خمسمائة مليون دينار جزائري ( 500.000.000 دج )
المادة 2
فتح المادةيمكن أن يقوم فرع سيتي ن أ الجزائر " Algeria N.A Citibank " بكل العمليات المعترف بها للبنوك عملا بالمادة 114 من القانون رقم 90-10 المؤرخ في 14 أبريل سنة 1990 والمذكور أعلاه.
المادة 3
فتح المادةيمكن أن يسحب هذا الاعتماد بطلب من البنك، عملا بالمادة 140 من القانون رقم 90-10 المؤرخ في 14 أبريل سنة 1990 والمذكور أعلاه.
- للأسباب الواردة في المادة 156 من القانون رقم 90-10 المؤرخ في 14 أبريل سنة 1990 والمذكور أعلاه.
المادة 4
فتح المادةيجب إخطار بنك الجزائر بكل تغيير في أحد العناصر المكونة لملف طلب الاعتماد.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 21 محرم عام 1419 الموافق 18 مايو سنة 1998 عبد الوهاب كرمان عبد القادر بن مبارك الجزائر
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- قانون رقم 90-10
- مرسوم رئاسي
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.