مرسوم تنفيذي رقم 91-374 مؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1412 الموافق 8 أكتوبر سنة 1991 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الاتصال والثقافة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة .1991 1982
المادة الأولى
فتح المادةتوزع الاعتمادات المحدد مقدارها بسبعمائة وستة وخمسين مليون ومائة وخمسين الف دينار (756.150.000 دج) المخصصة لوزير الاتصال والثقافة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 1991 حسب الجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير الاقتصاد ووزير الاتصال والثقافة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 29 ربيع الاول عام 1412 الموافق 8 أكتوبر سنة 1991.
سيد أحمد غزالي الجدول الاعتمادات المخصصة لوزير الاتصال والثقافة في سنة 1991 بعنوان مصاريف التسيير والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) العنوان الثالث وسائل المصالح ) القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 01-31 الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 02-31 الادارة المركزية - التعويضات والمنح للبيان المختلفة. للبيان 03-31 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون الاجور ولواحقها 90-31 الادارة المركزية - مرتبات الموظفين للبيان المرخص لهم بعطلة طويلة للبيان مجموع القسم الاول للبيان الجدول الملحق ( تابع ) رقم الابواب العناوين القسم الثاني الاعتمادات المخصصة ( دج ) الموظفون - المعاشات والمنح 32 01 الادارة المركزية - ربوع حوادث العمل :
مجموع القسم الثالث للبيان القسم الثاني للبيان الموظفون - التكاليف الاجتماعية 01-33 الادارة المركزية - المنح العائلية 02-33 الادارة المركزية - المنح الاختيارية . 03-33 الادارة المركزية - الضمان الاجتماعي مجموع القسم الرابع الاداوات وتسيير المصالح 01-34 الادارة المركزية - تسديد النفاقات 02-34 الادارة المركزية - الادوات والاثاث 03-34 الادارة المركزية - اللوازم 04-34 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة 05-34 الادارة المركزية - الالبسة ! 90-34 الادارة المركزية - حظيرة السيارات ..........
للبيان للبيان للبيان القسم الثالث للبيان للبيان للبيان للبيان للبيان للبيان البيان 97-34 الادارة المركزية - النفقات القضائية - نفقات الخبرة التعويضات المترتبة على الدولة .
مجموع القسم الخامس اشغال الصيانة للبيان القسم الرابع للبيان 35 01 الادارة المركزية - صيانة المباني جدة للبيان مجموع القسم الخامس i للبيان 1984 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - العدد 50 13 ربيع الثاني عام 1412 ه الجدول الملحق ( تابع ) رقم الابواب العناوين القسم السادس اعانات التسيير الاعتمادات المخصصة ( دج ) ( 61-36 اعانة للمؤسسات العمومية التابعة للمجلس الوطني للثقافة 57.900.000 62-36 اعانة للمركز الثقافي الجزائري في باريس 71-36 اعانة للمؤسسات العمومية التابعة للمجلس الوطني والبصريات 7.500.000 للسمعيات 1.900.000 مجموع القسم السادس 67.300.000 القسم السابع المصاريف المختلفة 01-37 الادارة المركزية - تنظيم المؤتمرات والملتقيات 02-37 الادارة المركزية - الدفع الجزافي 61-37 مصاريف تسيير المجلس الوطني للثقافة للبيان للبيان 45.700.000 71-37 مصاريف تسيير هياكل المجلس الوطني للسمعيات والبصريات ..... 28.700.000 مجموع القسم مجموع العنوان العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي السابع 74.400.000 الثالث 141.700.000 01-43 الادارة المركزية - المنح - تعويضات التمرين - الاجور المسبقة
- نفقات التكوين للبيان 02-43 الادارة المركزية - تنظيم التظاهرات الثقافية والسينمائية للبيان 03-43 الادارة المركزية - تشجيع النشاطات الثقافية للبيان 61-43 المجلس الوطني للثقافة - المساهمة في الانشطة المسرحية 20.500.000 المجلس ... 62-43 الوطني للثقافة تشجيع الجمعيات ذات الطابع الثقافي ........ 22.200.000 مجموع القسم القسم الرابع الثالث 42.700.000 النشاط الاقتصادي - التشجيعات والتدخلات 71-44 اعانة للمؤسسات العمومية السمعية البصرية مجموع القسم مجموع العنوان مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير الاتصال 571.750.000 الرابع 571.750.000 الرابع 614.450.000 والثقافة 756.150.000
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رئاسي رقم 91-457
مرسوم رئاسي رقم 91-457 مؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1412 الموافق 2 ديسمبر سنة 1991 يتضمن تحويل اعتماد الى ميزانية تسيير وزارة الاتصال والثقافة سابقا. 2381
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.