مرسوم تنفيذي رقم 91-369 مؤرخ في 29 ربيع الأول الاعتمادات المخصصة لوزير الداخلية والجماعات عام المحلية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية 1412 الموافق 8 أكتوبر سنة 1991 يتضمن توزيع التكميلي لسنة 1991. 1943 للجمهورية الجرابريم / العدد 50 13 ربيع الثاني عام 1412 ه فهرس
المادة الأولى
فتح المادةتوزع الاعتمادات المحدد مقدارها بثمانمائة وخمسين مليونا وسبعمائة وستة وثمانين الف دينار ( 850.786.000 دج ( والمخصصة لمصالح رئيس الحكومة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 1991 طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المالية المعدل والمتمم حرر بالجزائر في 29 ربيع الأول عام 1412 الموافق 8 وبمقتضى القانون رقم 90-36 المؤرخ في 14 اكتوبر سنة 1991.
جمادى الثانية عام 1411 الموافق 31 ديسمبر سنة 1990 المتضمن قانون المالية لسنة 1991 ( الفقرة 134 ) سيد احمد غزالي الجدول الملحق الاعتمادات المخصصة لمصالح رئيس الحكومة في سنة 1991 بعنوان مصاريف التسيير، والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الابواب العناوين الفرع الاول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 01-31 رئيس الحكومة - الاجور الرئيسية 02-31 رئيس الحكومة - التعويضات والمنح المختلفة الاعتمادات المخصصة ( دج ) 42.330.000 . 16.080.000 03-31 رئيس الحكومة الموظفون المناوبون والمياومون الاجور ولواحقها 31 21 المندوب للتخطيط - الاجور الرئيسية 22-31 المندوب للتخطيط - التعويضات والمنح المختلفة 2.000.000 29.134.000 5.815.000 23-31 المندوب للتخطيط - الموظفون المناوبون والمياومون الاجور ولواحقها 41-31 المندوب للاصلاحات الاقتصادية - الاجور الرئيسية 1.000.000 3.500.000 42-31 المندوب للاصلاحات الاقتصادية - التعويضات والمنح المختلفة 110.000 31 – 43 المندوب للاصلاحات الاقتصادية - الموظفون المناوبون والمياومون 029 : 10 الاجور ولواحقها 31 – 90 0 رئيس الحكومة - اجور الموظفين المرخص لهم الامد للبيان بعطلة طويلة 5.000 مجموع القسم الاول 99.974.000 القسم الثاني الموظفون المعاشات والمنح 01-32 رئيس الحكومة - ريوع حوادث العمل 21-32 المندوب للتخطيط - ريوع حوادث العمل مجموع القسم القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 01-33 رئيس الحكومة - المنح العائلية 20.000 10.000 الثاني 30.000 1.700.000 الجدول ( تابع ) رقم الابواب العناوين 02-33 رئيس الحكومة - المنح الاختيارية 03-33 رئيس الحكومة - الضمان الاجتماعي 21-33 المندوب للتخطيط - المنح العائلية 22-33 المندوب للتخطيط - المنح الاختيارية 23-33 المندوب للتخطيط - الضمان الاجتماعي 41-33 المندوب للاصلاحات الاقتصادية - المنح العائلية الاعتمادات المخصصة ( دج ) 35.000 8.210.000 560.000 30.000 5.945.000 60.000 42-33 المندوب للاصلاحات الاقتصادية - المنح الاختيارية للبيان 43-33 المندوب للاصلاحات الاقتصادية - الضمان الاجتماعي . 800.000 مجموع القسم الثالث 17.340.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34 01 رئيس الحكومة - تسديد النفقات .. 02-34 رئيس الحكومة - الاداوات والاثاث 03-34 رئيس الحكومة - اللوازم 04-34 رئيس الحكومة - التكاليف الملحقة 05-34 رئيس الحكومة - الالبسة 06-34 رئيس الحكومة - التغذية -34 21 المندوب للتخطيط - تسديد النفقات . 22-34 المندوب للتخطيط - الادوات والاثاث 23-34 المندوب للتخطيط - اللوازم 24-34 المندوب للتخطيط - التكاليف الملحقة 25-34 المندوب للتخطيط - الالبسة . 41-34 المندوب للاصلاح الاقتصادي - تسديد النفقات. 42-34 المندوب للاصلاح الاقتصادي - الادوات والاثاث 43-34 المندوب للاصلاح الاقتصادي - اللوازم 44-34 المندوب للاصلاح الاقتصادي - التكاليف الملحقة 45-34 المندوب للاصلاح الاقتصادي - الالبسة . 80-34 رئيس الحكومة - حظيرة السيارات 90-34 المندوب للتخطيط - حظيرة السيارات 91-34 المندوب للاصلاح الاقتصادي - حظيرة السيارات 92-34 رئيس الحكومة - الايجار . 93-34 المندوب للتخطيط - الايجار . 97-34 رئيس الحكومة النفقات القضائية - نفقات التعويضات المترتبة على الدولة . 98-34 المندوب للتخطيط - النفقات القضائية نفقات التعويضات المترتبة على الدولة ... 7.620.000 2.200.000 1.780.000 2.280.000 320.000 1.000.000 1.455.000 1.030.000 921.000 850.000 50.000 200.000 100.000 150.000 150.000 10.000 1.800.000 260.000 80.000 للبيان للبيان الخبرة 8.000 الخبرة 10.000 مجموع القسم الرابع 22.274.000 الجدول ( تابع ) رقم الابواب العناوين القسم الخامس اشغال الصيانة 01-35 رئيس الحكومة - صيانة المباني. 21-35 المندوب للتخطيط - صيانة المباني. 35 41 المندوب للاصلاح الاقتصادي - صيانة المباني. 50 13 ربيع الثاني عام 1412 ه الاعتمادات المخصصة ( دج ) 1.400.000 320.000 للبيان مجموع القسم الخامس 1.720.000 القسم السادس اعانات التسيير 01-36 اعانة للمدرسة الوطنية العليا للادارة والتسيير. 02-36 اعانة للمجمع الجزائري للغة العربية . 21-36 اعانة للديوان الوطني للاحصائيات. 17.000.000 1.000.000 67.000.000 51-36 اعانة للمؤسسات العمومية التابعة للامانة الدائمة للمجلس الاعلى للمجاهدين وذوي حقوق الشهداء.. 8.995.000 61-36 اعانة للمؤسسات العمومية التابعة للمجلس الوطني الثقافة . 62-36 اعانة للمركز الثقافي الجزائري في باريس. 162.300.000 19.500.000 71-36 اعانة للمؤسسات العمومية التابعة للمجلس الوطني السمعيات والبصريات 5.700.000 مجموع القسم السادس 281.495.000 القسم السابع المصاريف المختلفة 01-37 رئيس الحكومة - مصاريف مختلفة. 02-37 رئيس الحكومة - تنظيم المؤتمرات والملتقيات. 03-37 رئيس الحكومة - الدفع الجزافي. 21-37 المندوب للتخطيط - المصاريف المختلفة .. 22-37 المندوب للتخطيط - الدفع الجزافي. 41-37 المندوب للاصلاح الاقتصادي - الدفع الجزافي. 750.000 7.500.000 2.684.000 50.000 . 2.038.000 . 300.000 51-37 مصاريف تسيير هياكل الامانة الدائمة للمجلس الاعلى للمجاهدين وذوي حقوق الشهداء ........... 61-37 مصاريف تسيير هياكل المجلس الوطني للثقافة. 18.310.000 11.000.000 71-37 مصاريف تسيير هياكل المجلس الوطني للسمعيات والبصريات. .................
مجموع القسم مجموع العنوان 11.421.000 السابع 54.053.000 الثالث 476.886.000 13 ربيع الثاني عام 1412 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجدول ( تابع ) رقم الابواب العناوين.
العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي الاعتمادات المخصصة (دج ) 01-43 رئيس الحكومة - المنح - تعويضات التمرين - الاجور المسبقة - نفقات التكوين. 550.000 21-43 المندوب للتخطيط - المنح - تعويضات التمرين - الاجور المسبقة - نفقات التكوين . 250.000 41-43 المندوب للاصلاح الاقتصادي - المنح - تعويضات التمرين الاجور المسبقة - نفقات التكوين. 61-43 المجلس الوطني للثقافة - المساهمة في الانشطة مجموع القسم القسم الرابع للبيان المسرحية ...... 20.500.000 الثالث 21.300.000 النشاط الاقتصادي التشجيعات والتدخلات 71-44 اعانة للمؤسسات العمومية السمعية البصرية.
مجموع القسم مجموع العنوان 350.000.000 الرابع 350.000.000 الرابع 371.300.000 مجموع الفرع الاول 848.186.000 الفرع الثاني مصالح الوزير المنتدب لحقوق الانسان العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31-31 الادارة المركزية - الاجور الرئيسية. 32-31 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة . 1.300.000 100.000 33-31 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها .
مجموع القسم 100.000 الاول 1.500.000 الجدول ( تابع ) ( رقم الأبواب العناوين القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 31-33 الادارة المركزية - المنح العائلية . 32-33 الادارة المركزية - المنح الاختيارية . 33-33 الادارة المركزية - الضمان الاجتماعي.
مجموع القسم القسم الرابع الاداوات وتسيير المصالح 31-34 الإدارة المركزية - تسديد النفقات ........ 32-34 الادارة المركزية - الادوات والاثاث . 33-34 الادارة المركزية - اللوازم. 34-34 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة . 35-34 الادارة المركزية - الالبسة . . 1. 37-34 الادارة المركزية - حظيرة السيارات .
مجموع القسم القسم الخامس اشغال الصيانة 31-35 الادارة المركزية - صيانة المباني . 1350 ربيع الثاني عام 1412 ه الاعتمادات المخصصة ( دج ) 50.000 للبيان 270.000 الثالث 320.000 300.000 150.000 135.000 55.000 10.000 50.000 الرابع 700.000 للبيان مجموع القسم الخامس للبيان القسم السابع المصاريف المختلفة 31-37 الادارة المركزية - الدفع الجزافي. 32-37 الادارة المركزية - تنظيم المؤتمرات والملتقيات .... 80.000 للبيان مجموع القسم السابع 80.000 مجموع العنوان مجموع الفرع الثالث 2.600.000 الثاني 2.600.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لرئيس الحكومة 850.786.000
شجرة النص
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- قانون
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رئاسي رقم 91-432
مرسوم رئاسي رقم 91-432 مؤرخ في 2 جمادى الاولي عام 1412 الموافق 9 نوفمبر سنة 1991 يتضمن تحويل اعتماد الى ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.