مرسوم تنفيذي رقم 91-375 مؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1412 الموافق 8 أكتوبر سنة 1991 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الصحة. 1985
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1991 اعتماد قدره اربعة ملايين دينار (4.000.000 دج) مقيد في ميزانية وزارة الصحة وفي الابواب المبينة في الجدول (أ) الملحق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 1991 اعتماد قدره أربعة ملايين دينار (4.000.000 دج يقيد في ميزانية وزارة الصحة وفي الابواب المبينة في الجدول (ب) الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير الاقتصاد ووزير الصحة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 ربيع الأول عام 1412 الموافق 8 أكتوبر سنة 1991. : سيد أحمد غزالي الجدول أ - الابواب العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) وزارة الصحة الفرع الاول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الادوات وتسيير 03-34 الادارة المركزية - اللوازم 34 81 الموظفون المتعاونون - تسديد النفقات 2 المصالح 500.000 1.500.000 مجموع القسم الرابع 2.000.000 مجموع العنوان الثالث 2.000.000 الجدول - أ - ( تابع ) رقم الابواب العناوين العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوى والثقافي 01-43 النشاط التربوي والصحي . 50 13 ربيع الثاني عام 1412 الاعتمادات الملغاة ( دج ) 2.000.000 مجموع القسم الثالث 2.000.000 مجموع العنوان الرابع 2.000.000 المجموع العام للاعتمادات الملغاة من ميزانية وزارة الصحة 4.000.000 الجدول - ب - الابواب العناوين وزارة الصحة الفرع الاول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 01-34 الادارة المركزية - تسديد النفقات 02-34 الادارة المركزية - الادوات والاثاث 05-34 الادارة المركزية - الالبسة 90-34 الادارة المركزية - حظيرة السيارات .
الاعتمادات المخصصة (دج) 2.000.000 250.000 150.000 650.000 مجموع القسم الرابع 3.050.000 القسم السابع المصاريف المختلفة 37 01 المحاضرات والملتقيات مجموع القسم مجموع العنوان 950.000 السابع 950.000 الثالث 4.000.000 المجموع العام للاعتمادات المخصصة لميزانية وزارة الصحة 4.000.000 مرسوم تنفيذي رقم 91-376 مؤرخ في 29 ربيع الاول وبمقتضى القانون رقم 91-12 المؤرخ في 28 عام 1412 الموافق 8 أكتوبر سنة 1991 يتضمن | صفر عام 1412 الموافق 7 سبتمبر سنة 1991 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الصحة من قانون المالية التكميلي لسنة 1991 ، لا سيما المادة 33 منه، ميزانية التسيير بموجب قانون المالية .1991 إن رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير الاقتصاد وبناء على الدستور، لاسيما المادتان (الفقرة (2 (2) منه، التكميلي لسنة يرسم ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةتوزع الاعتمادات المحدد مقدارها بتسعة ملايير وثمانمائة وسبعة وخمسين مليونا وستمائة وسبعة وخمسين ألف دينار (9.857.657.000 دج) والمخصصة لوزير الصحة من ميزانية التسيير بموجب قانون 81-4 و 116 المالية التكميلي لسنة 1991 طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.
بمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال المادة 2 : يكلف وزير الاقتصاد ووزير الصحة كل فيما عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 المالية المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-36 المتعلق بقوانين يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المؤرخ في 14 حرر بالجزائر في 29 ربيع الاول عام 1412 الموافق 8 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 31 ديسمبر سنة 1990 أكتوبر سنة 1991.
والمتضمن قانون المالية لسنة 1991، لا سيما المادة 134 منه سيد أحمد غزالي الجدول الملحق الاعتمادات المخصصة لوزير الصحة في سنة 1991 بعنوان مصاريف التسيير والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) الفرع الاول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 01-31 الادارة المركزية - 02-31 الادارة المركزية - 03-31 الادارة المركزية ولواحقها الاجور الرئيسية 26.792.000 التعويضات والمنح المختلفة. 2.200.000
- الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور 1.150.000 مجموع القسم الاول 30.142.000 1988 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - العدد 50 13 ربيع الثاني عام 1412 ه الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 01-32 الادارة المركزية - ريوع حوادث العمل مجموع القسم :
القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 01-33 الادارة المركزية - المنح العائلية 02-33 الادارة المركزية - المنح الاختيارية . 03-33 الادارة المركزية - الضمان الاجتماعي مجموع القسم ր القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 01-34 الادارة المركزية - تسديد النفقات 02-34 الادارة المركزية - الادوات والأثاث 03-34 الادارة المركزية - اللوازم 04-34 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة 05-34 الادارة المركزية - الالبسة الاعتمادات المخصصة ( دج ) 30.000 الثاني 30.000 400.000 10.000 4.045.000 الثالث 4.455.000 3.700.000 1.000.000 1.750.000 1.800.000 80.000 81-34 الادارة المركزية - الموظفون - المتعاونون - تسديد النفقات .. 2.300.000 20-34 الادارة المركزية - حظيرة السيارات . 92-34 الادارة المركزية - الايجار 415.000 للبيان 97-34 الادارة المركزية - النفقات القضائية - نفقات الخبرة التعويضات المترتبة على الدولة مجموع القسم القسم الخامس أشغال الصيانة 35 01 الادارة المركزية - صيانة المباني 10.000 الرابع 11.055.000 . 1.000.000 مجموع القسم الخامس . 1.000.000 الجدول الملحق ( رقم الابواب العناوين القسم السادس اغانات التسيير 01-36 اعانات للمعاهد التقنولوجية للصحة العمومية 02-36 اعانة للمعهد الوطني للصحة العمومية 03-36 اعانات المدارس التكوين شبه الطبي 04-36 اعانة للمدرسة الوطنية للصحة العمومية مجموع القسم السابع المصاريف المختلفة -37 01 المحاضرات والملتقيات 02-37 الادارة المركزية - الدفع الجزافي تابع ) الاعتمادات المخصصة ( دج ) . 35.000.000 22.000.000 262.000.000 8.000.000 القسم السادس. 327.000.000 800.000 1.748.000 مجموع القسم السابع 2.548.000 مجموع العنوان الثالث. 376.230.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 01-43 نشاط التربية الصحية 5.000.000 مجموع القسم الثالث 5.000.000 القسم السادس النشاط الاجتماعي - المساعدة والتضامن 01-46 مساهمة الدولة في نفقات تسيير القطاعات الاستشفائية المتخصصة بما في ذلك الجامعية الصحية والمؤسسات المراكز الاستشفائية 9.000.000.000 02-46 تشجيع للخدمات الخاصة بحماية الصحة .... 500.000 03-46 مساهمة تمويل نشاط الهلال الاحمر الجزائري 830.000 مجموع القسم السادس 9.001.330.000 : مجموع العنوان الرابع 9.006.330.000 مجموع الفرع الاول 9.382.560.000 الجدول الملحق ( تابع ) رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) الفرع الثاني المصالح غير المركزية التابعة للدولة العنوان الثالث القسم الاول 11-31 المصالح غير المركزية التابعة للدولة - الاجور الرئيسية 105.652.000 31 12 المصالح غير المركزية التابعة للدولة - التعويضات والمنح المختلفة 17.059.000 13-31 المصالح غير المركزية التابعة للدولة - المستخدمون المناوبون والمياومون الاجور ولواحقها 2.720.000 مجموع القسم الاول 125.431.000 القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 32 11 المصالح غير المركزية التابعة للدولة - ربوع حوادث العمل .......... 130.000 مجموع القسم الثاني 130.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 11-33 المصالح غير المركزية التابعة للدولة - المنح العائلية 2.440.000 12-33 المصالح غير المركزية التابعة للدولة - المنح الاختيارية 18.000 13-33 المصالح غير المركزية التابعة للدولة - الضمان الاجتماعي ....... 18.413.000 مجموع القسم الثالث 20.871.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 11-34 المصالح غير المركزية التابعة للدولة – تسديد النفقات 2.440.000 12-34 المصالح غير المركزية التابعة للدولة - الادوات والاثاث 2.370.000 13-34 المصالح غير المركزية التابعة للدولة - اللوازم 2.000.000 14-34 المصالح غير المركزية التابعة للدولة – التكاليف الملحقة 3.400.000 15-34 المصالح غير المركزية التابعة للدولة – الالبسة 298.000 91-34 المصالح غير المركزية التابعة للدولة - حظيرة السيارات 2.300.000 93-34 المصالح غير المركزية التابعة للدولة - الايجار 192.000 98-34 المصالح غير المركزية التابعة للدولة النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة ........... للبيان مجموع القسم الرابع 13.000.000 الجدول الملحق ( تابع ) رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) القسم الخامس أشغال الصيانة 11-35 المصالح غير المركزية التابعة للدولة – صيانة المباني 2.100.000 مجموع القسم الخامس 2.100.000 القسم السابع مصاريف مختلفة 11-37 المصالح غير المركزية التابعة للدولة - الدفع الجزافي 7.365.000 مجموع القسم السابع 7.365.000 مجموع العنوان الثالث 168.897.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم السادس النشاط الاجتماعي - المساعدة والتضامن 11-46 المصالح غير المركزية التابعة للدولة - الاطفال المسعفون وحماية الطفولة 31.200.000 12-46 المصالح غير المركزية التابعة للدولة النشاط الخاص لفائدة المسنين والعجزة وذوي الامراض المزمنة ......... 15.000.000 13-46 المصالح غير المركزية التابعة للدولة - الحماية الاجتماعية 1 للمكفوفين - منح خاصة 260.000.000 مجموع القسم السادس 306.200.000 مجموع العنوان الرابع 306.200.000 مجموع الفرع الثاني 475.097.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير الصحة 9.857.657.000 1992 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 50 13 ربيع الثاني عام 1412 ه الجدول الإجمالي للاعتمادات المخصصة لسنة 1991 بعنوان المصالح اللامركزية التابعة للدولة الولايات حسب الأبواب والولايات بآلاف الدينار الأبواب 11-31 12-31 13-31 11-32 11-33 12-33 أدرار 2.456 902 الشلف 3.398 365 الاغواط 2.627 764 أم البواقي 2.582 243 باتنة 4.154 635 بجاية 2.483 434 بسكرة 2.234 903 بشار 2.787 826 البليدة 2.961 386 البويرة 3.085 325 تا منغست 1.700 700 تبسة 2.093 186 تلمسان 2.605 448 تيارت 2.787 312 تيزي وزو 3.685 439 الجزائر 5.543 843 الجلفة 1.918 227 جيجل 2.538 208 سطيف 1.966 352 سعيدة 2.569 445 سكيكدة 2.026 256 سيدي بلعباس 3.051 326 عنابة 3.011 353 قالمة 2.860 310 قسنطينة 4.134 576 المدية 1.994 170 مستغانم 2.643 237 المسيلة 1.094 192 معسكر 2.222 222 ورقلة 219 : 2 636 وهران 4.120 493 البيض 1.248 302 ايليزي 242 96 برج بوعريريج 1.480 146 بومرداس 1.068 90 الطارف 1.105 116 تندوف 452 168 تيسمسيلت 1.082 124 الوادي 1.402 393 1 :
خنشلة 2.192 313 سوق اهراس 741 129 تيبازة 1.545 131 ميلة 1.139 101 عين الدفلى 1.153 189 النعامة 872 300 عين تموشنت 1.767 245 غرداية 1.279 370 غليزان 1.238 122 مجموع الابواب 105.652 17.059 122 للبيان 390 للبيان 36 9 82 1 183 للبيان 40 للبيان 52 للبيان 30 للبيان 153 للبيان 102 1 109 للبيان 48 1 121 للبيان 54 للبيان . 158 للبيان 81 1 19 2 49 1 77 للبيان 59 للبيان 50 للبيان 40 للبيان 43 10 53 للبيان للبيان 34 30 للبيان 92 البيان 66 للبيان 145 للبيان 93 1 للبيان 15 110 1 148 للبيان 41 للبيان 39 5 43 للبيان للبيان 4 38 1 88 للبيان 64 البيان 19 للبيان 37 1 77 للبيان 59 1 53 للبيان 38 1 60 للبيان 27 للبيان 100 18 84 1 للبيان للبيان 56 للبيان 148 للبيان 68 للبيان 19 8 45 للبيان 10 للبيان 50 للبيان للبيان 10 66 1 31 15 55 1 للبيان للبيان 21 للبيان 90 للبيان 4 للبيان للبيان للبيان 27 للبيان للبيان للبيان 18 1 108 للبيان 22 للبيان للبيان للبيان 11 للبيان 71 للبيان 22 للبيان للبيان للبيان 36 للبيان 68 للبيان 30 للبيان 20 للبيان 5 للبيان 19 للبيان 20 1 59 للبيان 21 للبيان للبيان للبيان 15 1 61 للبيان 4 للبيان للبيان للبيان 16 البيان 21 للبيان 21 1 51 للبيان 29 للبيان 2.720 130 2.440 18 الجدول الإجمالي للاعتمادات المخصصة لسنة 1991 بعنوان المصالح اللامركزية الولايات 13-33 11-34 ادرار 504 70 الشلف . 564 35 الاغواط 509 50 أم البواقي 424 40 باتنة 718 54 بجاية 438 54 بسكرة 471 65 بشار 542 80 البليدة 502 30 البويرة 512 40 تا منفست 360 95 تبسة 342 60 تلمسان 458 60 تيارت 465 40 619 35 تيزي وزو الجزائر 960 40 الجلفة 322 40 412 45 جيجل سطيف 348 50 - سعيدة 452 40 سكيكدة 342 45 سيدي بلعباس 508 55 عنابة 505 70 قالمة 476 40 قسنطينة 706 80 المدية 324 30 مستغانم 432 55 المسيلة 193 46 معسكر 367 45 ورقلة 428 85 692 76 وهران البيض 233 40 ايليزي 51 65 244 40 برج بوعريريج بومرداس 174 30 الطارف 198 60 93 90 تندوف تيسمسيلت , 182 35 الوادي 269 45 خنشلة 376 40 سوق اهراس 131 40 تيبازة 251 35 186 40 ميلة عين الدفلى 201 40 النعامة 176 50 302 45 عين تموشنت غرداية 247 50 غليزان 204 45 مجموع الابواب 18.413 2.440 التابعة للدولة حسب الأبواب والولايات الأبواب 12-34 13-34 14-34 15-34 49 41 72 7 49 41 69 7 48 41 69 7 48 41 69 7 49 41 70 7 49 41 70 7 49 42 70 7 50 41 70 7 49 42 70 7 49 41 70 7 49 41 72 41 7 49 42 70 7 49 41 70 7 49 41 70 7 51 43 73 7 60 50 94 7 49 41 69 8 48 41 69 7 51 43 72 7 49 41 69 7 48 41 69 7 50 41 69 7 50 43 72 7 49 41 70 7 55 46 80 7 49 41 70 7 49 41 70 7 49 41 69 7 49 41 70 7 49 41 72 7 55 48 80 7 49 41 69 4 49 41 69 4 49 41 70 5 49 42 70 5 49 41 70 5 49 41 70 5 49 41 70 4 49 41 69 4 49 41 70 41 4 48 41 70 5 48 42 70 5 48 41 69 5 48 41 69 . 5 48 41 69 5 48 41 69 5 48 41 70 5 4 41 69 .5 2.370 2.000 3.400 298 الجدول الإجمالي للاعتمادات المخصصة لسنة 1991 بعنوان المصالح اللامركزية التابعة للدولة حسب الأبواب والولايات الولايات 91-34 93-34 11-35 ادرار 54 للبيان 43 الشلف 50 للبيان 43 الاغواط 50 للبيان 43 أم البواقي 50 للبيان , 43 باتنة 50 15 43 بجاية 50 22 43 بسكرة 50 للبيان 43 بشار 52 60 43 البليدة 50 للبيان 43 البويرة 50 للبيان 43 تا منفست 54 للبيان 43 تبسة 50 للبيان 43 تلمسان 50 للبيان . 43 تيارت 50 للبيان 43 تيزي وزو 50 البيان 48 الجزائر 52 للبيان 59 الجلفة 50 للبيان 43 جيجل 50 للبيان 43 سطيف 50 للبيان 43 سعيدة 50 للبيان 43 سكيكدة 50 15 43 سيدي بلعباس 50 للبيان 43 عنابة 51 للبيان 43 قالمة 50 للبيان 43 قسنطينة 52 20 47 المدية 50 للبيان 43 مستغانم 50 للبيان 43 المسيلة 50 للبيان 43 معسكر 50 للبيان 43 ورقلة 52 30 43 وهران 52 للبيان 52 البيض 43 للبيان 43 ايليزي 43 للبيان 43 43 للبيان 43 برج بوعريريج بومرداس , 43 البيان 45 الطارف 43 للبيان 43 تندوف 43 للبيان 43 تيسمسيلت 43 البيان 43 الوادي 43 10 43 خنشلة 43 للبيان . 43 سوق اهراس 43 للبيان 43 1 تيبازة 43 للبيان 43 ميلة 43 للبيان 43 عين الدفلى 43 للبيان 43 النعامة 43 20 43 عين تموشنت 43 للبيان 43 :
غرداية 43 البيان 43 غليزان 43 للبيان 43 مجموع الابواب 2.300 192 2.100 الأبواب 11-37 11-46 12-46 1346 201 273 504 3.800 226 800 165 5.340 203 350 265 5.000 170 300 302 4.500 287 550 102 9.800 175 350 893 6.350 188 300 632 4.040 217 1.200 232 3.200 204 960 233 4.320 205 320 329 3.400 144 200 33 1.800 137 500 515 6.600 184 . 600 964 5.760 186 300 397 4.900 247 1.200 565 10.520 384 7.600 270 14.511 129 400 464 7.800 165 110 300 3.000 139 417 750 3.888 181 250 280 3.500 137 600 416 8.017 203 500 613 4.500 202 540 432 3.850 190 450 520 3.163 282 4.000 . 651 7.596 130 100 560 4.900 173 1.200 400 3.200 175 1.000 521 10.600 147 3.000 308 4.000 171 200 199 6.000 277 2.500 566 5.660 93 160 30 2.500 20 100 4 1.200 98 150 175 51.000 70 100 60 3.200 79 70 97 • 2.100 37 50 30 600 37 50 80 3.980 73 50 196 50 18.000 107 400 198 5.100 52 150 166 3.400 101 300 68 3.240 74 50 199 50 3.500 81 100 30 5.000 70 80 30 1.365 121 500 168 2.600 99 20 30 4.200 82 500 30 5.500 7.365 31.200 15.000 260.000 مرسوم تنفيذي رقم 91-377 مؤرخ في 29 ربيع الأول وبمقتضى القانون رقم 91-12 المؤرخ في 28 عام 1412 الموافق 8 أكتوبر سنة توزيع الاعتمادات المخصصة للوزير 1991 يتضمن | صفر عام 1412 الموافق 7 سبتمبر سنة 1991 والمتضمن المنتدب للبحث | قانون المالية التكميلي لسنة 1991 لاسيما المادة 33 منه، والتقنولوجيا والبيئة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 1991 إن رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير الاقتصاد، وبناء على الدستور، لاسيما المادتان ( الفقرة 2 ) منه، يرسم ما يلي : .
المادة الأولى
فتح المادةتوزع الاعتمادات المحدد مقدارها بمائتين واثنين وثمانين مليونا ومائتين وستة وثلاثين الف دينار ( 222.236.000 دج ) والمخصصة للوزير المنتدب البحث والتقنولوجيا والبيئة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 1991 طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم. 81-4 و 116
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير الاقتصاد والوزير المنتدب للبحث وبمقتضى القانون رقم 84 17 المؤرخ في 8 شوال والتقنولوجيا والبيئة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 المالية المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-36 والمتعلق بقوانين الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المؤرخ في 14 حرر بالجزائر في 29 ربيع الأول عام 1412 الموافق 8 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 31 ديسمبر سنة 1990 أكتوبر سنة 1991.
المتضمن قانون المالية لسنة 1991 لاسيما المادة 134 منه، سيد أحمد غزالي الجدول الملحق توزيع الاعتمادات المخصصة للوزير المنتدب للبحث والتقنولوجيا والبيئة في سنة 1991 بعنوان مصاريف التسيير رقم الأبواب والموزعة بالترتيب في كل باب العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 1 01-31 الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 8.300.000 02-31 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة 530.000 03-31 الادارة المركزية ولواحقها
- الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور 131.000 مجموع القسم الأول 8.961.000 القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 01-32 الادارة المركزية - 1 ربوع حوادث العمل للبيان مجموع القسم الثاني للبيان الجدول الملحق ( تابع ) رقم الابواب العناوين القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 01-33 الادارة المركزية - المنح العائلية 02-33 الادارة المركزية - المنح الاختيارية . 03-33 الادارة المركزية - الضمان الاجتماعي الاعتمادات المخصصة ( دج ) 60.000 10.000 1.245.000 مجموع القسم الثالث 1.315.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 01-34 الادارة المركزية - تسديد النقات 02-34 الادارة المركزية - الادوات والاثاث 03-34 الادارة المركزية - اللوازم 04-34 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة 05-34 الادارة المركزية - الالبسة 90-34 الادارة المركزية - حظيرة السيارات . 92-34 الادارة المركزية - الايجار 800.000 500.000 800.000 620.000 30.000 450.000 للبيان 97-34 الادارة المركزية - النفقات القضائية - نفقات الخبرة التعويضات المترتبة على الدولة مجموع القسم القسم الخامس اشغال الصيانة 01-35 الإدارة المركزية - صيانة المباني . 10.000 الرابع 3.210.000 200.000 مجموع القسم الخامس 200.000 القسم السادس اعانات التسيير 01-36 اعانة المراكز البحث ومحطة التجريب 265.000.000 مجموع القسم السادس 265.000.000 القسم السابع مصاريف مختلفة 01-37 الادارة المركزية - التسديد الجزافي .........
مجموع القسم مجموع العنوان 1 500.000 السابع 500.000 الثالث 279.186.000 13 ربيع الثاني عام 1412 الجريدة الرسمية الجدول الملحق ( تابع ) رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 01-43 الادارة المركزية - المنح الدراسية - والتعويضات عن التمرين والرواتب المسبقة ونفقات التكوين. 02-43 اعانة لتعميم الأنشطة العلمية 50.000 3.000.000 مجموع القسم الثالث 3.050.000 مجموع العنوان الرابع 3.050.000 مجموع الاعتمادات المخصصة للوزير المنتدب للبحث والتقنولوجيا والبيئة. 282.236.000
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.