مرسوم تنفيذي رقم 91-373 مؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1412 الموافق 8 أكتوبر سنة 1991 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الصناعة والمناجم من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة .1991 1974
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
يستشهد به · في التأشيرات
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
مرسوم رئاسي رقم 91-571
مرسوم رئاسي رقم 91-571 مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 31 ديسمبر سنة 1991، يتضمن تحويل اعتماد الى ميزانية تسيير وزارة الصناعة والمناجم. 56
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-492
مرسوم تنفيذي رقم 91-492 مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 21 ديسمبر سنة 1991 ، يتضمن نقل اعتمادات في ميزانية تسيير وزارة الصناعة والمناجم. 2605
-
مرسوم رئاسي رقم 91-397
مرسوم رئاسي رقم 91-397 مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 22 أكتوبر سنة 1991 يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية الدولة. 2053
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.