مرسوم تنفيذي رقم 91-368 مؤرخ في 29 ربيع الأول 1412 الموافق 8 أكتوبر سنة 1991 يتضمن الاعتمادات المخصصة لرئيس الحكومة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 1991. 1937 عام نقل
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1991 اعتماد قدره تسعمائة وواحد وسبعين الف دينار ( 971.000 دج ) مقيد في ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة في الباب 21-31 ९९ المندوب للتخطيط - الاجور الرئيسية ".
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 1991 اعتماد قدره | تسعمائة وواحد وسبعين الف دينار ( 971.000 دج ) ويقيد في ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة، في الابواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 ربيع الأول عام 1412 الموافق 8 أكتوبر سنة 1991.
سيد أحمد غزالي 13 ربيع الثاني عام 1412 الجريدة الرسمية الجدول الملحق رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) مصالح رئيس الحكومة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 22-31 المندوب للتخطيط - التعويضات والمنح المختلفة 350.000 23-31 المندوب للتخطيط - الوظفون المناوبون والمياومون الاجور ولواحقها 280.000 مجموع القسم الاول 630.000
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.