قرار
قرار مؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1394 الموافق 4 ابريل سنة 1974 صادر عن والى تيزي وزو يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 21 صفر عام 1393 الموافق 26 مارس سنة 1973 والمتضمن تخصيص قطعة أرض لفائدة وزارة الداخلية (المصلحة الوطنية للحماية المدنية كائنة ، بدلس، قصد بناء وحدة للحماية المدنية بهذه المدينة. 763
قرار مؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1394 الموافق 4 ابريل سنة 1974 صادر عن والى تيزي وزو يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 21 صفر عام 1393 الموافق 26 مارس سنة 1973 والمتضمن تخصيص قطعة أرض لفائدة وزارة الداخلية (المصلحة الوطنية للحماية المدنية كائنة ، بدلس، قصد بناء وحدة للحماية المدنية بهذه المدينة. 763
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.