مرسوم رقم 75-81 مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1395 الموافق 17 يونيو سنة 1975 يتضمن تتميم المرسوم رقم -73 17 المؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1392 الموافق 5 يناير سنة 1973 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للمفتشين الرئيسيين للتجارة . 761
المادة الأولى
فتح المادةتتمم المادة 17 من المرسوم رقم 73-7 المؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1392 الموافق 5 يناير سنة 1973 كما يلى :
المادة 17
فتح المادةمخالفة للمادة 16 والى غاية 31 ديسمبر سنة 1977 يمكن توظيف المفتشين الرئيسيين للتجارة عند الحاجة من بين حاملي الليسانس في الحقوق والليسانس في العلوم الاقتصادية والعلوم المالية أو على شهادة معترف بمعادلة لهما .
وتقرر خلال هذه الفترة لجنة مكونة من ممثل عن الوزير المكلف بالوظيفة العمومية وممثل عن وزير المالية، وممثل عن وزير التعليم العالى والبحث العلمى، وممثل عن وزير التجارة معادلة الشهادات والدبلومات غير المنصوص عليها في الفقرة السابقة. وتجتمع هذه اللجنة كل مرة يلتمس منها ذلك ممثل وزارة التجارة»
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 7 جمادى الثانية عام 1395 الموافق 17 | يونيو سنة 1975 .
هواري بومدين 762 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 24 جمادى الثانية عام 1395 ه وزارة المالية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يتمّم مرسوم رقم 73-7
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.