قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1401 الموافق 20 أكتوبر سنة 1981 يتضمن تعديل القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 11 مايو سنة 1980 والمتضمن احداث لجان متساوية الاعضاء خاصة بأسلاك الموظفين التابعين لوزارة البريد والمواصلات . 1708
المادة الأولى
فتح المادةتعديل المادة 2 من القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 6 ربيع الاول عام 1390 الموافق II مايو سنة 1970 المشار اليه أعلاه، كالتالي :
ممثلى الموظفين عدد ممثلى الادارة المرسمون النواب المرسمون النواب الاعوان التقنيون 8 (فرع السيارات) 2 الباقي بدون تغيير . 2 2 2 الثلاثاء 4 صفر عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1709
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية | للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 22 ذى الحجة عام 1401 الموافق 20 أكتوبر سنة 1981 .
عن وزير البريد عن الامين العام لرئاسة والمواصلات الجمهورية الامين العام وبتفويض منه عبد القادر طباش المدير العام للوظيفة العمومية محمد كمال العلمي وزارة الشؤون الدينية -
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.