قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 شعبان عام 1401 الموافق 27 يونيو سنة 1981 يتضمن احداث اللجان المتساوية الاعضاء الخاصة ببعض أسلاك موظفى كتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقني . 1716
المادة الأولى
فتح المادةيحدث بكتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقنى، مديرية الموظفين، لجان متساوية الاعضاء خاصة بكل من أسلاك الموظفين المبينة أدناه :
I -2 أساتذة التربية البدنية والرياضية ، -2 الاساتذة المساعدون في التربية البدنية والرياضية ، 3 معلمو التربية البدنية والرياضية ، 4 ممرنو الشبيبة والرياضة .
المادة 2
فتح المادةيحدد تشكيل كل لجنة كالتالي :
ممثلو الادارة ممثلو الموظفين المرسمون النواب | المرسمون | النواب 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 الثلاثاء 4 صفر عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1919
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية و للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 27 شعبان عام 1401 الموافق 2 يونيو سنة 1981 كاتب الدولة للتعليم عن الامين العام لرئاسة الثانوى والتقنى الجمهورية الشريف الحاج سليمان وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية محمد كمال العلمى قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1401 الموافق 27 أكتوبر سنة 1981 يتضمن تنظيم دورة لتحسين المستوى مدتها 3 أشهر قبل اجراء الامتحان المهنى للالتحاق بسلك المساعدين التقنيين للمختبرات . - ان كاتب الدولة للتعليم الثانوى والتقنى ، والامين العام لرئاسة الجمهورية ، و بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم ، و بمقتضى المرسوم رقم 71-60 المؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1390 الموافق 17 فبراير سنة 1971 والمتضمن القانون الاساسى الخاص للمساعدين التقنيين التابعين لمختبر مؤسسات التعليم العالى والثانوى والتقنى ، وبمقتضى المرسوم رقم 69-152 المؤرخ فى 25 صفر عام 1389 الموافق 12 مايو سنة 1969 والمتضمن المادة الفيزياء والكيمياء أو علم الاحياء الاعمال التطبيقية في استعمال المخابر التدابير المخصصة لتيسير التكوين والاتقان للموظفين وأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية ، يقرران ما يلي :
المادة الأولى : تنظم كتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقني، دورة لتحسين المستوى تخصص للاعوان التقنيين الاختصاصيين في المختبرات .
المادة 2 : تدوم الدورة 3 أشهر وتجرى خلال الفصل الثلاثي الرابع من سنة 1981 ..
المادة 3 : تفتح الدورة للاعوان التقنيين الاختصاصيين للمختبرات المرسمين والموظفين من المستوى نفسه ..
المادة 4
فتح المادةعلى الموظفين الذين يهمهم الامر أن يقدموا ترشحهم عن طريق السلم الاداري الى المديرية الفرعية لتحسين المستوى وتحديد التكوين المهني في كتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقنى .
المادة 5
فتح المادةعدد المناصب المعروضة مائة وستون (160)
المادة 6
فتح المادةيشتمل الاختبار المشار اليه في المادة 5 أعلاه على المادتين التاليتين :
- - اختبار كتابي في الثقافة العامة والمهنية ، اختبار كتابي في اللغة الوطنية للممتحنين - باللغة الفرنسية .
المادة 7
فتح المادةتشتمل دورة تحسين المستوى على تدريس البرنامج الملحق بهذا القرار .
المادة 8
فتح المادةيجرى فى نهاية الدورة امتحان التخرج اعتمادا على البرنامج المدروس وتخصص معاملات للمواد المقررة حسب الآتي :
المعامل المدة النقطة المسقطة 3 3 6 4 3 7 1718 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 4 صفر عام 1402 ه يضاف الى هذه النقط معدل النقط المحصل عليها خلال الدراسة مع ادخال المعامل 4 عليها، وتسلم . كتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقنى شهادة نجاح للاعوان الناجحين في امتحان التخرج ..
المادة 9
فتح المادةيستفيد الموظفون الناجحون في امتحان التخرج من دورة تحسين المستوى زيادة في الاقدمية قدرها سنة قصد الترقية فى الدرجة أو التسجيل في قائمة الاهلية للالتحاق بسلك المساعدين التقنيين التابعين لمختبر مؤسسات التعليم العالي والثانوى والتقني ..
يستطيع الاعوان الذين لم ينجحوا في الامتحان المهنى الذى أعدوا له والمشاركون في هذه الدورة الذين لم يتقدموا للامتحان المهنى، أن يستفيدوا زيادة في الاقدمية قدرها سنة قصد الترقية في الدرجة أو التسجيل في قائمة الاهلية للالتحاق بسلك المساعدين التقنيين التابعين لمختبر مؤسسات التعليم العالى والثانوى والتقنى
المادة 10
فتح المادةتتشكل لجنة القبول كالتالي :
مدين التوجيه والامتحانات بكتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقنى، رئيسا ،
- ممثل عن المديرية العامة للوظيفة العمومية نائب مدير الموظفين الاداريين والمعاشات - بكتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقنى ،
- أستاذ للتعليم الثانوى والتقنى .
المادة 11
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 29 ذى الحجة عام 1401 الموافق 27 أكتوبر سنة 1981 .
كاتب الدولة للتعليم عن الامين العام لرئاسة الثانوى والتقنى الجمهورية الشريف الحاج سليمان وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية محمد كمال العلمى الملحق برنامج دورة تحسين المستوى للالتحاق بسلك المساعدين التقنيين التابعين لمختبر مؤسسات التعليم العالي والثانوى والتقنى
1 - الرياضيات :
- المجموعات رسم منحنى انطلاقا من شكل بياني
- - الدالة الخطية
- معادلة مستقيم . [
2 - الفيزياء :
الكهرباء الكثافة -
- - الضغط
- المقاومة قانون أوم
3 - الكيمياء :
- - التعرف على حامض وقاعدة
- الكواشف .
4 - الاعمال التطبيقية في استعمال المخابر :
- صيانة الادوات البصرية والوقائية تحضير الكواشف الكيمائية الاحيائية
- تقنية التثبيت والتلوين
- التصوير المجهري تر تركيب أجهزة بسيطة - التحليل بالجملة
- استعمال مثلث قائم الزاوية - فرجار مثقب قراءة مسطرة مدرجة ومقياس السماكة الرسم على لوحة انطلاقا من مخطط بسيط
- لولبة ساق باليد - ثقب لولبي
- صيانة الادوات المستعملة (علبة المقاومة استبدال صهيرة)
- صيانة وشحن بطارية تحويل 140,120 على الاجهزة - التعرف على المناشب الارضية العازلة والنوبية.
المطبعة الرسمية 71 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.